المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تصنيف الخدمات - تصنيف على أساس الناتج
2-2-2021
أحكام الأذان
29-9-2016
انتشـار وتـطـور الفـكـر الكـلاسيـكـي
30-10-2019
ماذا بعد أينشتاين؟
22-1-2023
حب الرشاد أو الحارة
17-12-2020
Physical Properties
29-11-2018


الكفارات المتعلقة بالمحرم  
  
549   06:18 مساءً   التاريخ: 2024-07-01
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 164
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /

جناية المحرم ضربان: صيد، وغير صيد. والصيد حلال اللحم، وحرامه .
وحرام اللحم مؤذ، وغير مؤذ .
فالمؤذي لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده، فإن قتله ولم يرده لزمه كبش .
وغير المؤذي جارحة، وغير جارحة. فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم وإخراجها منه، وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة .
والحلال اللحم صيد بحر - ولا حرج فيه بوجه -، وصيد بر، وخطؤه في حكم العمد في الكفارة. والجناية عليه ضربان: قتل، وجراحة. فإن قتله لم يخل: إما بدأ، والبادئ إما قتلا محلا أومحرما ، والمحل قتله في الحل أو في الحرم .

فإن قتله في الحل لم يخل: إما قتله على بريد من الحرم، أو على أكثر منه، وإن رماه وهرب منه لم يخل: إما مات في الحل، أو في الحرم. فإن قتله على رأس أكثر من بريد لم يلزمه شئ، وإن قتله على بريد من الحرم لزمه الفداء ولم يحرم أكله، وإن هرب منه ومات في الحل فكذلك، وإن مات في الحرم لزمه الفداء وحرم أكله .
والمحرم لم يخل: إما قتله في الحل، أو في الحرم. فإن قتله في الحل على بريد لزمه القيمة ومحرم أكله، وإن أكل منه لزمه قيمتان، وإن قتله في الحرم لزمه الجزاء والقيمة، وإن أكل منه لزمه الجزاء وقيمتان ما لم تبلغ الكفارة بدنة، فإذا بلغت لم تتضاعف الكفارة .
وإن صاد طيرا وضرب به الأرض حتى مات تضاعفت القيمة مع الجزاء. والعائد لم يخل إما عاد خطأ، أو عمدا. فإن عاد خطأ تكررت الكفارة، وإن عاد عمدا فهو ممن ينتقم الله منه، وفي الكفارة قولان (1) .
وما تتعلق به الكفارة ضربان: صيد، وغير صيد. فالصيد ضربان: إما يكون له مثل، أو لا يكون. فما له مثل مضمون به مثل النعامة، والبدنة، والبقرة الوحشية، والأهلية، والظبي، والغنم. وما ليس له مثل ضربان: إما نص على مقدار الكفارة، أو لم ينص، فإن نص لزمه ذلك، وإن لم ينص حكم به ذوا عدل، وجاز أن يكون أحدهما الجاني .
وغير الصيد ضربان: استمتاع، وغيره. والاستمتاع ضربان: جماع، وغيره .
والجماع ضربان: إما يفسد الحج، أو لا يفسد. فإن أفسد الحج لم تتكرر فيه الكفارة، وإن لم يفسد الحج لم يخل: إما تكرر منه فعله في حالة واحدة، أو في دفعات. فالأول: لا تتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل، والثاني: تتكرر فيه الكفارة .
وغير الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان: إما تكرر منه الفعل دفعة واحدة - وفيه كفارة واحدة -، أو تكرر في دفعات، وتتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل .
والكفارة: دم، وغير دم. والدم ضربان: إما يلزم في الحال، أو بعده. وما يلزم في الحال ضربان: مطلق، ومقيد. فالمقيد خمسة أضرب: بدنة، وبقرة، وشاة، وحمل، وجدي .
فالبدنة تلزم بعشرة أشياء، والبقرة بسبعة أشياء، والشاة باثنين وعشرين شيئا، والحمل بأربعة أشياء، والجدي بأربعة أشياء. والمطلق بأحد عشر شيئا، والفداء بأربعة وثلاثين شيئا .
فالبدنة تلزم: بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر، وبالإمناء قبل الوقوف به، ويبطلان الحج، ويوجبان المضي في الفاسد والقضاء من قابل، وبالجماع بعد الوقوف به إلى أن يطوف من طواف النساء أربعة أشواط، وبالجماع فيما دون الفرج في إحرام الحج أو العمرة إذا أنزل، بالجماع بعد السعي قبل التقصير في العمرة التي تمتع بها للموسر، وبخروج المني منه إذا نظر إلى غير أهله، وبالإمناء إذا نظر بشهوة إلى أهله، وبالإمناء إذا لاعب أهله بشهوة، وبقبلة أهله بشهوة، وبأن يعقد النكاح لمحرم على المرأة وقد دخل بها محرما، وبالجدال كاذبا ثلاث مرات، ويقتل النعامة، وبالإفاضة من عرفات عمدا قبل غروب الشمس إذا لم يرجع إليها، أو رجع وقد غابت الشمس .
فإن أحصر بعد ما وجبت عليه الكفارة لزمه القضاء ودم للكفارة، ودم للتحلل، وفي العقد لزمه قضاء ودم واحد لهما، وإذا طاوعته المرأة وهي محرم لزمها ما يلزم الرجل، ولا بدل للبدنة، إلا فيما يلزم بصيد النعامة، فإن عجز قومها واشترى بقيمتها طعاما وتصدق على ستين مسكينا على كل واحد ونصف صاع، فإن فضل شئ فله، وإن نقص لم يلزمه، فإن عجز عن الصدقة صام ستين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز استغفر الله، ولم يعد إليه .
والبقرة تلزم: بصيد بقرة الوحش، وحمار الوحش، وبإمناء المتوسط إذا نظر إلى غير أهله، وبالجماع قبل الفراغ من سعي الحج، وبالجماع قبل التقصير وبعد الفراغ من المناسك، وبالتقصير قبل الفراغ من سعي، وقلع شجر الحرم، والجدال كاذبا مرتين. ولا بدل لذلك، إلا لصيد البقر الوحشي، وكفارته على النصف من كفارة البدنة في الإطعام، والصيام الأكثر، والأقل .
والشاة تلزم: يصيد الظبي، والثعلب، والأرنب، وبإخراج ما أدخل الحرم من الطير منه، وإغلاق الباب على حمام الحرم حتى يموت، وبإطارتها عنه وقد رجعت، - وإن لم ترجع لزم عن كل حمامة شاة، - وبأكل بيض النعام إذا ابتاع له محل، وبكسر بيض الحمام إذا تحرك فيها الفراخ، وبإصابة الجراد الكثير، وتقليم أظفار اليدين في مجلس واحد، وبإفتاء الغير في تقليم الأظفار إذا فعل المستفتي وأدمى أصبعه، وحلق الرأس لأذى، والجدال صادقا ثلاث مرات، وكاذبا مرة، ونتف الإبطين، - فإن نتف واحدا أطعم ثلاثة مساكين، - ولبس ثوب لا يحل لبسه له، وأكل طعام لا يحل له أكله، وقلع شجر صغير من الحرم، وجماع المعسر قبل التقصير، وقبلة الزوج قبل التقصير، وبالخروج عن المشعر قبل طلوع الفجر عامدا، وصيد الكركي على رواية (2) ، وصيد البط والإوز .
ومن أغلق الباب على حمام الحرم وفراخها وبيضها حتى هلكت لزم عن كل طير شاة، وعن كل فرخ حمل، وعن كل بيضة درهم إن كان محرما، وإن كان غير محرم لزم عن كل طير درهم، وعن كل فرخ نصفه، وعن كل بيضة ربعه، وإن كسر بيض حمام لم يخل: إما تحرك فيها الفراخ، أو لم يتحرك فإن تحرك لزم عن كل بيضة شاة، وإن لم يتحرك لزمت قيمته .
والحمل يلزم: بصيد فرخ الحمام، وبإغلاق الباب عليه، وبصيد القطاة وما في قدر جسمها. والحمل يجب أن يكون فطيما يرعى الشجر .
والجدي يلزم: بالقنفذ، واليربوع، والضب، وأشباهها .
والدم المطلق يلزم: بصيد المحرم حمامة الحرم، وقتل المحل الصيد في الحرم، وشرب لبن الظبي - ولزمته قيمته مع الدم - ومس المرأة بشهوة أنزل أو لم ينزل، وتقليم أظفار اليدين والرجلين معا في مجلس واحد - وإن كان في مجلسين لزمه دمان - وحلق الرأس بعد الفراغ من العمرة التي تمتع بها قبل الإحرام بالحج، ونسيان التقصير حتى يهل بالحج، والتظليل على نفسه، والارتماس في الماء، ولبس الخفين والشمشك مختارا .
والفداء يلزم: بالدلالة على الصيد، وقتله، وأكل لحمه، وإعانة الغير على قتله، وقتل المحل الصيد في الحرم، وإيقاد النار لوقوع الصيد فيها - وإن أو قدها جماعة لزم كل واحد فدية، وإن أوقدوا لغير ذلك ووقع فيها طير لزم الكل فدية واحدة - وإصابة المحرم الصيد في الحل على بريد من الحرم، ورمي المحل من الحرم صيدا في الحل وأصابه، وموت الصيد في الحرم إذا كان معه حالة الإحرام ولم تحله. وأمر المحرم غلامه المحل بالصيد - وإذا صاد عبد أحرم بإذن سيده لزم السيد الجزاء - واستعمال الطيب، وقلع الأسنان ولبس السواد، والقميص، وتغطية الرأس بثوب، أو عصابة، أو مرهم ثخين، أو قرطاس، أو طين، وحمل ما يغطي الرأس، وخضابه، ولبس المخيط على كل حال، وابتداء الطيب، واستدامته، واستعمال ما صبغ بالطيب، أو غمس فيه، أو بخر به، ولبس جماعة ثياب في مجلس واحد - وإن لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية - ورمي طير على فرع شجرة في الحل وأصله في المحرم - وكذلك إن كان الفرع في الحرم والأصل في الحل - ومس الطيب الرطب مثل الغالية، والمبلول من الكافور، والمسك والسعوط، والحقنة. ومس اليابس إذا علق باليد، وفي خرقة، وحلق الرأس. وإن حلق الرأس وتطيب لزمه فديتان .
والفدية عن حلق الرأس شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد، فإن لم يجد الشاة في غيره من الصيد قومها، وفض ثمنها على الحنطة، وأطعم عشرة مساكين لكل واحد نصف صاع، فإن زاد لم يلزم، وإن نقص أجزأ، فإن لم يقدر صام عشرة أيام، فإن عجز صام ثلاثة أيام. وإن أصاب جرادا، وأمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة .
وما يلزم به الفدية بعد الجنابة ضربان: أحدهما بيض النعام، والثاني بيض القطاة، والقبج، وما شاكلها. ولم يخل: إما تحرك فيهما الفراخ، أو لم يتحرك .
فإن تحرك لزم في بيض النعام ما خض من الإبل، وفي الآخر ما خض من الغنم .
وإن لم يتحرك أرسل الفحولة في إناثها بعدد البيض، فما حصل منهما كان هديا لبيت الله الحرام، فإن عجز تصدق عن كل بيضة نعام بشاة، وعن كل بيضة قطاة بدرهم، فإن عجز عن الشاة تصدق على عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام وإن قتل صيدا مملوكا لزمه الجزاء لله، والقيمة لصاحبه .
والمحل إذا حبس حماما في الحل، ولها فراخ في الحرم ضمن قيمة الفراخ وإن حبسها في الحرم، ولها فراخ في الحل ضمن قيمتها، وإن رمى واحدا فأصاب اثنين، أو اضطرب المرمى فقتل فرخا أو كسر بيضا ضمن الكل .

ومن صاد بالجوارح ضمن، وإن رام تخليص صيد فمات منه أو عاب ضمن وإن جرح صيدا، وقتله غيره ضمن القاتل أيضا .
وإذا جرح صيدا لم يخل من ستة أوجه: إما أثبته، أو أثر فيه ولم يثبته، أو يؤثر فيه ولم يثبته، أو يؤثر فيه، أو أثر في عضو له مثل اليدين، والرجلين، والعينين: والأذنين والقرنين، أو في عضو لم يكن له نظير، أو داواه فبرئ .
فالأول: حكمه حكم القتل .
والثاني: لم يخل، إما رآه بعد مستويا ويلزمه ربع الفدية، أو لم يره بعد ويلزمه الفدية .
والثالث: استغفر ولم يعد .
والرابع: إن كان العضوان قرنين لزم في كل واحد ربع الفدية، وإن كان غير هما فإن كل واحد مضمونا بنصف الفدية، والتضعيف في الجزاء والقيمة بالحساب .
والخامس: إن برئ واشتبه عليه لزمته الفدية، وإن برئ تصدق بصدقة
والسادس: إن لم يمتنع ضمن، وإن امتنع ضمن ما بين قيمته صحيحا، ومعيبا .
وإن نقل بيض طير من داره ولو في فراشه ولم يحضنه الطير ضمن، وإن نفر الصيد من الحرم فأصابته آفة ضمن، وإن وضع بيض الطير الأهلي تحت الصيد أو بيض الصيد تحت الأهلي وفسد شيئا ضمن الفاسد. وما يكون من الصيد في البر والبحر معا كان الحكم على الموضع الذي فيه بيضه وفرخه .
وغير الدم: طعام، ودرهم. والطعام ضربان: إما يكون بدل شئ آخر - وقد ذكرنا حكمه - أو لا يكون، وهو أيضا ضربان: إما تعين قدره، أو لم يتعين .
فالمتعين مثل من قص ظفرا واحدا أو أكثر ما لم يبلغ تقليم أظفار اليدين في مجلس واحد، ولزمه لكل واحد مد من طعام. وإن قتل عصفورا، أو صعوة، أو ما في قدرهما فكذلك. ومن ألقى القمل من البدن، أو قتل زنبورا تصدق بكف من طعام. وإن حك رأسه، أو لحيته وسقط شئ من شعره، أو مسه في غير الوضوء تصدق بكفين .
وغير المتعين: هو أن ينتف ريشة من حمام الحرم، ويلزمه أن يتصدق بشئ باليد التي نتفها بها
والدرهم يجب في خمسة أشياء: من أصاب محلا في الحرم حماما لزمه درهم، وإن أصاب فرخه لزمه نصف درهم، وإن أصاب بيضه لزمه ربع درهم، وإن أصاب محرما بيض حمام في المحل لزمه لكل بيضة درهم، وإن أفسد بعد ما أحل من الإحرام لزمه للجميع درهم .
ويجوز أن يرعى الإبل، والسوائم سواها، في نبت الحرم، وحشيشه، ولا يجوز قلعه، وعلفه إياها، إلا الأذخر فإنه يجوز جزه وقلعه .
ومن وقع في رأسه القمل، فجعل فيه شيئا يقتلها لزمه الفدية. وما يلزم المحرم من جزاء الصيد، وقيمته في إحرام الحج، والعمرة المتمتع بها من الذبح، والنحر، والإطعام صنعها بمنى، وإن لزمه في إحرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة، وذبح ونحر بمكة قبالة البيت بالحزوة (3) . وإن كان ما لزم في العمرة من غير جزاء الصيد جاز نحره وذبحه بمنى أيضا، وإن نذر دما وعين الموضع أراق به، فإن لم يعين لم يرقه بالحزورة .

__________________

(1) القول بتكرار الكفارة ذهب إليه الشيخ - في أحد قوليه - في المبسوط 1: 342
والخلاف 1: 278 مسألة 260 كتاب الحج، وابن إدريس في السرائر: 129 .
والقول بعدم التكرار ذهب إليه الشيخ - في قوله الثاني - في النهاية: 226
والصدوق في الفقيه 2: 234 .

(2) التهذيب 5: 346 حديث 1201. وانظر المختلف: 274

 (3) بالفتح ثم السكون، وفتح الواو وراء وهاء: كانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت
في المسجد لما زيد فيه. معجم البلدان 2: 255 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.