المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تعريف الشركات العامة  
  
699   12:42 صباحاً   التاريخ: 2024-06-22
المؤلف : اسيل عامر حمود النوري
الكتاب أو المصدر : الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة : ص 44-48
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-10-2017 3302
التاريخ: 30-9-2018 6820
التاريخ: 1-10-2018 2328
التاريخ: 26-6-2016 4890

يعرف الفقهاء في فرنسا الشركة العامة او ما يعرف بتسمية( الشركة ذات رأس المال العام ) بأنها (شركة مساهمة لها مساهم واحد )(1) حيث إن هذه الشركات تعود ملكية أسهمها جميعاً إلى الدولة ولكن تطبق عليها أحكام قانون الشركات التجارية الخاصة باعتبار أن هذه الشركات من أشخاص القانون الخاص (2) ، لكنها تجمع بين صفتين مزدوجتين هما احادية المساهم من ناحية وكون الدولة هي المالك للأسهم وهذه الصيغة تطبق فـي فرنسا على بعض المشروعات العامـة التي تتولى إدارة مرافق عامة (3) .
أما بالنسبة لتعريف الشركات العامة على صعيد الفقه العربي فقد عرفها بعض الفقهاء على إنها (أجهزة إدارية تمثل الدرجة الدنيا في جهاز إداري عام هو الذي يتولى وظيفة الإدارة الاقتصادية) (4) وفي رأينا إن هذا التعريف يعاني من ركاكة وعدم دقة .
كما عرفها نفس الكاتب في وقتٍ سابق بأنها (أجهزة تنشئها الدولة لتباشر عن طريقها النشاط الاقتصادي التجاري او الصناعي او الزراعي او المالي والذي أصبح من صميم اختصاصها في ظل النظام الاشتراكي )(5) ، والتعريفان السابقان يشتركان في إنهما يعتبران الشركة العامة أجهزة إدارية حكومية تنشئها الدولة .
في حين يرى البعض أن الشركة العامة هي (تلك التي أسستها الحكومة او إحدى مؤسساتها العامة بمفردها وأصبحت هي المالك الوحيد لها وكذلك الشركات التي أممتها الحكومة وأبقت لها شكلها القانوني كشركة )(6) .
وهناك من يعرف الشركة العامة بأنها (مشروع عام يقوم بنشاط ذي صفة إنتاجية او استهلاكية يهدف إلى تحقيق هدف من أهداف الخطة الاقتصادية ويخضع لنظام قانوني خاص )(7) ، وقد نص هذا التعريف على إن الشركة العامة مشروع عام أي أكد على إنها شكل من أشكال المشروع العام .
كما ذهب آخر إلى تعريفها بإنها (عبارة عن مرفق عام يتمتع بالشخصية المعنوية ويتضمن وحدة او عدة وحدات اقتصادية ويخضع لنظام قانوني مختلط ويمكن أن يكون مملوكاً لشخص عام ويهدف إلى تحقيق غرض إقتصادي )(8) .
وتعرف أيضاً بأنها( عبارة عن مرفق عام منح الشخصية المعنوية لتمكينه من الاستقلال بإدارته وذمته المالية عن السلطة الإدارية التي يتبعها مع خضوعه لإشراف هذه السلطة ورقابتها )(9) .
كما عرفت الشركة العامة ايضا ًبأنها (مشروع ذو شخصية اعتبارية تملكه الدولة او احد اشخاص القانون العام او الشعب كله او بعضه ويباشر نشاطاً ذا طبيعة اقتصادية ويتبع في علاقاته بالعملاء وسائل القانون الخاص )(10).
ويعد التعريف السابق أقرب تعريف يمكن أن يوضح المقصود بالشركة العامة إذ إنه حدد جميع خصائص الشركة العامة من شخصية معنوية وملكية تابعة للدولة وأتباع الدولة من خلال الشركة العامة لطرق وأساليب القانون الخاص .
أما على صعيد الفقه العراقي فقد عرفت الشركة العامة بأنها (وحدة تجارية واقتصادية تتسم بسمات خاصة تميزها عن غيرها من الشركات التجارية الاخرى فهي أداة التطبيق العملي للفكر الاشتراكي وصيغة لتوجيه النشاط التجاري والاقتصادي نحو تنظيم مبرمج يتسق مع مقتضيات الاسس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحكم عملية التحول الاشتراكي)(11) .
وهذا التعريف (12) لا يبين المراد من الشركة العامة فهو هنا يميزها عن الشركات الخاصة كما يذهب إلى ان المراد منها هو تحقيق الفكر الاشتراكي , حيث كانت هذه الشركات تعرف باسم شركات القطاع الاشتراكي في قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983 الملغى .
وفي رأينا يمكن تعريف الشركة العامة بأنها مرفق عام اقتصادي تنشئه الدولة او أحد أشخاصها العامة له شخصية معنوية مستقلة عن الدولة يتمتع من خلالها باستقلال مالي وإداري ويعمل وفق الخطة الاقتصادية التي تضعها الدولة .
أما من الناحية التشريعية فقد جاء في المادة (17) من قانون القطاع العام المصري رقم (97) لسنة 1983 ان (شركة القطاع العام وحدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقاً للسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويجب أن تتخذ شكل الشركة المساهمة) .
أما في العراق فقد عرفت المادة الاولى من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 المعدل الشركة العامة على أنها ( الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتياً المملوكة للدولة بالكامل والتي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس اقتصادية ) .
ويتضح من تعريف الشركة في القانون العراقي ان الشركة العامة هي وحدة اقتصادية مستقلة عن الدولة لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الدولة كما ان إدارتها مستقلة عن الدولة وتعمل وفق أسس اقتصادية تحددها الخطة العامة للدولة .
أما بالنسبة لتعريف الشركة في القانون المصري فيرى إنها وحدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي أي إنها ليست وحدة اقتصادية بذاتها كما ان المشرع المصري نص على وجوب أن تتخذ الشركة العامة شكل الشركة المساهمة .
وعند المقارنة بين تعريف المشرع العراقي والمصري نرى أن المشرع العراقي قصر الشركات العامة في العراق على الشركة العامة التي تملكها الدولة بالكامل وحدها أو بالاشتراك مع أكثر من شخص عام واحد , في حين إن المشرع المصري لم يقصر الشركة العامة على الشركات التي تملكها الدولة فقط بل تجاوزها الى الشركات المساهمة أو التي تملك الدولة نسبة 51% من رأس مال هذه الشركة (13) , وذلك ما جاء في المادة (18) من القانون رقم (97) لسنة 1983 , أي إن المشرع المصري أدخل في نطاق شركات القطاع العام شركات الاقتصاد المختلط مشترطاً ان يصدر قرار من رئيس الجمهورية إذا اقتضت المصلحة الاقتصادية ذلك(14).
كما يلاحظ أيضا أن المشرع العراقي يسميها الشركة العامة في حين أن المشرع المصري أطلق عليها تسمية ( شركات القطاع العام ) .
___________
1- د. ابراهيم طه الفياض ،القانون الإداري بين القانون الكويتي والقانون المقارن ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، 1988, ص 3 .
2- De Lau badere re.j.c. Veniza. yGaudmet menuel de Droit Administratif L.G.D. j1999.p.310 .
3- op.cit.p.311.
4- د. محمد فؤاد مهنا ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، القاهرة ، 1973 ، ص170 .
5- د. محمد فؤاد مهنا ، القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي ، دار المعارف ، 1964 ، ص 164 .
6- د. مصطفى كمال طه ، الوجيز في القانون التجاري ، ج1 ، 1964 ، ص 404 .
7- د. السيد خليل هيكل ، الرقابة على المؤسسات العامة الإنتاجية والاستهلاكية ، الإسكندرية ، بلا سنة نشر ، ص119.
8- د. خميس السيد إسماعيل ، المؤسسات العامة الاقتصادية ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1980 ، ص 250 .
9- د. عبد الله ادريس , محاضرات في القانون الإداري المغربي ,ج1 ،ط1 ، 1995، ص111.
10- انظر مجلة المحاماة المصرية ، العدد السابع والثامن ، السنة الخامسة والخمسون ، 1975 ، ص96 .
11- د. باسم محمد صالح و د. عدنان احمد ولي ، القانون التجاري ، الشركات التجارية ، بغداد ، بلا سنة نشر , ص267.
12- حلت تسمية (قطاع الدولة) محل تسمية (القطاع الإشتراكي ) بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64/2004.
13- أمير حسن جاسم , النظام القانوني لإدارة الشركات العامة في العراق , بغداد , 2003 , ص8.
14- د. محمد مدحت عزمي , علاقة المشروع العام بالعملاء والموردين , دار النهضة المصرية للطباعة , القاهرة, بلا سنة نشر , ص52.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .