أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-29
685
التاريخ: 2024-08-22
284
التاريخ: 2024-08-23
260
التاريخ: 2024-05-26
617
|
ثانياً : إدارة الشركة في مرحلة ممارسة النشاط
يتولى تخطيط مستقبل الشركة وعملياتها، ورقابة هذه العمليات في مرحلة ممارسة النشاط الجهات التالية:
1. المساهمون.
2 . مجلس الإدارة.
3. إدارة الشركة.
1) المساهمون
يتمتع المساهم في الشركة المساهمة العامة بالحقوق التالية :
ـ حق التصويت في اجتماعات المساهمين.
ـ حق الحصول على نصيب من الأرباح التي تحققها الشركة سنوياً.
ـ حق شراء نصيب في أسهم الإصدار الجديدة لزيادة رأس المال، حتى يحافظ على نسبة ملكيته في أسهم رأس المال الحالي (ويسمى هذا الحق بحق الشفعة).
ـ حق الحصول على نصيب في فائض التصفية
ـ حق تمثيل الشركة في اللجان أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
هذا ويشكل حملة اسهم الشركة المساهمة العامة في مجموعهم هيئة تسمى:
ـ الهيئة التأسيسية : وتجتمع إجتماعاً وحيداً ينبثق عنه اعلان تأسيس الشركة، واختيار مجلس إدارتها الأول، كما تبحث في مصاريف التأسيس وإبراء ذمة المؤسسين عن تلك الفترة.
ـ الهيئة العامة العادية : تعقد الهيئة العامة إجتماعاً عادياً داخل المملكة مرة واحدة كل سنة بدعوة من مجلس إدارتها خلال الأشهر الأربعة التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة للنظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وبخاصة ما يلي:
1 . وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2 . تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
3 . تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها، بما في ذلك الاحتياطيات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
5 . انتخاب اعضاء مجلس الإدارة.
6 . انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة.
7. اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو إعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظام الشركة.
8 . اي موضوع آخر ادرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال، أو تقترحه الهيئة العامة مقترناً بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
ـ الهيئة العامة غير العادية: يجتمع المساهمون اجتماعاً غير عادي (طارئ) او هيئة عامة غير عادية لمناقشة اية مواضيع غير تلك التي تعرض على الهيئة العامة العادية، مثل زيادة أو تخفيض رأس المال، أو اندماج الشركة أو تصفيتها، وتعقد اجتماعها داخل المملكة بناء على طلب خطي من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم أو بطلب من مدقق حسابات الشركة أو مراقب الشركات.
(2) مجلس الإدارة:
أ. تشكيل المجلس
يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه من سبعة اشخاص ولا يتجاوز ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري.
ب .مهام المجلس:
ـ يتولى تنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية للشركة المساهمة العامة بموجب أنظمة داخلية يعدها مجلس إدارة الشركة، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسئولياته في تلك الأمور.
ـ يعين مديراً عاماً للشركة المساهمة العامة ويحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويفوض بالإدارة العامة لها بالتعاون مع مجلس الإدارة وتحت إشرافه.
ـ هذا وقد تضمن قانون الشركات المؤقت رقم (1) لسنة 1989 نصوصاً متعددة تتعلق بمهام أعضاء المجلس وواجباتهم ومسؤولياتهم، والأعمال المحظورة وفقدان العضوية، ومن المهم الإشارة إلى أن مجلس الإدارة مسئول عن مسك دفاتر حسابات نظامية وحسب الأصول، وقد حددها قانون التجارة رقم (12) لسنة 1964 بدفتر اليومية ودفتر الجرد والميزانية ودفتر صور الرسائل الواردة للشركة والصادرةمنها، إلى جانب دفاتر أخرى تحددها طبيعة عمليات الشركة وحاجتها.
(3) ــ إدارة الشركة :
يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً للشركة المساهمة العامة من ذوي الكفاءة ، ويحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ويفوض بالإدارة العامة بالتعاون مع مجلس الإدارة وتحت إشرافه، ويشترط أن لا يكون مديراً عاماً لأكثر من شركة مساهمة عامة واحدة، ولمجلس الإدارة إنهاء خدمات المدير العام، كما يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه مديراً عاماً للشركة أو مساعداً أو نائباً له بقرار يصدر عن اكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|