أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-09
512
التاريخ: 19/10/2022
6158
التاريخ: 2024-03-13
778
التاريخ: 2024-02-25
918
|
تأسيس الشركة المساهمة العامة
تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على أن تتبعه أينما ورد عبارة ((شركة مساهمة عامة محدودة)) ، ولا يجوز ان تكون باسم شخص طبيعي إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص، وتتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها بأسهم قابلة للإدراج في أسواق الأوراق المالية وللتداول والتحويل وفقاً لأحكام قانون الشركات وأي تشريعات أخرى معمول بها، وتكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محدودة إلا إذا كانت غاياتها القيام بعمل معين، فتنقضي الشركة بانتهائه.
كما نصت المادة (91) من قانون الشركات الأردني على أنه: ((تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولاً تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات إلا بمقدار الأسهم التي يملكها في الشركة)).
تؤسس الشركة المساهمة العامة وفقاً للإجراءات التالية :
أ. يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل مؤسسي الشركة إلى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقاً بما يلي :
1. عقد تأسيس الشركة.
2. نظامها الأساسي.
3. أسماء مؤسسي الشركة.
4. أسماء لجنة من المؤسسين تتولى الإشراف على إجراءات التأسيس.
ب. يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي البيانات التالية :
1. اسم الشركة.
2. مركزها الرئيسي.
3. غايات الشركة.
4 .اسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المكتتب بها.
5 . رأس مال الشركة المسموح به والجزء المكتتب به فعلاً.
6 . بيان بالمقدمات العينية في الشركة إن وجدت وقيمتها.
7. فيما إذا كان للمساهمين وحاملي اسناد القرض القابلة للتحويل حق اولوية للإكتتاب في أي إصدارات جديدة للشركة.
8. كيفية إدارة الشركة والمفوضين بالتوقيع في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الأول الذي يجب أن يعقد خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيس الشركة.
ج . يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الأساسي من كل مؤسس امام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك، ويجوز توقيعها أمام كاتب العدل أو أحد المحامين المجازين . وقد نصت المادة (94) من قانون الشركات على ما يلي :
أ ـ يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قراره بقبول تسجيل الشركة أو رفض هذا التسجيل خلال مدة اقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب أن يجري التنسيب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه موقعاً من المؤسسين ومستكملا للشروط القانونية، فإذا لم يصدر الوزير قراره خلال تلك المدة يعتبر الطلب مقبولاً.
ب ـ لمؤسسي الشركة في حالة رفض الوزير تسجيل الشركة الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|