المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

نماذج من كرم أهل البيت (عليهم السلام)
2-5-2022
معنى كلمة عيب
17-12-2015
مشكلة اكتشاف بلوتو
10-3-2022
[أحب الكنى على قلب أمير المؤمنين(عليه السلام)]
9-10-2015
تلوث الغذاء بالمبيدات
19-5-2022
Rule 110
25-8-2021


التنفيذ الجبري للقرارات الإدارية الخاصة في تحصيل أموال الدولة  
  
807   10:50 صباحاً   التاريخ: 2024-05-08
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص148-160
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

بعد أن أوجزنا في الموضوع السابق التنفيذ الرضائي للقرارات الإدارية المعنية في تحصيل أموال الدولة التي اتسمت أغلبها في الصفة الرضائية ظاهرياً وفي المضمون يسمو عليها الصفة الجبرية إلا إن الصفة الجبرية لم تظهر بصورة واضحة إلا من خلال الشؤون الضريبية وتحتل الضرائب مكان الصدارة في الدراسات المالية لما تثيره من اثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وصحية وغيرها (1)، وتمثل الضرائب مصدر الإيراد الأساسي لتغطية النفقات العامة في أغلب الدول ، وتختلف أهمية الضرائب من دولة إلى أخرى ، إذ تعد المصدر الأساسي من مصادر الإيرادات العامة في الدول المتقدمة ولا تعد لها نفس الأهمية في الدول النامية ذات الاقتصاديات الربعية ، التي تعتمد على امتلاك وإدارة المشاريع الاقتصادية وعلى الريع المتأتي من النفط (2) وسوف نشرع في هذا الموضوع إلى تعريف التنفيذ الجبري في الفرع الأول وفي الفرع الثاني امتياز دين الضريبة وفي الفرع الثالث الإكراه المالي على المكلف ونختم في الفرع الرابع موضوع الإكراه البدني على المكلف.
الفرع الأول
تعريف التنفيذ الجبري
إن دين الضريبة يعد من الأعباء المالية المفروضة من قبل السلطات المالية على المكلف حيث أنها تمثل استقطاعاً إلزاميا من دخول وثروات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين دون مقابل مباشر يحصل عليه المكلف، فمن المتوقع أن يلجأ بعض الأشخاص ( المكلفين ) إلى التلكؤ أو عدم سداد هذا الدين في موعده المحدد (3).
ففي هذه الحالة لا يمكن تصور سكوت الخزانة العامة عن المطالبة بحقوقها بل لابد أن يكون القانون قد قرر لها الوسائل التي تساعدها في اقتضاء حقها، وفي بعض الأحيان يمنحها امتيازات خاصة في سبيل تحقيق ذلك الهدف ، ومن بين أهم الوسائل التي خولها القانون للسلطات المالية هي سلطة اللجوء إلى أسلوب التنفيذ الجبري . فهو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته، وبناء على طلب دائن بیده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفاء حقه من المدين قهراً عنه (4).
ويعرف التنفيذ بأنه ( التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة بإشراف القضاء ومراقبته وفقاً للقانون وبصرف النظر عن إرادة المدين ) (5) ، والتنفيذ الجبري ( بأنه هو الذي تتولاه السلطة العامة بواسطة جهاز التنفيذ) (6) ومن الملاحظ من التعاريف السابقة أنه لا يمكن اجراء التنفيذ إلا من خلال وسائل معينة تجبر المدين على الوفاء في التزاماته تجاه الدائن وهي ما يطلق عليها بوسائل التنفيذ الجبري.
الفرع الثاني
أثر امتياز دين الضريبة على التنفيذ الجبري
نص القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 على حق الامتياز في القول (المبالغ المستحقة للخزينة من ضرائب ورسوم ونحوها، يكون لها حق امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة بهذا الشأن) (7) وجاء في قانون ضريبة العقار العراقي النافذ تجبى الضريبة والمبالغ الإضافية وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وتعتبر ديناً ممتازاً لى عقارات المكلف) (8) وتعد بذلك مبالغ الضرائب والفوائد والإضافات والغرامات المتصلة بالضرائب من الديون الممتازة بحسب وبحسب القانون المدني وقانون ضريبة العقار وإذا كان الامتياز كما يعرفه المشرع العراقي: أولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين " (9) فإن تحصيل دين الضريبة، نظراً لصفة الامتياز ، يجرى على وفق قانون تحصيل الديون الحكومية الذي نصت عليه المادة (1/أ) (10) منه وإذا كان المشرع الضريبي يقرر أن عقار المكلف يعد ضامناً لاستيفاء دين الضريبة، فإن مشرع القانون المدني قد وافق مع هذا المسلك ، وأكد فيه أن استيفاء دين الضريبة يكون من ثمن الأموال المثقلة بحق الامتياز في أي يد كانت وذلك بعد المصروفات القضائية وقبل أي حق أخر ولو كان هذا الحق ممتازاً أو موثقاً برهن (11) ، وهو ذات المسلك الذي نص عليه المشرع الضريبي المصري صراحة في ضريبة الدخل النافذ بالقول (تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازاً تالياً في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها ..) (12). جاء ذلك متوافقاً مع نص المادة (47) (13) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ، وتكون تدابير تنفيذية قانونية تتصف بسرعة التطبيق على أموال المكلف كافة سواء أكانت منقولة أم عقارية (14).
الفرع الثالث
وسائل الإكراه المالي على المكلف في التنفيذ الجبري للضريبة
إن وسائل الإكراه المالي على المكلف تستخدم كوسيلة ضغط على المكلف من خلال تقييد تصرفات بأملاكه، وتقييد نشاطه والحجز عليها في سبيل دفعه لسداد ما بذمته من دين الضريبة إلى الخزانة العامة، وسنبحث وسائل الاكراه المالي على المكلف في التنفيذ الجبري للضريبة وكما يأتي:
أولاً: تجميد معاملات المكلف الرسمي: يراد بتجميد معاملات المكلف هو عدم ترويج أي تصرف صادر من المكلف بدفع الضريبة من جانب دوائر الدولة التي يقع ضمن اختصاصها إجراء تمشية معاملاته ويتم ذلك بناءً على إيعاز من السلطة المالية في سبيل التضييق على المكلف ودفعه لتسديد ما بذمته من دين الضريبة (15).
وهذا ما جاء به قانون ضريبة الدخل العرقي بالقول (للسلطة المالية إن توقف اجراء المعاملات التي لها علاقة بالضريبة ولا تسمح بأجرائها من قبل الدوائر الأخرى حتى يتم دفع الضريبة أو التأمينات التي قد تتحقق عنها) (16) .
ثانياً: دعوى عدم نفاذ التصرفات هي من الوسائل التي تتذرع بها السلطات المالية في سبيل أحكام السيطرة على المكلف في تقييد كافة تصرفاته المالية التي يبرمها مع الغير وتسري هذه الدعوى على تصرفات المكلف في امواله ونشاطه الخاضع للضريبة بحق الخزانة العامة ويعتبر تصرف المكلف كأنه لم يكن. (17)
كما عرف القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل ، دعوى عدم نفاذ التصرفات بأنها (يجوز لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في إلتزاماته ويترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد التالية ) (18). ولا يستفيد من دعوى عدم نفاذ التصرفات إلا الدائن (الدولة) في دين الضريبة في حين يستفاد من هذه الدعوى وفقاً للأحكام العامة جمع الدائنين، وهذا ما أيده القانون المدني العراقي النافذ في المادة (266) منه (19)، وفي أطار القانون الضريبي تعد دعوى عدم نفاذ التصرفات من الوسائل التي تتذرع بها السلطة المالية في سبيل أحكام السيطرة على المكلف في تقييد كافة تصرفاته المالية التي يبرمها مع غيره و عدم سريان تصرفات المكلف في أمواله أو نشاطه الخاضع للضريبة بحق الخزانة العامة ، إذ يعد تصرف المكلف كأنه لم يكن.
ثالثاً : منع واسطة النقل من مغادرة الحدود الدولية منح المشرع الضريبي السلطة المالية أن توعز إلى السلطات المختصة إلى منع وسائط النقل البحرية أو البرية التي يمتلكها المكلف مهما كان نوعها من السفر خارج حدود الدولة الإقليمية إذا تأخر أصحابها أو مستأجروها أو من ينوب عنهم في تسديد الضريبة (20). إلا إن المشرع اشترط هنا لاستعمال هذا الحق هو أن تتجاوز المدة التي تأخر فيها المكلف عن التسديد ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق (21).
لكي تستطيع السلطة المالية منع واسطة النقل من السفر إلى خارج العراق في هذه الحالة يجب أن تتحقق الشروط الآتية:
1- نزويد السلطة المالية الهيئة العامة للكمارك بشهادة تتضمن مقدار الضريبة واجبة السداد.
2- أن تذكر في هذه الشهادة أسماء المكلفين بدفعها ومقدار الضريبة.
3- أن تكون فيها الضريبة قد تأخر دفعها مدة تزيد على ثلاثة أشهر من موعد سدادها
4- أن تدون فيها أيضاً أسماء المكلفين بدفعها . (22)
حسنناً فعل المشرع العراقي في النص على هذه الوسيلة من وسائل ضمان تحصيل الدين الضريبي.
رابعاً: الحجز الإداري الاحتياطي : الحجز لغةً بأنه ( منع التصرف بالمال ) (23) واصطلاحا ( وضع المال تحت يد القضاء أو الجهة المخولة بالحجز لمنع صاحبه من التصرف فيه تصرفاً قانونياً أو مادياً من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين ) (24).
والحجز الإداري الاحتياطي هو ( حجز تحفظي تقوم به الدائن (الدولة) منع المدين (المكلف) الذي لم يسدد دين الضريبة المستحقة عليه من التصرف بقسم من أمواله على سبيل الاحتياط كي لا يهربها بالإخفاء أو التصرف الضار بالدائن وذلك لتأمين حقوق الحاجز الذي أقام الدعوى)، وفي المجال الضريبي يقصد به وضع أموال المكلف المدين القابلة للحجز قانوناً سواء أكانت منقولة أو عقارية تحت تصرف السلطة التنفيذية المختصة، ومنعه من التصرف بها بالبيع أو الهبة وغيرها من التصرفات، إلا بعد ضمان تسديد الدين الضريبي (25).
ولأهمية دخول هذه الأموال إلى الخزينة العامة في المواعيد المحددة ، وخشية من سعي المكلف إلى إسراف أمواله أو اخفائها، أناطت القوانين الضريبية سلطة للإدارة في اللجوء إلى الحجز الاحتياطي على أموال المكلف المنقولة أو العقارية، وسواء كانت تحت يد المكلف أو غيره (26).
في حين عرفه أخرون( بأنه أحد أنواع الحجز الإداري يجيز القانون الضريبي للإدارة الضريبية أن توقعه على أموال المكلف إذا رأت بأنه حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع) (27) . وكما وعرفة الدكتور أحمد فارس عبد العزاوي بأنه حجز تحفظي توقعه الإدارة الضريبية (الدائن) على أموال المكلف المدين بالضريبة سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وتبغي من ورائه الحفاظ على حقوق الخزانة العامة المعرضة للهدر (28).
وشرع هذا الحجز للمحافظة على أموال المدين ريثما يستصدر الدائن السند التنفيذي الذي يخوله التنفيذ على المال، فإنه لا يجوز حجز الأموال تحفظياً إلا في حال كون الضريبة غير واجبة الأداء، أما في الأحوال التي تكون الضريبة واجبة الأداء فإن الطريق الذي رسمه القانون للتنفيذ هو الحجز التنفيذي إن الهدف من الحجز هو تحقيق هدفين.
الأول: يمثل أجراء احترازي تقوم به الإدارة الضريبية للمحافظة على أموال المكلف التي تمثل وعاء الضريبة وضماناً للوفاء بديونه دين (الضريبة من محاولات إخفائها أو تهريبها (29).
والثاني: عند عدم مبادرة المكلف إلى سداد ما بذمته من دين الضريبة حتى بعد توقيع الحجز الإداري الاحتياطي (التحفظي) فإن للسلطة المالية اللجوء إلى بيع أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وتحصيل دين الضريبة (30).
فقد ذهب المشرع الضريبي العراقي في قانون ضريبة الدخل النافذ في إعطاء الحق للسلطة المالية للوزير ( وزير المالية) أو من يخوله بإيقاع الحجز الاحتياطي ( التحفظي) (31).
على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وما يملكه لدى الغير، وإذا أحس إن المكلف يحاول تهريبها أو إخفائها ليحول دون تحصيل دين الضريبة منه ، لا يرفع الحجز على أمواله إلا بعد إن يتم تقدير دخله وسداد دين الضريبة منه بكاملها ويجوز رفع الحجز الاحتياطي في حالة ما إذا قدم المكلف كفيلاً مليئاً من الناحية المالية يتعهد بدفع الضريبة (32) .
وينتهي الحجز الاحتياطي بصدور القرار الإداري الذي يحدد مبلغ الضريبة الواجب دفعها من قبل المكلف ويتحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي إذا لم يبادر المكلف إلى دفع دين الضريبة. وفي حال عدم السداد نهائيا لدين الضريبة من قبل المكلف فإنه يتم مباشرة إجراءات البيع على أموال المدين المنقولة طبقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية (33) فيصار البيع أولاً إلى الأموال المنقولة واذا لم تكف يصار إلى عقارات المكلف.
ونرى أن المشرع العراقي في قيام الحجز اشترط وجوب استحصال إذن القضاء قبل مباشرة تنفيذ الإدارة لقرارها بالحجز الاحتياطي بصورة مباشرة ، ولم تحديد المدة التي لابد أن يرفع الحجز خلالها بقوة القانون، و أن الإدارة تمتلك سلطة من واسعة تنتهك بها حق ملكية المكلف ، وتفتح باباً واسعاً للتعسف باستعمال السلطة.
خامساً: الحجز الإداري التنفيذي: هو أمر إداري تتخذه الإدارة الضريبية يتم على أساسه اعتبار أموال المكلف المنقولة والعقارية محجوزة في سبيل تمهيد الطريق لأجل بيعها إذا لم يبادر المكلف في تسديد دين الضريبة. (34) وهو ( أجبار المدين على تنفيذ التزامه بتدخل السلطة العامة ممثلة بمديرية التنفيذ ) (35) وهدف تقریر سلطة الحجز الإداري التنفيذي في الميدان الضريبي، تكمن في تسهيل عمل الإدارة الضريبية تجاه المكلفين الممتنعين أو المتلكتين في تنفيذ التزاماتهم الضريبية (36) ، ويساعد الإدارة في تجاوز الإجراءات الروتينية التي تسلك عادة في مجال تحصيل الديون العادية التي ترد في مجال القانون الخاص(37). ويعد الحجز الإداري التنفيذي وسيلة فعالة في تحصيل دين الضريبة قسراً من المدين الذي يمتنع عن تسديد دينه اختياراً ويتميز هذا الحجز في كونه لا يحتاج إلى حكم قضائي ويكتفي بأقرار المكلف أو بالقرار الذي يصدر من السلطة المالية بفرض الضريبة عليه ويعد سند للتنفيذ، كما وتكون إجراءاته سهلة وسريعة تتلاءم مع طبيعة دين الضريبة وضرورة سدادة إلى الخزانة العامة في الوقت المحدد ، والحجز التنفيذي يقع على أموال المدين المنقولة والعقارية وكذلك يجب أن لا تحجز أموال المدين إلا بالقدر الذي يكفي لسداد دين الضريبة والمصاريف المترتبة على الحجز.
هذا ويعد الحجز الإداري التنفيذي من الإجراءات الخطيرة التي تتعرض ملكية المدين المادية وبيع أملاكه ولعدم تعسف الإدارة الضريبية في الحجز الإداري التنفيذي وضع المشرع الضريبي بعض الشروط في استعماله ومنها :
1- وجوب إنذار المكلف في تسديد دين الضريبة المستحق في ذمته خلال مدة محددة قانوناً (38) .
2- أن يكون للإدارة الضريبية سند تنفيذ واجب الأداء في إيقاع الحجز الإداري التنفيذي (39) .
3- إن تصدر الإدارة الضريبية أمراً بحجز أموال المدين بالضريبة المنقولة وبما يعادل مقدار الدين فإذا لم يستوف الدين من هذه الأموال لعدم كفايتها يتم الحجز على أموال المدين غير النقولة لاستحصال الحق العام (40) . فالحجز الاحتياطي أو التحفظي يقتصر أثره في منع المدين من التصرف بالمال المحجوز ضماناً لحقوق الدائنين، إلى أن يصدر الحكم في النزاع المتعلق بالدين.
وأما الحجز التنفيذي فيمتد أثره إلى منع المدين من التصرف في المال، كونه من إجراءات التنفيذ الجبري، التي تمارسها السلطة القضائية المختصة، الهادفة إلى سداد الدين من المال المحجوز إن كان نقداً، أو بيع المال وتحصيل الدين من ثمنه إذا كان عقاراً أو أعياناً منقولة (41) ، فقد ذهب المشرع الضريبي العراقي في قانون ضريبة الدخل النافذ على النص على أنه ( تجبى الضريبة والمبالغ الإضافية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية ) (42).
ولدى الرجوع إلى قانون تحصيل الديون الحكومية نجده قد نص على أنه ( إذا تأخر المدين عن دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة في المادة الأولى من الموعد المعين فعلى الموظف المخول تطبيق هذا القانون أن ينذره بوجوب تسديد الدين خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لتبليغه بالإنذار ) (43). ويتبين من النص أنه بعد توجه الإنذار إلى المكلف بحجز أمواله وبيعها لاستيفاء دين الضريبة في حال عدم قيامه بدفع الضريبة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإنذار.
وفي حال مضت المدة القانونية على صدور الإنذار بحق المكلف ولم يبادر إلى سداد الدين مرة واحدة أو لم يتقدم بتسوية مقبولة يقوم مدير الإدارة الضريبية بصفته المنفذ العدل بإصدار قرار بحجز أموال المكلف المنقولة بما يعادل مقدار دين الضريبة ويتم إيداعه لدى المعاون القضائي من أجل وضع إشارة الحجز على تلك الأموال بغية بيعها (44).
وكذلك في حالة تقديم المكلف أو من يمثله قانوناً طلب تسوية مقبولة أو ضمانات كافية لإيفاء الدين يحق للسلطة المالية إيقاف أو تأجيل الإجراءات المتخذة بشأن الحجز التنفيذي ، وفي حين لم يبادر المكلف إلى ذلك فإن للموظف المخول بتطبيق القانون أن يباشر بيع الأموال المنقولة المحجوزة عن طريق المزايدة العلنية، وقد خول قانون تحصيل الديون الحكومية رئيس الدائرة الدائنة الحق بطلب الحجز على عقار المدين وبيعه في حالة إذا لم تكن للمكلف أموال منقولة كافية لسداد دين الضريبة (45) .
الفرع الرابع
وسائل الإكراه البدني على المكلف في التنفيذ الجبري للضريبة
إذا لم تؤد عملية التنفيذ على أموال المدين إلى تحصيل دين الضريبة فيتم اللجوء إلى شخص المدين، (الاكراه البدني) (46) الأصل أن حرية الإنسان حق من حقوقه المصونة والمكفولة دستورياً وهو ما يعني له حرية السفر إذا رغب في ذلك ، وكذلك لا يجوز سلب حرية، وصيانة لأموال الدولة عن طريق تحصيلها من الأشخاص الذين يريدون التهرب من دفعها من خلال السفر خارج البلاد إذ أجاز القانون الضريبي منع المكلف من السفر إلى خارج البلاد أو حبسه عندما تقتنع السلطة المالية بأنه يحاول بسفره الامتناع عن دفع الضريبة وسنتناول هذه الوسائل وكما يأتي:
أولاً: منع المكلف من السفر : تعد الحريات في جميع الأنظمة الدستورية الديمقراطية مصانة، ولا تقيد إلا بموجب القانون، وفي الحالات التي تستدعي ذلك إذا ثبت للسلطة المالية أن المكلف يريد السفر خارج البلاد من أجل التهرب من دفع الضريبة بصورة كلية أو جزئية فلها أن توعز إلى الجهات المختصة كمديرية الجوازات بمنع المكلف من السفر خارج العراق لحين سداد دين الضريبة، وهذا ما جاءت به المادة (51)(47) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 النافذ، وان أحكام منع السفر قد وردت أيضاً في قانون التنفيذ العراقي (48) ، كما وردت في قانون المرافعات المدنية (49)، والتي تعتبر واجبة التطبيق باعتباره المرجع لقوانين المرافعات والإجراءات كافة (50) ، يتبين من ذلك أن المشرع العراقي منح الإدارة الضريبية حق تقييد المكلف، إذا تبين لها أنه يحاول السفر من أجل تأخير دفع الضريبية كلها أو بعضها، وإذا اقتنعت أن سفره يعطل أو يمنع تحصيل الضريبة المستحقة عليه ، مهما كان دين الضريبة مديناً به المكلف نفسه أو بصفته نائباً عن شخص أخر مكلف بدفع الضريبة، ويكون كل ذلك سلطة تقديرية .
ثانياً: عقوبة الحبس: التشريعات الوضعية لم تكن موفقة في النص على هذه العقوبات على أساس أنها تفقد المكلف العمل وتوقف مورده المالي وإن حبس المدين ليس في مصلحة الدائن لأنه يؤدي إلى تعطيل نشاط المدين مما يزيد تعقيد من مسالة سداد المبلغ المطلوب ومنها لاعتبار أدبي يتعلق بكرامة الإنسان ويهدد آدميته، (51) ويستخدم هذا الأسلوب في تحصيل دين الضريبة وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية وهذا ما نص عليه قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل، في المادة (47)(52) وإن هذا الاجراء يلحق ضرراً بالاقتصاد المالي الوطني فضلاً أن هذه الجزاءات الضريبية لا تحقق أحد أهداف العقاب الضريبي، الذي يتمثل في تغذية الخزانة العامة بالأموال فكان من الأفضل عدم الإلتجاء إليها.
وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي، فقد عاقب المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ في المادة ( 56/ أولاً) (53) على المخالف (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار من يثبت عليه أمام المحاكم المختصة ارتكاب احدى المخالفات ....) وعاقب في المادة (57) (54) منه بالحبس على كل مكلف يرتكب المخالفات المتمثلة في تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو ناقصة أو ضمن التقارير، وقصد المكلف منها الحصول على خفض في مقدار الضريبة ، وكذلك من أعد أو قدم حسابات أو تقارير أو بيانات كاذبة أو ناقصة أو ساعد أو حرض على ذلك وعاقب المشرع العراقي في المادة (58) من قانون ضريبة الدخل النافذ بعقوبة الحبس من يثبت عليه أمام المحاكم المختصة أنه استعمل الغش أو الاحتيال للتخلص من أداء الضريبة المفروضة (55) .
وقد شدد المشرع الضريبي العراقي كثيراً في توقيع العقوبة على مرتكب هذه الجريمة لخطورتها على المصلحة الضريبية ، لأنها تمثل أنماطاً سلوكية غير مشروعة يقوم بها المكلف بقصد التهرب من أداء الضريبة المفروضة عليه بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ وإنما تنطوي على استعمال المكلف وسائل وطرق احتيالية يخدع بها السلطة المالية بقصد التخلص من أداء الضريبة كلياً أو جزئياً (56) وكذلك نص قانون ضريبة العقار العراقي النافذ على فرض عقوبة الحبس كعقوبة بديلة عن الغرامة عند إخلال المكلف بالإلتزامات المحددة في القانون (57).
وعاقب المشرع المصري في قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 في المادة (133) بعقوبة الحبس على كل ممول تهرب من أداء الضريبة (58). ويتبين من النص أن المشرع المصري عاقب كل مكلف بدين الضريبة تهرب من أداء الضريبة، وذلك لزيادة الضمان في الحصول على دين الضريبة. ويرى الباحث ضرورة الأخذ بيد المشرع في التشديد في تطبيق الأحكام وعدم التهاون في افلات المخالفين من العقاب لأن ذلك يؤدي إلى هدر في أموال الدولة ومعظم الجرائم التي يرتكبها المكلف ومنها المخالفات الضريبية التي عاقب عليها المشرع بالحبس، وبالتالي تكون ضامنة لحصول السلطة المالية على إيراداتها في المواعيد المحددة باعتبارها أداة ردع بيد السلطة المالية تلوح بها لكل من يفكر في مخالفة أحكام القانون الضريبي، وان قلة مبالغ الغرامات التي اوردها قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ في المادة (56) (أولاً) لا تتناسب مع قيمة النقود الحالية مما يشجع الأفراد في التجاوز على أموال الدولة والامتناع عن دفع الضريبة ونشد على يد المشرع في زيادة مبالغ الغرامات للحفاظ على أموال الدولة.
________________
1- د. عبد الجواد نايف علي : دور السياسة الضريبية ومدى مساهمتها في التنمية الصناعية في العراق ، بحث منشور في مجلة تنمية الرافدين ، مج 11 ، ع ، أيلول 1989 ، ص 195.
2- حسن النجفي : واقع النظام الضريبي في العراق، مديرية مطبعة الإدارة المحلية، بغداد ، 1978 ص 6.
3- د. نائل عبد الرحمن، ضريبة الدخل احكامها والجرائم الواقعة عليها الجامعة الاردنية عمان، 1986، ص 56 .
4- احمد مليجي ، التنفيذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا عليها بأراء الفقه واحكام النقض، مكتبة دار النهضة العربية ، القاهرة بلا سنة نشر ، ص12.
5- علي مظفر حامد ، شرح قانون التنفيذ ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1957 ، ص 1
6- مدحت المحمود ، شرح قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ، ط 2 ، المكتبة القانونية ، بغداد، 2005، ص 65 .
7- ينظر: المادة (1370) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.
8- ينظر: المادة (23) من قانون ضريبة العقار العراقي رقم (162) لسنة 1959.
9- ينظر: المادة (1361) من القانون المدني العراقي السابق.
10- المادة (1/أ) من قانون تحصيل الديون الحكومية بالرقم 56 لسنة 1977 يطبق( هذا القانون في تحصيل المبالغ والفوائد والاضـــــــافــات والـغـرامـات فيما يتعلـق بــالــمــبــالـغ التالية: 1- الضرائب والرسوم)
11- ينظر: المادة (2/1370 ) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.
12- ينظر: المادة (102) من قانون الضرائب على الدخل المصري رقم (91) لسنة 2005 .
13- المادة (47) من قانون ضريبة الدخل العراقي (113) لسنة 1982 (تجبى الضريبة والمبالغ الاضافية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية).
14- علي هادي عطية الهلالي الاتجاهات الجديدة في الضرائب المباشرة، ط 2 ، جامعة النهرين، 2016 ، ص 34.
15- د. محمد علوم محمد علي الطبيعة القانونية والمالية لدين الضريبة وتطبيقاتها في التشريعات المالية المقارنة، مصدر سابق، ص 271. اياد عبد الحمزة، وسائل وامتيازات السلطة المالية في تحديد وتحصيل دين الضريبة، مجلة كلية مدينة العلم، مج 13، ع1، 2021 ص 292.
16- ينظر: المادة (3/28) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982.
17- د. محمد علوم محمد علي المحمود الطبيعة القانونية و المالية لدين الضريبة و تطبيقاته في التشريعات الضريبية المقارنة اطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين ،2002 ، ص 273.
18- ينظر: المادة (263) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
19- المادة (266) من القانون المدني العراقي النافذ (متى ما تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من : ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف أضراراً بهم)
20- د. احمد فارس عبد العزاوي ضمانات تحصيل الضريبة في القانون العراقي دراسة مقارنة، ط1، بغداد، 2019، ص118.
21- تنص المادة (3/50) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل على اللسلطة المالية أن ترسل شهادة إلى موظفي الهيئة العامة للكمارك أو أي موظف آخر مخول إعطاء تصريح الخروج تتضمن مقدار الضريبة التي تأخر دفعها مدة تزيد على ثلاثة أشهر من استحقاقها وأسماء المكلفين بدفعها وعلى الموظف الذي يتلقى تلك الشهادة أن لا يسمح بخروج وساطة النقل من أية مدينة أو ميناء في العراق إلى أن تدفع الضريبة المذكورة)
22- طالب نور عبود الشرع الجريمة الضريبية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 2000 ، ص220.
23- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، ص 124.
24- مدحت المحمود ، شرح قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ، ط 2 ، المكتبة القانونية ، بغداد، 2005 ، ص123.
25- ناهدة عبد الغني محمد الضريبة على ارباح المهن غير التجارية في ظل قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982، اطروحة دكتوراه جامعة بغداد كلية القانون، ص 227
26- د. عبد القادر حلمي ، الضريبة العامة على الايراد ، ط1 ، دار النهضة، القاهرة، 1960،ص255
27- نوح عبد الرحيم ، المحاسب الضريبي ، 1، مطابع دار الكتب ، بيروت ، 1971، ص289.
28- احمد فارس عبد العزاوي ضمانات تحصيل الضريبة في القانون العراقي دراسة مقارنة، ط1، بغداد، 2019 ، ص137
29- عبد القادر حلمي ، الضريبة العامة على الايراد ، ط ا ، دار النهضة، القاهرة، 1960 ، ص 281.
30- عمار محسن كزار الزرفي، الحجز على اموال المدين مجلة جامعة الكوفة ، ع ، ، كلية القانون والعلوم السياسة، ص 204.
31- ينظر : المادة (52) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل. علماً أن المادة : (8) من قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم: 56 ، لسنة : 1977 النافذ نصت بإن : ( يجوز حجز أموال المدين التي يحتمل إخفاؤها أو تهريبها قبل إنذاره بالتسديد، ولا يرفع الحجز عنها، إلا بعد تسديد الدين، أو تقديم كفيل مليء يتعهد بالدفع ) . ( للوزير أو من يخوله أن يحجز الأموال التي يحاول صاحبها إخفائها أو تهريبها من الضريبة ولا يرفع الحجز إلا بتقدير الضريبة أو جبايتها أو تقديم كفيل مليء يتعهد بدفعها ( عباس حمزة عباس كاظم التنظيم القانوني للقرارات والأحكام الكمركية في التشريع العراقي، رسالة ماجستير جامعة النهرين كلية الحقوق، 2014، ص 124.
32- احمد فارس عبد ضمانات تحصيل الضريبة في القانون العراقي دراسة مقارنة ، مصدر سابق، ص139.
33- قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977
34- محمد علوم محمد علي المحمود الطبيعة القانونية و المالية لدين الضريبة و تطبيقاته في التشريعات الضريبية المقارنة اطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين ،2002 ،ص 295
35- عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني ( أحكام الالتزام) ، ج 2 ، مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، 1980 ، ص 9.
36- ابراهيم حمید محسن ، تحصيل دين ضريبة الدخل ، رسالة ماجستير كلية القانون جامعة بغداد ، 2001، ص 174
37- د. عادل احمد حشيش ، الوسيط في تشريع الضرائب على الدخل، دار الجامعات العربية ، 1988 ، ص 534 .
38- قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم (56) لسنة 1977 المعدل ، والذي أوجب قبل البدء بإجراءات الحجز التنفيذي توجيه إنذار إلى المكلف بضرورة تسديد الديون الذي بذمته خلال مدة (10) أيام .
39- د. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني ( أحكام الالتزام) ، ج 2 ، مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، 1980 ، ص19.
40- قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم (56) لسنة 1977 المعدل ، الذي أوجب على دائرة الضريبة إصدار أو حجز أموال المكلف .
41- کرم صادق ، المرجع الأول في التحصيل والحجز الإداري ، مطبعة الفجالة الجديدة ، القاهرة ، 1962 ، ص299.
42- ينظر: المادة (47) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل.
43- ينظر: المادة (3) من قانون تحصيل الديون الحكومية السابق.
44- ينظر: المادة (5) من القانون اعلاه ذاته.
45- ينظر: المادة (10) من قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
46- شیروف نهى اليات التحصيل الجبري للجزاءات المالية الجمركية في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، جامعة زيان عاشور بالجلفة ، 2016، ص 248.
47- ( أذا اقتنعت السلطة المالية بان احد الأشخاص يحاول السفر إلى خارج العراق ليؤخر دفع الضريبة المفروضة أو التي تفرض عليه أصالة أو نيابة كلها أو جزء منها فلها أن تطلب إلى الجهات المختصة تأخيره أو منعه من السفر مبينة هويته وان الضريبة مستحقة أو قد تستحق عليه وعلى الجهات المختصة أن تمنع ذلك الشخص من مغادرة العراق إلا بعد دفع الضريبة أو تقديم شهادة من السلطة المالية تشير إلى رفع ذلك الحظر عنه )
48- ينظر: المادة (30) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل.
49- ينظر: المادة (142) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
50- ينظر: المادة (1) من القانون أعلاه ذاته.
51- ادم وهيب النداوي، وسعيد عبد الكريم مبارك ، شرح احكام قانون التنفيذ، ط1 ، مطبعة جامعة الموصل، 1984، ص 96 .
52- المادة (47) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ، (تجبى الضريبة والمبالغ الاضافية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية).
53- ينظر المادة (56) من قانون ضريبة الدخل العراقي السابق.
54- ( 1- من قدم عن علم بيانات او معلومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب او بيان بشان الضريبة او اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض أو سماح تنزيل من مقدار ضريبة تفرض عليه أو على استرداد مبلغ مما دفع عنهـا 2- من اعد او قدم حسابا او تقريرا او بيانا كاذبا أو ناقصا عما يجب اعداده او تقديمه وفق هذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك)
55- (عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنتين من يثبت عليه أمام المحاكم المختصة انه استعمل الغش او الاحتيال للتخلص من اداء الضريبة المفروضة أو التي تفرض بموجب هذا القانون كلها أو بعضها ).
56- مدحت عباس أمين العقوبات المقررة في قانون ضريبة الدخل ، مجلة المالية ، العددان (1- 2 ، 1989 ، ص 51 ، كذلك ينظر بنفس المعنى ، د. عبد الستار فاضل ، الجرائم الضريبية في تشريع ضريبة الدخل العراقي، مجلة تنمية الرافدين ، ع13 ، 1985 ، ص 91
57- المادة (30) من قانون ضريبة العقار العراقي رقم (162) لسنة 1959 المعدل ، والتي تنص على أنه ( يعاقب بعد ثبوت الجرم عليه أمام المحاكم بغرامة لا تتجاوز مقدارها مائة دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين كل من : 1- رفض أو تأخر عن تقديم المعلومات أو أبراز الأوراق التي تطلبها منه اللجان أو الديوان في المدة المعينة له بدون عذر مشروع . 2- منع أعضاء اللجان أو الأشخاص المفوضين من دخول العقار للكشف عليه وفقاً لنص المادة الثامنة عشر من هذا القانون . 3- زود اللجان أو السلطة المالية بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك
4- تأخر أو امتناع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 29 دون عذر مشروع )
58- (كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين المادة (133) من قانون الضريبة على الدخل المصري رقم (91) لسنة 2005 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .