المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

مدالث النيل وبنجاب.
2023-12-27
ما قهرني أحد في علم التوحيد حتى قمت مقامي هذا
12-8-2019
تحتمس يفرق الهدايا على معبد آمون
2024-04-15
Paris-Harrington Theorem
18-1-2022
اعلموا..؟
3-9-2021
البكاء لمصيبة امير المؤمنين (عليه السلام)
18-01-2015


تعريف التنفيذ المباشر  
  
1484   01:45 صباحاً   التاريخ: 2024-04-11
المؤلف : علي يونس إسماعيل السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص16-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يقصد بالتنفيذ المباشر : حق الإدارة في أن تقوم بنفسها بتنفيذ قراراتها قبل الأفراد تنفيذاً جبرياً دون ما حاجة الى اللجوء إلى القضاء وذلك إذا لم ينفذها الأفراد اختيارياً(1).

فحق الإدارة لا يقف عند إصدار القرارات الإدارية الملزمة فحسب بل لها فوق ذلك تنفيذ تلك القرارات تنفيذاً جبرياً باستعمال القوة المادية في الحالات التي يجوز فيها  تنفيذ القرار تنفيذاً مباشراً .

على هذا يمكن القول ان الادارة تصدر بنفسها قراراتها ثم تنفذها بنفسها على الافراد ، وبالقوة الجبرية اذا اقتضى الامر دون حاجة الى اذن سابق من القضاء .

ويمكن ان نتلمس اساس حق الادارة في تنفيذ قراراتها تنفيذاً مباشراً ، في كون تلك القرارات اعمال قانونية متكاملة فتكوينها واصدراها يكون عادة تجسيداً لحكم القانون واستناداً له . يضاف الى ذلك ما يقترن بالقرار الاداري من المشروعية والسلامة حسب قرينة السلامة في القرارات الادارية ، أي ان القرار الاداري يكون مشروعاً ومنتجاً لأثاره ما لم يثبت العكس ، طبقاً لذلك نرى ان القضاء الاداري عمل على منع وقف تنفيذ القرار على الرغم من الطعن فيه ، اذ ان رفع الدعوى ضد القرار لا ينال من نفاذه ما لم يوقف تنفيذه بحكم قضائي او اذا وردت نصوص خاصة على هذا الايقاف(2). يضاف الى ذلك جسامة وخطورة اهمية الوظيفة الادارية في حماية ورعاية المصلحة العامة والسهر على سير تلك المرافق وتوفير الخدمات اللازمة وتنفيذ القوانين، لكل هذا كان للإدارة ان تتخذ من الاجراءات ازاء حريات الافراد واموالهم ما يكفل حماية المصلحة العامة ، ويمكن الادارة من اداء وظيفتها بالشكل الاكمل(3). وان تضمن ذلك تنفيذاً جبرياً لقراراتها .

ومما تجدر الإشارة إليه أن التنفيذ المباشر هو اخطر وانجح وسائل الضبط الإداري التي خولها المشرع للإدارة . إذ أن الإدارة غالباً ما تلجأ في ممارستها لوظيفتها الضبطية إلى إصدار قرارات فردية بشكل أوامر ونواهي تتعلق بشخص معين أو طائفة معينة من الأفراد ، ثم تنفيذها تنفيذاً مباشراً قسرياً إذا ما امتنع الفرد عن تنفيذها طواعية(4) حيث إن تنفيذ الإدارة لقراراتها في شأن الضبط الإداري تنفيذاً مباشراً يعتبر اخطر وسيلة ذات فاعلية تمتلكها الإدارة لإعمال القوة القانونية لقراراتها بهدف إتمام وظيفتها(5).

إذاً فللإدارة – كمبدأ عام – امتياز تنفيذ قراراتها على الأفراد بوساطة موظفيها دون أن تكون ملزمة بالتحاكم إلى القضاء . وإذا ما قدر الأفراد الذي احاق بهم حكم تنفيذ القرار ، أن الإدارة اعتدت على حقوقهم ، فانهم المكلفون بمبادأة الإدارة بالخصومة القضائية وذلك بالطعن في القرار ، وطلب وقف تنفيذه ، ثم المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد ينشأ نتيجة هذا التنفيذ .

_____________

1- شيحا ، ابراهيم عبد العزيز – اصول القانون الاداري – منشأة المعارف بالإسكندرية – 1983 ، ص195 .

2- احمد عودة الغويري ، مصدر سابق ، ص 431.

ومن الامثلة على هذه النصوص الخاصة في فرنسا ما جاء في القانون الصادر بتاريخ 7 تموز 1982 المعدل لقانون الخدمة الوطنية الذي يقضي بان الطعن امام المحكمة الادارية المختصة في قرار رفض الموافقة على الاعفاء منها يوقف التحاق الفرد في الخدمة التلقائية .       

3- الليلة ، محمد كامل – نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري – دار الفكر العربي – الطبعة الاولى – القاهرة 1962  ، ص 57 .

4- الطهراوي ، هاني – القانون الاداري – الكتاب الاول – مكتبة دار الثقافة الطبعة الاولى - عمان 1998 ، ص245 ، ص246 .

5- استاذنا الدكتور ابراهيم طه الفياض ، القانون الاداري ، مكتب الفلاح ، الطبعة الاولى ، الكويت، 1988، ص398 .

ويذهب الدكتور محمد كامل الليلة الى ان التنفيذ المباشر هو مظهر سلطة الادارة وانه اساس القانون الاداري والمعيار المميز له عن القانون الخاص ، ويجعل منه في قمة امتيازات     الادارة ، انظر محمد كامل الليلة ، مصدر سابق ، ص29 و ص 30 ، ونحن ان كنا نرى ان التنفيذ المباشر هو من اخطر امتيازات الادارة ، فإنه مهما بلغت اهميته للادارة لا يخرج عن كونه اثراً قانونياً من اثار القرار الاداري، إذ انه يستمد اهميته من اهمية القرار الذي يتم التنفيذ طبقاً له ، فاذا لم يكن هناك قرار فلا يمكن تصور وجود تنفيذ مباشر او جبري ، فامتياز القرار الاداري ياتي في قمة امتيازات الادارة وفيه تظهر كامل سلطة الادارة في الامر والنهي ومن ثم تنفيذه تنفيذاً مباشراً اذا ما استدعى الامر، بمعنى ان اهم ما يميز القانون الاداري هو سلطة اتخاذ القرار الاداري بارادة منفردة من قبل الادارة ثم تنفيذه تنفيذاً مباشراً في الحالات التي تتطلب ذلك.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .