المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
حسابات الناتج والدخل في النظام الاشتراكي ( نموذج ماركس الاقتصادي ومفهوم الدخل الاجتماعي) انعكاسات التعامل مع الخارج على الحسابات القومية ومشاكل إعداد حسابات المعاملات الخارجية الرؤية الإستراتيجية وعملية التخطيط الإستراتيجي لصناعة السياحـة مسلمات عامة لواقع صناعة السياحة ومجالات رئيسة يجب دراستها وتحليلها في قطاع السياحة (الإدارة الإستراتيجية لقطاع السياحـة) الإدارة الإستراتيجية وتنمية المزايا التنافسية بالتطبيق على صناعة السياحة (مبررات الاهتمام بصناعة السياحة) تمييز المشتركات وتعيين المبهمات في جملة من الأسماء والكنى والألقاب/ عبد الرحمن. شروط امتداد الخصومة زوال صفة الخصم وامتداد الخصومة خصومة الوارث غير الحائز للعين خصومة الوارث الحائز للعين موانئ التموين موانئ مرتبطة بالتغيرات التكنولوجية البحرية منع حدوث التهاب الكبد الانزيمات الكبدية ( الناقلة لمجموعة الامين )

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7556 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاستحاضة  
  
532   07:07 صباحاً   التاريخ: 2024-02-14
المؤلف : القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي
الكتاب أو المصدر : المهذب
الجزء والصفحة : ج1 ، ص 37
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الاستحاضة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017 646
التاريخ: 7-11-2016 761
التاريخ: 2024-06-17 164
التاريخ: 2023-05-16 892

الاستحاضة هي استمرار ظهور الدم بالمرأة بعد أكثر أيام الحيض والمرأة في ذلك على ضربين: أحدهما أن تكون مبتدئة، والآخر أن تكون غير مبتدئة.

فأما المبتدئة فينبغي لها أن تعمل على التمييز بصفات الدم، فإذا رأت الدم الأسود الخارج بحرارة كان عليها أن تعمل ما تعمله الحائض وقد تقدم ذكر جميع ذلك.

وإذا رأت الدم الأصفر البارد الرقيق فعلت ما تفعله المستحاضة.

فإن لم يكن لها تمييز عملت على عادة نسائها إن كان لها نساء، فإن لم يكن لها نساء عملت على عادة أمثالها في السن.

وعليها أن لا تصوم ولا تصلي في الشهر الأول أقل أيام الحيض، وفي الشهر الثاني أكثر أيامه إذا لم يكن لها تمييز ولا نساء ولا أمثال في السن ثم تصلي وتصوم بعد ذلك.

وأما التي ليست مبتدئة فعليها إذا فقدت التمييز واختلفت عليها عادتها أن تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام ثم تصلي وتصوم بعد ذلك ولا يزال هذا فعلها حتى، تستقر عادتها وتعلم استقرار عادتها بأن يتوالى عليها شهران يظهر بها الدم في أيام متساوية فيهما لا زيادة فيها ولا نقصان.

وعليها مبتدئة كانت أو غير مبتدئة أن تحتشي (1) بقطنة :

وإن ظهر عليها دم ولم يرشح كان عليها الوضوء عند كل صلاة.

وإن رشح عليها ولم يسل كان عليها غسل واحد عند الفجر وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة من يومها وليلتها وتجدد تغيير الحشو مع ذلك.

وإن رشح وسال اغتسلت ثلاثة أغسال: أولها لصلاة الظهر والعصر تؤخر الظهر قليلا عن أول وقتها وتجمع بينه وبين العصر، والثاني تجمع بينه (2) وبين صلاة المغرب والعشاء الآخرة كذلك، وثالثها لصلاة الليل والفجر تؤخر صلاة الليل قليلا إن كانت ممن تصليها ثم تجمع بينهما به، وإن كانت ممن لا تصلي صلاة الليل صلت به صلاة الفجر وحدها.

وتصوم وتصلي في سائر أيامها إلا الأيام التي تكون حائضا فيها.

وإذا وجبت عليها حد لم يقم عليها حتى ينقطع الدم عنها.

والأفضل لها قبل الوطي أن تغسل فرجها.

وجميع ما يحرم على الحائض فهو حلال لها إلا في الأيام التي تكون فيها حائضا.

واعلم أن المبتدئة إذا رأت دم الحيض - وهو الأسود الخارج بحرارة - ثلاثة أيام، ودم الاستحاضة (3) - وهو الأصفر الرقيق البارد - ثلاثة أيام، ثم رأت صفرة أربعة أيام ثم انقطع الجميع كان ذلك كله حيضا.

وإن رأت دم الاستحاضة ثلاثة أيام ودم الحيض ثلاثة أيام ثم رأت دم الاستحاضة وجاز عليها العشرة أيام فحكمها في ما رأته من دم الحيض حكم الحائض، وفي ما رأته من دم الاستحاضة حكم المستحاضة.

فإذا كان الدم متصلا وتوضأت ثم انقطع عنها قبل دخولها في الصلاة كان عليها استئناف الوضوء وإن صلت بالوضوء الأول لم تصح صلاتها سواء عاد إليها الدم قبل فراغها من الصلاة أو بعد فراغها منها.

وإذا توضأت بعد دخول وقت الصلاة وصلت عقيب الوضوء كانت صلاتها صحيحة، فإن توضأت قبل دخول الوقت لم يكن وضوءها صحيحا فإن صلت به لم تصح الصلاة أيضا.

وإذا توضأت لصلاة مخصوصة مفروضة جاز لها أن تصل به من النوافل ما أرادت.

___________

(1) احتشت المرأة، استدخلت في فرجها القطنة.

(2) كذا في النسخ ولعل المراد بالجمع بينه وبين الصلاة عدم الفصل بينه وبينها.

(3) ليس المراد الدم المحكوم بأنه استحاضة بل الدم الذي كان بصفة الاستحاضة .

 

 

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.