المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7541 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
احكام المصدود
2024-06-26
احكام المحصور
2024-06-26
احكام المحصر والمصدود
2024-06-26
احكام الاضحية
2024-06-26
حكم المحارب
2024-06-26
تعريف الجهاد وشروطه
2024-06-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الاستحاضة وأحكامها  
  
149   04:24 مساءً   التاريخ: 2024-06-17
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 59
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الاستحاضة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016 561
التاريخ: 2023-05-16 875
التاريخ: 7-11-2016 736
التاريخ: 16-10-2018 514

الاستحاضة : دم أصفر رقيق بارد ، تراه المرأة عقيب أيام الحيض ، أو أكثر أيام النفاس ، والمستحاضة مبتدئة ، وغير مبتدئة . فالمتبدئة لها أربعة أحوال إذا استمر بها الدم :

أولها : أن يتميز لها بالصفة . وتعرف دم الحيض من دم الاستحاضة ، فيجب أن تعمل عليه ، وحالة الاستمرار إذا مر عليها ( أقل ) أيام الحيض وهو ثلاثة أيام .

وأقل أيام الطهر وهو عشرة أيام . فإذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات عرفت يقينا أنه دم حيض ، فإذا استمر إلى تمام عشرة أيام . وجب عليها أن تعمل عمل الحائض ، فإذا زاد على عشرة أيام ثلاثة عرفت يقينا أنه دم استحاضة . فإذا لم ينقطع جوزت أن ذلك دم حيض ، لانقضاء أقل أيام الطهر وأقل أيام الحيض ، وجوزت خلاف ذلك فيلزمها تعرف الحاف . فإن تميز لها بالصفة عملت عليها .

وإن لم تتميز رجعت إلى عادة نسائها من أهلها وعملت عليها .

فإن لم يكن لها نساء من أهلها رجعت إلى عادة أترابها من أهل بلدتها وعملت عليها .

فإن لم يكن لها شئ من ذلك . تركت الصلاة والصوم في الشهر الأول أقل أيام الحيض ، وفي الثاني أكثر أيام الحيض ، أن تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام ، وتعمل عمل المستحاضة في الباقية .

وإن لم تكن مبتدئة كان لها أيضا أربعة أحوال :

أحدها : أن تكون لها عادة بلا تمييز ، والثاني : أن تكون لها عادة وتمييز ،

والثالث : أن يكون لها تمييز بلا عادة ، والرابع : أن لا تكون لها عدة ولا تمييز ،

فالأول : يلزمها العمل عليها ، مثاله : امرأة كانت عادتها خمسة أيام من كل شهر ، ثم رأت في شهر خمسة أيام دما وعشرة طهرا ، ثم خمسة دما ، واتصل الدم ، فعلت في الدم الثاني ما تعلمه المستحاضة .

والثاني : يجوز لها أن تعمل على العادة والتمييز مخيرة فيهما ، مثاله :

امرأة عادتها سبعة أيام من كل شهر ، ثم رأت الدم عشرة أيام بصفة دم الحيض في شهر ، ثم اتصل الدم ، أو رأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض والباقي دما أحمراً ، وقد اتصل الدم ، فإن شاءت عملت على العادة . وإن شاءت على التمييز ، وأمثال ذلك كذلك .

والثالث : يجب عليها أن تعمل على التمييز إذا لم يمكن أن يكون دم حيض ، مثاله امرأة كانت لها عادة فنسبت ، أو اختلطت عليها ولها تمييز ، فرأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض ، فوجب عليها عمل الحائض ، فإن رأت بعد ذلك خمسة بصفة  ( دم ) الاستحاضة واتصل ، كان ثلاثة الأيام حيضا ، والباقي استحاضة ، وإن انقطع كان الدمان حيضا .

والرابع : لم يخل من ثلاثة أوجه : إما كانت ذاكرة لأيام الحيض والعدد ناسية للوقت ، أو ذاكرة للوقت ناسية العدد ، أو ناسية لهما .

فالأول : لزمها عمل الحائض عدة أيام عادتها في وقت يكون الدم فيه أشبه بدم الحيض ، وعمل المستحاضة فيما بقي من الأيام .

والثاني : ترك الصلاة والصوم ثلاثة أيام في أول الشهر ، وعمل عمل المستحاضة في الباقي .

والثالث : يكون لها وجهان : أحدهما ترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام ،

والثاني أن تعمل ثلاثة أيام من أول كل شهر عمل المستحاضة ، وتغتسل غسل الحيض بعد ذلك لكل صلاة ، وتصلي وتصوم شهر رمضان ، ولا يطؤها زوجها ، ولا يصح طلاقها بوجه .

وللمستحاضة ثلاثة أحوال :

أحدها : أن ترى الدم غير راشح على القطنة ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، وتصلي بعد الوضوء بلا فصل ، بعد تغيير القطنة والخرقة .

والثاني : أن تراه راشحا غير سائل ، وعليها الاغتسال لصلاة الغداة ، والوضوء لكل صلاة فريضة ، مع تغيير القطنة والخرقة ، والصلاة بعد الوضوء بلا فصل .

والثالث : أن تراه راشحا سائلا ، وعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة : غسل للمغرب والعشاء الآخرة ، وغسل لصلاة الليل والغداة - إن اعتادت صلاة الليل ، وإلا لصلاة الغداة - وغسل للظهر والعصر ، وتجمع بين كل صلاتين . وإذا فعلت ما تفعله المستحاضة لم يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض . إلا دخول الكعبة .

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.