المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


خصومة الوارث الحائز للعين  
  
62   10:34 صباحاً   التاريخ: 2024-07-01
المؤلف : منصور جبر شياع الحجامي
الكتاب أو المصدر : امتداد الخصومة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص147-149
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6/10/2022 1896
التاريخ: 17-1-2019 8809
التاريخ: 23-5-2022 1501
التاريخ: 23-6-2016 5025

يعد الورثة من الخلف العام والذين يخلفون الشخص في ذمته المالية كلها أو الشخص الوارث الوحيد أو في حصة منها كالوراث مع غيره، والموصي له بجزء من التركة في مجموعها، فهؤلاء يُفترض أنهم كانوا حاضرين بأنفسهم في الخصومات المدنية التي كان سلفهم حاضراً فيها، واستخلاصاً مما سبق يخضع تمثيل السلف للخلف للتحفظات الآتية (1) :
التحفظ الأول : باعتبار أن الحكم القضائي الصادر في الخصومة القضائية في مواجهة السلف حجة على الخلف العام يفترض ألا يكون لهذا الخلف حقوقاً غير ، التي تلقاها عن سلفه ، فإذا كانت له حقوقاً خاصة به . ، أمكنه التمسك بها دون أن يحتج بالحكم القضائي الصادر في الدعوى القضائية بمواجهة السلف ، حتي ولول كان موضوعها حقاً من هذه الحقوق ، لأنه لا يتلقى هذه الحقوق من سلفه، ومن ثم لا يعد خلفاً له بالنسبة لهذه الحقوق .
أما التحفظ الثاني : فهو أن الحكم الصادر في الخصومة المدنية ، لا يحوز الحجية في مواجهة الخلف إلا طبقاً للشروط العامة الحاكمة للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه ، وهو أن يكون الشيء المطلوب واحداً، وإن يكون السبب واحداً.
ونظراً لأن الدعوى حقاً تقبل الخلافة فيه، فإنها تكون قابلة للانتقال سواء بين الأحياء كالخلف الخاص للمشتري ، أو بسبب الوفاة وهنا تنتقل إلى الخلف العام ، والمقصود بالخلافة المشار إليها امتداد الخصومة المدنية سواء في جانبها الإيجابي أو السلبي أي أن الحق والصفة تنتقل إلى ورثة الخصم سواء إذا كان مدعياً أو سلبياً انتقال الحق والصفة إلى ورثة الخصم المدعي عليه طبقاً للقواعد القانونية التي تتناسب مع طبيعتها كحقاً إجرائياً (2) .
ومن ثم فأن خصومة الوارث الحائز للعين تعد صورة من صور امتداد الخصومة المدنية وذلك على وفق ما لنص عليه المادة (5) من قانون المرافعات المدنية العراقي بأن ( يصح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو له ولكن الخصم في عين من أعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين ).
وقد انتقد بعض الفقه هذا الاتجاه المتبع في قوانين المرافعات المدنية تأسيساً على أن التركة هي المحور والخصم في الخصومة المدنية، و أن تمثيل الوارث لباقي الورثة بمجرد حيازته للعين لا يستند لأي أساس قانوني أو قضائي أو اتفاقي و أن جميع الورثة في الخصومات المتعلقة بالتركة، يتم إعلانهم عند تنفيذ الحكم ، ولو كانوا أطرافاً أو ممثلين في الخصومة القضائية ما تعين إعلانهم به، وذلك حتى يكون الحكم الصادر في الخصومة المدنية ممتداً إليهم وحجة في مواجهة الجميع، ولذلك فالذي يحدث عملاً هو أنه يتم اختصام جميع الورثة في الخصومة القضائية القائمة، وإلا لما كان ممكناً الاحتجاج به في مواجهتهم (3)
ومن ثم أما إذا أقام المدعي الدعوى بشأن حق متعلق بعين من اعيان التركة على وارث آخر غير الحائز للعين موضوع الدعوى ، فهو أمامه فرضين فإذا لم يحقق أي منهما حكم عليه بعدم قبول الدعوى وردها شكلاً لعدم توجه الخصومة.
ويتمثل الفرض الأول في تدارك المدعي هذا الخطأ وطلب إدخال الوارث الحائز للعين محل الدعوى وذلك إكمالاً للخصومة فإذا تحقق هذا الطلب من جانب المحكمة اكتملت الأركان الشكلية للخصومة، أما الفرض الثاني ، وهو في حال طلب إدخال الخصم الحائز للعين من المحكمة ورفضت هذه الأخيرة طلب إدخاله فسيتم رد الدعوى لعدم اكتمالها شكلاً ، وعلة ذلك هو أن الدعوى المقامة بشأن العين على وارث غير حائز لها تعد خصومة غير متوجهة .
ومن ثم هناك صورة من صور امتداد الخصومة في المنقول للورثة وهو الغبن الوارد بنص المادة (121) من القانون المدني العراقي إذ نصت على أنه : ( إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن في العقد غبنا فاحشاً كان العقد موقوفاً على إجازة العاقد المغبون ، فإذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه ) (4) ، ومن ثم إذا مات الشخص المغبون ينتقل الحق في دعوى التغرير لورثته ، وأصبح ورثته خصماً رئيسياً في دعوى التغرير وبعد مراجعة النصوص الخاصة بالغبن في القانون المدني المصري والفرنسي ، فلم نجد هنالك نص يسمح من انتقال الغبن للوارث ، ويرى الباحث أن هذا يحسب للمشرع العراقي بالنص بانتقال دعوى الغبن وحسناً فعل ، بخلاف القوانين محل المقارنة ، ولم تكن دعوى الغبن الصورة الأخيرة لامتداد الخصومة فقد أجاز المشرع العراقي انتقال و الالتزام التخييري للورثة بحسب نص المادة (300) من القانون المدني والذي تمتد معه الخصومة عند نشؤها ، ولم تشر القوانين محل المقارنة إلى نص مشابه لما أورد المشرع العراقي .
فالوارث الحائز للعين محل دعوى التغرير أو الالتزام التخييري (5) هو الخصم الرئيسي في هذه الخصومة وفقاً لصراحة المادة الخامسة المشار إليها ، ومن ثم فأن عدم اختصامه يترتب عليه رد الدعوى شكلاً لعدم توجه الخصومة ، ولكن يطرح التساؤل حول وضع الوارث غير الحائز للعين في مثل هذه الفروض وغيرها ؟ ، وهو الأمر الذي سيتم بحثه المقصد التالي .
____________
1- د. محمود السيد التحيوي، حضور صاحب الصفة الاجرائية في الدعوى القضائية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2003، ص (96).
2- د. عقيل مجيد طه ياسين الإستخلاف الإجرائي في الدعوى المدنية، أطروحة دكتوراه مقدمة لمجلس كلية القانون، جامعة تكریت، 2021،، ص (16).
3- نبيل إسماعيل عمر الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2007م ، ص (386 - 387)، و د. . محمود السيد عمر التحيوي، النظام القانوني للطلبات العارضة المقدمة من الغير او في مواجهته في قانون المرافعات المدنية والتجارية – تدخل الغير واختصاصه في الخصومة القضائية المدنية المنعقدة بين اطرافها – دراسة تاصيلية مقارنة دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية 2010، ص (95).
4- نصت المادة (124) من القانون المدني العراقي على أن : 1- مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغين لم يصحبه تغرير، 2- على انه إذا كان الغبن فاحشاً وكان المغبون محجوراً أو كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة أو الوقف فإن العقد يكون باطلاً..".
5- المادة (300) من القانون المدني العراقي ( خيار التعيين ينتقل للورثة ) .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .