أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2015
2637
التاريخ: 2023-07-23
970
التاريخ: 15-4-2022
1714
التاريخ: 22-10-2015
2968
|
بما إن القانون الأساسي قام على اساس نظام برلماني يفترض الفصل بين السلطات على اساس التوازن والتعاون بينهما بما يفرض وجود علاقة متبادلة بين هذه السلطات ، الا أن واضعي القانون الأساسي عمدوا الى تغليب السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية ، فقد عهدت السلطة التشريعية الـى مجلس الأمة والملك استناداً الـى المادة (28) حيث جـاء فيها ( السلطة التشريعية منوطة بمجلس الأمة مع الملك ..) ، ويتألف مجلس الامة من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الأعيان ، يتكون مجلس النواب بالانتخاب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألف نسمة من الذكور (المادة/36) مع ملاحظة أن الملك هو الذي يصدر الاوامر بأجراء الانتخاب العام وله حق حل المجلس وتعطيله (المادة/36 الفقرة/2) ، اما مجلس الاعيان يتألف من عدد من الاعضاء لا يتجاوز ربع مجموع النواب معينين من قبل الملك ممن نالوا ثقة الجمهور واعتماده بأعمالهم وممن لهم ماض مجيد في خدمة الوطن والأمة ( المادة/31 الفقرة/1 ) ، ولم يضع القانون الأساسي معايير معينه ودقيقه لمدى ثقة الجمهور واعتماده ، وانما ترك ذلك الى تقدير الملك (1). كما أن الملك هو الذي يصدر الاوامر بأجتماع مجلس الامة ويفتتح هذا المجلس ويعطله ويفضه وفقاً لاحكام هذا القانون ( المادة/26 الفقرة/2 ) ، ولم يقتصر الأمر على تكوين مجلس الامة ، فقد ساهم الملك في ممارسة السلطة التشريعية عن طريق التصديق على مشروعات القوانين بعد صدورها من مجلس الوزراء بصفة قرار وقبل رفعها الى مجلس الأمة ( المادة/62 الفقرة/3 )، كما انه يملك سلطة التصديق على القوانين بعد صدورها من مجلس الأمة ( المادة/63 ) بحيث لا تصدر الا بعد أن يصادق عليها ويأمر بنشرها ( المادة/26 الفقرة/1 ) . والى جانب اسهامه في التشريع ، مارس التشريع بشكل مستقل عن طريق اصدار مراسيم لها قوة القانون فقد جاء في الفقره (3) من الماده (26) للملك الحق بأصدار مراسيم بموافقة هيئة الوزراء يكون لها قوة القانون شرط ظهور ضرورة اثناء عطلة المجلس لاتخاذ تدابير مستعجلة لحفظ النظام والامن العام او لدفع خطر عام او لصرف مبالغ مستعجله لم يؤدن بصرفها في الميزانية او للقيام بواجبات المعاهدة . ونصت المادة ايضاً على وجوب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة في اول اجتماع له عدا ماصدر منها لاجل القيام بواجبات المعاهدات المصدقة من قبل مجلس الامة او المجلس التأسيسي . وهكذا نجد أن الدستور منح الملك سلطة اصدار مراسيم لها قوة القانون أثناء عطلة المجلس من غير أن يشترط دعوة المجلس فوراً او خلال مدة محددة للنظر في امر هذه المراسيم واشترط فقط عرضها على مجلس الأمة في اول اجتماع له من دون الزامه بأن يبت فيها بالقبول او الرفض خلال مدة معينه ، كذلك لم يبين القانون الأساسي حكم هذه المراسيم اذا لم تعرض على المجلس في اول اجتماع له ، وعليه كان ينبغي أن ينص على اعتبارها ملغاة كذلك في هذه الحاله ويكون الالغاء من يوم اجتماع البرلمان . تجدر الإشارة الى انه في حالة رفض المجلس لهذه المراسيم كان على الحكومة اعلان انتهاء حكمها واعتبارها ملغاة من تاريخ هذا الاعلان ، ومعنى ذلك انه على الرغم من رفض المجلس لهذه المراسيم فأنها تظل قائمه الى أن تعلن الحكومة الغاءها وفي هذا اهدار لرقابة المجلس على هذه المراسيم اذ ينبغي ان تعتبر ملغاة من تاريخ عدم اقرار المجلس لها (2). ولم تقتصر هيمنة الملك على السلطة التشريعية فقط بل امتدت الى السلطة التنفيذية ايضاً المتمثلة بالوزاره ، ويتألف مجلس الوزراء من عدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة بضمنهم رئيس الوزراء ( المادة/64 الفقرة/1 ) ، وللملك حق شخصي ومطلق في اختيار رئيس الوزراء واقالته عند الضروره التي تقتضيها المصلحة العامة ، واستناداً الى ترشيح رئيس الوزراء يعين الملك الوزراء ويقبل استقالتهم من مناصبهم ( المادة/26 الفقرة/5 ) . ولم يقف الامر عند هذا الحد في دستور 1925 ، فقد اضيف اليه نص جديد عند تعديل الدستور عام 1943 ، وهو الفقره (3) من المادة (64) والتي تعطي للملك الحق في تعيين وزراء بلا وزاره لغرض الاستفادة من كفاءتهم ومواهبهم وذلك عند الضرورة(3).وعليه يتضح أن الملك كان يسهم فعلياً في اختيار الوزراء سواء كانوا وزراء اعتياديين ام وزراء بلا وزاره وهذا ما اثبته الواقع ، ولم يهيمن الملك على تكوين الوزاره فقط بل هيمن على اعمالها ، فقررات مجلس الوزراء ينبغي أن تعرض على الملك للمصادقه عليها استناداً الى المادة (65) ، ومن خلال سلطة التصديق هذه يستطيع الملك أن يؤخر صدور القرار وان يعدله بل ويستطيع ايضاً أن يلغيه (4). وهكذا يتضح أن الوزارة اصبحت بيد الملك وليس غريباً أن الوزاره التي لاتحظى برضائه لا تبقى في الحكم طويلاً. وفيما يتعلق بالسلطة القضائية ، فقد جاء في المادة (71) على أن (المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها ) . والملاحظ أن ماورد في المادة المذكورة انفا لم يكن مطبقاً من الناحية الفعليه ، فقد جعل القانون العراقي السلطة القضائية تحت هيمنة السلطة التنفيذية ، فأمر تعيين الحكام والقضاة وفصلهم ونقلهم وترفيعهم عائد الى وزير العدلية بالرغم من وجود هيئة تعرف ( لجنة امور الحكام والقضاة )، اذ أن الدور الذي تؤديه هذه اللجنة ما هو الادور بسيط للغاية ، بل هي نفسها تحت هيمنة السلطة التنفيذية ، فرئيس هذه اللجنة هو رئيس محكمة التمييز الذي يتم تعيينه بإرادة ملكية من دون قرار من لجنة الحكام والقضاة ، كما أن احد عضويها موظف من موظفي وزارة العدلية او حاكم يعينه الوزير والعضو الثالث هو احد حكام محكمة التمييز او احد رئيسي محكمة التمييز الشرعي (5).
نخلص مما تقدم ، أن الفصل يبن السلطات الذي نص عليه القانون الأساسي العراقي فصل شكلي لم نجد له أثرا في مجال التطبيق والواقع ، فالسلطتان التشريعية والتنفيذية كانتا ضعيفتين بالنسبة للسلطة التنفيذية ، بينما كان الملك نظرياً وواقعياً اقوى من جميع السلطات .
____________________
1- صالح جواد الكاظم وآخرون- النظام الدستوري في العراق- مصدر سابق-ص20
2- السيد صبري – النظم الدستورية في البلاد العربية –– جامعة الدول العربية –معهد الدراسات العربية العالية – القاهره - 1956 -ص 271 .
3- فائز عزيز اسعد – مصدر سابق – ص93 .
4- فائز عزيز اسعد – مصدر سابق – ص 118 .
5- عطا بكري – مصدر سابق – ص 198 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|