المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المعابد الدنيوية عند البابليين القدماء
3-1-2021
علم الأكاروسات Acaralogy
12-5-2021
استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة
9-12-2015
آثار أخرى للملكة حتشبسوت.
2024-04-05
النقص في التنظيم القانوني للتظلم الإداري
2023-11-19
الأهلية في عقد الايجار
8-5-2016


مبدأ الفصل بين السلطات في القانون الأساسي العراقي لعام1925  
  
2606   10:33 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص92-95
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 بما إن القانون الأساسي قام على اساس نظام برلماني يفترض الفصل بين السلطات على اساس التوازن والتعاون بينهما بما يفرض وجود علاقة متبادلة بين هذه السلطات ، الا أن واضعي القانون الأساسي عمدوا الى تغليب السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية ، فقد عهدت السلطة التشريعية الـى مجلس الأمة والملك استناداً الـى المادة (28) حيث جـاء فيها ( السلطة التشريعية منوطة بمجلس الأمة مع الملك ..) ، ويتألف مجلس الامة من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الأعيان ، يتكون مجلس النواب بالانتخاب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألف نسمة من الذكور (المادة/36) مع ملاحظة أن الملك هو الذي يصدر الاوامر بأجراء الانتخاب العام وله حق حل المجلس وتعطيله (المادة/36 الفقرة/2) ، اما مجلس الاعيان يتألف من عدد من الاعضاء لا يتجاوز ربع مجموع النواب معينين من قبل الملك ممن نالوا ثقة الجمهور واعتماده بأعمالهم وممن لهم ماض مجيد في خدمة الوطن والأمة ( المادة/31  الفقرة/1 ) ، ولم يضع القانون الأساسي معايير معينه ودقيقه لمدى ثقة الجمهور واعتماده ، وانما ترك ذلك الى تقدير الملك (1). كما أن الملك هو الذي يصدر الاوامر بأجتماع مجلس الامة ويفتتح هذا المجلس ويعطله ويفضه وفقاً لاحكام هذا القانون ( المادة/26 الفقرة/2 ) ، ولم يقتصر الأمر على تكوين مجلس الامة ، فقد ساهم الملك في ممارسة السلطة التشريعية عن طريق التصديق على مشروعات القوانين بعد صدورها من مجلس الوزراء بصفة قرار وقبل رفعها الى مجلس الأمة ( المادة/62 الفقرة/3 )، كما انه يملك سلطة التصديق على القوانين بعد صدورها من مجلس الأمة ( المادة/63 ) بحيث لا تصدر الا بعد أن يصادق عليها ويأمر بنشرها ( المادة/26 الفقرة/1 ) . والى جانب اسهامه في التشريع  ، مارس التشريع بشكل مستقل عن طريق اصدار مراسيم لها قوة القانون فقد جاء في الفقره (3) من الماده (26) للملك الحق بأصدار مراسيم بموافقة هيئة الوزراء يكون لها قوة القانون شرط ظهور ضرورة اثناء عطلة المجلس لاتخاذ تدابير مستعجلة لحفظ النظام والامن العام او لدفع خطر عام او لصرف مبالغ مستعجله لم يؤدن بصرفها في الميزانية او للقيام بواجبات المعاهدة . ونصت المادة ايضاً على وجوب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة في اول اجتماع له عدا ماصدر منها لاجل القيام بواجبات المعاهدات المصدقة من قبل مجلس الامة او المجلس التأسيسي . وهكذا نجد أن الدستور منح الملك سلطة اصدار مراسيم لها قوة القانون أثناء عطلة المجلس من غير أن يشترط دعوة المجلس فوراً او خلال مدة محددة للنظر في امر هذه المراسيم واشترط فقط عرضها على مجلس الأمة في اول اجتماع له من دون الزامه بأن يبت فيها بالقبول او الرفض خلال مدة معينه ، كذلك لم يبين القانون الأساسي حكم هذه المراسيم اذا لم تعرض على المجلس في اول اجتماع له ، وعليه كان ينبغي أن ينص على اعتبارها ملغاة كذلك في هذه الحاله ويكون الالغاء من يوم اجتماع البرلمان . تجدر الإشارة الى انه في حالة رفض المجلس لهذه المراسيم كان على الحكومة اعلان انتهاء حكمها واعتبارها ملغاة من تاريخ هذا الاعلان ، ومعنى ذلك انه على الرغم من رفض المجلس لهذه المراسيم فأنها تظل قائمه الى أن تعلن الحكومة الغاءها وفي هذا اهدار لرقابة المجلس على هذه المراسيم اذ  ينبغي ان تعتبر ملغاة من تاريخ عدم اقرار المجلس لها (2). ولم تقتصر هيمنة الملك على السلطة التشريعية فقط بل امتدت الى السلطة التنفيذية ايضاً المتمثلة بالوزاره ، ويتألف مجلس الوزراء من عدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة بضمنهم رئيس الوزراء ( المادة/64 الفقرة/1 ) ، وللملك حق شخصي ومطلق في اختيار رئيس الوزراء واقالته عند الضروره التي تقتضيها المصلحة العامة ، واستناداً الى ترشيح رئيس الوزراء يعين الملك الوزراء ويقبل استقالتهم من مناصبهم ( المادة/26 الفقرة/5 ) . ولم يقف الامر عند هذا الحد في دستور 1925 ، فقد اضيف اليه نص جديد عند تعديل الدستور عام 1943 ، وهو الفقره (3) من المادة (64) والتي تعطي للملك الحق في تعيين وزراء بلا وزاره لغرض الاستفادة من كفاءتهم ومواهبهم وذلك عند الضرورة(3).وعليه يتضح أن الملك كان يسهم فعلياً في اختيار الوزراء سواء كانوا وزراء اعتياديين ام وزراء بلا وزاره وهذا ما اثبته الواقع ، ولم يهيمن الملك على تكوين الوزاره فقط بل هيمن على اعمالها ، فقررات مجلس الوزراء ينبغي أن تعرض على الملك للمصادقه عليها استناداً الى المادة (65) ، ومن خلال سلطة التصديق هذه يستطيع الملك أن يؤخر صدور القرار وان يعدله بل ويستطيع ايضاً أن يلغيه (4). وهكذا يتضح أن الوزارة اصبحت بيد الملك وليس غريباً أن الوزاره التي لاتحظى برضائه لا تبقى في الحكم طويلاً.    وفيما يتعلق بالسلطة القضائية ، فقد جاء في المادة (71) على أن (المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها  ) .  والملاحظ أن ماورد في المادة المذكورة انفا لم يكن مطبقاً من الناحية الفعليه ، فقد جعل القانون العراقي السلطة القضائية تحت هيمنة السلطة التنفيذية ، فأمر تعيين الحكام والقضاة وفصلهم ونقلهم وترفيعهم عائد الى وزير العدلية بالرغم من وجود هيئة تعرف ( لجنة امور الحكام والقضاة )،  اذ أن الدور الذي تؤديه هذه اللجنة ما هو الادور بسيط للغاية ، بل هي نفسها تحت هيمنة السلطة التنفيذية ، فرئيس هذه اللجنة هو رئيس محكمة التمييز الذي يتم تعيينه بإرادة ملكية من دون قرار من لجنة الحكام والقضاة ، كما أن احد عضويها موظف من موظفي وزارة العدلية او حاكم يعينه الوزير والعضو الثالث هو احد حكام محكمة التمييز او احد رئيسي محكمة التمييز الشرعي (5).

نخلص مما تقدم ، أن الفصل يبن السلطات الذي نص عليه القانون الأساسي العراقي فصل شكلي لم نجد له أثرا في مجال التطبيق والواقع ، فالسلطتان التشريعية والتنفيذية كانتا ضعيفتين بالنسبة للسلطة التنفيذية ، بينما كان الملك نظرياً وواقعياً اقوى من جميع السلطات .

____________________

1- صالح جواد الكاظم وآخرون- النظام الدستوري في العراق- مصدر سابق-ص20

2- السيد صبري – النظم الدستورية في البلاد العربية –– جامعة الدول العربية –معهد الدراسات العربية العالية  – القاهره  - 1956 -ص 271 .

3- فائز عزيز اسعد – مصدر سابق – ص93 .

4- فائز عزيز اسعد – مصدر سابق – ص 118 .

5- عطا بكري – مصدر سابق – ص 198 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .