المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

صلاة الاستغاثة بالبتول ـ بحث روائي
23-10-2016
التقييم النوعي للمحاصيل العلفية
2024-03-17
العمولة
11-4-2016
الواقعية
26-11-2018
نبذة تاريخية​ عن التطور Evolution
7-7-2021
لي ، تسانغ داو
29-11-2015


الرقابة القضائية على دستورية القوانين في القانون الأساسي العراقي لعام1925  
  
2931   12:04 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص95-97
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نصت المادة (81) من القانون الأساسي على ان (تؤلف محكمة عليا لمحاكمة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة المتهمين بجرائم سياسية او بجرائم تتعلق بوظائفهم العامة ولمحاكمة حكام محكمة التمييز عن الجرائم الناشئة من وظائفهم وللبت بالامور المتعلقة بتفسير هذا القانون وموافقة القوانين الأخرى لاحكامه ) . من خلال النص المتقدم يتضح أن القانون الأساسي اناط مهمة الرقابة على مطابقة القوانين لاحكام الدستور الى محكمة خاصة اسماها المحكمة العليا (1). وقد بين القانون كيفية تشكيل هذه المحكمة فنصت الفقره (3) من المادة (82) على أن المحكمة العليا تؤلف من ثمانية اعضاء عدا الرئيس ينتخبهم مجلس الاعيان وعلى النحو الآتي : -

1- اربعة أعضاء من بين أعضائه .

2- اربعة اعضاء من حكام محكمة التمييز او غيرهم من كبار الحكام .

وتنعقد المحكمة برئاسة رئيس مجلس الاعيان ، وفي حالة عدم حضوره يترأس الجلسه نائبه ، ومدة العضوية تحدد بالفترة الضرورية للنظر في القضية التي دعيت من اجلها وعند انتهائها تنتهي العضوية . واهم مايؤخذ على القانون الأساسي فيما يتعلق بتركيبة المحكمة ، اولا انه جعل اختيار اعضاء المحكمة العليا من قبل مجلس الاعيان وهو المجلس المعين بجميع اعضائه من قبل السلطة التنفيذية ( المادة/31 الفقرة/ 1) ، واشترط ثانيا أن يكون اربعة من اعضائها من اعضاء مجلس الاعيان ، وهذا فضلاً عن ذلك فأن رئيسها هو رئيس مجلس الاعيان نفسه ، وهؤلاء الاعضاء المعينون من قبل السلطة التنفيذية في الاصل سبق وان ابدوا رأيهم في القانون المطعون في دستوريته عند مناقشته في المجلس الذي ينتمون اليه ، ولهذا فأن رأيهم في القانون معروف مقدماً ، وكثيراً ما يلجأ مجلس الاعيان الى اختيار الاعضاء الاربعة من الاعضاء المؤيدين او المعارضين للقانون تبعاً لرأي السلطة التنفيذية في الاحتفاظ في القانون او الغائه كما اثبت الواقع ذلك (2). وثالثا أن العضو المناط به الرقابة على دستورية القوانين ليس بعضو دائم  فوجوده موقوف بالمهمة التي تحال اليه ، وتمثل هذه نقطة ضعف اخرى تتمكن السلطة التنفيذية اذا ارادت ذلك أن تنفذ منها بتأثيرها عليه . فعدم وجود العضو بصورة دائمية يجعل للاعتبارات السابقة اهمية كبيرة ، بينما وجوده بصورة دائمية يقلل كثيراً من اهمية تلك الاعتبارات (3). اما بالنسبة الى تحريك الدعوى امام المحكمة العليا ، فيحال القانون او القواعد القانونية التي تحكمه الى المحكمة العليا بقرار من مجلس الوزراء او بقرار من احد مجلسي الأمة وقرار الاحالة هذا لايؤدي الى انعقاد المحكمة بل يشترط لانعقادها صدور ارادة ملكية بذلك وموافقة مجلس الوزراء ، وقرار المحكمة القاضي بدستورية أو عدم دستورية قانون ما او جزء منه يجب أن يكون صادراً بأكثرية ثلثي اعضاء المحكمة (المادة/86) ، ويترتب على قرار المحكمة بأعتبار احد القوانين او بعض احكامه مخالفاً للدستور الغاء ذلك القانون او الجزء المخالف منه من تاريخ صدور قرار المحكمة على أن تقوم المحكمة بأصدار تشريع يكفل ازالة الاضرار المتولده عن تطبيق الأحكام الملغاة ، ولقرارات المحكمة الصادرة بهذا الشأن قوة الشيء المحكوم فيه ، بمعنى انها قطعية وملزمة للكافة وغير قابلة للطعن فيها امام اية هيئة اخرى ، وبالتالي ينبغي تطبيق تلك القرارات في جميع المحاكم والدوائر (4).( المادة/86 الفقره/ 1 ) .  ومن الملاحظات التي تؤخد على سير عمل المحكمة العليا ، أن دعوتها للنظر في احكام قانون مخالف للدستور تتم عن طريق الملك وموافقة مجلس الوزراء ، وعليه يتضح أن الدعوة قد لا تتم مع وجود القانون المخالف اذا كانت هناك مصلحة للجهة الداعية في بقاء هذا القانون ويظهر ذلك بشكل واضح في المراسيم الصادرة عن السلطة التنفيذية ، حيث لا تتمكن اية سلطة من احالتها الى المحكمة العليا ولاتحال الا من قبل السلطة التنفيذية وهي نفسها التي  شرعتها ، فهل يتصور من الناحية النظرية أن السلطة التنفيذية اذا كان لها مصلحة في اعمال المرسوم أن تحيله الى المحكمة العليا لفحص دستوريته (5). هنا يتبين أن هذه المراسيم ستكون في مأمن  من اية رقابة اذا ارادت ذلك ، واخيراً يؤخذ على القانون الأساسي حصره حق الطعن في دستورية القوانين في السلطة التنفيذية وحدها وبذلك حرم المواطنين من ممارسة هذا الحق الذي تقرر في الاصل لضمان حقوقهم وحرياتهم . مما تقدم يبدو أن المحكمة العليا لم تكن تقدم أي ضمان جدي لحقوق الافراد المدنية والسياسية يحول دون انتهاك السلطة التشريعية والتنفيذية لنصوص الدستور (6).

____________________

1- اختصاص المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين لا يقتصر على القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية بل يشمل ايضا التشريع الفرعي الصادر عن السلطة التنفيذية على شكل مراسيم استنادا الى الفقرة(3 ) من المادة (26 ) من القانون الاساسي . اسماعيل مرزا - مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي – الجزء الأول –النظرية العامة في الدساتير – الطبعة الاولى – شركة الطبع والنشر الأهلية – 1966 – ص226

2- عبد الله اسماعيل البستاني – مصدر سابق – ص 68 .

3- اسماعيل مرزا – مصدر سابق -ص 243 .

4- اسماعيل مرزا – مصدر سابق – ص 228 .

5- حميد الساعدي – مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق – الموصل – 1990 – ص 158 . و  نعمه السعيد – النظم السياسية في الشرق الاوسط – الجزء الاول – مطبعة المعارف – بغداد - 1978 –ص70 .

6-   تجدر الاشارة الى أن المحكمة العليا لم تمارس اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين الامرة واحدة بخصوص قانون منع الدعايات المضرة رقم( 0 2)-لسنه 1938 ، حيث قضت بعدم دستوريته ، ولم يحدث أن نظرت المحكمة بدستورية المراسيم التشريعية الصادرة عن السلطة التنفيذية على الرغم من أن اغلب هذه المراسيم كانت مخالفة لاحكام الدستور. اسماعيل مرزا – مصدر سابق – ص228 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .