أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-10-2015
2856
التاريخ: 3-3-2022
3223
التاريخ: 17-3-2022
2539
التاريخ: 29-12-2022
1839
|
لم ينص دستور 16 تموز 1970 المؤقت على مبدأ سيادة القانون وبذلك نهج منهج الدساتير العراقية السابقة، اما مدى الالتزام بهذا المبدأ يمكن ملاحظـته مـن خلال ما يأتي :
أ-اكد الدستور في المادة (19 - الفقرة / أ ) على المساواة ، حيث جاء فيها ( المواطنون سواسية امام القانون دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشأ الاجتماعي او الدين ). يتضح مما تقدم ان النص الدستوري حدد الاسس التي يمكن الاستناد اليها لمنع التمييز بين المواطنين على سبيل الحصر ، ومعنى ذلك ان هناك اسسا اخرى يمكن الاستناد اليها للتمييز بين المواطنين، وهذا يشكل تراجعا عما نص عليه دستور 29 نيسان 1964 المؤقت ، فقد حدد الاسس على سبيل المثال .
ب-اقر الدستور الحقوق القومية للشعب الكردي والحقوق القومية للأقليات كافة ، فالمادة (5 - الفقرة / ب ) تنص على ان ( يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية ) . وبذلك تجاوز دستور 1970 النقص الذي تضمنته الدساتير الصادرة في العهد الجمهوري ، حيث اقرت الحقوق القومية للشعب الكردي فقط واغفلت الحقوق القومية للأقليات الاخرى .
جـ- تعديل الدستور : حدد دستور 16 تموز 1970 المؤقت بموجب الفقرة ( ب ) مـن المادة ( 66) الجهة التي تتولى تعديل الدستور ، فاناط هذه المهمة بمجلس قيادة الثورة وذلك بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس من دون بيان إجراءات التعديل(1). وعليه يتضح ان دستور 1970 دستور مرن وان اشتراط أغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس قيادة الثورة لإجراء أي تعديل فيه لا تجعل منه دستورا جامدا ، لان الدستور الجامد يتميز بتعقيد الإجراءات اللازمة لتعديله وليس الأغلبية الخاصة للتعديل فقط ، كما ان صدور الدستور من مجلس قيادة الثورة وحصر امر تعديل احكامه بالمجلس نفسه يعزز القول بان الدستور مرن رغم من أشتراطه الأغلبية الخاصة(2).
د- لم يضع الدستور الحدود الفاصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فقد خول الدستور مجلس قيادة الثورة ( الهيئة التشريعية العليا في البلاد ) من خلال رئيسه سلطة تنفيذية تمثلت في مراقبة أعمال الوزارات والدوائر الاخرى في الدولة ودعوة الوزراء للتداول في شؤون وزاراتهم واستجوابهم عند الاقتضاء واطلاع مجلس قيادة الثورة على ذلك ( المادة/ 44- الفقرة/4 ) هذا من جانب ومن جانب اخر، خول الدستور مجلس الوزراء ( السلطة التنفيذية ) صلاحية أعداد مشروعات القوانين واحالتها الى السلطة التشريعية اضافة الى ذلك فقد خول رئيس الجمهورية بموجب المادة ( 57 ـ الفقرة / ج ) سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون عند الاقتضاء .
هـ - اكد الدستور في المادة ( 63 ـالفقرة/ ب ) على ان حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين لكن عند دراسة القوانين المنظمة للسلطة القضائية ، نجد انها عمدت الى تقييده ، فقانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لسنة 1979 نص في المادة ( 10 ) منه بان (لا ينظر القضاء في كل ما يعد من أعمال السيادة ) ، كما نصت الفقرة ( خامسا ) من المادة ( 7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ( 65 ) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم ( 106 ) لسنة 1989 والذي انشأ القضاء ألا داري بان لا تختص محكمة القضاء ألا داري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يأتي : -
اـ أعمال السيادة وتعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.
ب ـ القرارات الادارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية.
ج ـ القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها.
___________________________
1- رعد ناجي الجدة ـ التشريعات الدستورية في العراق ـ مصدر سابق ـ ص112 .
2- صالح جواد الكاظم واخرون ـ النظام الدستوري في العراق ـ مصدر سابق ـ ص98 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|