المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



الطعن من قبل رئيس وأعضاء مجلس المحافظة  
  
1200   01:31 صباحاً   التاريخ: 2024-01-22
المؤلف : اثير حمزة حسن الشريفي
الكتاب أو المصدر : الطعن امام محكمة القضاء الإداري بموجب قوانين خاصة
الجزء والصفحة : ص 79-83
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تمارس مجالس المحافظات دورها في إقالة رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، وفقاً لما مرسوم لها بمقتضى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل لذلك سنقسم هذا المضوع إلى أولاً رئيس مجلس المحافظة، وثانياً: أعضاء مجلس المحافظة.
أولا- رئيس مجلس المحافظة
يمارس مجلس الوزراء الفرنسي صلاحية حل المجلس العام للمحافظة أو المجلس البلدي أو مجلس الاقليم، ذلك من خلال ممثلة في المحافظات (المحافظ)، ويكون القرار صادراً بمقتضى مرسوم مسبب من قبل مجلس الوزراء، المتمثل برئاسة رئيس الجمهورية، ومن ثم يرسل قرار الحل إلى البرلمان لغرض المصادقة عليه، ويكون القرار قابلاً للطعن به أمام القضاء الإداري الفرنسي، كما يمكن عزل رئيس المجلس البلدي (العمدة  ) بناءً على مرسوم مسبب صادراً أيضاً من مجلس الوزراء، ويمكن الطعن به أيضاً أمام القضاء الإداري، ولكن ذلك لا يسري على رئيس المجلس العام أو رئيس مجلس الاقليم (1) ، ويتم انتخاب رئيس المجلس العام من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء (2) وكانت مدة ولايته ثلاث سنوات بموجب قانون 18 يناير 1994(3) ، بعد أن كانت بموجب قانون كانون الأول لعام 1990، ست سنوات، أما بالنسبة إلى أعضاء المجلس العام في المحافظة فيتم انتخابهم بطريقة الاقتراع العام المباشر، وتكون مدة عضوية أعضاء المجلس ست سنوات وبعدها تنتهي مدة عضويتهم  (4)وتكون طريقة انتهاء عضوية أو إقالة أي عضو من أعضاء المجالس المحلية بشكل منفرد عن بقية أعضاء المجالس المحلية في فرنسا، أما بوفاة العضو أو عند حل المجلس، أو في حالة بطلان الانتخابات، أو أن يقدم طلب إلى رئيس المجلس المحلي يروم فيه الاستقالة من العضوية (5) كما تنتهي عضوية العضو من المجلس العام للمحافظة بإقالته من قبل المجلس، الذي ينتمي إليه، ويكون ذلك من خلال طريقين: الأول هو الغياب لمرة واحدة عن اجتماعات المجلس العام للمحافظة من دون إبداء معذرة مشروعة، والثاني: هو عند فقدان العضو لشرط من شروط الترشيح المطلوب توافرها في المرشح لعضوية المجلس العام للمحافظة، وللمتضرر من قرار المجلس العام للمحافظة المتضمن إقالته من عضوية المجلس الطعن به أمام القضاء الإداري الفرنسي (مجلس الدولة الفرنسي) (6) .
أما في مصر نجد أن المشرع المصري ذهب إلى أن انتخاب رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يكون من قبل أعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس، وينتخب في ذات الجلسة وكيلين له بشرط أن يكون أحد هؤلاء من العمال والفلاحين، وفي حالة غياب رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يحل محله أي من الوكيلين بالتناوب، أما عند غياب الرئيس والوكيلين تكون الرئاسة إلى أكبر أعضاء المجلس سناً، وفي حالة خلو مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته (7) ، كما نص المشرع على أنه " يشكل بكل محافظة مجلس شعبي محلي من أربعة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري، أحدهم على الأقل من النساء .
كما أشار القانون ذاته بالمادة (8) على أنه " يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقاً لأحكام هذا القانون ...." ويكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية عن طريق الجمع بين الانتخاب بالقوائم الحزبية، ولكن سرعان ما تم إلغاء نظام القوائم الحزبية بصدور قانون رقم (84) لسنة 1996، الذي عدل في المادة (75) مكرر على أنه يقوم المحافظ بأصدار قرار يتضمن تعيين رمز لكل مرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية (9) ، ولكن هذه العضوية يمكن أن تسقط قبل انتهاء المدة القانونية عند تحقق أحد أسباب إسقاط العضوية والتي ورد ذكرها في المادة (96) من قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) لسنة 1979 المعدل، وهي فقد العضو لصفة العامل أو الفلاح التي تم انتخابه على أساسها في المجلس، أو عند فقدانه لشرط من الشروط اللازم توفرها للترشيح في عضوية المجالس الشعبية المحلية، أو عند مخالفته الأحكام المادة (92) من هذا القانون (10) ، أو في حالة فقدان العضو الثقة والاعتبار، أو قيام العضو بالإخلال بواجبات العضوية الأخرى أو مقتضياتها، وبعد ذلك يقوم المجلس الشعبي المحلي بدعوة العضو لغرض سماع أقواله، ومن ثم يصدر قراراً بإسقاط العضوية (11)، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس عند تحقق أحد الأسباب المذكورة في أعلاه (12).
ويكون الطعن بقرار المجلس الشعبي المحلي المتضمن إسقاط عضوية أحد أعضاء المجالس الشعبية المحلية أمام محكمة القضاء الإداري؛ لأن هذا النوع من الطعن يعد من قبيل الطعون الخاصة بالقرارات الإدارية (13) ، كما يعد العضو مستقيلاً وفقاً لأحكام القانون في حالة غيابه عن حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي أو لجانه أو أكثر من ثلاث مرات، أو في حالة غيابه عن ربع جلسات المجلس في الدور الواحد ومن دون أن يقدم أي معذرة مشروعة، وبعد ذلك يدعو المجلس العضو للحضور لغرض سماع أقواله في جلسة تعقد بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ العضو بموعدها، وبعدها يصوت المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على عد العضو مستقيلاً عند عدم قناعة المجلس بأجوبة ذلك العضو (14)، وهي ما تسمى بالاستقالة الضمنية، أما بالنسبة إلى الاستقالة الصريحة فهي التي يقدمها العضو إلى رئيس المجلس الشعبي المحلي، والذي بدوره يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيها، وتعد الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها (15) ، ويُحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بناءً على قرار يصدر من قبل مجلس الوزراء ووفقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية المصري(16).
أما في العراق فقد أشار المشرع العراقي إلى أن من أهم اختصاصات مجلس المحافظة هو انتخاب رئيس المجلس، وفقاً لما أنتظم عليه النص بأنه " انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس ينعقد تلقائياً في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا(17)، أما بالنسبة إلى إقالة رئيس مجلس المحافظة، فيكون ذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس مشفوعاً بأسباب الاتهام الموجهة إلى رئيس مجلس المحافظة وهي تلك الوارد ذكرها في المادة (7/ ثامناً)، ولكن قبل تصويت المجلس على قرار إقالته لابد من إجراء استجواب يسبق عملية التصويت على الإقالة، وفقاً لما جاء بالمادة (51) من القانون.
ومن الجدير بالذكر فأن آلية انتخاب وإقالة رئيس المجلس، هي ذاتها تنطبق على نائب رئيس مجلس المحافظة، وبما أن رئيس مجلس المحافظة ونائبه يعدون أحد أعضاء المجلس قبل توليهم المنصب فأن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، حدد الجهة المختصة في البت بالطعن بقرار أقالتهم إلا وهي محكمة القضاء الإداري وفقاً لما نصت عليه المادة (6/ثالثاً) منه (18).
ثانيا، أعضاء مجلس المحافظة
أما بالنسبة إلى أعضاء مجلس المحافظة فهم أعضاء منتخبين من قبل سكان المحافظة، ويجب أن تتوافر فيهم شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة (7) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل، وبعد ذلك " يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية أعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة له " وفقاً لما جاء بالمادة (50) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل (19) ، ويعد عضو مجلس المحافظة مقالاً عند أخلاله بواجباته الوظيفية أو في حالة تخلفه عن الحضور أربع جلسات متتالية أو عند غيابه ربع عدد جلسات مجلس المحافظة من دون عذر مشروع لمدة أربعة أشهر، ولا يصدر قرار الإقالة إلا بعد اتباع عدة إجراءات، التي تبدأ بدعوة العضو للحضور من أجل الاستماع إلى أقواله ومعرفة أسباب عدم حضوره لجلسات المجلس، ويكون ذلك في جلسة يعقدها المجلس بعد مضي سبعة أيام من تاريخ تبليغ عضو المجلس بموعدها، وإذ لم يقتنع أعضاء المجلس بما يبديه ذلك العضو من دفاع عن نفسه فإنه يمكن للمجلس أن يتخذ قراره بإقالة العضو من عضوية مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس (20) ، كما يمكن لمجلس المحافظة أنهاء عضوية أحد أعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء عند تحقق أحد أسباب الإقالة المشار إليها في المادة (7/ ثامناً) من هذا القانون (21) ، وفقاً لما جاء بقرار المحكمة الإدارية العليا العراقية على أن يكون قرار الإقالة مستنداً إلى أسباب موضوعية (22) ، وقد سمح المشرع لعضو المجلس المقال الطعن بقرار إقالته أمام محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الإقالة، وعلى المحكمة أن تبت في الطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إستلامها للطعن، ويكون في ذلك قرارها باتاً (23)، وبذلك نجد أن المحكمة الإدارية العليا العراقية أكدت على أن يكون قرار محكمة القضاء الإداري باتاً وملزماً بشأن إقالة عضو المجلس والمجالس المحلية، في قرارها الذي جاء فيه " يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في شأن العضوية في المجالس باتاً " (24)، ومن القرارات التي يستطيع أعضاء مجلس المحافظة الطعن بها أيضاً أمام محكمة القضاء الإداري، هو قرار حل مجلس المحافظة، وفقاً لما جاء بالنص ' لثلث أعضاء المجلس المنحل أو العضو المقال أن يعترض على قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره" (25) .
___________ 
1- د. سعيد علي غافل، حسام محمد مدفون الجبوري الرقابة الإدارية على المجالس المحلية في العراق دارسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة ، كلية القانون المجلد 1 ، العدد 38، 2018، ص 64 66. 
2- د. محمد أحمد إسماعيل، النظم القانونية للجماعات المحلية الإدارية الفرنسية ، ط 1 ، المكتب الجامعي الحديث، بدون مكان نشر 2015 ص 1003. 
3-  د. ماهر جبر نضر، دور الجماعات الإقليمية في فرنسا ووحدات الإدارة المحلية في مصر في مجال السياحة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص 97.
4-  د. سامي حسن نجم عبد الله، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في العراق والدول المقارنة، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة 2014  ص 203 - 204.
5-  د. محمد أحمد أسماعيل، النظام القانوني للجماعات المحلية المصرية، ط1، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2013 ص 991. 
6-  د. سامي حسن نجم عبد الله ، مصدر سابق، ص 215.
7- ينظر: نص المادة (11) من قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) لسنة 1979 المعدل.
8-  المادة (10) من القانون نفسه.
9-  د. محمد محمد عبد الوهاب البيروقراطية في الإدارة المحلية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2004 ص 302
10-  نصت المادة (92) من قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) لسنة 1979 المعدل، على أنه " يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها الشعبي المحلي. 
11-  أطلق المشرع المصري على الإقالة مصطلح أسقاط العضوية، وفقاً لما جاء بالمادة (96) من قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) لسنة 1979 المعدل 
12- د. عبد العليم عبد المجيد مشرف، إسقاط عضوية أعضاء المجالس الشعبية المحلية، دار النهضة العربية القاهرة، دون سنة نشر، ص 2019
13- د. عبد العليم عبد المجيد مشرف، مصدر سابق، ص 29.
14-  د. محمد أحمد أسماعيل، النظام القانوني للجماعات المحلية المصرية ، مصدر سابق، ص 272 
15- ينظر: نص المادة (94) من قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) لسنة 1979 المعدل.
16-  د. حسين عثمان محمد عثمان أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2004، ص 379
17-  المادة (4) من قانون التعديل الثاني رقم (19) لسنة 2019 لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل. 
18- نصت المادة (6/ثالثاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، على أنه "لعضو المجلس الطعن بقرار إنها عضويته لدى محكمة القضاء الإداري . 
19- هذه المادة تم إلغائها بموجب المادة (15) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل. 
20- ينظر: نص المادة (6/ اولاً /3 )من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل. 
21- ينظر: نص المادة (6/اولاً (4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل. 
22- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (293/ قضاء إداري //تمييز / 2016 المؤرخ في 16 / 2017/3 ، المكتب الفني، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017، ص 558 
23- ينظر: نص المادة (1) من قانون التعديل الأول رقم (15) لسنة 2010 لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2009 المعدل.
24ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (295/ قضاء إداري //تمييز (2015) المؤرخ في 5 / 10 ، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017،  ص 561 
25-  المادة (9) من قانون التعديل الثاني رقم (19) لسنة 2013 ، لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل. 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .