أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-6-2018
29451
التاريخ: 4-4-2017
6777
التاريخ: 12-6-2016
15657
التاريخ: 15-6-2016
1949
|
إن التظلم الإداري له ارتباط وثيق جداً بالرقابة القضائية؛ لكونه يستهدف إيجاد طريقة معينة يمكن من خلالها حل النزاع ودياً، ومن ثم تجنب تقديم الطعن القضائي الذي يهدف إلى مخاصمة صحة القرار الإداري محل الطعن أمام الجهات القضائية المختصة، لذلك فأن الطعن أمام محكمة القضاء الإداري يتشابه مع التظلم الإداري تارة، ويختلف عنة تارة أخرى، إذ عُرف الطعن القضائي الإداري بأنه " الطعن الذي يتقدم به الشخص أمام القاضي متبعاً في ذلك الإجراءات التي ينص عليها القانون والشكليات المفروضة وبهدف الحصول على حكم قضائي بشأن ما يدعيه" (1) كما عُرف أيضاً بأنه " الطريق الثاني أمام ذوي الشأن للشكوى ضد القرار الإداري الذي أضر بمركزهم ومس حقوقهم حيث يباح للأفراد مراجعة المحاكم المختصة لطلب إلغاء القرار الإداري المعيب من وجهة نظر ذوي الشأن، وفقاً لأسباب محددة للطعن وبشروط حددها المشرع بدقة " (2) في حين غرف التظلم الإداري بأنه " التجاء صاحب الشأن إلى الإدارة شاكياً لها من قرار إداري معيب مستهدفاً إلغائه أو تعديله أو سحبه خلال المواعيد القانونية المقررة " (3) ومما تقدم من تعريفات للطعن أمام محكمة القضاء الإداري والتظلم الإداري فإنه يمكن بيان أوجه الشبه والاختلاف بين كل منهما.
أولا - أوجه الشبه بين التظلم الإداري والطعن أمام محكمة القضاء الإداري
1- إن كل من الطعن أمام محكمة القضاء الإداري والتظلم الإداري، يقوم بمباشرته المتضرر من قرار الإدارة أو من القرار الذي أصدرته المحكمة المختصة بنظر الطعن، ويخضع كل منهما إلى مواعيد محددة بنصوص قانونية ثابتة تتعلق بالنظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفتها (4) .
2- كل من الطعن أمام محكمة القضاء الإداري والتظلم الإداري، يسعى فيه صاحب الشأن إلى تحقيق غاية وهدف واحد يتمثل في إلغاء أو تعديل أو إزالة الآثار التي تترتب على القرار الذي أصدرته الإدارة أو على القرار القضائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية المختصة بنظر الطعن من أجل استقرار الأوضاع والمراكز القانونية (5).
3 يكون كل من الطعن أمام محكمة القضاء الإداري والتظلم الإداري خاص بالموظف العام والأفراد العاديين، ويتم الركون إليه في حالة إذا أصدرت الإدارة قراراً مجحفاً بحق الموظف أو بحق الافراد مست به حقوقهم وحرياتهم أو في حالة إذا قضت المحكمة بغير ما كان يطلبونه وقت إقامة الدعوى (6) .
ثانيا - أوجه الاختلاف بين التظلم الإداري والطعن أمام محكمة القضاء الإداري.
1 من حيث الجهة التي يقدم إليها: إذا قدم الاعتراض أمام الجهة التي أصدرت القرار الإداري، فيعد ذلك تظلماً إدارياً، أما إذا قدم ذلك الاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري فيعد طعناً قضائياً (7) إذ إن التظلم الإداري أما أن يقدم إلى الجهة التي أصدرته وهو في ذلك يسمى بالتظلم الولائي، ويقصد به هو التظلم الذي يقدمه المتضرر من القرار إلى من أصدره ، وأما أن يقدم إلى الجهة الأعلى أو الرئاسية، وهو ما يعرف بالتظلم الرئاسي، أو أن يقدم التظلم إلى لجنة خاصة يحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها، وتكون مهمتها فحص التظلمات المقدمة من قبل الأفراد ضد القرارات الإدارية وبعد ذلك تبت في التظلم، وفي الغالب ينتهي الأمر بهذه اللجان إلى هيئات قضائية كما هو الحال في مجلس الدولة الفرنسي (8)
2 - من حيث أساس كل منهما إن صاحب الشأن في التظلم الإداري يستند إلى حجج ومبررات تمكنه من تحقيق الهدف الذي يروم الحصول عليه من جراء تقديمة للتظلم لدى جهة الإدارة، ومثال على ذلك الموظف الذي يعترض على قرار الإدارة عند عدم ترفيعة من درجة إلى أخرى من درجات السلم الوظيفي أو عند بنقلة من مكان إلى أخر إذ يكون في ذلك مستنداً إلى حجج قد تكون قانونية وقد تكون شخصية، أما في الطعن أمام محكمة القضاء الإداري فإن الطاعن يملك حجج ومبررات قانونية تتعلق بالقرار ذاته أو بالوقائع الخاصة بإصدار ذلك القرار (9) .
3- من حيث شكل وإجراءات كل منهما: إن التظلم الإداري لا يخضع إلى إجراءات أو شكليات معينة وليس له قيود بالنسبة إلى قبوله أو رفضه عند تقديمه إلى جهة الإدارة، أما بالنسبة إلى الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، فهو يخضع لقواعد ومواعيد محددة عند تقديمه للمحكمة المختصة بنظر المنازعة الإدارية محل الطعن بالإلغاء، بالإضافة إلى وجوب أتباع إجراءات إقامة الدعوى من حيث وجوب تقديم عريضة الدعوى ودفع الرسوم القضائية عنها ومن ثم أجراء التبليغات القضائية بالنسبة لأطراف الخصومة الإدارية، ويمكن للجهة القضائية التي تم إيداع الطعن أمامها أن تقرر عدم قبول الطعن أو رفضه قبل البحث في موضوعه (10).
4- من حيث سلطة الجهة المختصة بالنظر بمشروعية القرار الإداري: في التظلم الإداري تتمتع الجهة الإدارية المختصة بالبت فيه بسلطة واسعة من حيث قبوله أو رفضه، كما لها أن تلغي القرار أو أن تسحبه، ولكن بشرط عدم مساسها بالحقوق المكتسبة من ذلك القرار، أما بالنسبة إلى الطعن أمام محكمة القضاء الإداري فإن الجهة القضائية المتمثلة بالمحكمة المختصة بالنظر في الطعن تكون سلطاتها مقيده بما تقضي به القوانين، أذ ليس لها أن تحكم بأكثر مما طلبه أطراف المنازعة الإدارية (11).
5 - من حيث الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة بنتيجة التظلم الإداري والطعن أمام محكمة القضاء الإداري: يكون القرار الصادر بنتيجة التظلم الإداري قراراً إدارياً، أما القرار الذي يصدر نتيجة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري فيعد قراراً قضائياً قابلاً للطعن تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا (12)
يرى الباحث أن التظلم الإداري على الرغم من المميزات التي يتصف بها سواء أكانت من حيث سرعة البت في المنازعات الإدارية، وقلة التكاليف، وسهولة الإجراءات الإدارية؛ بكونها مبسطة وغير معقدة، إذ ما قارنها بإجراءات الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، إلا أنه يؤخذ عليه بأنه عند تقديمة إلى الجهة الإدارية المصدرة للقرار الإداري لا توجد ضمانة أساسية تدفع الإدارة إلى النظر فيه؛ كونها هي الخصم والحكم في الوقت نفسه، أما بالنسبة إلى الطعن المقدم أمام محكمة القضاء الإداري فإنّ القاضي الإداري ملزم بفحص الطعن المقدم إليه من ثم يقوم بإصدار القرار فيه دون محاباة أي من أطراف المنازعة الإدارية.
_________
1- د. علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2009 ص 122.
2- علاء ابراهيم محمود الحسيني، حماية الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرار الإداري (دراسة مقارنة) ، اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بغداد، 2014، ص 57.
3- محمد خليفة الخييلي، التظلم الإداري (دراسة مقارنة بين قوانين المملكة الأردنية الهاشمية والامارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، 2009، ص 24
4- ينظر: نص المادة (7) سابعاً / ثامناً (ب) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
5- فرح جهاد عبد السلام، الطعن تمييزاً بأحكام القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون الجامعة المستنصرية 2014، ص 27 – 28
6- علاء ابراهيم محمود الحسيني، حماية الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرار الإداري (دراسة مقارنة) ، مصدر سابق، ص 57 - 58.
7- د. علي عبد الفتاح محمد، مصدر سابق، ص 121
8- د. غازي فيصل مهدي د. عدنان عاجل عبيد القضاء الإداري، ط2، دار الوثائق والكتب، بغداد، 2013، ص 97-98
9- يحي عبد الله محمد عبد الله الطعن في القرار الإداري بسبب إساءة استعمال السلطة، رسالة ماجستير، قسم القانون، جامعة شندي، 2015، ص 130
10- د. علي عبد الفتاح . محمد، مصدر سابق، ص 122
11- يحي عبد الله محمد عبد الله الطعن في القرار الإداري بسبب إساءة استعمال السلطة، رسالة ماجستير، قسم القانون، جامعة شندي، 2015، ص130.
12- يحيى عبد الله محمد عبد الله ، مصدر سابق، ص130
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|