أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-10-2017
3176
التاريخ: 25-6-2018
15205
التاريخ: 23-12-2019
2787
التاريخ: 14-10-2017
2492
|
أعطى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، مجالس المحافظات صلاحية إصدار العديد من القرارات الإدارية، منها ما يتعلق بإقالة رؤساء الوحدات الإدارية أو منها ما يخص رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، وعند الطعن بهذه القرارات، فأن ذلك سيولد آثار عدة من حيث تنفيذ قرار الإقالة أو من حيث وقف تنفيذه باعتباره أحد القرارات الإدارية الخاصة بدعوى الإلغاء، وخاصة إذ ما عرفنا أن الأصل في القرارات الإدارية هو قابليتها للتنفيذ فور صدورها مباشرةً ، ولكن قد يطرأ استثناء معين يحول دون تنفيذها مما يحتم على الإدارة إيقاف تنفيذ ذلك القرار لحين حسم الأمر من قبل المحكمة الإدارية المختصة، لذا سنقسم هذا الموضوع إلى فرعين: نبحث في الفرع الأول: تنفيذ قرارات مجالس المحافظات ونبحث في الفرع الثاني: وقف تنفيذ قرارات مجالس المحافظات.
الفرع الأول
تنفيذ قرارات مجالس المحافظات
مما لا شك فيه أن قرار الإقالة الصادر من قبل مجلس المحافظة يعد أحد القرارات الإدارية التي تؤدي إلى انقضاء الرابطة الوظيفية عند الطعن بها من قبل الشخص المقال أمام محكمة القضاء الإداري، ومن ثم صدور قرار قضائي بات بشأن قرار الإقالة، ويقصد بتنفيذ قرار الإقالة بأنه، إلزام الجهة الإدارية المصدرة للقرار بتطبيق ما ورد في مضمون الحكم أو القرار القضائي بما يفرضه ذلك القرار من التزامات وما يتطلبه من إجراءات لازمة لتنفيذه، بشرط أن لا يتعارض مع ما ورد في مضمون القرار الإداري (1).
نستنتج من ذلك أنه عند الطعن بقرار الإقالة أمام محكمة القضاء الإداري من قبل رؤساء الوحدات الإدارية، أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، فأن ذلك الطعن يرتب آثار قانونية عند البت فيه من قبل المحكمة سواء أكانت من حيث تنفيذ ذلك القرار أو من حيث وقفه، والذي بدوره ينعكس سلباً على العديد من الأوضاع القانونية التي ترتبت من جراء تنفيذ القرار الإداري قبل الطعن به.
كما لا يمكن للقاضي الإداري أن يطلب من الإدارة إصدار قرار خاص بإعادة فحص الطلب المقدم من قبل صاحب الشأن، ومن ثم المطالبة بإصدار قرار آخر بديل عنه؛ لإن القاضي الإداري ليس له الحق بأن يطلب ذلك من قبل الإدارة إلا بعد قيام صاحب الشأن بإقامة دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة يروم فيها الزام الإدارة بإصدار قرار إداري جديد(2)، ففي فرنسا ذهب المشرع الفرنسي إلى أن المحافظ يعين من قبل السلطة المركزية (رئيس الجمهورية) من خلال مرسوم يصدر من قبل مجلس الوزراء (3) ، أما بالنسبة إلى إقالته فتتم من قبل ذات الجهة التي عينته ومن ثم له الحق بالاعتراض على قرار الإقالة لدى المحكمة الإدارية المختصة، فإن صدقت المحكمة قرار الحكومة المركزية بالإقالة فإن المحافظ يعتبر مقالاً بحكم قضائي بات، وعليه الرجوع إلى ما كان عليه قبل توليه منصب المحافظ، ويصدر ذلك القرار أما بسبب عدم قيامه في تنفيذ واجباته الوظيفية، أو بسبب ارتكابه خطاً جسيماً جراء ممارسته للاختصاصات المناطة به (4).
أما في مصر فقد أشار المشرع إلى أن تعيين وإعفاء المحافظ يكون من قبل رئيس الجمهورية، وفقاً لما جاء بالمادة (25) من قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) لسنة 1979 المعدل على أنه " يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ... كما يعتبر المحافظون مستقلين بقوة القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمالهم وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد "، ويتضح من النص أعلاه أن المشرع جعل أمر إعفاء المحافظ من اختصاص السلطة المركزية ممثلة برئيس الجمهورية، كما بين الآثار التي ترتب على الإعفاء وهو تمتعهم بالمعاش والمكافئات، كما أنهم يستمرون بممارسة أعمالهم لحين انتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية وتعيين محافظ آخر جديد من قبل رئيس الجمهورية المنتخب حديثاً (5) ، في حين ذهب المشرع العراقي إلى أن تنفيذ القرارات الإدارية ومن ضمنها قرار الإقالة الصادر من قبل مجلس المحافظة عند استجواب المحافظ بناءً على طلب مقدم من قبل ثلث أعضاء مجلس المحافظة، وبعد تقديم أجوبته وفي حالة عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المحافظ فأنه يعرض للتصويت عليه للإقالة في جلسه ثانية، ويعد المحافظ مقالاً عند التصويت على إقالته بالأغلبية المطلقة، ويمكن إقالته أيضاً من قبل مجلس النواب بناءً على اقتراح مسبب من قبل رئيس الوزراء بأحد أسباب الإقالة (6).
وإن تنفيذ القرارات الإدارية يعد من الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة؛ كونها تملك الحق في تنفيذ ذلك القرار اتجاه المخاطب به بصورة مباشرة دون أن تلجأ إلى الطريق القضائي، للحصول على حكم بتنفيذ تلك القرارات (7) ، ولكن في بعض الأحيان يلجأ صاحب الشأن أو المتضرر من القرار الإداري إلى الطعن به أمام القضاء طالباً إلغاء قرار الإقالة الصادر بحقه من قبل مجلس المحافظة أو من قبل مجلس النواب بالنسبة إلى المحافظ ، أو من قبل المجالس المحلية بالنسبة إلى القائم مقام، وفقاً لما نص عليه قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل على أنه " للمحافظ أن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن، وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها (8)، ويترتب على قرار إقالة المحافظ آثار عدة منها قيامة بتصريف أعمال المحافظة إلى حين انتخاب محافظ جديد من قبل مجلس المحافظة (9)، كما أنّ من الآثار التي تترتب على الطعن بقرار إقالة المحافظ استحقاقه للراتب التقاعدي بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في حالة اصابته بعجز يجعله غير قادر على أداء مهام عمله (10).
أما بخصوص تنفيذ قرار إقالة رئيس وأعضاء المجالس المحلية، ففي فرنسا ذهب المشرع الفرنسي إلى أن رئيس المجلس العام يمكن إقالته من منصبه بناءً على قرار مسبب من قبل مجلس الوزراء، في حين أن أعضاء المجلس العام للمحافظة تكون إقالتهم من قبل المجلس الذي أنتخبهم، سواء أكانت الإقالة بسبب الغياب عن الحضور لجلسات المجلس من دون إبداء معذرة مشروعة أم في حالة إذا كان عضو المجلس العام للمحافظة فاقداً لشرط من الشروط المطلوبة للترشيح لعضوية المجلس العام (11)، وتملك الحكومة المركزية صلاحية تنفيذ قرار الإقالة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أعضاء المجالس المحلية من حيث العزل أو وقف العضو أو إلغاء المجلس المحلي أو حله (12)، أما في مصر فتتم استقالة عضو المجلس الشعبي المحلي بناءً على طلب يتقدم به إلى رئيس المجلس، ويقوم رئيس المجلس بعرض ذلك الطلب على المجلس في أول جلسة، ومن ثم يقرر خلو محل عضو المجلس، ويقوم رئيس المجلس بتبليغ المحافظ بخلو المحل (13)، وبعد ذلك يتم إشغال محل العضو المستقيل من هو حاصل على الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، وإذا لم يكن هناك شخص احتياط يتم إجراء انتخابات تكميلية لغرض سد المقاعد الشاغرة (14) ، وبالنسبة إلى تنفيذ القرارات الإدارية التي تصدر من المجالس الشعبية المحلية ينبغي أن تكون هذه القرارات صحيحة، وموافقة للقانون ومتمتعة بقرينة وصحة سلامة القرارات الإدارية؛ لغرض استمرار الإدارة في مزاولة نشاطاتها المختلفة والحفاظ على النظام العام وضمان سير المرافق العامة بانتظام وإطراد (15)، وأن الأصل في القرارات الإدارية أنها تكون نافذه ومرتبة آثار قانونية من تاريخ صدورها وحتى تاريخ انتهاء تلك القرارات (16).
كما تجدر الإشارة إلى أنّ جميع القرارات الإدارية التي تصدر من المجالس الشعبية المحلية، يكون تنفيذها من قبل الحكومة المركزية؛ إلا أن هناك بعض القرارات يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو قرار وزاري من قبل مجلس الوزراء، حتى تدخل تلك القرارات إلى حيز التنفيذ (17) ولكن في بعض الأحيان لا يتم تنفيذ هذه القرارات حال صدورها مما يتطلب الأمر اللجوء إلى التنفيذ الجبري باستعمال الإكراه وامتيازات السلطة العامة، أو مشروعة أم في حالة إذا كان عضو المجلس العام للمحافظة فاقداً لشرط من الشروط المطلوبة للترشيح لعضوية المجلس العام (18)، وتملك الحكومة المركزية صلاحية تنفيذ قرار الإقالة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أعضاء المجالس المحلية من حيث العزل أو وقف العضو أو إلغاء المجلس المحلي أو حله (19)، أما في مصر فتتم استقالة عضو المجلس الشعبي المحلي بناءً على طلب يتقدم به إلى رئيس المجلس، ويقوم رئيس المجلس بعرض ذلك الطلب على المجلس في أول جلسة، ومن ثم يقرر خلو محل عضو المجلس، ويقوم رئيس المجلس بتبليغ المحافظ بخلو المحل (20)، وبعد ذلك يتم إشغال محل العضو المستقيل من هو حاصل على الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، وإذا لم يكن هناك شخص احتياط يتم إجراء انتخابات تكميلية لغرض سد المقاعد الشاغرة (21) ، وبالنسبة إلى تنفيذ القرارات الإدارية التي تصدر من المجالس الشعبية المحلية ينبغي أن تكون هذه القرارات صحيحة، وموافقة للقانون ومتمتعة بقرينة وصحة سلامة القرارات الإدارية؛ لغرض استمرار الإدارة في مزاولة نشاطاتها المختلفة والحفاظ على النظام العام وضمان سير المرافق العامة بانتظام وإطراد (22)، وأن الأصل في القرارات الإدارية أنها تكون نافذه ومرتبة آثار قانونية من تاريخ صدورها وحتى تاريخ انتهاء تلك القرارات (23).
كما تجدر الإشارة إلى أنّ جميع القرارات الإدارية التي تصدر من المجالس الشعبية المحلية، يكون تنفيذها من قبل الحكومة المركزية؛ إلا أن هناك بعض القرارات يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو قرار وزاري من قبل مجلس الوزراء، حتى تدخل تلك القرارات إلى حيز التنفيذ (24) ولكن في بعض الأحيان لا يتم تنفيذ هذه القرارات حال صدورها مما يتطلب الأمر اللجوء إلى التنفيذ الجبري باستعمال الإكراه وامتيازات السلطة العامة، أو اللجوء إلى التنفيذ القضائي من خلال إقامة دعوى جنائية، باعتبار أن الامتناع عن التنفيذ القرارات يشكل جريمة يعاقب عليها القانون (25).
أما بالنسبة إلى موقف المشرع العراقي من تنفيذ القرارات الإدارية، وبالأخص تنفيذ قرار إقالة رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، اذ يمكن إقالة رئيس المجلس أو نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءً على طلب مقدم من قبل ثلث أعضاء مجلس المحافظة (26)، أما بالنسبة إلى عضو مجلس المحافظة فيعد مقالاً إذا لم يحضر جلسات مجلس المحافظة البالغ عددها أربع جلسات أو غاب ربع عدد جلسات المجلس دون أي عذر مشروع طيلة مدة الأربعة أشهر، فهنا يقوم المجلس بدعوة العضو للحضور خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تبليغه بموعد تلك الجلسة لأجل سماع ما لديه من أقوال، وبعد ذلك يصدر قرار الإقالة من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء (27) ، وتنفيذ هذه القرارات يكون بصورة مباشرة عن طريق قيام الإدارة بتنفيذها مباشرة، وذلك في حالتين الأولى تتمثل بوجود نص تشريعي صريح يسمح لها بممارسة حقها بالتنفيذ المباشر، والحالة الثانية: تتمثل في حالة الضرورة نتيجة وقوع ظروف استثنائية قاهرة تستوجب تنفيذ القرارات الإدارية بالسرعة الممكنة (28).
وتأسيساً على ما تقدم يرى الباحث أن تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجالس المحافظات سواء أكانت في العراق أم في الدول المقارنة، يؤدي إلى العديد من الآثار القانونية من حيث أنشاء أو إلغاء أو تعديل مركز قانوني قائم بالنسبة لمن صدر القرار لصالحة، وبنفس الوقت يعد من الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة، وفي حالة عدم قيامها بالتنفيذ يمكن للمستفيد من القرار طرق أبواب القضاء للحصول على قرار قضائي يلزم الإدارة بتنفيذ تلك القرارات.
الفرع الثاني
وقف تنفيذ قرارات مجالس المحافظات
يقصد بوقف تنفيذ القرارات الإدارية بأنها طلب يقدمه صاحب الشأن يروم فيه الطعن بالقرار الإداري؛ بقصد عدم تنفيذه قبل الفصل في موضوع دعوى الإلغاء تجنباً لما يؤدي تنفيذه من آثار لا يمكن تداركها عند قبول دعوى الإلغاء " (29) ، ويكون وقف تنفيذ القرارات الإدارية على نوعين الأول الوقف الصريح ويتمثل بقيام الإدارة بإصدار قرار يقضي بوقف تنفيذ القرار المراد وقفه بصورة مؤقتة؛ لكي تتأكد الإدارة من مشروعية أو عدم مشروعية ذلك القرار خلال مدة الوقف وفي سبيل ذلك يمكن للإدارة إلغاء القرار، ومن ثم إلغاء قرار الوقف، أما الوقف الضمني: فيراد به امتناع الإدارة عن تنفيذ القرار الإداري الصادر عنها؛ نتيجة لوجود دعوى قضائية مقامه أمام المحكمة المختصة أو بسبب وجود تظلم إداري مقدم إلى ذات الجهة الإدارية، وبذلك يكون امتناع الإدارة عن التنفيذ راجعاً إلى نتيجة الدعوى أو إلى نتيجة التظلم الإداري المقدم من قبل صاحب الشأن (30)، وقد يوقف تنفيذ القرار الإداري من قبل القضاء بناءً على قرار صادر من المحكمة الإدارية التي تنظر في طلب وقف التنفيذ، وفي ذلك فأن الإدارة تكون ملزمة بالامتناع عن تنفيذ ذلك القرار محل الطعن؛ بسبب الاستحالة القانونية للتنفيذ (31).
ففي فرنسا ذهب المشرع إلى أنّ إقامة دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية، لا يؤدي إلى وقف تنفيذ القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء الصادر من قبل المجالس المحلية إلا بعد توافر ثلاثة شروط أولاً: أن يقدم طلب وقف التنفيذ من قبل صاحب الشأن وبصفة مستعجلة، ثانياً: أن يكون تنفيذ القرار المطلوب وقفه يؤدي إلى أضرار ليس بالمقدور تداركها أو تلافيها، ثالثاً: يشترط أن يكون طلب وقف التنفيذ قد جاء بسبب تجاوز السلطة ومبني على أسباب جدية (32)، ويمكن أن يقدم طلب وقف التنفيذ من قبل صاحب الشأن على شكل دعوى خاصة مع بيان الأسباب القانونية والواقعية لطلب الوقف أو يكون تقديمة مع الدعوى الأصلية من دون ذكر أسباب طلب الوقف، ويكون ميعاد طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية شهرين وهو ذاته ميعاد إقامة دعوى الإلغاء (33)
ويقدم طلب وقف التنفيذ إلى مجلس الدولة الفرنسي؛ كونه الجهة المختصة بالفصل فيه، ولكن عندما أنشئت المحاكم الإدارية في عام 1953، أصبحت صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر طلبات أو دعاوي وقف تنفيذ القرارات الإدارية محل الطعن بالإلغاء، كما أن طلب وقف التنفيذ لا يتطلب شكلاً معيناً إذ أنه يخضع لما تخضع له إجراءات إقامة الدعوى المقامة أمام مجلس الدولة الفرنسي (34) ، وأن نظام وقف التنفيذ في فرنسا ذو طابع استثنائي هدفه المحافظة على الأفراد من القرارات التي تصدرها الإدارة؛ نتيجة لما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة، كما يعد نظام وقف التنفيذ ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد من جراء تعسف الإدارة حيالهم (35).
أما في مصر نجد المشرع المصري أشار إلى أن إقامة دعوى الإلغاء أمام المحكمة، لا يترتب عليها وقف تنفيذ القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء، إذ نص قانون مجلس الدولة المصري على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تامر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ..... (36) ، ووفقاً لهذا النص فأن يجب أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مرتبطاً بإقامة دعوى الإلغاء، كما يجب أن يقدم طلب وقف التنفيذ في نفس عريضة الدعوى (37) ، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر في قرارها المرقم (4137) والصادر في 1997/2/18 ، إذ أشارت فيه أن طلب وقف التنفيذ لا يمكن قبوله إذا قدم بدعوى مستقلة دون وجود أي ارتباط بطلب موضوعي بالإلغاء، وإنّ العلة من اشتراط اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بنفس عريضة دعوى الإلغاء، تتمثل في أن طلب وقف التنفيذ يعد بمثابة طعن بالإلغاء في القرار الإداري وما يترتب على تنفيذه من آثار تؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها (38) .
كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الطلب بوقف التنفيذ لأول مرة عندما تكون دعوى الإلغاء منظورة أمام المحاكم الإدارية، أو عند تعديل الطلبات من خلال إضافة طلب وقف التنفيذ إلى الطلبات المرفقة في نفس عريضة الدعوى (39) ، وليس كل القرارات يمكن طلب وقف تنفيذها فهناك جملة من القرارات (40) ليس بالمقدور طلب إيقاف تنفيذها؛ لأن إلغائها يستلزم أولاً إجراء التظلم الإداري منها (41) ، عدا القرارات الإدارية التي تتعلق بفصل الموظفين العموميين، فأنّ المشرع المصري أشار إلى الاستمرار بصرف مرتب الموظف المفصول بناءً على حكم صادر من المحكمة المختصة، ولا تحكم المحكمة لصالح الموظف المفصول بالنسبة إلى طلب استمرار صرف المرتب إلا بعد توافر شرطين الأول: شرط الاستعجال، والثاني: شرط الجدية (42).
وهناك العديد من التطبيقات التي تتوفر فيها حالة الاستعجال مما يوجب قبول طلب وقف تنفيذها، من ذلك القرارات الخاصة بانتظام الطلبة بالدراسة، وكذلك القرارات الماسة بأي حق كفلة الدستور، وأيضاً القرار الإداري الخاص باستبعاد أحد المرشحين من الترشيح لعضوية المجالس المحلية، وكذلك القرارات الخاصة بالحرية الشخصية والإقامة والتنقل كل هذه القرارات يتوفر فيها ركن الاستعجال الأمر الذي يمكن معه طلب وقف تنفيذ تلك القرارات، كون أن تنفيذها يؤدي إلى نتائج يتعذر تداركها (43) ، وبدورنا نؤيد ما توصل إليه المشرع الفرنسي والمشرع المصري بأن المحكمة الإدارية ليس لها الحق بنظر طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية إلا بعد توفر شرط الجدية وشرط الاستعجال، حتى يكون الحكم الصادر بالإلغاء مرتباً أثاره بالنسبة لطلب الوقف.
أما بالنسبة إلى موقف المشرع العراقي من طلب وقف تنفيذ القرارات الصادرة من مجالس المحافظات فهو لم ينظم ذلك في قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل، وإنما ترك الأمر بتنظيم وقف تنفيذ القرارات الإدارية إلى قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، كونه يعد المرجع العام بالنسبة إلى الإجراءات الإدارية التي لم ينظمها قانون مجلس الدولة (44) ، إذ أشار قانون المرافعات المدنية في بعض نصوصه القانونية التي يستدل منها على وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وفقاً لما جاء بالمادة (1/208) والتي نصت على أنه " الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز إذا كان متعلقاً بحيازة عقار أو حق عيني عقاري وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن أن تصدر قراراً بوقف التنفيذ إلى أن يفصل في نتيجة الطعن..." وبذلك فأنه يجوز للمحاكم المدنية أن تقضي بوقف التنفيذ إلى أن تبت المحكمة في الطعن (45) كما أن قانون المرافعات المدنية أخذ بالطلبات المستعجلة التي تقدم من قبل صاحب الشأن، والتي يروم فيها وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي تلحق به ضرراً يصعب تفاديه عند تنفيذ تلك القرارات الإدارية (46).
وقد أخذ القضاء الإداري العراقي بنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، من ذلك قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بوقف تنفيذ القرار الإداري المرقم (م.أ /1/19) في 2023/1/8، والذي يشير إلى إنهاء تكليف طالب الأمر الولائي من رئاسة شبكة الإعلام العراقي، بناءً على الطلب المقدم من قبل طالب الأمر الولائي (نجم) في الدعوى المرقمة (70/ق/2023) ولذلك قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار إنهاء التكليف لحين حسم الدعوى المنظورة أمام المحكمة (47)، وينبغي أن يكون طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية مستنداً إلى توافر شرط الاستعجال وشرط الجدية، ويقصد بشرط الاستعجال من جانب قضائي بأنه " قضاء غير أصيل يجري على وجه السرعة يتناول بصفة مؤقتة المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون مساس بموضوع الحق " (48)، أما بالنسبة إلى شرط الجدية فيقصد به: قيام الطاعن بتضمين طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أسباب جدية يشير فيها إلى إمكانية إلغاء القرار الإداري محل الطعن على أن يترك تقدير توافر شرط الجدية إلى المحكمة الإدارية المختصة من غير المساس بأصل الحق، ويمكن للقاضي الإداري بعد دراسة أسباب طلب وقف التنفيذ من معرفة وجود أسباب جدية في ذلك الطلب فله أن يحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري (49)، كما أكدت المحكمة الإدارية العليا العراقية على ضرورة توافر شرط الجدية بالنسبة إلى طلب إيقاف التنفيذ وفقاً لما جاء بقرارها " يشترط لإصدار الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ القرار الاداري الجدية في الدعوى وصعوبة إزالة الآثار المترتبة على تنفيذ القرار " (50) . ويتصف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية بثلاثة خصائص يختلف بها عن غيره من الأنظمة الأخرى:
أولا- يوصف نظام وقف التنفيذ بأنه نظام استثنائي؛ لأن الأصل في القرارات الإدارية عند الطعن بها أمام محكمة القضاء الإداري لا يؤدي ذلك الطعن إلى إيقاف تنفيذها، وإنما تبقى سارية بحق المخاطب بها إلى أن يصدر من المحكمة قراراً يقضي بوقف تنفيذ تلك القرارات بناءً على الطلب المقدم من قبل صاحب المصلحة في الوقف، فأن ذلك يمثل استثناء من قاعدة الأثر غير الواقف للطعن بالإلغاء (51).
ثانيا- يعد نظام وقف التنفيذ نظام تبعي إذا يشترط فيه أن يقدم طلب وقف التنفيذ بصورة تبعية لدعوى الإلغاء، أي لابد أن تكون هناك دعوى مقامه ضد القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه، وفقاً لما جاء بالمادة (1/49) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل، إذ جاء فيها " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها (52)، كما يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بأن يكون مقترن بدعوى الإلغاء في عريضة واحدة، وعلى أن يكون طلب الوقف سابقاً على إقامة الدعوى (53).
ثالثا- يوصف نظام وقف التنفيذ بأنه نظام مستعجل؛ والسبب في ذلك أن طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية، يتم النظر فيه من قبل القضاء على وجه السرعة والاستعجال، كما أنه يعد شرط لازم لقبول وقف تنفيذ القرارات الإدارية محل الطعن بالإلغاء، وتكمن الغاية من ركن الاستعجال بتفادي الضرر الذي سيحدثه فيما لو تم تنفيذ ذلك القرار (54).
أما بالنسبة إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بخصوص طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية فيعد حكم قطعي، ولا يمكن للمحكمة التراجع عنه نظراً لما يبذله القاضي من جهود استثنائية لغرض البت أو الفصل في موضوع طلب وقف التنفيذ، ويعد قرار وقف التنفيذ قرار مؤقت لا يختلف عن الأحكام التي تصدر في الأمور المستعجلة التي تكون سابقة على الفصل في موضوع الدعوى محل الطعن بالإلغاء (55)، ويكون حكم المحكمة في ذلك حائزاً على قوة الشيء المقضي فيه، بخصوص ما ورد من مسائل فرعية في طلب وقف التنفيذ (56).
خلاصة القول نرى أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يكون مشتمل على أسباب جدية تستوجب ذلك الوقف، بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال؛ نتيجة لوجود آثار ليس بالمقدور تفاديها عندما يتم تنفيذ القرار المطلوب وقفه، لأن ذلك يعد من المبررات التي تلزم المحكمة بالنظر في طلب الوقف.
______________
1- رمضاني فريد تنفيذ القرارات القضائية الإدارية وإشكالاته في مواجهة الإدارة، رسالة ماجستير، كلية الحقوف والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، 2014، ص 31
2- د. مازن ليلو ،راضي، وسائل تنفيذ حكم القضاء الإداري، بحث منشور على الموقع الالكتروني أدناه ، تاريخ الزيارة، 2003/11/14، ص 21
https//mhj.uomustansiriyah.eda, iq/index.php/mhg article view/ 183/60
3- ينظر: نص المادة (34) من قانون حقوق وحريات البلديات والمحافظات والاقاليم الفرنسي رقم (213) لسنة 1982 المعدل.
4- مقال بعنوان الاستقلال الشخصي صادر عن مجلس الشيوخ الأمريكي، منشور على الموقع الالكتروني أدناه، مصدر سابق تاريخ الزيارة
https://www.senatfr/rap/197-388/1197-3883. htm /
5- لمزيد من التفاصيل عن إقالة رئيس وأعضاء مجالس المحافظات في فرنسا ومصر ينظر: من صفحة 79 83 من الرسالة.
6- ينظر: نص المادة (7/ ثامناً /2/1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
7- رائد محمد يوسف العدوان نفاذ القرارات الإدارية بحق الأفراد (دراسة مقارنة بين الأردن ومصر) ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 2013، ص 81.
8- المادة (4/2) من قانون التعديل الأول رقم (15) لسنة 2010 لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
9- ناکار جليل صابر، د هيوا أبراهيم قادر ، التنظيم القانوني لإقالة المحافظ في القانون العراقي (دراسة تحليلية) ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك ، كلية القانون المجلد 11، العدد ،42 الجزء 1 2022 ، ص 89.
10- ينظر: نص المادة (18/ (ثالثاً) والمادة (28) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
11- د. كامل برير، نظم الإدارة المحلية (دراسة مقارنة)، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت، 1996، ص 140-141
12- خالد كاظم عودة الابراهيمي، الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في العراق (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، كلية القانون، 2011 ص 111
13- ينظر: نص المادة (94) من قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) لسنة 1979 المعدل...
14- ينظر: نص المادة (97) من القانون نفسه.
15- سليمان سالم مرضي الراجحي، وقف تنفيذ القرار الإداري (دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والكويتي)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط،، 2013، ص 44.
16- د. حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1987 ، ص 146.
17- د. أشرف حسين عطوة، نظام الإدارة المحلية بين أسلوبي التنظيم الإداري في ضوء المادة 176 من دستور مصر 2014 دراسة مقارنة ، بحث منشور في المجلة القانونية ، مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 2 ، العدد 2 2017، ص 297
18- د. كامل برير، نظم الإدارة المحلية (دراسة مقارنة)، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت، 1996، ص 140-141
19- خالد كاظم عودة الابراهيمي، الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في العراق (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، كلية القانون، 2011 ص 111
20- ينظر: نص المادة (94) من قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) لسنة 1979 المعدل...
21- ينظر: نص المادة (97) من القانون نفسه.
22- سليمان سالم مرضي الراجحي، وقف تنفيذ القرار الإداري (دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والكويتي)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط،، 2013، ص 44.
23- د. حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1987 ص 146.
24- د. أشرف حسين عطوة، نظام الإدارة المحلية بين أسلوبي التنظيم الإداري في ضوء المادة 176 من دستور مصر 2014 دراسة مقارنة ، بحث منشور في المجلة القانونية ، مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 2 ، العدد 2، 2017 ، ص 297
25- نصت المادة (123) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 المعدل، على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح.
26- ينظر: نص المادة (7) (ثانياً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
27- ينظر : نص المادة (6) اولاً (3) من القانون نفسه.
28- ميلود قريشي، تنفيذ القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير 2012 ، ص22-21
29- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء الأمور الإدارية المستعجلة، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2011، ص 43
30- د. عمار بوضياف القرار الإداري دراسة تشريعية وقضائية فقهية، ط1، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر 2007، ص 210
31- رمضاني فريد تنفيذ القرارات القضائية الإدارية وإشكالاته في مواجهة الإدارة، رسالة ماجستير، كلية الحقوف والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، 2014 ، ص 108
32- د. خميس السيد أسماعيل دعوى الإلغاء ووقف تنفيذ القرار الإداري وقضاء التنفيذ واشكالاته والصيغ القانونية أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للقضاء المستعجل دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 1992، ص 197.
33- د. عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001، ص 128
34- إبراهيم سمارة الزغبي، إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه ، كلية الدراسات القانونية العليا جامعة عمان العربية للدراسات العلياء 2007 ص 80-81.
35- شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري (دراسة تحليلية مقارنة) ، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة 2016 ، ص 314
36- المادة (1/49) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972.
37- د. عصمت عبد الله الشيخ جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة والافراد، دار النهضة العربية، القاهرة 2006، ص 69.
38- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات أيقاف تنفيذه، منشأة المعارف، الإسكندرية 2009، ص 478
39- د. خميس السيد أسماعيل دعوى الإلغاء ووقف تنفيذ القرار الإداري وقضاء التنفيذ واشكالاته والصيغ القانونية أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للقضاء المستعجل دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 1992 ص 204.
40- وهذه القرارات نصت عليها المادة (10) وهي" .... ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن بالقرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التأديبي تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.. وينظر ايضا بهذا الخصوص نص المادة (12) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 .
41- ينظر نص المادة (2/49) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972.
42- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات أيقاف تنفيذه، منشأة المعارف، الإسكندرية 2009 ص 487، 490
43- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات أيقاف تنفيذه، منشأة المعارف، الإسكندرية 2009، ص498
44- د. أسماعيل صعصاع غيدان البديري، قيصر حمد مؤنس، أحكام الدعوى الإدارية لإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية (دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، السنة 14، العدد 3 جامعة بابل ، كلية القانون ،2022 ص .12
45- د. فواز خلف ظاهر، د. صالح عبد عايد، وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي، بحث منشور في مجلة كلية القانون ، جامعة النهرين، المجلد 19، العدد 1، 2017، ص 213
46- ينظر: نصوص المواد (141 (150) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
47- ينظر قرار محكمة القضاء الإداري رقم /8/ 2023 في الدعوى المرقمة (1/ولائي/ ق/2023) في 2023/1/10 منشور على الموقع الالكتروني /political/11402-html https://miliq.news تاريخ الزيارة 2023/2/5
48- د. ممدوح عبد الكريم، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي (83) لسنة 1969، ط1، ج1، مطبعة الازهر بغداد، 1972، ص 385
49- د. محسن خلیل، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1989، ص 256
50- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (56/ قضاء موظفين تمييز /2021)، المؤرخ في 2021/3/3، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2021، ص 286 - 287
51- د. عصمت عبد المجيد بكر، مجلس الدولة، دار الثقافة، عمان، 2012، ص 22 - 27.
52- أحمد عبد اللطيف أحمد سلمان الطبيعة القانونية لوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي والحكم فيه وأثره، بحث منشور في المجلة القانونية (مجلة) متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، ومنشور أيضاً على الموقع الالكتروني.https://jlawjournals.ekb.eq تاريخ الزيارة 2023/2/3
53- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني المرافعات الإدارية إجراءات رفع الدعوى الإدارية وتحضيرها، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007 ، ص 277.
54- د. أسماعيل صعصاع غيدان البديري، قيصر حمد مؤنس، أحكام الدعوى الإدارية لإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية (دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، السنة 14، العدد 3 جامعة بابل ، كلية القانون ،2022 ، ص 18.
55- عبد الحسين عبد نور هادي الجبوري، طبيعة أحكام القضاء الإداري المتضمنة وقف تنفيذ القرارات الإدارية، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية جامعة بابل كلية القانون، المجلد 30، العدد 2 2022، ص 149 - 150
56- د. أحمد محمد عطية، إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة والمرافعات الإدارية المحكمة الدستورية العليا، ط2، دار الفتح للطباعة والنشر ، القاهرة، 2017، ص551.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|