المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعريف الحزب السياسي  
  
7368   05:01 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : ميثم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للاحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة : ص8-12
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 ان محاولة وضع تعريف جامع ودقيق للحزب السياسي تنطوي على العديد من الصعوبات المتمثلة في تنوع التعريفات التي صاغها الفقهاء لتباين الزوايا التي نظروا من خلالها إلى هذا الكيان فضلاً عن تأثرهم بالايديولوجيات المختلفة التي اعتنقها كل منهم . ومع ذلك فإن تعريف الحزب السياسي بشكل شامل وموضوعي امر في غاية الاهمية ، وتتجلى هذه الاهمية في مجالين : الاول يتحدد في تمييز الحزب السياسي عن غيره من التنظيمات السياسية كجماعات الضغط (1). .في حين يتمثل المجال الثاني في تحديد مركز الحزب السياسي من الناحيتين الدستورية والقانونية ، لان تنظيم الاحزاب السياسية ، وتحديد شروط اجازتها ، وحصر حقوقها وواجباتها في الوثائق الدستورية والقانونية يتطلب صياغة تعريف للحزب السياسي بشكل واضح ومحدد المعالم(2).وتأسيساً على ما تقدم سنحاول صياغة تعريف للحزب السياسي من خلال تحديد كل من المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي على النحو الآتي :

اولاً : المعنى اللغوي .

ثانياً : المعنى الاصطلاحي .

اولاً : المعنى اللغوي

ينصرف المعنى اللغوي لكلمة ( حزب ) إلى الطائفة ، وحزب الرجل اصحابه ، و ( تحزبوا ) تجمعوا ، ومنه ايضاً احزاب القرآن (3) .اما كلمة ( سياسي ) فهي مأخوذة من كلمة ( سياسة ) التي تعني كل ما يتصل بشؤون الدولة ونظام الحكم فيها ، وما للافراد من حقوق وما عليهم من واجبات في البيئة السياسية التي يعيشون فيها (4) .

ثانياً : المعنى الاصطلاحي

اول التعريفات التي وضعت في هذا المجال هو تعريف ( بنيامين كونستان ) ، حيث عرف الحزب السياسي عام 1816 بانه (( اجتماع رجال يعتنقون العقيدة السياسية نفسها )) (5).وعرفه ( هانزكلسن ) بانه (( تلك المنظمة التي تجمع بين رجال ذوي رأي واحد لتضمن لها تأثيراً حقيقياً في ادارة الشؤون العامة )) (6) . ومن الملاحظ ان اغلب التعريفات التي صاغها فقهاء الفكر الليبرالي تركز على الهدف النهائي للعملية السياسية التي يمارسها الحزب ، والذي يتمثل في الوصول إلى السلطة بوسائل دستورية من خلال ترشيح اعضاء الحزب في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية (7) . وهذا ما نجده واضحاً في تعريف ( اوستن رني ) للحزب السياسي حيث عرفه بانه ( جماعة منظمة ذات استقلال ذاتي تقوم بتعيين مرشحيها ، وتخوض المعارك الانتخابية على امل الحصول على المناصب الحكومية والهيمنة على خطط الحكومة)(8).وفي المقابل نجد ان الفكر الاشتراكي قد ابرز مفهوم الحزب الطبقي من خلال ما وضع من تعريفات في اطار هذا الفكر ، فالحزب السياسي من وجهة نظر الايديولوجية الماركسية – اللينينية ما هو إلا تعبير عن مصالح طبقة اجتماعية .والحزب الثوري حسب رأي ( جوزيف ستالين ) هو ما تجتمع فيه الصفات الآتية :

1- ان يمثل الطليعة المنظمة من الطبقة العاملة .

2- قمة اشكال التنظيم البروليتاري الطبقي ، وآداة ديكتاتورية البروليتاريا .

3- وحدة الارادة التي تستلزم رفض التكتلات والانقسامات واجراء التطهير الحزبي للتخلص من العناصر الانتهازية (9).وقد حاول فريق اخر من الفقهاء الجمع بين العناصر الاساسية للحزب السياسي في كل تعريف له ، وهذا ما نلاحظه في تعريف (( لابالومبارا )) و (( وينر )) حيث اشترطا توافر اربعة عناصر هي :-

1. استمرارية التنظيم .

2. ان يمتد التنظيم ليشمل اطراف المجتمع كافة دون ان يقتصر على فئة معينة أو وحدة ادارية دون اخرى .

3. السعي إلى الانفراد بالسلطة أو المشاركة فيها .

4. اهتمام الحزب بالحصول على التأييد الشعبي (10) .

وفيما يتعلق بالفقه العربي ، فقد عرف الأستاذان ( مصطفى الصادق ووايت ابراهيم ) الحزب السياسي بانه (( جماعة من الناس يربطهم مبدأ سياسي واحد ولهم نظام معين يسيرون عليه، وهم يرمون إلى تحقيق مبادئهم عن طريق استلامهم زمام الامور في حكوماتهم )) (11) .وعرفه ( د. سليمان محمد الطماوي ) بانه (( جماعة متحدة من الافراد ، تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم ، بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين )) (12). ويلاحظ من التعريف المتقدم بانه يتوافق مع التعريفات التي صاغها فقهاء الفكر الليبرالي ، لتركيزه على الهدف النهائي للحزب السياسي المتمثل في محاولة الوصول إلى السلطة بوسائل دستورية ديمقراطية .وعرف ( د. اسامة الغزالي حرب ) الحزب السياسي بانه (( اتحاد أو تجمع من الافراد ، ذي بناء تنظيمي على المستويين القومي أو المحلي يعبر في جوهره عن مصالح قوى اجتماعية محددة ، ويستهدف الوصول إلى السلطة السياسية أو التاثير عليها بواسطة انشطة متعددة خصوصاً من خلال تولي ممثلية المناصب العامة ، سواء عن طريق العملية الانتخابية أو بدونها )) (13).والملاحظ على هذا التعريف انه لم يجعل من الانتخاب الوسيلة الوحيدة للمشاركة في السلطة، وهذا يحملنا إلى القول بان ممثلي الحزب قد يتولون المناصب العامة بالتعيين أو بالاختيار المباشر خاصةً إذا كان الحزب المستحوذ على السلطة واحداً بغير منافس ، فلا يدخل في انتخابات مع احزاب اخرى .اما الفقه العراقي ، فيمكننا ان نحدد موقفه من تعريف الحزب السياسي من خلال التعريفات الآتية :عرفه ( د. طارق علي الهاشمي ) بانه (( مجموعة من الناس ينتظمهم تنظيم معين ، وتجمعهم مصالح ومبادئ معينة ويهدفون الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها )) (14) .كما عرفه د. حسان محمد شفيق العاني بانه (( مجموعة من الافراد تجمعهم فكرة معينة تدفعهم للعمل المتواصل في سبيل استلام السلطة ، أو الاشتراك في السلطة وذلك لتحقيق اهداف معينة )) (15) .في حين عرفه كل من ( د. صالح جواد الكاظم و د. علي غالب العاني ) بانه (( تنظيم سياسي لقوى اجتماعية معينة تجمعها نظرة عامة أو ايديولوجية واحدة ، هدفه الاخير الحصول على السلطة أو الاحتفاظ بها )) (16) .من التعريفات المتقدمة ، نجد ان الفقه العراقي يجمع على تعريف واحد للحزب السياسي – مع اختلاف في الصياغة – حيث ركزت هذه التعريفات على الجمع بين عناصر الحزب السياسي المتمثلة في التنظيم والايديولوجية والوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها .وتأسيساً على ما تقدم يمكننا تعريف الحزب السياسي بانه (( تنظيم سياسي لجمع من الافراد على اسس فكرية واحدة ، واهداف مشتركة اهمها الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها سواء اكان ذلك عن طريق الانتخابات أم بدونها )) .

_______________________________

1- جماعات الضغط : هي جماعات منظمة تهدف من انشطتها إلى التأثير على السلطات العامة في الدولة ، وعلى الاخص اعضاء السلطة التشريعية ، لكي توجهها في سياساتها واعمالها بما يتفق مع مصالح تلك الجماعات .

وتسمى ايضاً بـ ( اللوبي ) أي جماعات الاروقة وغرف الانتظار اشارةً إلى الدور الذي تمارسه في التأثير على المشرعين ، وقد ميز الفقهاء بين كل من الاحزاب السياسية وجماعات الضغط من عدة نواحٍ ، فمن ناحية الوسيلة يفترض في وسائل الحزب شرعيتها وبالتالي علنيتها ، اما جماعات الضغط فتمارس في بعض الحالات اعمال غير مشروعة كالرشوة ، والتجسس فضلاً عن السرية التي تكتنف معظم وسائلها ، اما من ناحية المسؤولية فالحزب السياسي يكون مستعداً في اغلب الاحوال ، لتحمل المسؤولية امام الجماهير التي تراقب مدى تطابق وعود الحزب مع انجازاته ، في حين لا تتحمل جماعات الضغط اية مسؤولية مباشرة قبل الجماهير .

لمزيد من التفصيل ينظر : د . احمد سويلم العمري . اصول النظم السياسية المقارنة ، القاهرة: مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1976 ، ص188 – 191 . كذلك : د. ادمون رباط . الوسيط في القانون الدستوري العام ، ج2، ط2، بيروت : دار العلم للملايين ، 1971 ، ص713 – 730 .

2- د. صالح جواد الكاظم و د . علي غالب العاني . الأنظمة السياسية ، بغداد : مطابع دار الحكمة ، 1990-1991 ، ص107 – 108.

3- محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي . مختار الصحاح ، الكويت : دار الرسالة ، 1982 ، ص133 .

4-د. احمد سويلم العمري . معجم العلوم السياسية الميسر ، القاهرة : مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1977 ، ص87 .

5- ذكره موريس ديفرجيه . الاحزاب السياسية ، ترجمة علي مقلد وعبد الحسن سعد ، بيروت: دار النهار للنشر ، 1972 ،ص2.

6- هانزكلسن . الديمقراطية ، طبيعتها وقيمتها ، ترجمة على الحمامصي ، القاهرة : المكتبة الانجلومصرية ، 1953 ، ص22 .

7-د. صالح جواد الكاظم و د. علي غالب العاني ، المصدر السابق ، ص110 .

8- ذكره د . طارق علي الهاشمي. الاحزاب السياسية ، بغداد: شركة الطبع والنشر الاهلية ، 1968 ، ص77 .

9- ذكره د . شمران حمادي . الاحزاب السياسية والنظم الحزبية ، ط1 ، بغداد : مطبعة دار السلام ، 1972 ، ص27 .

10- ذكره د. اسامة الغزالي حرب . الاحزاب السياسية في العالم الثالث ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت : بلا مطبعة ، 1987، ص18-19.

11- مصطفى الصادق ووايت ابراهيم ، مبادئ القانون الدستوري المقارن ، ط2 ، القاهرة ، مطبعة المعارف ، 1925 ، ص110 .

12- د. سليمان محمد الطماوي ، النظم السياسية ، القاهرة: دار الفكر العربي ، 1988، ص296-297.

13- د. اسامة الغزالي حرب ، المصدر السابق ، ص21 .

14- د. طارق علي الهاشمي . في الحزب السياسي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية ، المجلد الخامس ع1،2 ، 1986 ، ص132.

15- د. حسان محمد شفيق العاني . الانظمة السياسية المقارنة ، بغداد : مطبعة المعارف ، 1980 ، ص56 .

16- د. صالح جواد الكاظم و د. علي غالب العاني ، المصدر السابق ، ص111 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .