المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الصبر
12-5-2016
علو الهمة
4-6-2022
النارنج أو النفاش واستخداماته الطبية
2024-09-06
عيـوب تـقاريـر الأداء
11-6-2021
موت الخلايا المبرمج Programmed Cell Death
26-9-2019
q-Exponential Function
27-8-2019


الدساتير الملكية التي تنص منصب نائب رئيس الجمهورية  
  
1735   07:19 صباحاً   التاريخ: 9-12-2017
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة : ص84-86
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

في الوقت الذي لم تنص فيه بعض الدساتير ذات الأنظمة الوراثية على منصب نائب الملك أو الأمير أو السلطان ، نص كل من الدستور الأردني والكويتي والبحريني والقطري على منصب نائب الملك أو الأمير ، مرة باعتباره منصباً دستورياً دائماً ، ومرة باعتباره تكليف مؤقت . وعلى النحو التالي :.

أولاً – الدساتير التي نصت على منصب نائب الأمير باعتباره منصباً دستورياً دائماً (قطر):. أنفرد الدستور القطري من بين الدساتير العربية ذات الأنظمة الوراثية بالنص على منصب نائب الأمير باعتباره منصباً دستورياً دائماً . فقد نصت المادة (11) من الدستور على أنه ( يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة ) اختصاصاته نيابة عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد أو إذا قام مانع مؤقت ). وخولت المادة ( ١٢ ) من الدستور ، الأمير صلاحية تخويل بعض اختصاصاته لولي العهد ، الذي يترأس بدوره جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها . وإذا ما تعذر على ولي العهد ممارسة اختصاصاته باعتباره نائباً عن الأمير للأمير تعيين نائباً له من العائلة المالكة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته فإذا كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة ، يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن  الأمير (1) .

ثانياً – الدساتير التي نصت على منصب نائب الملك أو الأمير باعتباره تكليفاً مؤقتاً: نص كل من الدستور الأردني والكويتي والبحريني على منصب نائب الملك أو الأمير باعتباره تكليفاً مؤقت . فقد نص الدستور الأردني على حالتين يحل فيها النائب أو هيئة النيابة محل الملك . إذ أشارت المادة ( ٢٨ /ط) إلى التزام الملك بتعيين نائب أو هيئة نيابية قبل مغادرته المملكة ، لممارسة صلاحياته الدستورية طيلة مدة غيابه ، وإذا أمتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً يدعى حالاً إلى الاجتماع للنظر في الأمر . ومثل هذا الأمر يصدره الملك إذا أصبح غير قادر على تولي سلطاته بسبب المرض ، وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين أضطلع به مجلس الوزراء (2) ومنذ عام ١٩٥٢ حتى الآن حل نائب الملك وهيئة النيابة في إدارة شؤون الدولة محل الملك بسبب مرضه مرتين ، الأولى في ١١ /آب/أغسطس ١٩٥٢ حينما أرغم البرلمان الأردني الملك طلال بن الحسين على التنحي بسبب المرض (الفصام) الطويل الذي ألم به وحلت محل الملك المتنحي هيئة نيابة حيث لم يكن الملك حسين بن طلال حينما أعلن ملكاً للأردن قد بلغ سن الرشد(3) والثانية من ٢٤ يناير/كانون الثاني ١٩٩٩ وحتى ٧ فبراير/شباط ١٩٩٩ حيث أناب الملك حسين بن طلال ولي عهده الأمير عبد الله بن الحسين في إدارة شؤون المملكة بسبب مغادرته البلاد إلى الولأيات المتحدة لغرض العلاج . أما الدستور الكويتي فنص على حالة واحدة يجري فيها تعيين نائب للأمير ، هي حالة غياب الأمير خارج الأمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، في هذه الحالة على الأمير تعيين نائباً له يمارس صلاحياته أو بعضها مدة غيابه (4) على ذلك أن تعيين نائب مؤقت للأمير في الكويت ، مشروط بغياب الأمير وتعذر حلول ولي العهد محله . وميز الدستور الكويتي بين الأحكام التي تسري على ولي العهد عند حلوله محل الأمير ، وبين تلك التي تسري على النائب المؤقت . إذ يحل ولي العهد محل الأمير تلقائياً عند غياب الأخير دون حاجة لصدور أمر أميري ، في الوقت الذي أوجبت فيه المادة (٦١) من الدستور صدور أمر أميري صريح بتعيين نائب مؤقت للأمير  . كما ميز الدستور بين الاثنين من حيث الصلاحيات ، إذ جعل صلاحيات ولي العهد مطلقة (كافة صلاحيات الأمير ) . في الوقت الذي أجازت فيه المادة ( ٦١ ) تحديد صلاحيات نائب الأمير المؤقت . وعلى نائب الأمير المؤقت قبل أداء عمله أداء اليمين أمام مجلس الأمة أو الأمير إذا لم يكن المجلس منعقداً في كل مرة يحل فيها محل الأمير، في الوقت الذي لا يؤدي فيه ولي العهد هذا اليمين إلا في المرة الأولى التي يحل فيها محل الأمير(5) وأورد الدستور البحريني النافذ ذات الاستثناء الذي أورده الدستور الكويتي الذي يجري بموجبه تعيين نائب للملك ، حيث اشترطت  المادة ( ٣٤/١) لتعيين نائب للملك غياب الملك خارج البلاد وتعذر نيابة ولي  العهد  عنه . والملفت للنظر أن الدستورين الكويتي والبحريني لا يشتركان فقط في إيراد ( نفس الاستثناء . ولكن في إيراد النص حرفياً(6).

_____________

1-  (66 /ب ) من الدستور .

* استخدمنا مصطلح الدساتیر الملكیة مجازاً للتعبیر عن الدساتیر التي تنتقل فیھا الرئاسة بالوراثة .

2-  م ( ١٣ ) من الدستور القطري . راجع د.محمد نصر مھنا – قطر التاریخ السیاسي الحدیث – المكتب الجامعي الحدیث الإسكندریة – ط ٢- 2004-ص260-261.

3-  م ( ٢٨ /ح) من الدستور الأردني.

4-  أعلن الملك حسین بن طلال ملكاً على الأردن في ١١ أغسطس /آب / ١٩٥٢ وكان عمره ( ١٧ ) سنة من العمر ،  وتوج في ٢ مایو / حزیران / ١٩٥٢

5- أنظر م ( ٦١ ) من الدستور الكویتي . وللمزید من التفاصیل راجع د.أحمد الموافي – مبادئ القانون الدستوري الكویتي – مصر للخدمات العلمیة – القاھرة - ٢٠٠٤ –ص ١٨٠.

6- د.عبد الفتاح حسن – مبادئ النظام الدستوري في الكویت – بیروت – ١٩٦٨ –ص ١٧٣.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .