المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أهمية الدعاية الانتخابية  
  
469   02:51 صباحاً   التاريخ: 2024-08-19
المؤلف : حسين علي جبر ناصر الزيداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاص الإدارة في تنظيم الدعاية الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص 14-19
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

مع استقرار كون الديمقراطية هي أساس الحكم (1) ، وإن البرلمانات في الدول الديمقراطية . التي تمثل الشعب، وتلك الحكومات تأتي من خلال الانتخابات فقط، كون الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة والاساسية للشرعية ومن خلال صندوق الاقتراع استنادا لمبدأ الشعب هو مصدر السلطات وحق الشعب في أن يحكم نفسه من خلال الديمقراطية التمثيلية، لذلك ظهرت أهمية مرحلة الدعاية الانتخابية، اذ تعد إحدى أهم المراحل والاجراءات التي تسهل سير العملية الانتخابية بوصفها مرحلة يتم من خلالها تعريف الناخبين بالمرشحين، أو الأحزاب والكيانات السياسية (2)، فالمواطن السياسي في النظام الديمقراطي يتعايش مع قناعة مفادها أنّه من خلال التبادل الحر للأفكار والآراء، تتغلب الحقيقة في النهاية على الخداع والزيف (3) وهو ما تسعى اليه الدعاية الانتخابية الحرة من خلال تزويد الناخب بالمعلومات، كي يتسنى له المفاضلة، واختيار الأفضل وبوصفها من الحقوق السياسية للمرشح، والناخب معاً، وهو ما تنص عليه التشريعات الانتخابية في الدول الديمقراطية، ويمكن بيان أهمية الدعاية الانتخابية بعدد من النقاط هي:
اولاً: إن الدعاية الانتخابية أو الحملة الانتخابية هي الوسيلة والأداة التي يستطيع من خلالها المرشح أو الكيان السياسي التأثير في الناخبين، بحيث يصل إلى أكبر عدد ممكن (4) وما لذلك من آثار كبيرة في نتائج التصويت ولاسيما بعد وضوح الصورة عن المرشح والبرنامج الانتخابي.
ثانياً: إن نزاهة العملية الانتخابية تتطلب دعاية انتخابية نزيهة من خلال وضع ضوابط تشريعية لتنظيم الحملة الانتخابية ومن ثم ضمان نجاح العملية الانتخابية وترسيخ أسس الديمقراطية القائمة على الشفافية، وشرعية الوسائل المستخدمة فيها (5) ، حيث تؤدي الانتخابات الحرة الدورية والنزيهة القائمة على الشفافية بدورها إلى قيام مجلس تشريعي (برلمان) قوي يعكس إرادة الشعب من خلال صفته التمثيلية المنتخبة والمختارة بعناية وجهد ويمثل حجر الاساس لنظام وطني للنزاهة والشفافية وسيادة القانون استناداً لدوره الرقابي والمحاسبي النشط والفاعل الذي يجد اساسه في الدستور والقوانين ولاسيما الرقابية منها، التي يضعها لمكافحة الفساد، وبهدف الاصلاح والتطوير في مؤسسات الدولة كافة(6).
ثالثاً: إن أهمية الحملات أو الدعاية الانتخابية تتعاظم بعد تطور وسائل الاتصال وما لذلك من اثر في توجيه الرأي العام (7)، وفي الوقت الذي تؤثر فيه وسائل الاعلام المختلفة بالرأي العام، فأنها هي الاخرى تتأثر بالرأي العام وتتابع أحداثه اولا بأول، من خلال اقترابها واحتكاكها بمختلف أوساط الجمهور (8).
رابعاً: أصبحت الدعاية الانتخابية جوهر الحركة السياسية، فهي تعيد تشكيل الحركة والنشاط السياسي(9)، من خلال دورها في نشر الوعي والثقافة الديمقراطية بين فئات المجتمع وما لذلك من دور في تعميق وزيادة المشاركة الايجابية في الانتخابات كوسيلة للتغيير وصنع غدا أفضل، لأن الانتخابات هي الوسيلة المثلى للتعبير عن إرادة الشعب، ولاسيما الشعب السياسي الذي يحق له التصويت في يوم الاقتراع، واختيار حكامه، ومن يمارسون السلطة نيابة عنه (10)، وإيماناً بأهمية الدعاية الانتخابية ودورها الواضح في العملية الانتخابية حرص المشرع العراقي على تنظيم شؤون الدعاية الانتخابية وبيان احكامها القانونية المشروعة من خلال تحديد الجهة أو الهيئة الدستورية المختصة بموجب القانون.
فقد نص قانون انتخابات مجلس النواب العراقي العراقي رقم (9) لعام 2020 في المادة (1) على ان تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنفيذ هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي، وضمان المشاركة في الشأن الانتخابي والشأن والعام، وعدالة الانتخابات ونزاهتها وحريتها في أجواء من الشفافية، وتوفير الحماية القانونية لمراحل العملية الانتخابية واجراءاتها جميعاً ومنها الحملات الانتخابية ومما يجدر الإشارة إليه هنا أن المفوضية العليا المستقلة في العراق هي هيئة وطنية مهنية مستقلة (11) وهي تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي، وقد نظم اعمالها القانون رقم (31) لسنة 2019(12) فقد حدد هذا القانون اختصاص المفوضية أي الإدارة الانتخابية كما يطلق عليها في التشريعات الانتخابية الأخرى، وكما سياتي اثناء البحث.
وعلى غرار التشريعات الانتخابية الدولية المقارنة كالتشريع الفرنسي والتشريع المصري وما سواها من التشريعات فقد سلمت الدول جميعها بضرورة وأهمية ان يتولى إدارة العملية الانتخابية والنظام الانتخابي جهاز يتمتع بالخبرة والكفاءة والحياد، وهي الإدارة الانتخابية التي تهدف إلى اقامة البنى ووضع الاجراءات والنظم التي تكون أكثر انسجاماً مع الظروف السائدة، إذ تتعدد نماذج الإدارة الانتخابية ويكون الخيار النهائي لما يمليه السياق التاريخي والثقافي للبلد، وإلى حد كبير مستوى الوضع المالي والسياسي والوعي المجتمعي، مما يسمح بتعدد الخيارات واهم هذه الخيارات هي اما انشاء جهاز دائم أو جهاز مؤقت، وقد يكون جهازاً ادارياً أو جهازاً قضائياً أو هيأة أو مؤسسة وطنية أو محلية على مستوى المحافظات أو الاقاليم، وحسب طبيعة النظام السياسي أو الاداري في الدولة من حيث كونه اتحادي أو موحد ومركزي أو لا مركزي (13) ، وقد اهتم المشرع العراقي بتنظيم الدعاية الانتخابية وعموم النظام الانتخابي في البلاد، وكما مر علينا اثناء خلال البحث، ولتوضيح ذلك أكثر ينبغي علينا دراسة هذا الموضوع، وبيان المعالجة التشريعية للدعاية الانتخابية في العراق من خلال قانون المفوضية العليا الجديد المرقم (31) لسنة 2019(14) ، وبعد ان بين القانون ذاته كيفية تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والنص على اهم الخصائص والمبادئ التي تحكم عملها، وهي المهنية والاستقلال المالي والإداري والحياد مع خضوعها لرقابة مجلس النواب العراقي، كجهة تتولى المتابعة وتقييم مدى التزام المفوضية بالمبادئ التي حددها المشرع الوطني، والتي تمثل اهم مبادئ الإدارة الانتخابية في العالم كونها تمثل الضمانات الحقيقية لعملية انتخابية نزيهة ومتفقه مع اعلى المعايير التي تنص عليها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية الأخرى (15)، نص المشرع العراقي في المادة (1/ اولاً /ثانياً /ثالثاً) على ان تتولى المفوضية العليا وضع الأنظمة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والاشراف عليها في جميع انحاء العراق ومن خلال التنسيق والتعاون مع هيأة الاقاليم للانتخابات والمكتب الوطني، وبعد أن تولى المشرع الوطني تقسيم المفوضية العليا للانتخابات بموجب المادة (2) من هذا القانون إلى:
اولاً: مجلس المفوضين.
ثانياً: الإدارة الانتخابية.
أوضح اختصاصات وصلاحيات مجلس المفوضين بموجب المادة (10) منه، ومن بين تلك الاختصاصات وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ نزاهة العملية الانتخابية، وكما ورد في البند ثامناً من المادة (1) وعلى أن يتم اختيار رئيس للإدارة الانتخابية من بين أعضاء مجلس المفوضين، وذلك تطبيقا للبند (11) من المادة (1) ، وتتألف الإدارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الاقاليم والمحافظات على وفق هيكلية يتم اقتراحها من قبل رئيس الإدارة الانتخابية، وتتم المصادقة عليها من قبل مجلس المفوضين المادة 14 اولاً، وتختص الإدارة الانتخابية في البلاد بتنفيذ القرارات والأنظمة والاجراءات الصادرة عن مجلس المفوضين كما تتولى اعداد الخطط الفنية والعملياتية لأي عملية انتخابية، وكذلك متابعة التشكيلات الادارية التابعة لها، وإدارة الاعمال الادارية والنشاطات الفنية الخاصة بالشأن الانتخابي العراقي استناداً لأحكام المادة (14/ ثانياً).
ومن اهم الأنظمة الانتخابية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق التي نظمت احكامها الدعاية الانتخابية النظام رقم (5) لسنة 2020 (نظام الحملات الانتخابية)، وذلك بهدف ضمان دعاية انتخابية نزيهة ومشروعة لها دور كبير في المشاركة الشعبية الايجابية، وهي تمثل اهم عوامل الاستقرار الاجتماعي والسياسي واهم مصادر الشرعية وأسسها كونها تنطلق من الشعب وهو مصدر السلطات، فالنظام الذي يسمح بالمساهمة المكثفة للمواطنين في اتخاذ القرارات والتدابير هو نظام يشعر المواطن انه منه واليه، وهو ما تسعى اليه الديمقراطية، وعندما يصل الحكام إلى هذا الوضع والحال مع الشعب يكونون قد نجحوا فعلاً في الحصول على الشرعية (16) ، لأن يجب الرجوع إلى الشعب لمعرفة خياراته فيمن يوليه امر الحكم والسلطة والشؤون العامة، مع وجود وسائل سليمة صالحة لإشراك الشعب في الحكم والسلطة، وفي مقدمة هذه الوسائل الانتخاب والنظام الانتخابي فإن هذا يستلزم السماح للأفراد بالتعبير عن اتجاهاتهم وتنظيمها في اطار مدني بعيداً عن العنف والقوة وفي اطار التعددية السياسية وهي ضمانة التداول السلمي للسلطة(17)، ذلك ان كفاءة النظام الديمقراطي لا تعتمد على بناء المؤسسات الديمقراطية فحسب، أو على الانتخابات الحرة والنزيهة فحسب، بل على مقدار انتشار الثقافة الديمقراطية بين افراد الشعب (18)، لذلك يلاحظ ان نتائج تطبيق النظام الديمقراطي في العديد من الدول التي نضجت فيها ثمار هذا النظام، ولاسيما الدول الغربية قد انعكست ايضاً على توازن المفاهيم الديمقراطية داخل الاسرة الواحدة، كتعامل افراد العائلة مع بعضها بعض كالوالدين مع اطفالهم، وخارج الاسرة كالتعامل في الشوارع وفي الدوائر والمؤسسات الحكومية وما سواها بحيث نظمت قوانين محكمة وصارمة لضمان تطبيقها، مما ادى إلى ظهور نتائج واضحة وملموسة في عملية التنشئة الاجتماعية في تلك الدول والمجتمعات (19)، وهو البناء الصحيح الذي يضمن الحياة الهادفة والمشاركة الواعية في الشأن العام وتأسيس الحكم الرشيد القائم على العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والاصلاح الاجتماعي الذي يحترم الهوية الوطنية وما تؤمن به الشعوب والامم، إذ تشير الدراسات إلى ان عزوف الشباب عن المشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات يعود إلى عدة عوامل من اهمها ضعف الانتماء الاجتماعي والسياسي، وضعف الاداء السياسي للأحزاب والمرشحين على الساحة السياسية، مع . حالة عدم الثقة والشك حول جدوى المشاركة في العملية الانتخابية من الناحية الفعلية والعملية، وتؤكد هذه الدراسات ان سبب عدم المشاركة هو في المعوقات التي يعاني منها الشباب، ومنها احتكار السلطة والعمل السياسي مع وجود البطالة وقصور عمليات التنشئة السياسية (20)، مما ينعكس سلبياً على الديمقراطية النيابية التي اخذ بها المشرع العراقي وفقاً لأحكام دستور عام 2005 الحالي، وبذلك تصبح الديمقراطية النيابية عاجزة عن تمثيل الإرادة العامة للشعب، وتحقيق العدالة الشاملة بسبب اقتصارها على الديمقراطية السياسية وتجاهلها مقومات الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية الثقافية (21).
________
1- د. عصام نعمة اسماعيل، النظم الانتخابية، ط 2 ، الناشر زين الحقوقية، 2009م، لبنان ، ص 5.
2- د. ضياء عبد الله الجابر، ابحاث في القانون الجنائي، بدون طبعة، منشورات زين الحقوقية، 2014م، لبنان ، ص 443 - ص 444.
3- حسن ظاظا، التطور التاريخي للديمقراطية، ط 1 ، الناشر دار الروية، سوريا، 2007م، ص 156.
4- د. ضياء عبد الله الجابر، ابحاث في القانون الجنائي، بدون طبعة، منشورات زين الحقوقية، 2014م، لبنان ، ص 407.
5- ضياء عبد الله الجابر، ابحاث في القانون الجنائي، بدون طبعة، منشورات زين الحقوقية، 2014م، لبنان ، ص 407.
6- مجموعة من الباحثين الفساد بين التعريف والواقع وضرورة التصدي له ط1، الناشر دراسات عراقية، بيروت، 2009م، ص 37.
7- د. عكاب أحمد محمد، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية من منظور دستوري ومالي ط1 الناشر زين الحقوقية لبنان 2018 ، ص 40.
8- د. کامل خورشید مراد، مدخل إلى الرأي العام، ط1، الناشر دار المسيرة للنشر، الأردن، 2011م، ص111.
9- د. كريم مشط الموسوي، الاعلان السياسي والدعاية الانتخابية، ط 1 ، الناشر دار ومكتبة البصائر، لبنان، 2011م، ص 142
10- رائد حمدان المالكي ، التداول السلمي للسلطة في النظم الدستورية الوضعية (دراسة مقارنة)، ط 1، الناشر دار السنهوري، لبنان، 2016م، ص 131 .
11- للمزيد ينظر : احكام المادة (102) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الفصل الرابع الهيئات المستقلة.
12- المادة (1) قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.
13- عبدو سعد واخرون النظم الانتخابية، ط1، الناشر منشورات الحلبي لبنان 2005م، ص 60 . ص 63.
14- قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4569 بتاريخ 2019/12/30
15- للمزيد ينظر: المادة (1) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (31) لسنة 2019.
16- مجموعة من الباحثين الفساد بين التعريف والواقع وضرورة التصدي له ط1، الناشر دراسات عراقية، بيروت، 2009م ، ص 66.
17- رائد حمدان المالكي ، التداول السلمي للسلطة في النظم الدستورية الوضعية (دراسة مقارنة)، ط 1، الناشر دار السنهوري، لبنان، 2016م ، ص 114 ص 115.
18- د. ماجد موريس أبراهيم، سيكولوجية الديمقراطية، بدون طبعة، الناشر الهيئة المصرية للكتاب، 2016م، ص 313.
19- عقيلة الدهان أثر التنشئة الاجتماعية في البناء الديمقراطي، ط 1 الناشر دار ميزوبوتاميا، العراق، 2014م، ص 39.
20- د. محمد منصور ، المواطنة والهوية في عالم متغير، بدون طبعة، الناشر مكتبة الانجلو المصرية، 2016م، ص 171 - 172ص.
21- مير غني النصري، مبدأ الشرعية في الفكر الاسلامي والعالمي، ط1، الناشر دار الجيل، بيروت، 2005م، ص 58 - ص 59




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .