المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05



الحـق فـي سـرية المـراسـلات بوصـفـه حـق شـخصـي  
  
7121   10:59 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : محمد قاسم الناصر
الكتاب أو المصدر : الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص32-36
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 هجر الفقه والقضاء الرأي القائل بأن الحق في سرية المراسلات حق ملكية، وذهبا إلى القول بأنه من قبيل الحقوق الشخصية. حيث ذهب رأي في الفقه إلى تصنيف الحق في سرية المراسلات ضمن مجموعة الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان(1). ويراد بالحقوق الشخصية، تلك الحقوق التي تنصب على مقومات وعناصر الشخصية في مظاهرها المختلفة وتتصل بكيان الفرد المادي والمعنوي(2). الذي يعكس وجهي الشخصية وما ترتكز عليه من مقومات مادية ومعنوية على السواء، وفي ضوء ما تقدم فإن الحق في سرية المراسلات هو أحد الحقوق الشخصية كونه ينصب على المقومات المعنوية للشخصية، وأن حماية الشخصية في هذه المقومات تنطلق من وجوب الاعتراف للأفراد على هذه المقومات المعنوية بحقوق معينة تؤمنهم وتكون لهم سنداً في ما يقع عليهم من اعتداء، وفي التعويض عن الأضرار التي تلحق بهم(3). أما التشريعات العربية فقد صنف بعضها الحق في الحياة الخاصة و المراسلات باعتبارها أحد مظاهر هذا الحق  ضمن الحقوق الشخصية، فقد اعترف القانون المدني المصري لعام 1948م في المادة (50) منه (بأن الحق في الحياة الخاصة هو من الحقوق الشخصية، حيث قرر أن لكل شخص وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر، ويكون لمن وقع عليه الاعتداء الحق في طلب وقفه دون حاجة لإثبات الضرر وأن ثمة خطأ من جانب المعتدي)(4). وسار بذات الاتجاه التشريع الأردني إذ قرر القانون المدني الأردني لعام 1976م في المادة (48) منه صراحة وجود طائفة من الحقوق تسمى الحقوق الملازمة لصفة الإنسان. ورتب على الاعتراف بها نتائج قانونية، حين قرر أن لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء دون حاجة لإثبات الضرر، وبذلك تكون أصول القانون الأردني قد اعترفت من الناحية الفعلية بأن الحق في سرية المراسلات هو من ضمن الحقوق الشخصية(5). أما في العراق فلم يورد التشريع سواء في دستور عام 1970 أو في القانون العادي تنظيماً خاصاً متعلقاً بالحق في الحياة الخاصة ومنها سرية المراسلات، بل اكتفى بالإشارة إلى حماية بعض مظاهر الحق في الخصوصية، فنص في المادة (23) من دستور عام 1970م النافذ على الحق في سرية المراسلات، وأيضا لم يتضمن القانون المدني العراقي الصادر عام 1950م أي نص يتحدث عن ما يسمى بالحقوق الملازمة لشخصية الإنسان(6). وسار بذات الاتجاه القانون المدني الجزائري لعام 1975م. ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون المدني العراقي الجديد حاول تلافي هذا القصور التشريعي. لذلك نصت المادة 66 منه على أنه (يتمتع الإنسان بحقوق تلازم شخصيته كحقه في اسمه ولقبه وصورته وحريته وسلامة جسمه وكرامته وسمعته وحفظ أسراره…) (7).أما موقف الفقه الغربي، فقد صنف البعض الحق في سرية المراسلات من ضمن الحقوق الشخصية ومنهم الفقيه الألماني Jeny  الذي أوضح في كتابه (حقوق الخطابات أياً كانت) والذي ظهر عام 1911م الأسس التي يجب أن يقوم عليها حق الاحتفاظ بسرية المراسلات الخاصة، إذ قال أن لهذا الحق ما يبرره في التنظيم القضائي الحديث ولأنه يتفق مع حاجة الطبيعة البشرية ومطالب الحياة البشرية في جميع مظاهرها، ولا يمكن للحياة الاجتماعية أن تسير طبقاً لغايتها الأصلية التي تظل اكبر سعادة لأعضائها إذ أن كل واحد من هؤلاء لا يطمئن على الاحتفاظ بسرية بعض الاتصالات التي ليس لها  صلة بالجميع، وبوجه عام فإن حق حماية سرية الرسائل من إفشائها واجب عام يتعين على من يحوزونها احترام هذه السرية. وأضاف الفقيه Jeny  بأنه إذ ربط حق الاحتفاظ بالسرية بالنسبة للأنواع الأخرى من الحقوق فإنه يجب وضعه ضمن حقوق الشخصية، فالشخصية في رأيه تكوّن من تلقاء نفسها حداً ذا أهمية رئيسية يسود الحقوق الشخصية الأخرى العامة أو الخاصة. ثم أشارJeny  إلى الحقوق التي تبدو له أنها تكوّن حقوق الشخصية وادخل فيها الحق في سرية المراسلات، ولهذا أمكن استخلاص أساس لتبرير الحق في الاحتفاظ بسرية الخطابات(8). وكذلك صنف الفقيه العميد هوريو الحق في الحياة الخاصة بوجه عام ومن ضمنه الحق في سرية المراسلات ضمن طائفة الحقوق الشخصية التي اعتبرها حقوق تستهدف غايات مادية وشاركه ذات الرأي الفقيه اسمان(9). وقد أورد المشرع الفرنسي صراحةً الحق في الحياة الخاصة ضمن مجموعة الحقوق الشخصية حيث نصت المادة (9) من القانون المدني الفرنسي لعام 1804م على ذلك(10). أما عن موقف القضاء الفرنسي من تصنيف الحق في سرية المراسلات ضمن طائفة الحقوق الشخصية، فقد ظل القضاء الفرنسي لفترة طويلة يستند لقاعدة الحق في سرية المراسلات باعتبارها مستقاة من مقتضيات الحياة في المجتمع، فقد ذكرت محكمةRiom  في حكم لها (بأن سرية الخطابات مبدأ من المبادئ التي تهم الأخلاق العامة وضمان للعلاقات الخاصة). إلا أنه وبعد ذلك وابتدأ من عام 1961م بدأت تسود فكرة الحقوق الشخصية، وربط القضاء في فرنسا بين مبدأ سرية المراسلات ونظرية الحقوق الشخصية، واصبح يعتبرها أساساً للشخص المراد ضمان حمايته، فالفكرة التي يعبر عنها كاتب الخطاب وبكل حريته تعتبر منفصلة عن شخص كاتبها، ولكن لا يجوز إذاعتها إذا كانت طبيعتها تقتضي السرية أو كانت سرية بحد ذاتها، ولم تستخلص المحاكم قاعدة عامة تسمح بالتمييز بين سرية المراسلة وعدم سريتها، فهي مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع للفصل فيها بصورة مطلقة، فيما إذا كانت  سرية وخاصة ويؤدي إفشاء ما فيها إلى إضرار خطيرة بسبب الظروف المحيطة بها أو الإضرار بشخص كاتبها(11). ويترتب على اعتبار الحق في سرية المراسلات من قبيل الحقوق الشخصية ارتباطه ببعض الخصائص القانونية المتعلقة بهذه الحقوق، فهو لا يقبل التقادم ولا يقبل التصرف ولا يجوز لصاحبه التنازل عنه نهائياً كونه يعتبر حق غير مالي في ذاته وبصرف النظر عن النتائج المالية التي تتولد عنه(12). ونحن نعتقد بصواب الرأي الذي يكيف الحق في سرية المراسلات بأنه من الحقوق الشخصية وآية ذلك ، أن الحق في سرية وخصوصية المراسلات يعد من أهم الحقوق المقررة للأفراد ، وندعو المشرع الدستوري في العراق و الأردن  إلى النص على اعتبار هذا الحق من الحقوق الشخصية في صلب الوثيقة الدستورية ، وذلك لكونه حقاً أساسياً ولأن الحقوق الشخصية هي في مرتبة أسمى من باقي الحقوق الأخرى المقررة للأفراد ولانسجام ذلك مع مقتضيات احترام كرامة الإنسان الذي هو محور الحياة وغايتها.

_______________________________

[1]- د. عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المعارف، القاهرة، 1963م، ص239؛ عبد الغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص274؛ د. مصطفى أبو زيد فهمي، مبادئ الأنظمة السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1984م، ص293.

2- د. عثمان خليل، القانون الدستوري، مطبعة مصر، القاهرة، 1956م، ص143.

3- د. حسام الدين الاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص146.

4- د. عبد الله مبروك النجار، تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق (دراسة مقارنة في الشريعة والقانون)، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 2001م، ص68.

5- سامي حمدان الرواشدة، الحماية الجزائية للحق في الحياة الخاصة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، 1998م، ص88،89.

6- د. ممدوح خليل بحر، حماية الخاصة في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص277.

7-جعفر صادق مهدي، ضمانات  حقوق الإنسان، دراسة دستورية، مرجع سابق، ص48.

8- د. مبدر الويس، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، مرجع سابق، ص254.

9- د. عبد الله محمد حسين، الحرية الشخصية في مصر، مرجع سابق، ص152.  

10- د. حسام الدين الاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، مرجع سابق، ص 145 نقلاً عن ستارك، القانون المدني – الالتزامات، رقم 68-61، باريس، 1972م، ص34 وما بعدها.

11- د.مبدر الويس، اثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، مرجع سابق، ص253.

12- د. حسن كيره، أصول القانون، الطبعة الثانية، 1960م، ص596.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .