أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-3-2018
13633
التاريخ: 4-4-2017
11093
التاريخ: 8-6-2016
14602
التاريخ: 12-6-2016
8467
|
يوفر الأساس الدستوري والأساس التشريعي للطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة ضمانة أساسية للأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم؛ لأن القضاء الإداري الفرنسي يحظى بمكانة متميزة في الدساتير والقوانين الفرنسية في مختلف المواد المنصوص عليها في دستور فرنسا لعام 1958، وقانون تنظيم القضاء الإداري الفرنسي لسنة 2000، والتي أرست العديد من المبادئ الدستورية والقانونية من ناحية تنظيم الطعن الإداري وإجراءات مباشرته، التي لابد وأن تتبع أمام المحاكم الإدارية، وكذلك الحال بالنسبة إلى مصر والعراق إذ كانت الدساتير والقوانين العراقية والمصرية زاخرة بالمواد التي تسعى إلى إيجاد قواعد دستورية وقانونية تهدف إلى تنظيم الطعن أمام المحاكم الإدارية المختلفة، وبذلك سوف نقسم هذا الموضوع إلى فرعين: نبحث في الفرع الأول: الأساس الدستوري للطعن، ونبحث في الفرع الثاني: الأساس التشريعي للطعن.
الفرع الأول
الأساس الدستوري للطعن
يمثل الدستور الضمانة الأساسية والقانونية التي تكفل للأفراد الحق في اللجوء إلى القضاء؛ لكونه يعد أسمى وأعلى القواعد القانونية داخل الدولة؛ بسبب تمتع أحكامة الدستورية القانونية بقوة الزام، إذ يمثل الدستور بما يتضمنه من أحكام ونصوص قانونية قاعدة أساسية تفسح المجال للأفراد للطعن بالقرارات الإدارية المختلفة التي لها مساس خطير بالحقوق الشخصية للأفراد، وبذلك نجد أن الدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل نص على أنه " يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه في مشروعات القوانين الحكومية والمراسيم والقرارات، وكذلك في مشروعات القوانين الخاصة كما قدمت إليه " (1) وبذلك فإنه عندما يتم الطعن بمشروعات القوانين فأنّ المجلس الاقتصادي له صلاحية إبداء الراي بمشروعية تلك القوانين (2).
وعندما أنشأ المجلس الدستوري الفرنسي بموجب المادة (56) من دستور فرنسا لعام 1958 ، عهد إليه مهمة القيام بمهام القاضي الدستوري من خلال النظر في مدى مطابقة القوانين للدستور قبل صدورها، كما عمل أيضاً على تحديد مدة النظر في الطعون الدستورية وجعلها شهر واحد، كما أشار إلى أنه عند وجود نص تشريعي يشكل خرقاً للحقوق والحريات التي كفلها الدستور، نتيجة للنظر في دعوى معروضة على القضاء، فهنا لابد من أخطار المجلس الدستوري بذلك، بعد إحالة الدعوى من مجلس الدولة أو من محكمة النقض (3)، كما يعد قاضي للانتخابات يتولى النظر في الطعون الخاصة بسير العملية الانتخابية (4) ، وتعد قرارات المجلس الدستوري غير خاضعه للطعن وملزمة لجميع سلطات الدولة بما فيها السلطات الإدارية والقضائية المختلفة (5) .
كما يجد حق الطعن أساساً له في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر في 26 / أب/ 1789 والذي نص على أنه " كل مجتمع ليس فيه أحكام لضمان الحقوق ولا يفصل بين السلطات هو مجتمع لا دستور له " (6) كما يمارس مجلس الدولة الفرنسي الرقابة القضائية على العديد من القرارات التي تصدرها الجمعية التشاورية بالنسبة إلى الصلاحيات التي يتمتع بها في مجال القانون (7)
كما أشار المجلس الدستوري الفرنسي إلى حق الطعن عندما تصدى لبحث مدى دستورية قانون (يونسون)، الذي يتعلق بالعديد من الأحكام الخاصة بمد يد العمران والبناء، ولكن هذا الحق يرتبط بشكل أساسي في المسائل المتعلقة بحقوق الدفاع، الذي يمثل إمكانية الوصول للقاضي عند الاعتراض على القرارات الإدارية غير المشروعة (8) وأنّ الطعن بالاستئناف أصبح من المبادئ العامة التي يلجأ إليها الطاعن عندما يلحق به ضرراً؛ نتيجة الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وهذا ما انتهت إليه أحكام مجلس الدولة الفرنسي، وأحكام محكمة النقض، لأنه يعد من الإجراءات الأساسية التي لا يمكن الخروج عنها إلا بنص قانوني (9) أما فيما يتعلق بالمنازعات الإدارية فقد استقرت أحكام المجلس الدستوري الفرنسي إلى أن عدم ا الفصل في الدعوى خلال مدة شهرين تكون الدعوى خارجه من اختصاص المحكمة ومن ثم تدخل في اختصاص مجلس الدولة للبت فيها (10)
أما بالنسبة إلى الأساس الدستوري للطعن في مصر، نجد أن الدستور المصري لعام 2014 المعدل، أشار إلى الطعن من خلال كفالة حق التقاضي لكافة الأفراد، وفقاً لما نصت عليه المادة (97) منه على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستئنافية محظورة "
وتنطوي وجهة النظر من ذلك أن المشرع المصري متمسك بعدم تحصين القرارات الإدارية بغض النظر عن جهة إصدارها من الرقابة القضائية، من خلال البت في الطعون المقدمة ضد تلك القرارات، بالإضافة إلى ذلك أشار في المادة (190) منه على أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة أحكامه..." وقد أوجب دستور مصر لعام 2014 المعدل على محكمة النقض، الفصل
بجميع في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب عندما تقدم إليها الطعون بعد ثلاثين يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، ولها أن تفصل في الطعن بعد ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها، كما أنها تقضي بصحة العضوية أو ببطلانها (11) ويلاحظ أنه جعل من النيابة الإدارية، هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، ولها في سبيل ذلك فرض الجزاءات التأديبية، التي يمكن لجهة الإدارة فرضها، كما لها صلاحية تحريك الدعاوي والطعون الخاصة بالمنازعات التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، ويمكن للطاعن أن يطعن بقرارات النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية في مجلس الدولة (12) كما نجد الأساس الدستوري للطعن في الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا، عندما تتولى النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات الهيئة الوطنية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والنيابية (13).
أما في العراق فيتمثل الأساس الدستوري للطعن في دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ في العديد من المواد القانونية، التي كفلت حق التقاضي أمام جميع المحاكم العراقية باعتباره وسيلة يلجأ إليها الكافة، وهذا ما نصت عليه المادة (19) / (ثالثاً) من أن " التقاضي حق مصون ومكفول للجميع " وقد أشار أيضاً إلى أن المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً، تختص بالفصل في القضايا التي تنشأ بمناسبة تطبيق القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات التي تصدر من الحكومة الاتحادية، كما كفل القانون لمجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة، إذ تعد القرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة (14) وقد أفصح دستور العراق لعام 2005، إلى إمكانية إنشاء مجلس دولة من ذلك " يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء إلا ما استثني منها بقانون (15) وتم بالفعل إصدار قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017، ليختص بوظائف القضاء الإداري، كما نظم الدستور آلية الطعن بالقرارات الإدارية من خلال عدم تحصين أي قرار إداري من الطعن وفقاً لما جاء في المادة (100) من الدستور والتي نصت على أنه " يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن " وهو بذلك يعد أول الدساتير العراقية التي نصت على المنع من تحصين أي قرار من الطعن، أي أنه أخضع جميع قرارات الحكومة إلى رقابة القضاء، وبذلك فأنّ هذا النص يمثل التطبيق الحقيقي لمبدا المشروعية؛ لكونه يعد من المبادئ الدستورية الأساسية (16) .
واستناداً إلى ما سبق نرى أنّ الأساس الدستوري للطعن أمام المحاكم الإدارية، يتجسد بالعديد من المواد الدستورية التي كفلت حق التقاضي، بكونه حق دستوري مقرر لأطراف الخصومة الإدارية عند مباشرتهم لحقهم بالطعن أمام مختلف المحاكم الإدارية بالنسبة إلى القرارات الإدارية غير المشروعة، سواء أكان ذلك في العراق أم في الدول المقارنة.
الفرع الثاني
الأساس التشريعي للطعن
يعد قانون الاصلاح الإداري القضائي الفرنسي، الذي صدر في 31 ديسمبر 1987)، هو أول قانون يتعلق بتنظيم القواعد الإدارية للطعن، حيث كان المشرع الفرنسي مستنداً في إصداره على ما ورد في نص المادة (34) من دستور فرنسا لعام 1958، التي أعطت الحق للمشرع في إنشاء هيئات قضائية جديدة، وبسبب الأعداد الهائلة من القضايا المتراكمة أمام مجلس الدولة الفرنسي، أصدر المشرع قانون تنظيم القضاء الإداري الفرنسي لسنة (2000)، الذي أشار فيه إلى العديد من المواد التي تنظم إلية عرض المنازعات الإدارية أمام القضاء الإداري، وكيفية تقديم الطعون ضد الأحكام الصادرة في تلك المنازعات، بالإضافة إلى ذلك تطرق إلى الإجراءات التي لابد من اتباعها عند الطعن في المنازعات الإدارية، وهذا ما أشارت إليه المادة (411) من قانون تنظيم القضاء الإداري الفرنسي لسنة (2000)، إذ نصت المادة (411/ أولاً) على أنه " طلب الطعن يجب أن يشتمل على اسم الطاعن وموطنه وبيان الطعن والحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن "، كما أكد القانون على أن صحيفة الطعن يجب أن تكون موقعة وأن يرفق مع عريضة الطعن الأصلية عدد من الصور يكون مساوياً لعدد الخصوم أو أكثر بقليل (17) ، كما أن تكون مدونة باللغة الفرنسية، ويشترط لقبول الطعن أمام مجلس الدولة الفرنسي أن يرفق مع طلب الطعن نسخه من القرار المطعون فيه، بالإضافة إلى جميع الوثائق الخاصة بمقدم الطعن، التي تخص المنازعة الإدارية محل الطعن، وفي حالة تقديم الطعن من قبل ذوي الشأن يجب عليهم أن يؤدوا في خزانة المجلس كفالة خاصة بالطعن (18) ، ويجب أن تكون عريضة الطعن مختصرة وموجزة؛ لكي تكون أكثر وضوحاً وتفصيلاً بالنسبة إلى المنازعة محل الطعن، وأن تكون هذه العريضة موقعه من أحد المحامين المقبولين لدى المحكمة التي تنظر في النزاع، وبخلاف ذلك تعد عريضة الطعن باطلة؛ لأن التوقيع على عريضة الدعوى يعد من الإجراءات الشكلية اللازمة لقبول الدعوى (19).
وكما نص قانون تنظيم القضاء الإداري الفرنسي لسنة (2000) ، على إمكانية تمديد مدة الطعن، في حالة إذا صدر قرار صريح برفض التظلم الإداري أو قرار ضمني يقضي بالرفض عند سكوت الإدارة من البت في التظلم خلال مدة الطعن فتمدد مدة الطعن لشهرين آخرين إضافة إلى الشهرين التي تم احتسابها من تاريخ التبليغ (20) وإن مدة الطعن بالنقض شهرين ابتداء من تاريخ إعلان الحكم محل الطعن ويملك قاضي النقض صلاحية قبول أو رفض الطعن المقدم إليه، وله في ممارسته اختصاصاته اتخاذ أحد القرارات، فهو أما أن يقوم بإعادة الموضوع لنفس الجهة القضائية، أو أن يوصي بإحالته إلى هيئة قضائية أخرى تنظر في نفس موضوع النزاع محل الطعن، أو يقوم بالفصل في الدعوى على أساس مصلحة العدالة، ويتجسد الأساس التشريعي للطعن بمنح مجلس الدولة الفرنسي، اختصاص النظر في الطعن بالنقض بالنسبة إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم الاستئنافية، وكذلك الحال بالنسبة إلى دائرة فحص الطعون عندما تتولى النظر في مدى مشروعية الطعن ومن ثم الموافقة على عرضة على مجلس الدولة للبت فيه بعد التأكد من أن يكون مقدم الطعن طرفاً في القضية التي يطعن فيها، وأن تكون له صفة أو مصلحة من ذلك الطعن وعلى أن تكون عريضة الطعن موقعه من قبل محامي مقبول أمام محكمة النقض (21).
أما في مصر فإن قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل، يمثل الأساس التشريعي للطعن الإداري، إذ نص في المادة (3) منه على أنه " يؤلف القسم القضائي من أ- المحكمة الإدارية العليا ب - محكمة القضاء الإداري ج - المحاكم الإدارية د - المحاكم التأديبية هـ - هيئة مفوضي الدولة " . والذي يهمنا من ذلك في إطار دراستنا هي محكمة القضاء الإداري التي سبق وأن تطرقنا إلى تشكيلها واختصاصاتها، إذ تختص هذه المحكمة بالفصل في الطعون المقدمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويرفع ذلك الطعن من قبل ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة، لتلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وإن ذلك النص مقتصر على الأحكام التي تصدر من المحاكم الإدارية (22).
أما بالنسبة إلى الأحكام التي تصدر من محكمة القضاء الإداري بخصوص الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية فإن الطعن فيها يكون أمام المحكمة الإدارية العليا مقتصراً على رئيس هيئة مفوضي الدولة، خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم (23) وهناك العديد من النصوص التشريعية التي أوضحت كيفية تقديم الطعن الإداري، وكيفية رفع الدعاوى الإدارية من ذلك ما نصت عليه المادة (44) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل من حيث الإجراءات التي يجب اتباعها عند تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، أو من حيث تحديد ميعاد الطعن بستين يوماً من تاريخ صدور الحكم محل الطعن، أو من جانب تقديم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع في قلم كتاب المحكمة موقع عليه من قبل محامي من المقبولين أمامها، بالإضافة إلى اشتمال الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم، وأسباب الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم توجد تلك المعلومات في الطعن المقدم جاز الحكم ببطلانه أما بالنسبة إلى دائرة فحص الطعون في مصر، فقد نصت عليها المادة (46) من قانون مجلس الدولة المصري، والتي نصت على أنه " تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها ... " ويتم تطبيق ذات القواعد المتبعة في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون (24)
كما أشار المشرع إلى الطعن بطريق التماس إعادة النظر إذ نص على أنه " يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر .... بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم..." (25)
أما في العراق فيتمثل الأساس التشريعي للطعن في قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل، بموجب قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989، وفقاً لما أنتظم عليه النص بأنه " يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري أن يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة التي عليها أن تبت في التظلم وفقاً للقانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم أو رفضه تقوم محكمة القضاء الإداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم "القانوني وبعد ذلك يمكن للمتظلم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال مدة ستين يوماً بعد انتهاء مدة البت في التظلم من قبل الإدارة والبالغة ثلاثين يوماً، وبخلاف ذلك سوف يسقط حقه في إقامة دعوى الطعن ولا يبقى أمامه سواء المطالبة بالتعويض أمام المحاكم العادية، وتكون المحكمة ملزمة بالبت في الطعن، ولها أن تقضي برد الطعن أو بإلغاء أو تعديل الأمر أو القرار محل الطعن بالإلغاء مع الحكم بالتعويض إذا كان له مقتضى، بناءً على الطلب المقدم من قبل المدعي، ويكون قرار محكمة القضاء الإداري خاضعاً للطعن بالتمييز أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوماً، ويعد قرار المحكمة الذي لم يطعن فيه، وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتاً وملزماً (26).
ولكن قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979، نجده قد أحدث تغييراً جوهرياً في تنظيم مجلس الدولة عندما أنشأ المحكمة الإدارية العليا، لتكون أعلى جهة قضائية مختصة بالنظر في الطعون التمييزية بالنسبة إلى الأحكام والقرارات التي تصدر من محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، وفقاً لما نصت عليه المادة (2/ البند رابعاً (أ/ج) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل بقانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 ، ومن الجدير بالملاحظة نرى أن هناك اختلاف واضح عما كان عليه في السابق، فقد كانت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر تلك الطعون، في حين أن قانون مجلس الدولة العراقي المعدل بموجب قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 نص في المادة (7/ سابعاً أ/ب) على أنه " أ- يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري أن يتم التظلم منه لدى الجهة الإدارية المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالأمر أو القرار الإداري المطعون فيه أو اعتباره مبلغاً، وعلى هذه الجهة أن تبت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها، ب -. . عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة الإدارية المختصة على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقة أو حكماً ..."، كما بين المشرع في هذا القانون سلطات محكمة القضاء الإداري تجاه الطعن المقدم أمامها (27).
مما تقدم يتضح لنا أن المشرع العراقي في ظل قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989 القانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 ، جعل ميعاد التظلم مفتوحاً ولم يحدده بمدة زمنية معينة، ولكنه حسناً فعل عندما تلافى ذلك القصور التشريعي في نص المادة (7/ سابعاً أ) من قانون مجلس الدولة المعدل بموجب قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013، الذي بموجبه جعل ميعاد تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية، مقيداً بمدة زمنية معينة وهي (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالأمر أو القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء.
_______________________
1- المادة (69) من الدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل.
2- د. جيهان محمد ابراهيم جادو، الإجراءات الإدارية للطعن في الاحكام القضائية الإدارية، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2009، ص 138.
3- ينظر: نص المادة (1/61) من الدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل.
4- ينظر: نص المادة (58) من الدستور نفسه.
5- نصت المادة (3/62) من دستور فرنسا لعام 1958 المعدل على أنه "قرارات المجلس الدستوري غير قابلة لأي طعن، وهي ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات الإدارية والمحاكم"
6- المادة (16) من أعلان حقوق الأنسان والمواطن الفرنسي الصادر في عام 1789.
7- ينظر: نص المادة (74) من الدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل.
8- د. جيهان محمد ابراهيم جادو، الإجراءات الإدارية للطعن في الاحكام القضائية الإدارية، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2009 ص152.
9- د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط1، دار الشروق، القاهرة، 1999، ص 758 - 759.
10- د. جیهان محمد إبراهيم جادو، مصدر سابق، ص 155.
11- ينظر : نص المادة (107) من الدستور المصري لعام 2014 المعدل ،
12- ينظر: نص المادة (197) من الدستور نفسه.
13- ينظر : نص المادة (3/210 من الدستور نفسه.
14- ينظر: نصوص المواد (92) ، 93، 94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.
15- المادة (101) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.
16- د. محمد طه حسين الحسيني، الوسيط في القضاء الإداري، ط1، ج 1 ، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2018 ، ص 97.
17- ينظر: نص المادة (411/ ثالثاً رابعاً) من قانون تنظيم القضاء الإداري الفرنسي لسنة 2000.
18- ينظر: نص المادة (412 / 413) من القانون نفسه.
19-MARIE CHRISTINE ROUAULT, contentieux administrative, edition 3, 2006, page128.
20- ينظر: نص المادة (421/ ثانياً) من قانون تنظيم القضاء الإداري الفرنسي لسنة 2000.
21- ينظر: نصوص المواد (821 / 822 من القانون نفسة.
22- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام (دراسة مقارنة)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986 ـ ص 601 - 602
23- ينظر: نص المادة (23) (ثالثاً) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972.
24- ينظر: نص المادة (47) من القانون نفسه.
25- المادة (51) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972.
26- ينظر: نص المادة (7/ ثانياً) الفقرة (و/ ز / ط) من قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989 لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
27- نصت المادة (7/ ثامناً / أ/ب/ج) من قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل على أنه " أ- تبت محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم إليها، ولها أن تقرر رد الطعن أو الغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض أن كان له مقتضى بناءً على طلب المدعي، ب - يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلاً للطعن فيه تمييزاً لدى المحكمة الإدارية العليا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به أو اعتباره مبلغاً، ج - يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتاً وملزماً " .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|