المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

حفظ وتعبئة الاسماك الطازجة
3-1-2018
معنى كلمة عقم
11/12/2022
ellipsis (n.)
2023-08-22
المؤمن والعلم
2023-03-22
اللاهوائيات المجبرة Obligate Anaerobes
25-5-2019
تحضير مركبات 4-الكيل-6-اريل-6،5،1-ثلاثي هيدروبريميدين-2(1H)-
2024-06-05


فقدان الحكم المنعدم للقوة القانونية  
  
1235   01:48 صباحاً   التاريخ: 2023-12-21
المؤلف : علي عبد الحسين منصور
الكتاب أو المصدر : فكرة الحكم المنعدم في قانون المرافعات
الجزء والصفحة : ص 119-125
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

أضفى المشرع القوة القانونية على الأحكام القضائية ، إذ جعلها تحوز حجية الشيء المقضي فيه ومَكَّن من تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ المختصة (1) بإعطائها القوة التنفيذية، ويبدو إن هذا الأمر لا يستقيم مع الحكم المنعدم ، فهو لا يحوز الأولى ويفتقر للثانية .

لذا سوف نعالج هاتين الحالتين في فقرتين نخصص الفقرة الأولى لعدم حيازة الحكم المنعدم لحجية الشيء المحكوم فيه ، والفقرة الثانية لافتقاره للقوة التنفيذية للأحكام

أولا : الحكم المنعدم لا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه

يشترط في الحكم القضائي لكي يحوز الحجية ، أن يكون صادراً من جهة قضائية ، سواءاً كانت محاكم بداءة أم أحوال شخصية أو غيرهما ، وان يكون الحكم صادراً بموجب سلطة المحكمة الأصلية (2) فالقرارات التي تصدر بموجب سلطتها الولائية يجوز فيها عرض الموضوع مجدداً على المحكمة التي أصدرتها (3) كما يشترط في الحكم القضائي أن يكون صادراً من محكمة لها ولاية الفصل في موضوع الحكم الذي أصدرته (4) فأن لم تكن لها ولاية فلا يحوز الحكم هذه الحجية لان قواعد الاختصاص تُعد من النظام العام ومن ثم جواز طرح النزاع مجدداً على الجهة القضائية صاحبة الولاية ، كذلك يشترط لكي يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه أن يكون صادراً من المحاكم العراقية أو الأجنبية وفق الأصول القانونية المتبعة والمرعية (5) لذلك فأن صفة الحكم تنعكس على مدى قابليته للمساس به بطريق أو أكثر من طرق الطعن ، ذلك إن الأحكام القضائية – وتحديداً تلك التي تحوز الحجية لا يمكن المساس بها إلا من خلال طرق الطعن المتاحة (6) ويجب التفرقة بين قوة الشيء المحكوم فيه وحجية الشيء المحكوم فيه ، فهما أمران متغايران ، فالحجية تثبت لكل حكم يفصل في النزاع ولا تزول إلا بأبطاله أو فسخه أو نقضه ، في حين إن قوة الشيء المحكوم فيه (7) فصفة تثبت للحكم الذي يكون نهائيا ، أي لا يقبل للطعن فيه ، فهي تعني قابلية الحكم للتنفيذ الجبري (8) والحكم لا يكون نهائيا إلا إذا كان صادراً في حدود الاختصاص النهائي للمحكمة ، أو استنفذت طرق الطعن العادية ، وأن كان قابلاً للطعن بطرق الطعن غير العادية لذلك - نرى - أن التفرقة بين حجية الشيء المحكوم فيه وقوته هي ليست تفرقة في الدرجة بل إن الأمر يتعلق بفكرتين مختلفتين تخدم كل منهما غرضاً مختلفاً ، فالحجية صفة للحماية القضائية التي يمنحها القرار القضائي ، أما القوة فهي صفة في هذا القرار ، والحجية كصفة للحماية تنتج بالنسبة للمستقبل خارج الخصومة التي صدر فيها ، أما القوة فأن أهميتها تكون داخل هذه الخصومة للدلالة على مدى ما يتمتع به من قابلية المساس أو عدم المساس به ، أي قابلية الطعن فيه أو عدم القابلية لذلك ، فالحجية هي . الصفة غير القابلة للمنازعة ومن ثم فأن الشيء المتنازع عليه والمحكوم فيه ، لا يكون قابلاً للمنازعة فيه مرة أخرى لذلك يكون للحجية اثر سلبي يتمثل في عدم جواز رفع نفس الدعوى مرة أخرى بعد سابقة الفصل فيها ، حتى لو قدمت بشأنها أدلة جديدة لم تطرح سابقا ، واثر ايجابي يتمثل في احترام القضاء لما قضى به الحكم ، وللخصم المقضي له أن يتمسك بهذا الأثر لصالحه ويرتب على الحكم النتائج التي كان يرتجيها منه ، فلا يجوز للقاضي أن يهدر ما ورد بالحكم أو مناقشته ما قضى به ، وهذا مالا ينطبق على الحكم المنعدم، فهناك إمكانية رفع الدعوى في نفس موضوع النزاع مجدداً وإثارته أمام القضاء المختص حتى وان كانت هناك سابقة للفصل في موضوع النزاع ، إذ انه لا يرتب أثراً قانونياً ويعد غير موجوداً منذ صدوره ، فلا تلحقه الحصانة ولا يزول عيبه بالرد عليه أو الطعن فيه ومن ثم يكون فاقداً للأثر السلبي المترتب عن حجية الشيء المحكوم فيه ، إضافة إلى فقدانه الأثر الايجابي ، فلا يتمسك القاضي بما قضى ولا يستطيع الخصم الاحتجاج بما احتواه من مضمون في موضوع النزاع بل إن التمسك بإنكاره يكفي للوقوف على انعدامه وعدم الاعتداد به ، فحجية الأحكام منوطة بالأحكام الصحيحة التي استنفذت فيها ولاية المحكمة ، وما يؤيد رأينا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية في قراراتها ومن ذلك ما جاء في قرار لها بأنه لدى) عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ، ذلك إن موضوع الدعوى وهو مطالبة المدعي للمدعى عليه بتسديدها له مبلغ شراء القطعة التي كلفته بشرائها لحسابه وتسجيلها باسمها كان قد تم الفصل فيه ) برد دعوى المدعى بموجب حكم محكمة بداءة البصرة بالعدد 482 / ب / 2007 في 25 / 9 / 2007 وأن الحكم البدائي المستأنف وصدق الحكم الاستئنافي من قبل هذه المحكمة فلا يجوز العودة للبحث في نفس الوقائع لاكتساب الحكم المشار إليه الدرجة القطعية وأصبح حجة قاطعة بين طرفيه لذا تكون دعوى المدعي خالية من السند القانوني قررت تصديق الحكم المميز ورد ألائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20 / شوال / 1431 هـ الموافق 29 / 9/2010 م )) (9) 0

لذا يمكننا القول بأن عدم اكتساب الحكم المنعدم حجية الشيء المحكوم فيه هو احد الآثار المهمة والواضحة التي يمكن تلمسها في الحكم المنعدم ذاته عند حالة الانعدام.

ثانيا : افتقار الحكم المنعدم للقوة التنفيذية للأحكام

يتم اللجوء إلى القضاء بقصد المطالبة بالحماية القانونية للحقوق التي قد يجحدها الغير ، عن طريق إقامة الدعوى ، إذ أنها الوسيلة التي يخولها القانون لكل شخص للحصول على حقوقه ، ويكون ذلك باستصدار حكماً قضائياً ينهي النزاع ويضع الحقوق في نصابها الصحيح . لذا فأن صدور الحكم من المحكمة المرفوع أمامها النزاع هو الخاتمة الطبيعية لكل خصومة معروضة أمامها (10) ولكن الأمر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة وما يتبعها من إجراءات ، والحكم الذي تصدره ، يبقى دون فائدة إن لم يقترن بالتنفيذ ، باعتباره المحور الأخير الذي يعطي العملية القضائية أهميتها وغايتها وبعكسه يبقى الحكم القضائي الصادر مجرد وثيقة رمزية تعكس الحقيقة الواقعة لا غير (11) وتتولى مديريات التنفيذ والتي ترتبط بدائرة التنفيذ استنادا للمادة (6) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وهي إحدى تشكيلات وزارة العدل (12) تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم المدنية في القضايا المدنية والتجارية ومواد الأحوال المدنية أما الأحكام التي تصدر من المحاكم الجزائية فأن مديريات التنفيذ غير مختصة بتنفيذها عدا الأحكام المقررة للتعويض في القضايا الجزائية وبعض الغرامات في القوانين الأخرى (13) أو القوانين الخاصة مثل قانون أدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1999 وهو ما أكدته محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية في احد قراراتها حيث جاء فيه (( عند عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ، حيث إن المنفذ العدل كان قد اغفل أحكام الفقرة الأولى من المادة (13) من قانون أدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل بالمادة (4) من قانون التعديل ( الثامن ) للقانون أعلاه بالقانون رقم 40 لسنة 1999 الذي جعل بموجبه دوائر التنفيذ ملزمة بتنفيذ قرار المميز المستوفي للشروط ، و إن قانون أدارة الأوقاف المنوه عنه أعلاه يعتبر قانونا خاصا في حدود ما تقدم فأنه يعتبر مقيدا لقانون التنفيذ بالقدر المتعلق بالموضوع المذكور ، إضافة إلى ذلك يعتبر القرار المنفذ منسجما مع نص المادة (14 / أولا ) من قانون التنفيذ التي أجازت التنفيذ للقرارات التي يعطيها القانون قوة التنفيذ ، لكل ما تقدم قررت الهيئة نقض قرار المنفذ العدل المميز وإعادة الاضبارة إلى جهتها لاتخاذ ما يقتضي من الإجراءات التنفيذية بشأن الاضبارة ، وصدر القرار بالاتفاق في 5/ ذي الحجة / 1434هـ الموافق 10 /10/ 2013 م)) (14) كما ويقتصر قيام مديريات التنفيذ بعمل تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية على وفق المادة (9) من قانون التنفيذ، والتي تقضي بأن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية وفق أحكام هذا القانون ، إنما تقبل كذلك تنفيذ القرارات والأوامر (15) والأحكام الصادرة من محاكم الدول العربية الموقعة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (16) واتفاقية التعاون القانوني والقضائي لمجلس التعاون العربي (17) أما الأحكام الصادرة من محاكم الدول العربية غير الموقعين على الاتفاقيتين المذكورتين فأنها تعامل معاملة الأحكام الصادرة من محاكم الدول الأجنبية ، فالأصل إنها لا تقبل التنفيذ في العراق إلا إذا اعتبرت كذلك وفق ما ينص عليه قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية رقم 30 لسنة 1928 ، فعملية التنفيذ هي جزء مكمل لغاية القانون فالحكم القضائي لا يحقق غايته إلا إذا منح القوة التنفيذية التي تخول المحكوم له تنفيذ الحكم جبرا عند تخلف المحكوم عليه عن التنفيذ طوعا بعد صدور الحكم ، ومن ذلك تظهر الأهمية القصوى للقوة التنفيذية للحكم القضائي باعتبار إنها هي التي تمكن المدعي من الوصول إلى الغاية النهائية التي كان يهدف إليها من مراجعة القضاء .

ولكن السؤال هنا متى يعد الحكم مفتقرأ للقوة التنفيذية ؟

لما كانت قوة الشيء المحكوم فيه صفة تثبت للحكم الذي يكون نهائيا ، أي غير قابل للطعن فيه ، فهي تعني قابلية الحكم للتنفيذ الجبري، ومن ثم فأن الحكم القضائي البات هو الذي تكون له القوة التنفيذية ، إذ انه يفصل في موضوع النزاع المطروح على المحكمة المختصة بكامل أجزاءه أو بعضها باتا منهيا للخصومة (18) فلا يجوز الخوض ثانية في وقائع الدعوى لتعارض ذلك مع حجية الأحكام وهذا ما قضت به محكمة التمييز في احد قراراتها بأنه (( إذا قام المدعي دعواه على المدعى عليه بتمليك الدار وفقا للقرار المرقم (1198) لسنة 1977) وأبطال البيوعات الحاصلة بين المدعى عليه الأول والثاني والمدعى عليه الثاني والثالث وردت الدعوى وأكتسب الحكم درجة البتات ، فليس له بعدئذ إقامة الدعوى عليهم بعدم نفاذ التصرف طالما إن الحكم السابق قد اكتسب حجية الشيء المحكوم فيه )) (19) ويكتسب الحكم القوة التنفيذية من تاريخ صدوره إذا كان قطعي (20) أي غير قابلا للاستئناف أو الاعتراض على الحكم الغيابي أو من التاريخ الذي يصبح فيه قطعياً ، كما لو كان قابلاً للاستئناف أو الاعتراض على الحكم الغيابي وانقضت مدد الطعن دون سلوك أي طريق من طرق الطعن المتقدمين ، ومن ثم لا يحق لمديريات التنفيذ الامتناع على تنفيذ الحكم إذا كان مشوباً بالبطلان واكتسب الدرجة القطعية لما في ذلك من مساس بتلك الحجية ، التي أوجبت القوة التنفيذية . أما الحكم المنعدم ، فهو من الناحية القانونية ، ليس حكماً رغم استيفاءه شكل الحكم ، فقد تجرد من الأركان التي تقام عليها الأحكام ، فهو مجرد واقعة مادية توافرت في شكل حكم لصدوره من القضاء - وهو ليس كذلك - لذا فهو لا يكسب حقاً أو يزيل حقاً ، ويظل الحق الذي صدر في شأنه مستقراً لمن كان له هذا الحق قبل صدور الحكم ، فلا يكتسب حجية ولا يتحصن بفوات ميعاد الطعن ولا يمكن تصحيحه لان المعدوم لا يصحح ، ويترتب على ذلك انه إذا احتج به أمام أية محكمة وجب عليها أن تلتفت عنه ، وتقضي من تلقاء نفسها بانعدامه .

وتأسيسا على ذلك فأن الحكم المنعدم يفتقر للقوة التنفيذية للأحكام ولا يجوز تنفيذه ، إذ ليس له إلا المظاهر المادية للحكم من حيث الوجود والواقع فلا تلحقه حصانة ولا يفوت بشأنه ميعاد طعن ولا يرتب أثراً قانونياً ويعد افتقاره للقوة التنفيذية أثراً يترتب عليه في الانعدام .

 

______________

1-  انظر المواد (3/ أولا ) والمادة 4 و 6 من قانون التنفيذ رقم 40 لسنة 1980 المعدل

2-  انظر المواد ( 11 - 153) من قانون المرافعات المدنية، كذلك د. السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نهضة مصر طبعة 1982 ج2 – ص 655

3- انظر حسين المؤمن ، نظرية الإتبات ، القرائن وحجية الأحكام والكشف والخبرة، ج 4 بیروت، 1977 ، ص 136

4- انظر: د . عبد المنعم فرج الصده ، الإثبات في المواد المدنية ، القاهرة ، 1953، ص 325

5-  وتجدر الإشارة إلى أن قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية رقم 30 لسنة 1928 قد عالج موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية وشروط التنفيذ ولم ينظم الأحكام المتعلقة بالاعتراف بها ، إي تمتعها بحجية الشيء المحكوم فيه ، ومن ثم لا يمكن الاعتراف بهذه الحجية الا من الوقت الذي يقترن فيه ذلك الحكم بقرار التنفيذ الذي يصدر من محكمة البداءة العراقية المختصة .

6- انظر : د . احمد خليل ، قانون المرافعات ، دار المطبوعات مصر1980 ، ص 437 وما بعدها

7-  يطلق الفقه المصري عبارة ( قوة الأمر المقضي فيه ) بدلا من قوة الشيء المحكوم فيه ، انظر، أنور طلبه بطلان الأحكام وانعدامها ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، 2006 - ص 201

8- انظر : د . محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري ،ط 3، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1973 – 1152

9- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 3415 الهيئة الاستئنافية / عقار / 2010 في 9/29/ 2010 ( غير منشور)

10-  انظر: د. احمد ابو الوفا ، أصول المحاكمات المدنية ، بيروت ، 1983 ، ص 601 ، د. .د. ضياء شيت خطاب ، الوجيز في قانون المرافعات المدنية ، بغداد 1973  ، ص 271

11- انظر القاضي مدحت المحمود، شرح قانون التنفيذ رقم 40 لسنة 1980 وتطبيقاته العملية ، ط 2 ،2005، ص 23 ، د. عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، ج1، ط2، القاهرة ، - 2009    ، ص 162

12- انظر: المادة (3/ ثامنا) من قانون وزارة العدل رقم 18 لسنة 2005

13-  انظر : المادة ( 37 رابعا) من قانون رعاية الإحدات رقم 76 لسنة 1983 ، إذ إن الغرامة وفق لهذه المادة تستوفي وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ .

14-  قرار محكمة استئناف بغداد ، الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية رقم 4/86 / ب / 2013 في /10/ 10/ 2013 . (غير منشور)

15- انظر : المواد ( 141 - 153 ) من قانون المرافعات المدنية والتي عالجت قرارات القضاء المستعجل وأوامر القضاء الولائي

16- تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بالقانون رقم (110) لسنة 1983 والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد 2976 في 16/ 1/1984

17- تمت المصادقة على الاتفاقية بالقانون رقم 58 لسنة 1989 والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3263 في 10 / 7/ 1989

18- انظر: د. سليمان -مرقس أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري مقارنا بتفنينات سائر البلاد العربية ج 1 ، دار الجيل للطباعة القاهرة ، 1981، ص 182

19- قرار محكمة التمييز رقم 114/م1/ في /1989/8/13 مشار إليه في عصمت عبدالمجيد بكر أصول المرافعات المدنية ، ط1- منشورات جامعة جيهان الأهلية، اربيل – 2013  ، ص 708

20- انظر : المادة (156) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ويقابلها المادة (201 - 202) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .