القيود في الظروف الاعتيادية على الحقوق المدنية والسياسية في القانون الأساسي العراقي لعام 1925 |
2257
10:54 صباحاً
التاريخ: 23-10-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-1-2023
1343
التاريخ: 22-10-2015
2142
التاريخ: 6-6-2021
3440
التاريخ: 9-1-2023
1274
|
نص القانون الأساسي في المادة الخامسة منه على حق المواطنه ( الجنسية ) واكد انها تنظم بقانون ، كذلك نص في المادة السابعة منه على أن ( الحرية الشخصية مصونه لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض على احدهم او توقيفه او معاقبته او اجباره على تبديل مسكنه او تعريضه لقيود او اجباره على الخدمة في القوات المسلحة الا بمقتض القانون) ، وهكذا اجاز الدستور صراحة القبض على أي شخص او توقيفه او معاقبته او اجباره على تبديل مسكنه او تعريضه لقيود او اجباره على الخدمة في القوات المسلحه بمقتضى القانون ، كما نصت المادة الثامنة على أن المساكن مصونة من التعرض الا انه يجوز دخولها ومراقبتها وتفتيشها في الاحوال والطرائق التي بينها القانون، كذلك الحال بالنسبه لحرمة المراسلات البريدية والبرقية والتلفونية ، فقد اجازت المادة الخامسة عشرة من القانون الأساسي تقييدها وفقاً للاحوال والطرائق التي يعينها القانون ، اما فيما يتعلق بحرية العقيدة والدين ، فقد اجازت المادة الثالثه عشرة تقييدها لحماية الامن والنظام والاداب العامه (الاسلام دين الدولة الرسمي وحرية القيام بشعائره المألوفة في العراق على اختلاف مذاهبه محترمة ولا تمس وتضمن لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامة وحرية القيام بشعائر العبادة وفقاً لعاداتهم ما لم تكن مخله بالامن والنظام وما لم تناف الاداب العامه)، وعليه فأن حق ممارسة الشعائر الدينية مشروط بأن لا يخل بالامن والنظام والاداب العامة ، كذلك نصت الماده الثانية عشرة على جواز تقييد حرية العراقيين في ابداء الرأي والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات والانضمام اليها ضمن حدود القانون . وكذلك نصت المادة الثامنة عشر على أن للعراقيين وحدهم حق تولي الوظائف العامة ولم يجز القانون الأساسي تولي الاجانب هذه الوظائف الا في الاحوال الاستثنائية التي يعينها القانون ، واخيراً فيما يتعلق بحق المشاركة في الشؤون العامة ، فقد نصت المادة السادسة والثلاثون على أن (يتالف مجلس النواب بالانتخاب بنسبة نائب عن كل عشرين ألف نسمه من الذكور ..) ، وكذلك جازت المادة (42) لكل رجل عراقي أتم الثلاثين من العمر ولم تكن له احدى الموانع المنصوص عليها في المادة (30) أن ينتخب نائبا ، وبذلك قصر القانون الأساسي حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب على الذكور فقط وحرم النساء من ممارسة هذا الحق. يتضح مما تقدم ، أن معظم النصوص التي تتعلق بحقوق الأفراد المدنية والسياسية والواردة في القانون الأساسي العراقي مقيدة بعبارات ( ضمن حدود القانون ) او ( بمقتضى القانون ) او ( في الطرائق والأحوال التي يعينها القانون ) ، ولم يقدم الدستور أية ضمانات لمنع سن قوانين تتنافى او تعارض تلك النصوص الدستورية هذا من جانب ، ومن جانب اخر لم يحدد القانون الأساسي مدى تقييد تلك القوانين العادية للنصوص الدستورية كي لا تتجاوز السلطات التشريعية والتنفيذية ذلك الحد عند سن القوانين ، كما هو الحال بالنسبة لقوانين المطبوعات والجمعيات والاجتماعات العامة وغيرها من القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات والتي صدرت عـن مجلس الأمة او وافق عليها بعد صدورها على شكل مراسيم من السلطة التنفيذية .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|