المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الفصول الاربعة
21-2-2017
العمليات الحياتية للــ HDL :
21-1-2021
الأسمدة Fertilizers
2023-11-04
Coin Problem
18-5-2020
من هم الذين أنعم الله عليهم؟
1-6-2022
إنموج من شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك (لا النافية للجنس)
12-08-2015


القيود في الظروف الاعتيادية على الحقوق المدنية والسياسية في القانون الأساسي العراقي لعام 1925  
  
2257   10:54 صباحاً   التاريخ: 23-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص107-108
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نص القانون الأساسي في المادة الخامسة منه على حق المواطنه ( الجنسية ) واكد انها تنظم بقانون ، كذلك نص في المادة السابعة منه على أن ( الحرية الشخصية مصونه لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض على احدهم او توقيفه او معاقبته او اجباره على تبديل مسكنه او تعريضه لقيود او اجباره على الخدمة في القوات المسلحة الا بمقتض القانون) ، وهكذا اجاز الدستور صراحة القبض على أي شخص او توقيفه او معاقبته او اجباره على تبديل مسكنه او تعريضه لقيود او اجباره على الخدمة في القوات المسلحه بمقتضى القانون ، كما نصت المادة الثامنة على أن المساكن مصونة من التعرض الا انه يجوز دخولها ومراقبتها وتفتيشها في الاحوال والطرائق التي بينها القانون، كذلك الحال بالنسبه لحرمة المراسلات البريدية والبرقية والتلفونية ، فقد اجازت المادة الخامسة عشرة من القانون الأساسي تقييدها وفقاً للاحوال والطرائق التي يعينها القانون ، اما فيما يتعلق بحرية العقيدة والدين ، فقد اجازت المادة الثالثه عشرة تقييدها لحماية الامن والنظام والاداب العامه (الاسلام دين الدولة الرسمي وحرية القيام بشعائره المألوفة في العراق على اختلاف مذاهبه محترمة ولا تمس وتضمن لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامة وحرية القيام بشعائر العبادة وفقاً لعاداتهم ما لم تكن مخله بالامن والنظام وما لم تناف الاداب العامه)، وعليه فأن حق ممارسة الشعائر الدينية مشروط بأن لا يخل بالامن والنظام والاداب العامة ، كذلك نصت الماده الثانية عشرة على جواز تقييد حرية العراقيين في ابداء الرأي والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات والانضمام اليها ضمن حدود القانون . وكذلك نصت المادة الثامنة عشر على أن للعراقيين وحدهم حق تولي الوظائف العامة  ولم يجز القانون الأساسي تولي الاجانب هذه الوظائف الا في الاحوال الاستثنائية التي يعينها القانون ، واخيراً فيما يتعلق  بحق المشاركة في الشؤون العامة ، فقد نصت المادة السادسة والثلاثون على أن (يتالف مجلس النواب بالانتخاب بنسبة نائب عن كل عشرين ألف نسمه من الذكور ..) ، وكذلك جازت المادة (42) لكل رجل عراقي أتم الثلاثين من العمر ولم تكن له احدى الموانع المنصوص عليها في المادة (30) أن ينتخب نائبا ، وبذلك قصر القانون الأساسي حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب على الذكور فقط وحرم النساء من ممارسة هذا الحق. يتضح مما تقدم ، أن معظم النصوص التي تتعلق بحقوق الأفراد المدنية والسياسية والواردة في القانون الأساسي العراقي مقيدة بعبارات ( ضمن حدود القانون ) او ( بمقتضى القانون ) او ( في الطرائق والأحوال التي يعينها القانون ) ، ولم يقدم الدستور أية ضمانات لمنع سن قوانين تتنافى او تعارض تلك النصوص الدستورية هذا من جانب ، ومن جانب اخر لم يحدد القانون الأساسي مدى تقييد تلك القوانين العادية للنصوص الدستورية كي لا تتجاوز السلطات التشريعية والتنفيذية ذلك الحد عند سن القوانين ، كما هو الحال بالنسبة لقوانين المطبوعات والجمعيات والاجتماعات العامة وغيرها من القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات والتي صدرت عـن مجلس الأمة او وافق عليها بعد صدورها على شكل مراسيم من السلطة التنفيذية .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .