المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



الضمانات القضائية للحقوق المدنية والسياسية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت  
  
2040   09:01 صباحاً   التاريخ: 23-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص122-123
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 ان الضمانات القضائية للحقوق المدنية والسياسية تتخذ مظهرين ، الاول يتمثل بالرقابة القضائية على دستورية القوانين والثاني يتمثل بالرقابة القضائية على اعمال الادارة .  فيما يخص الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، نلاحظ ان دستور 1958 المؤقت لم يتضمن نصا يقرر  هذه الرقابة وانما اكتفى بالتأكيد على ان القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة او فرد التدخل في استقلال القضاء او في شؤون العدالة ( المادة/ 23 ) خلافاً للقانون الاساسي العراقي لعام 1925 الذي اناط مهمة الرقابة الى المحكمة العليا بموجب المواد (81-82-83-84-85-86-87) ، لكن مع ذلك يذهب البعض من الفقهاء الى القول بوجود هذه الرقابة في ظل دستور 27 تموز 1958 المؤقت وانها تخضع للقواعد العامة ، وفي هذا الصدد يشير الدكتور اسماعيل مرزا الى ( ان المشرع عند وضعه احكام الدستور المؤقت اتجه لاشك الى تنظيم مجتمعنا السياسي بشكل اكد فيه على مبدأ سيادة الشعب وعلى صيانة حقوقه ولما كان من طبيعة الدساتير المؤقتة ان لا تتعرض الى ذكر جميع التفاصيل فيما يخص المبادئ الدستورية ، فأنها تكتفي عادة على النص على اهم المبادئ التي تحسم الفكرة القانونية الجديدة تاركة جميع التنظيمات الى احكام المبادئ العامة والعرف الدستوري(1)). هذا فيما يخص الرقابة على دستورية القوانين . اما فيما يتعلق برقابة القضاء على اعمال الادارة ، نجد ان دستور 27 تموز 1958 المؤقت لم يتطرق اليها ايضا خلافاً للقانون الاساسي العراقي الذي اناط هذه المهمة الى القضاء العادي بموجب المادة (73) منه . لكن بالرغم من خلو الدستور من نص يشير الى الرقابة على اعمال الادارة ، نجد ان بعض القوانين اناطت مهمة الرقابة الى القضاء العادي ، كقانون الجمعيات رقم( 1 ) لسنة 1960 ، فالفقرة (3) من المادة الخامسة اناطت السلطة النهائية في اجازة الجمعيات ومراقبتها وحلها بالهيئة العامة لمحكمة التمييز ، في حين ان قوانين اخرى نصت على انشاء مجالس ادارية خاصه للنظر في المنازعات الناشئه عنها ، مثال ذلك ما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم( 24 ) لسنة 1960 المعدل في المادة (59) منه( من منع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئه عن حقوق الخدمة بموجب هذا القانون او بموجب قانون الخدمة المدنية  رقم (55 ) لسنة 1956 او تعديلاته او أي نظام صدر بموجبهما بل سيكون البت في مثل هذه القضايا ومايتفرع عنها في مجلس الانضباط العام) . واخيراً تجدر الاشارة الى ان بعض النصوص القانونية عقدت اختصاص الرقابة الى السلطة التنفيذية ، كقانون جوازات السفر رقم (55 ) لسنة 1959 ، فالمادة الخامسة منه خولت مدير السفر منع أي شخص من مغادرة العراق لامور تتعلق بمصلحة العدل او الامن او لاسباب استثنائية ، وبناء على ذلك المنع يحق لكل شخص منع من السفر الاعتراض على قرار المنع لدى وزير الداخلية خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار الوزير قطعياً (2).

_______________________________

1-اسماعيل مرزا – مصدر سابق – ص 246

2- عصام  عبد الوهاب البرزنجي – مصدر سابق – ص 172 وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .