المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05



اختيار رئيس مجلس النواب  
  
1358   01:42 صباحاً   التاريخ: 26-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص76-79
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

معظم الدساتير تحدد اختيار رئيـس المجلس النـيابي عن طريق الانتخاب ، إذ يتم ترشيح  بعض أعضاء المجلس لرئاسة مجلس النواب ، ومن ثم تطرح أسماء المرشحين على المجلس للتصويت ، ويتم اختيار رئيس المجلس لمدة تحدد بالدستور فقد تكون مدة ولاية رئيس المجلس لمدة الدورة الانتخابية ، أو يعاد انتخابه مع بداية كل دور انعقاد سنوي حسب التنظيم الدستوري لها  (1).

ففي فــرنــسـا يتم انـتـخـاب رئـيــس الجمعية الــوطنية لـمـــدة الـدورة الانتخــابية للمجلــس من بين الأعضاء البارزين والقدامى في الحزب السياسي الذي حصل على أغـلبية مقاعـــد المجلـــس ، أمــــا بالـنـسـبة لرئيس مجلس الشيوخ فـأنه يـتــم تجــديد انتخابه في بــداية كل دورة انعقاد سنوية  (2).

أما في مصر فيجدد انتخاب رئيس مجلس الشعب سنويا بموجب نص المادة (103) من دستور سنة 1971 (3)  ،  أما بموجب دستور سنة 2012 فينتخب رئيس المجلس لمدة الفصل التشريعي ، أما مجلس الشورى فينتخب لنصف مدة الفصل التشريعي (4).

ونجد إن بعض الدول تلجا إلى اختيار رئيس المجلس بالاتفاق بين الأحزاب ومن بين الأعضاء البارزين في الحزب السياسي الذي حصل على أغـلبية مقاعـــد المجلـــس ، ومن ثم يطرح اسم المرشح على البرلمان للتصويت ، ومن هذه الدول بريطانيا ، إذ يتم اختيار رئيس مجلس العموم من بين الأعضاء المنتخبين في المجلس عن طريق الاتفاق بين الحزبين حزب العمال وحزب المحافظين على شخصه مــن دون اقتراع ، ومن الأعضاء البارزين في المجلس من حزب الأغلبية ، أمــا رئيس مجلس اللوردات فيتم تعيينه من الملك ،  وفي حالة خلو منصب رئيــس المجلس ســواء بالاستقالة أو بالوفاة إثناء مــدة رئاسته للمجلس ، فمن المقرر أن يتم اختيـار رئـيــس آخــر مـــن بين أعضاء المجلـــس عـلـى أن يـتـم مــوافـقـة الحزبين عليه  (5).

كذلك الأمر بالنسبة لاختيار رئيس مجلس النواب في العراق ، إذ يتم اختيار رئيس مجلس النواب بالاتفاق بين الكتل السياسية على تسمية المرشح لرئاسة المجلس ، ومن ثم تطرح الأسماء المتفق عليها على المجلس للتصويت ، إذ بعد انتهاء مدة الخمسة عشر يوماً على تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة ، تعقد الجلسة الأولى للبرلمان للدورة الانتخابية الجديدة برئاسة اكبر الأعضاء سناً لإدارة أعـمال الجلسة الأولى ، ولغاية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه (6).

وبموجب نص المادة (55) من الدستور " ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً ، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر" ، وبموجب نص المادة (7) من النظام الداخلي لمجلس النواب يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه ، وبعد أدراج أسماء المرشحين يغلق باب الترشيح لرئاسة المجلس وتجري عملية انتخاب رئيس مجلس النواب أولا ومن ثم النائب الأول والثاني بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر  (7) ، وبـعــد أجــراء عـمــلية انتـخــاب رئيس المجلس ونائبيه يــتــم إعــلان نتيـجــة الاقـــتــراع مـــن قــبـــل الـــرئيــس الـمـؤقــت ، ومــن ثـــم يــدعو الـرئــيــس الـمـؤقــت الـفـائـــز برئاسة مجلس النواب ونـائـبـيــه إلـى تــبـــوء المـكــان المخـصـص لـهـيئة الـرئاسـة ، وإذا خـــلا منصب رئـيـس المجـلــس لأي سـبـب أو أي مــن نـائـبـيـه ينتـخـب المجلس بالأغـلـبــية المطــلـقة خلـفــاً له فـــي أول جـلــسة يعـقـدها لسد الشاغر وفقاً لضـوابــط الـتـوازنـــات السـيـاسـيــة بـيــن الكـتـــل (8)

ونجد إن نص كل من المادتين (54) و(55) من الدستور أنها قد حددت الجلسة الأولى لانعقاد البرلمان لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه ، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا لحين انتهاء المجلس من انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ، وعليه يجب أن تخصص الجلسة الأولى لاختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه بموجب نص المادتين (54) و(55) من الدستور ، ونجد إن مجلس النواب في دورته الانتخابية الثالثة لم يلتزم بنص المادتين (54) و(55) من الدستور العراقي  والتي نصت على وجوب اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى ، إذ تم عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب بتاريخ 1/7/2014 ، إلا انه لم يتم الاتفاق بين الكتل السياسية على اختيار رئيس المجلس وتم تأجيل جلسة المجلس ، ولم يتم اختيار رئيس للمجلس إلا بعد عقد الجلسة الثالثة وهذا التأخير بعدم اختيار رئيس مجلس النواب في الجلسة الأولى هو مخالفة دستورية لنص المادتين أعلاه  (9).

___________

1- د. أنور الخطيب ، الأصول البرلمانية ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع  ، ص 53.

 2- المادة (32) من دستور فرنسا  سنة 1958 النافذ " ينتخب رئيس الجمعية الوطنية للـمـدة التي تنتخب من اجلها ، وينتخب رئيس مجـلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي بواسطة الانتخابات "

3- المادة ( 103) من دستور جمهورية مصر لسنة 1971 " ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته"

4- المادة (97) من دستور مصر لسنة 2012 "ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدورة الانعقاد السنوي العادي الأول، لمدة الفصل التشريعي لمجلس النواب ، ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشورى . وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه ، وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين ، في أول اجتماع لــدور الانعقاد السنوي العادي ، طلب إجـــراء انتخابـات جديدة لأي من رئيس المجلس ووكيليه

5- د. وحيد رأفت ودوايت إبراهيم ،  ص 99.

6- المادة (54) من الدستور" يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة ، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المـذكورة آنفاً" من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

7- تم انتخاب د. محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولى في يوم 22/4/2006. وحصل على (159) صوتا من أصل (275) ، كذلك انتخب النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد خالد العطية وقد حل على (202) صوتا ، وانتخب السيد عار طيفور نائبا لرئيس مجلس النواب وقد حصل على (195) صوتا ، أما الدورة الثانية لمجلس النواب 2010 – 2014  فقد انتخب السيد أسامة عبد العزيز محمد النجيفي ، نائباً لرئيس مجلس النواب العراقي . عارف طيفور عارف السردار ، أما النائب الأول الدكتور قصي السهيل - نائب رئيس مجلس النواب  .- ينظر الموقع الالكتروني لمجلس النواب http://www.parliament.iq/  أخر زيارة للموقع الالكتروني بتاريخ 20/1/2014.

8-  المادة(12/ ثالثا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

9-  تم عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب للدورة الانتخابية الثالثة بتاريخ 1/7/ 2014 برئاسة اكبر الأعضاء سنا النائب مهدي الحافظ ، وبحضور معظم الكتل الرئيسية وذلك بعد صدور مرسوم جمهوري لانعقاد مجلس النواب وبعد إن تم المصادقة على نتائج الانتخابات العامة إلا انه لم يتم الاتفاق على اختيار رئيس البرلمان في الجلسة الأولى وتم تحدد موعد انعقاد الجلسة لعدم الاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث ولم يتم انتخاب رئيس للمجلس إلا في الجلسة الثالثة وتم اختيار السيد سليم الجبوري لرئاسة مجلس النواب للدورة الحالية 2014 -.انظر الموقع الالكتروني لمجلس النواب http://www.parliament.iq/  أخر زيارة للموقع الالكتروني بتاريخ 16/7/2014.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .