فقدان التنظيم القانوني للتحقيق مع شاغلي الوظائف الإدارية العليا |
1278
12:57 صباحاً
التاريخ: 2023-11-15
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-4-2017
2121
التاريخ: 22/11/2022
1545
التاريخ: 2023-11-09
1487
التاريخ: 2023-08-16
1352
|
ان البحث في القصور الذي اعترى تنظيم التحقيق مع شاغلي الوظائف الإدارية العليا يستلزم تعريف الوظائف المذكورة وبيان التسميات التي أُطلقت عليها، ومن ثم الوقوف على أهمية تنظيم الإجراءات الانضباطية الخاصة بهذه الفئة بموجب أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام والتشريعات المقارنة، علاوة على ما جاء به مشروع قانون الخدمة المدنية من أحكام انضباطية تخص الفئة المذكورة وما شابها من قصور وعيوب في صياغتها.
أولاً: تعريف شاغلي الوظائف الإدارية العليا.
لم يتضمن الدستور العراقي لعام 2005 النافذ والتشريعات العادية تعريفاً للوظائف الإدارية العليا أو لشاغليها، إذ أوكل المشرع هذه المهمة إلى الفقه مكتفياً بتعداد الفئات الذين يشغلونها، فضلاً عما لوحظ من تباين في التسميات التي أطلقها على تلك الوظائف ومن يشغلها، إذ أُصطلح على تسميتهم (أصحاب الدرجات الخاصة) بموجب أحكام الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ (1) ، بينما أُطلق على الوظائف المذكورة تسمية (الدرجات العليا) بموجب الجدول الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2015(2)، وكذلك (الوظائف الخاصة) وفقاً لأحكام المادة (2/8) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل (3)، و (الوظائف القيادية) في نطاق القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة (المنحل)(4). وذلك خلافاً لموقف المُشرع المصري الذي اعتمد مصطلح الوظائف القيادية) للوظائف المذكورة وذلك بموجب المادة (2/ثالثاً) من قانون الخدمة المدنية المصري النافذ التي حددتها بكونها (وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة والتي يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات)(5)، والقانون الخاص بالوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري رقم (5) لسنة 1991(6) الذي تضمنت المادة (1) منه تعريف تلك الوظائف بأنها (الوظائف التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شؤون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام، أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها) ، إذ يُلاحظ على هذا التعريف بأنه قد أبرز أهمية المهام التي يضطلع بها شاغلوا تلك الوظائف محدداً الدرجات التي يشغلونها.
كما ورد عن شراح القانون الإداري والباحثين تعريفات عدة للوظائف الإدارية العليا من أبرزها ما تضمن تعريفها بأنها (كل الوظائف المسؤولة عن القيام بمهام الإدارة العليا من تخطيط برامج العمل وتنظيم وتنسيق الأعمال ومتابعتها وتوجيه الأفراد، ويتطلب لشغل هذه المجموعة تأهيلاً علمياً مناسباً إلى جانب توافر الخبرة في مجال العمل) (7) ، وأيضاً عُرفت بأنها (الوظائف التي تأتي بعد الوزير مباشرة، وتمارس عملها بقصد تنفيذ السياسة العامة في الدولة، وتُحدد أنواعها بموجب القوانين والقرارات بإيراد تعبير خاص بأنها وظائف إدارية غليا، أو درجات خاصة، أو وظائف قيادية، ويعود التعيين فيها إلى السلطة التقديرية للإدارة ويصدر بمرسوم جمهوري او ملكي بالتعيين)(8)، إذ يُلاحظ تأكيد التعريفين على ضرورة استيفاء شاغلي تلك الوظائف لأهم والمؤهلات العلمية والفنية اللازمة للنهوض بالمهام التي تلقيها طبيعة تلك الوظائف على عاتقهم، علاوة على ما تتطلبه تلك الوظائف من خبرة واسعة ودراية بطبيعة الخدمات المقدمة، فضلاً عن تحديد الفئات الشاغلة لتلك الوظائف بكونها تلي منصب الوزير أي فئة (وكيل الوزارة ومن هو بدرجته) و(المدير العام) (9) المحددة بموجب المادة (1 ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ (10).
ثانيا: التنظيم القانوني للإجراءات الانضباطية الخاصة بشاغلي الوظائف الإدارية العليا.
نظراً لأهمية الوظائف الإدارية العليا وطبيعة المهام التي يضطلع بها شاغلوها فقد لوحظ قيام المشرع بتنظيم إجراءات انضباطية خاصة لشاغلي تلك الوظائف في بعض التشريعات المقارنة، وذلك فيما يتعلق بتحديد الجهة المختصة بإحالتهم إلى التحقيق والجهة التي تتولى إجراءه، إذ حجب ذلك الاختصاص عن الرئيس الإداري وعقده لجهة أخرى سواء أكانت قضائية، أم مجالس تأديب خاصة، أو إلى مجلس الوزراء الذي يختص بتحريك مسؤوليتهم الانضباطية، فضلاً عن قيام المجلس المذكور بتحديد الجهة التي تتولى مهمة مباشرة التحقيق.
وتعود أهمية تنظيم الإجراءات الانضباطية الخاصة بالفئات المذكورة لاعتبارات عدة، سواء الضمانات ما تعلق منها بالحرص على نزاهة التحقيق واستيفاء مقوماته الأساسية الذي يتحقق بضمان الحيدة لأعضاء لجنة التحقيق ورفع الحرج عنهم وتوفير الأجواء المناسبة الخالية من ضغط الرأي العام وتأثيره، فضلاً. عن تجنب الآثار السلبية الناجمة عن تأثير الرؤساء الإداريين وغير ذلك من التي ابتغى المشرع توفيرها لشاغلي تلك الوظائف من جانب، ولاعتبارات تتعلق بارتفاع مراكزهم الوظيفية، كونهم من صناع القرار في المؤسسات التي يديرونها، مما يستوجب الحفاظ على سمعتهم ومكانتهم الوظيفية التي تبوؤها بعد سنوات عديدة في خدمة الدولة من جانب آخر (11)
ومن الأمثلة على التشريعات التي اتبعت النهج المذكور آنفاً ما ذهب إليه المشرع البحريني في المادة (227) من قانون الخدمة المدنية البحريني رقم (35) لسنة 2006 التي نصت على: (يختص مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم إلى المساءلة التأديبية وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم، وذلك بعد قيام السلطة المختصة بإخطار مجلس الوزراء بارتكاب الموظف وقائع وأفعال قد تشكل مخالفات، ويجوز لمجلس الوزراء إذا رأى ان تلك الوقائع والأفعال تشكل مخالفة إحالة شاغلي الوظائف العليا إلى المسائلة التأديبية وتوقيع الجزاءات عليهم والتحقيق معهم من قبل لجنة تأديبية يشكلها مجلس الوزراء من بين أعضائه أو من يراه المجلس ملائماً، أو ان يقوم بإسناد أي من اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (67) من القانون الى السلطة المختصة بالجهة الحكومية التي ينتسب اليها الموظف) (12).
أما المشرع المصري فقد انفرد بتنظيم مميز وفعال استهدف معالجة المشاكل كافة المتولدة من استئثار الجهة الإدارية بممارسة التحقيق الإداري في المخالفات التي توجه تهمة ارتكابها إلى شاغلي الوظائف القيادية، فمنح الاختصاص الوجوبي في مباشرة ذلك الإجراء بموجب القانون رقم (115) لسنة 1983 إلى جهاز قضائي متخصص يتمتع أعضاؤه بدرجة من الكفاءة يُدعى (بالنيابة الإدارية)(13)، وهذا ما أكدته المادة (60) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 إذ نصت على: (تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية...) (14).
في حين أوعز المشرع اليمني بتشكيل مجلس خاص لمباشرة التحقيق مع شاغلي الوظائف المذكورة وذلك بموجب المادة (114) من قانون الخدمة المدنية اليمني رقم (19) لسنة 1991 التي نصت على (أ. ينشا مجلس تأديب اعلى للـنظر في المخالفات المنسوبة إلى موظفي مجموعة وظائف الإدارة العليا ويتم تشكيلة على النحو الآتي: 1- وزير العدل رئيساً 2 - وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري عضواً 3- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عضواً 4- وزير الشؤون القانونية عضواً .5- وزير يختاره الموظف عضواً. ب. ينظم بقرار من رئيس مجلس الوزراء نظام عمل المجلس بناءً على اقتراح من وزير العدل . ج. تكون قرارات مجلس التأديب الأعلى نافذة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها مع احتفاظ الموظف بحقه في اللجوء إلى القضاء المختص في حالة عقوبة الفصل فقط)(15)، وسايره في ذلك المشرع الإماراتي بموجب قانون الخدمة المدنية الإماراتي رقم (21) لسنة 2001 الذي اشترط تشكيل مجلس تأديب خاص لا تقل درجة أعضائه عن درجة الموظف المحال إليه وفقاً لنص المادة (72) منه التي نصت على (يُشكل بقرار من وزير العدل بناء على طلب الوزارة التي وقعت فيها المُخالفة مجلس التأديب لموظفي الدرجة الأولى برئاسة أحد القضاة الذي يختاره وزير العدل، وعضو من الوزارة التي وقعت فيها المُخالفة يختاره الوزير، وعضو من الديوان يختاره رئيس المجلس، ولا يجوز أن تقل درجة عضو مجلس التأديب عن درجة الموظف المحال للمحاكمة التأديبية) (16).
وفيما يتعلق بموقف المشرع العراقي ومدى مسايرته للتشريعات المقارنة في تنظيم الإجراءات الانضباطية الخاصة بشاغلي الوظائف المذكورة، فيُلاحظ لدى الرجوع إلى المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ التي نصت على أولاً) على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة جامعية في القانون. ثانياً: تتولى اللجنة التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال عليها ...)(17)، ما يأتي:
1.لم تتضمن أحكام المادة المذكورة تنظيم إجراءات خاصة بالفئة المذكورة، إذ منح المشرع لكلٌّ من (الوزير المختص ورئيس الدائرة ) اختصاص إحالة الموظف المخالف إلى التحقيق بصيغة مطلقة، ومن المعلوم ان المطلق يجري على اطلاقه مالم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة، لذلك فأن إحالة شاغل الوظيفة الإدارية العليا إلى التحقيق يكون من اختصاص الرئيس الإداري ممثلاً بالوزير ورئيس الدائرة الأعلى عملاً بالنظام الانضباطي الرئاسي.
2. قد منح المشرع اللجان التحقيقية التي يشكلها الرئيس الإداري وفقاً للآلية الموضحة بنص المادة المشار إليها آنفاً اختصاص مُباشرة التحقيق مع الموظف المخالف سواء أكان الأخير من شاغلي الوظائف العليا أم دون ذلك، إذ لم يتضمن نص البند (أولاً) منها أي قيد أو شرط يخص تشكيل اللجان بالنسبة لتلك الفئة.
3. لم يُراع المشرع العراقي عند وضع الأحكام الخاصة بالإجراءات الانضباطية الاعتبارات المذكورة آنفاً والمتعلقة بتنظيم إجراءات خاصة تحكم مساءلة شاغل الوظيفة العليا خلافاً لأحكام التشريعات الانضباطية المقارنة، علاوة على كونه لم يبرز دوراً للسلطة المختصة بالموافقة على توليهم الوظائف المذكورة وفقاً لأحكام المواد الواردة في الدستور والقوانين ذات الصلة المذكورة آنفاً في إحالتهم للتحقيق أو تشكيل اللجان المختصة بإجرائه، سوى منحها اختصاص فرض العقوبات التي تبدء من (التوبيخ) إلى (العزل) بناءً على اقتراح من الوزير المختص (18) ، على أن ذلك لا يعني التقليل من أهمية مساءلة الموظف سواء أكان من شاغلي الوظائف العليا أو التي تدنوها من قبل الرئيس الاداري، ولاسيما أن الأمر المذكور يُعد من أهم اختصاصاته لتلازم السلطة بالمسؤولية ولممارسته واجب الإشراف والرقابة، ولكن مراعاة الاعتبارات التي سبق توضيحها والتي تستهدف في جوهرها إلى تحقيق المصلحتين المتقابلتين (العامة) من خلال ضمان عدم محاباة شاغل الوظيفة العليا والانحراف عن الحيدة المطلوبة مما يؤدي إلى تفويت الفرصة في محاسبة المقصر ومن تم ينعكس سلباً على سير عمل المؤسسة التي وقعت فيها المخالفة وذلك بتمادي المقصر وغيره ممن يقتدي بأفعاله وما قد تنطوي عليه المخالفة الصادرة عنه من إضرار بالمال العام، و(الخاصة) المتمثلة بتوفير الضمانات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي يشغلها ومكانته الوظيفية التي تستدعي منح السلطة المذكورة آنفاً نصيباً من الاختصاص في الإجراءات الخاصة بتحريك مسؤوليتهم الانضباطية، كونها تملك نصيباً من الاختصاص في فرض العقوبات الانضباطية .
ويبدو أن المشرع العراقي قد تنبه مؤخراً إلى ما تضمنته أغلب التشريعات المقارنة من أحكام خاصة بتنظيم الإجراءات الانضباطية لشاغلي تلك الوظائف، ونرى من جانبنا بأنه قد تأثر تحديداً بما نظمه المشرع البحريني بموجب نص المادة (227) من قانون الخدمة المدنية البحريني الموضحة أنفاً، إذ أجرى تعديلاً على الأحكام المتعلقة بالإجراءات المذكورة بموجب المادة (88/ رابعاً) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2015 التي نصت على (لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قاض من محكمة التمييز الاتحادية وعضوية وكيل الوزارة المعنية وممثل عن هيئة النزاهة لا تقل درجته عن مدير عام تتولى التحقيق مع موظفي الوظائف القيادية الخاصة والعليا وفق أحكام هذا القانون) (19)، كما أطلق على تلك الوظائف مُصطلح (القيادية) في نصوص المشروع المذكور مسايراً المشرع المصري في ذلك، وأيضاً عرفها بموجب المادة (20/أولاً) منه بأنها (الوظائف التي يتولى شاغلوها قيادة نشاطات التشكيل الإداري ورسم سياسته وتخطيطه الاستراتيجي في إطار السياسة العامة للدولة وتحمل النتائج التي يحققها وتمثيله أمام الجهات المعنية)(20)، وقد قسمها إلى فئتين الوظائف القيادية الخاصة التي جعل لمجلس النواب اختصاص الموافقة على تعيين شاغليها بموجب توصية مجلس الوزراء واقتراح الوزير المختص انسجاماً مع ما ورد في المادة (61/ خامسا/ ب) المذكورة آنفاً من الدستور العراقي لسنة 2005، و(الوظائف القيادية العليا) التي جعل التعيين فيها بقرار صادر من مجلس الوزراء أو من يخوله بناء على اقتراح الرئيس الأعلى (الوزير المختص)(21). وقد أتضح لنا عند إمعان النظر في ما ورد في المادة (88/ رابعاً) المذكورة آنفاً بأن هناك قصوراً قد اعترى الأحكام التي تضمنها، علاوة على النقص الذي أصاب صياغتها ونوجزه في الملاحظات الآتية:
1.منح المشرع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اختصاص تقديري في تشكيل اللجنة التحقيقية التي تتولى التحقيق في المخالفات الصادرة عن شاغلي تلك الوظائف، إذ إن عبارة (الرئيس مجلس الوزراء) تفيد الجواز لا الوجوب، ومن ثم يُتار التساؤل عن الجهة المختصة بالتحقيق في تلك المخالفات في حال عدم موافقة رئيس مجلس الوزراء على تشكيل تلك اللجنة؟ وما مصير تلك المخالفات؟ فهل يعقد الاختصاص في إجرائه إلى اللجان التحقيقية التي يشكلها الرئيس الإداري لشاغل الوظيفة القيادية المخالف ممثلاً (بالوزير المختص او رئيس الدائرة)؟ الأمر الذي يفسح المجال لازدواج سلطة التحقيق مع شاغلي تلك الوظائف وهذا ما يبرز مجانبة الدقة في التنظيم.
2. لم يتضح من صياغة النص المذكور فيما إذا كان تشكيل اللجنة المذكورة بصورة دائميه أم مؤقتة، أي هل أنها ستتولى التحقيق في المخالفات كافة التي تقع من شاغلي الوظائف المذكورة في كل وزارة من الوزارات؟ وهذا ما يستنتج من تحديد رئيس وأعضاء اللجنة، أم أنها لجنة مؤقتة تُشكل للتحقيق في كل مخالفة تقع في وزارة مُعينة ومن ثم تنتهي مهمتها بإنجاز التحقيق في تلك المخالفة وتقديم التوصيات بشأنها؟ وهذا ما يستدل عليه من الاختصاص التقديري الذي منح بتشكيلها.
3. تعارض تحديد أعضاء اللجنة التحقيقية مع الاختصاص التقديري الممنوح لرئيس مجلس الوزراء في تشكيلها، فضلاً سن استبعاده لقُضاة محكمة القضاء الإداري من رئاسة تلك اللجان على الرغم من أنهم الأقرب اختصاصاً إلى طبيعة عمل تلك اللجان واشتراطه تشكيلها برئاسة قاض من محكمة التمييز الاتحادية، علاوة على منح اختصاص الإحالة إلى رئيس مجلس الوزراء، في حين ترى أن ممارسة ذلك الاختصاص يجب أن يعهد الى مجلس الوزراء كونه المختص بالموافقة على تعيينهم، علاوةً على مسايرة التشريعات المقارنة في ذلك، فضلاً عن كونه المجلس المختص بفرض العقوبة التي تعلو عقوبة (قطع الراتب)
وبناء على ما تقدم ولإصلاح القصور الحقيقي الذي أصاب احكام المادة (10) من قانون الانضباط التي جاءت خالية من الإشارة إلى أية أحكام خاصة بتنظيم الإجراءات الانضباطية لتلك الفئة، ولتلافي عيوب الصياغة التشريعية التي لوحظت على أحكام المادة (88/ رابعاً) من المشروع المذكور، نرى ضرورة تنظيم الأحكام الآتية:
1. أن يُمنح الاختصاص في إحالة (شاغلي الوظائف الإدارية العليا) إلى التحقيق في المخالفات الصادرة عنهم إلى مجلس الوزراء وبصيغة ،وجوبية، وذلك بعد قيام السلطة المختصة بإخطار المجلس المذكور بالمخالفة المرتكبة.
2. أن يختص مجلس الوزراء بتشكيل اللجان التحقيقية من رئيس وعضوين، على أن يكون أحد أعضائها حاصلاً على شهادة جامعية عليا في القانون من ناحية، وأن تضم في عضويتها ممثلاً عن الوزارة التي وقعت فيها المُخالفة يُعهد ترشيحه للوزير المختص من ناحية أُخرى، إذ نرى أن في اشتراط اشتراك (وكيل الوزارة ) تحديداً في عضوية تلك اللجان ما يجانب الصواب، لأن ذلك سيؤدي إلى الوقوع في المخالفات القانونية عند تعذر اشتراك الأخير في تلك اللجان، كما أن مقتضيات الحيدة قد تستلزم عدم اشتراكه بالتحقيق في حالات معينة.
_____________
1- من مواد الدستور العراقي النافذ لعام 2005 التي تضمنت أحكامها ما يتعلق بالفئات المذكورة نص المادة (61) التي تضمنت تحديد اختصاصات مجلس النواب إذ نص البند (خامس رب) منها على الموافقة على تعيين السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء)، والمادة (80) المتضمنة تحديد صلاحيات مجلس الوزراء والتي نص البند (خامساً) منها على: (التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ..... وكذلك المادة (127) التي نصت على ( لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، وأعضاء السلطة القضائية، وأصحاب الدرجات الخاصة، أن يستغلوا نفوذهم في أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من أموالهم، أو أن يقاضوها عليها أو أن يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين او مقاولين ) .
2- إذ تم تقسيم شاغلي الدرجات العليا إلى ثلاث فئات تشمل: (وكيل الوزارة ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة) (الدرجة الخاصة) و (المدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه). نشر قرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2015 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4389) بتاريخ 2015/11/30.
3- نصت المادة (2/8) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل على ان يكون التعيين أو إعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة، عدا من يُعين أو يُعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء: أ. الوظائف الخاصة ب عميد .ح. مدير عام د. مفتش عام هـ. وزير مفوض و متصرف ز مدون قانوني).
4- فقد نص البند (رابعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (380) لسنة 1987 آنف الذكر على: (يُستثنى من احكام البند (ثانياً) من هذا القرار شاغلوا الوظائف الآتية: (1. الوظائف القيادية من مستوى مدير عام فما فوق أو من يُعين في أحداها ) .
5- المادة (2/ ثالثاً) من قانون الخدمة المدنية المصري النافذ رقم (81) لسنة 2016 ، وتجدر الإشارة إلى أنه يُقصد بعبارة (السلطة المختصة) الواردة في التعريف المثبت في أعلاه (الوزير بالنسبة لوزارته وللمصالح العامة والأجهزة ذات الموازنات الخاصة التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، والمحافظ بالنسبة لوحدات الحكم المحلي في إطار محافظة، ورئيس مجلس الإدارة بالنسبة للهيئة العامة التي يعتلي قمة سلمها الإداري)، يُنظر د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، مرجع سابق، ص217
6- نشر متن القانون على الموقع الالكتروني ( https://qadaya.net) .
7- د. ماجد راغب الحلو، القانون الاداري، ط1، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية، 1996 ، ص 218
8- نورا عدنان جهاد المجمعي المركز القانوني لشاغلي الوظائف الإدارية العليا، رسالة ماجستير في القانون العام مقدمة الى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين، 2018، ص 25.
9- نورا عدنان جهاد المجمعي، المرجع نفسه، ص 42.
10- إذ تضمنت المادة (1 / ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل تحديد المقصود بـ (رئيس الدائرة) بكونه ( وكيل الوزارة، ومن هم بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة . ممن يديرون تشكيلاً معيناً، والمدير العام أو أي موظف أخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون).
11- د . سعد الشتيوي، التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، ص (40-41).
12- نص المادة (227) من قانون الخدمة المدنية البحريني رقم (35) لسنة 2006، نقلاً عن د. عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991، ط2 الموزع مكتبة القانون والقضاء بغداد 2012 ، ص 260.
13- د. د سعد الشتيوي المرجع السابق، ص 40.
14- المادة (60) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
15- نص المادة (114) من قانون الخدمة المدنية اليمني رقم (19) لسنة 1991 ، نقلاً عن د. عثمان سلمان غيلان العبودي، المرجع السابق، ص 307
16- نص المادة (72) من قانون الخدمة المدنية الإماراتي رقم (21) لسنة 2001، نقلاً عن د. عثمان سلمان غيلان العبودي، المرجع نفسه، ص 318.
17- المادة ( 10/ أولاً، ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل .
18- بموجب نص المادة (12/أولاً، ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل .
19- نص المادة (88 / رابعاً) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2015.
20- نص المادة ( 20 أولاً) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2015.
21- يُنظر : نص المادة (23 أولاً ، ثانياً) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2015 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|