ممارسة المهنة العوامل المتعلقة بالموظف والمؤثرة في تحديد راتبه |
1351
11:36 صباحاً
التاريخ: 2023-08-16
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-21
1237
التاريخ: 2-4-2017
6944
التاريخ: 31-3-2016
5623
التاريخ: 2023-05-28
963
|
تعتبر ممارســــــة المهنة الوظيفية إحدى العوامل المؤثرة على الحقوق التي يتمتع بها الموظف في العراق والتي لا تتمثل بالراتب فقط وإنما قد يكون لها تأثير على الترفيع والعلاوات التي يستحقها الموظف, كما وتحسب ممارسة المهنة لأغراض حساب الراتب التقاعدي الذي يستحقه الموظف إذن سوف نتطرق لتعريف ممارسة المهنة, ثم نتناول كيفية حسابها, وبعد ذلك ننتقل الى الأحكام الخاصة بإثباتها
اولا / المقصود بممارسة المهنة في التشريع العراقي :
ذكرت المادة العاشرة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ممارسة المهنة ((وهي السماح للموظف والذي مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في الخدمة او خارجها براتب أعلى من الراتب المسموح به عند التعيين لأول مرة )).(1) ومن المادة العاشرة من قانون الخدمة المدنية نستطيع أن نستخلص أهم الشروط الواجب توافرها لاحتساب الممارسة لأغراض تحديد الراتب :
أ /أن يكون الموظف من خريجي المدارس العالية او المهنية, او اجتياز الدورات الوارد ذكرها في المادة التاسعة من قانون الخدمة المدنية - السابق الذكر وهي الدورات التالية للشهادة الدراسية والتي تكون مدتها على الأقل ستة أشهر متصلة . وهذا يعني إن حملة الشهادات العامة, كشهادة الثانوية وخريجي الدورات التي لا تتوفر فيها الشروط المذكورة فيما تقدم لا تحسب لهم أية ممارسة تالية للشهادة او الدورة .(2)
ب/ أن يمارس الموظف المهنة التي تخوله شهادته ممارستها .
ج / أن تكون الممارسة لاحقة لحصوله على الشهادات الدراسية .
د/ أن يكون تعيينه قد تم في وظيفة لها علاقة بمهنته .
هـ/ أضافت تعليمات وزارة المالية المرقمة 119 لسنة 1979 شرطا استقر عليه العمل بعد ذلك وهو انتماء الممارس الى النقابة المختصة اذا كان قد مارس مهنة تدخل في اطار نشاط إحدى النقابات التي تمنع قوانينها ممارسة المهنة لغير المنتمين اليها (3).
ثانيا /كيفية حساب مدة الممارسة :
اما عن الكيفية التي تحسب بها مدة الممارسة للمهنة فقد أوضحت أيضا المادة العاشرة من قانون الخدمة المدنية سالف الذكر الكيفية التي يتم بها الحساب . فتحسب بالنسبة للموظف المنطبقة عليه الشروط السابقة الذكر - معادلة للمدة القانونية المشترطة للترفيع . أما المدة الناقصة عن المدة المشروطة للترفيع فتحسب لأغراض العلاوة والترفيع ويعدل راتبه على هذا الأساس(4).
وفي ذلك نذكر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 607 في 1980/4/28 (5) الذي تناولت فقراته كيفية تحديد الراتب للموظف الذي لديه خدمة وظيفية مقضية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فتحسب لأغراض العلاوة والترفيع ويعدل راتبه على هذا الأساس . وهذا ما سار عليه مجلس الانضباط العام في قراره المرقم 116في 1981/4/21 بشأن احتساب الخدمة للموظف جاء فيه ( اذا أعيد الموظف الى وظيفته بعد فصله منها ولم يكن الفصل بسبب الحكم عليه جزائياً فتحسب له المدة المقضية بدرجته الأخيرة قبل الفصل لأغراض العلاوة والترفيع ) (6).
وأيضا القرار الصادر عن ديوان التدوين القانوني ( مجلس شورى الدولة حاليا) رقم 1974/43 في 1974/3/13 والذي نص على أن حامل أية شهادة دراسية اذا كانت له ممارسة سابقة قبل التعيين فمن الممكن احتساب ممارسته السابقة لأغراض العلاوة والترفيع ) (7).
اما الفقرة الثانية من القرار فقد خصت الذي يحمل أكثر من شهادة فيكون المعيار لاحتساب الراتب هو الشهادة التي تمنحه راتبا أفضل (8). هذا وإننا ننتقد الفقرة الأولى من هذا القرار التي أوردت عبارة (( حامل أي شهادة دراسية )) فهي عبارة غير دقيقة لأنها شملت جميع اصحاب الشهادات مع إن أصحاب الشهادات الابتدائية لا تحسب لهم ممارسة مهنة .اما موقف القضاء فقد أشار مجلس الانضباط العام في قرار له قضى فيه (( بعدم احتساب الخدمة العمالية للمدعي بعد أن عمل مدرسا ... حيث إن راتبه الحالي يستند الى راتب الشهادة الجامعية التي تمنحه راتباً أفضل مما لو احتسب استنادا الى شهادة الدراسة الابتدائية وإضافة خدماته العمالية لذلك فإن هذه المقارنة بين الشهادتين أيهما افضل تجعل من الخدمة السابقة تحسب لأغراض التقاعد, لا للترفيع والعلاوة )) (9) .
ومن ناحية أخرى فقد اعتبرت الفقرة الثانية من المادة نفسها مدة الدراسة للموظف الذي يحمل الشهادة الأولية الجامعية واستقال تم حصل على شهادة أعلى استمرارا للخدمة لأغراض الترفيع عند إعادة تعيينه, على أن لا تزيد على المدة الأصغرية المتقضية للحصول على تلك الشهادة, وتعتبر المدة المذكورة لغير الموظف ممارسة مهنة (10).
اما عن المدة الاصغرية واحتسابها بالنسبة للدراسة العليا اللاحقة للشهادة الجامعية فيجب مراعاة جميع الضوابط الواردة في هذه الفقرة . وتحسب مدة الممارسة في المحاماة لأغراض التقاعد ومنها الدراسة خارج العراق للتخصص فإنها تعتبر ممارسة لمهنة المحاماة مادام قد دفع المحامي بدلات المشاركة(11).
وبهذا الخصوص فإننا نشير الى قرار صادر من مجلس الانضباط العام بشأن هذه الفقرة جاء فيه ( استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1117 المؤرخ في 1975/11/3 حيث ورد في البند ( الأول ) منه على منع إعادة تعيين أي موظف مستقيل في دائرة رسمية أو شبه رسمية أو أي شركة عامة أو مختلطة أو خاصة او لدى القطاع الخاص إلا بمواد الجهة التي استقال منها واستنادا الى البند (3) من القرار فإن أوامر التعيين تعتبر باطلة اذا لم تراع ما اورده القرار وعليه يحرم الموظف من التعويض ولا تعتبر مدة الخدمة خلالها لأغراض التقاعد, ولا تحسب له ممارسة مهنة لأي غرض كانت)) (12) . إذن يجب أن نفرق بين استقالة الموظف لغرض إكمال الدراسة والحصول على مؤهل عالي وبين الاستقالة لأغراض أخرى .
اما بالنسبة لاحتساب الخدمة العسكرية الإلزامية فقد بينت لنا الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل التي نحن بصدد مناقشتها بأن ( تحسب لمن سبقت له الخدمة في الجيش الممارسة السابقة للدورة المهنية التي تلي حصوله على الشهادة المدرسية ممارسة لأغراض هذه المادة ).(13) أما قرار مجلس قيادة الثورة رقم (525) المؤرخ في 1976/5/13 فقد تضــــــمن كيفية حساب الممارسة بالنسبة للعمال الذين تم تعيينهم بصفة موظفين وحدد شروطا اهمها:
أ/ يكون احتساب الخدمة العمالية للمدة التالية للحصول على الشهادة فاذا كان العامل يحمل أكثر من شهادة فيحدد راتبه بموجب الشهادة التي تتيح له راتبا أفضل .
ب / تحسب لأغراض تحديد الراتب مدة الخدمة العمالية المقضية في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية وشركات القطاع العام ) (14).
ثالثا/ وسائل إثبات ممارسة المهنة :
بالنسبة للممارسة الحاصلة في القطاع الخاص فقد بينت تعليمات الخدمة المدنية رقم 119 لسنة 1979 الأحكام الخاصة بإثبات الممارسة ويمكن إجمالها بالاتي :
يتطلب إثباتها بجانب الاستشهادات الصادرة من الجهات التي يدعي حصول الممارسة لديها تقديم قرائن مادية معتبرة تثبت حصول الممارسة الفعلية كدفتر الضمان الاجتماعي او تأييد من مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالنسبة للخدمات المضمونة او تقديم سجلات او وتائق او تأييدات من الجهات الرسمية ذات العلاقة تثبت وقوع الممارسة الطالب باحتسابها (15).
اما بالنسبة لاحتساب ممارسة المهنة للمنتمين للنقابات المهنية واستنادا الى التعليمات السابقة فتكون كالاتي :
1- في قضايا الأطباء يكتفى باستشهاد من نقابة الأطباء تؤيد فيه النقابة انتماء الطبيب اليها .
2- في قضايا الصيادلة يكتفى باستشهاد من نقابة الصيادلة مبين فيه تاريخ الانتماء .
3- في قضايا المهندسين يكتفى باستشهاد من نقابة المهندسين مبين فيه تاريخ الانتماء .
4- في قضايا المحامين يتطلب بجانب الانتماء للنقابة تقديم إستشهادات من المحاكم المختصة مبين فيه أرقام الدعاوى التي ترافع فيها (16). وقد أغفلت التعليمات المذكورة ذكر النقابات الأخرى وليس لهذا الإغفال أي أثر على حساب مدة الممارسة ويكتفى في هذه الحالة بتأييد النقابة الادعاء الموظف على أن يبين مدد الممارسة والجهات التي تمت لديها . (17).
بعد كل ما ذكرناه حول احتساب الراتب على أساس ممارسة المهنة أوقف مجلس قيادة الثورة (المنحل ) بقراره المرقم (600) في 1980/4/27 العمل بأحكام ممارســــــة المهنة في تحديد الراتب, تم منع هذا القرار حساب مدة الممارسة لأغراض تحديد الراتب والتقاعد . تم استثنى المواطن العربي (18) بعد ذلك من هذا القرار نستطيع أن نقول إن المشرع في العراق عدل عن اتجاه تحديد الراتب الى اتجاه آخر وهو اعتماد تحديد الراتب على أســــــاس احتساب مدة الخدمة للموظف وليس ممارسة المهنة .
وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه هو اكثر انسجاما مع بقية القوانين الوظيفية الأخرى في العالم إذ تتحقق فيه العدالة حيث يمكن احتساب سنوات الخدمة لغرض احتساب ( الترقية والترفيع والعلاوة ) التي يستحقها الموظف وقد سلك المشرع عند إصداره الجداول الراتب الجديدة نفس الاتجاه الذي سار عليه المشرع السابق في ظل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل . ونحن نرى أنه لا يوجد هنالك أي سبب او مانع قانوني من إعادة النظر باحتساب ممارسة المهنة كأساس لاحتساب راتب الموظف لما قد تجلبه من فوائد للموظف والوظيفة لذا فنحن ندعو المشرع الى إعادة النظر بها والأخذ بها مع الاعتبارات الأخرى كأساس لاحتساب راتب الموظف ولكن وفق ضوابط معينة .
___________
1- علي محمد ابراهيم الكرباسي الوظيفة العامة (شرح) قانون الخدمة المدنية دار الحرية للطباعة بغداد 1988 / ص 43 .
2- يوسف الياس / شرح قانون الخدمة المدنية 1/ مطبعة العمال المركزي بغداد 1984 / ص91 .
3- يوسف الياس / شرح قانون الخدمة المدنية 1/ مطبعة العمال المركزي بغداد 1984 / ص91-92 .
4- انظر الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.
5- القرار منشور في مجلة العدالة / العدد الثالث / السنة السابعة 1981 /ص46 .
6- القرار منشور في مجلة العدالة / العدد الثالث / السنة السابعة 1981 /ص 49 .
7- القرار منشور في مجلة العدالة / العدد الثاني / السنة الأولى 1974 /ص437 .
8- راجع كوثر حازم سلطان / امتيازات الموظف العام واثرها في زيادة فاعلية الادارة / رسالة ماجستير كلية القانون بغداد 2000 / ص61 .
9- رقم القرار 978/354 تاريخ القرار 1978/8/98 (القرار غير منشور).
10- راجع يوسف الياس / مرجع سابق / ص 98 .
11- راجع علي محمد ابراهيم الكرباسي / مصدر سابق / ص48 .
12- القرار غير منشور (مصدق عليه ) رقم 6 2003 / العدد 42 / جزائية / 2003 في تاريخ 2003/10/2 .
13- انظر علي محمد ابراهيم الكرباسي الوظيفة العامة (شرح) قانون الخدمة المدنية دار الحرية للطباعة بغداد 1988 / ص 43 .
14- القرار منشور في الوقائع العراقية عدد 2531 في 1976/5/31. ولمزيد من التفاصيل حول القرار راجع علي محمد ابراهيم الكرباسي / المصدر السابق / ص57 وما بعدها .
15- انظر يوسف الياس / مصدر سابق / ص92 .
16- علي محمد ابراهيم الكرباسي الوظيفة العامة (شرح) قانون الخدمة المدنية دار الحرية للطباعة بغداد 1988 / ص48 .
17- انظر د. يوسف الياس المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني مطبعة العمال المركزية ط1 1984 / ص 93.
18- راجع القرار 1057 لسنة 1980 والقرار رقم 540 لسنة 1981 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ع 2829 في 1981/5/11 والقرار 350 لسنة 1982 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ع 2877 في 1982/3/29 المنطقة بهذا الموضوع .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|