أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-11
1175
التاريخ: 2024-03-14
790
التاريخ: 2024-10-02
267
التاريخ: 2024-11-10
241
|
المقطع الاول: {وقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ويَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}
معنى الغض الكف والمنع اي يمنعوا ابصارهم
{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى عَوْرَاتِهِمْ وأَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلَى فَرْجِ أَخِيهِ ويَحْفَظَ فَرْجَهُ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ وقَالَ مِنْ أَنْ تَنْظُرَ إِحْدَاهُنَّ إِلَى فَرْجِ أُخْتِهَا وتَحْفَظَ فَرْجَهَا مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهَا وقَالَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مِنْ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهو مِنْ الزِّنَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَر[1].
من هاهنا وجب ستر العورة في الصلاة، والعورة من الرجال القبل والدبر، والعورة من النساء، فالمراءة كلها عورة ويعلم الوجوب من فعل الامر (قل) والجملة الخبرية من يغضضن في قوة الانشاء تدل على الوجوب.
قوله تعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ} يدل على أنه لا يحل للأجنبي أن ينظر إلى أجنبية لغير حاجة وسبب فنظرة إلى ما هو عورة منها محظور.
عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ (عليهم السلام) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم) عَنِ التَّعَرِّي بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ ونَهَى أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وقَالَ مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ونَهَى الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ والْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ والْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً) اي يكون الثوب بانه لا يصف ولايشف.
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ: {ولا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} فَهِيَ الثِّيَابُ والْكُحْلُ والْخَاتَمُ- وخِضَابُ الْكَفِّ والسِّوَارُ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ جَلَّ {ثَنَاؤُهُ قَالَ الْوَجْهُ والذِّرَاعَانِ} ماظهر .
وعَنْهُ (عليه السلام) أَيْضاً فِي قَوْلِهِ عَزَّ وجَلَ قَالَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْكُحْلُ والْخَاتَمُ.
وأمّا المرأة الحرّة البالغة، فإنّه يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين والقدمين، فان سترت ذلك كان أفضل، والأولى لها ستر جميع بدنها ما خلا وجهها فحسب، وإلى هذا يذهب شيخنا أبوجعفر في مسائل الخلاف[3] والجمل والعقود[4] وبه افتي، لعموم الأخبار.
الخمر جمع خمار وهو المقنعة أريد بضربها على الجيوب إسدالها على الصدور ليسترنها وما فوقها من الرقبة تغييرا لعادة الجاهلية إذ كانت جيوبهن واسعة يبدومنها نحورهن وصدورهن وما حواليهما وكن يسدلن الخمر من ورائهن فيبقى قدامهن مكشوفة وفي الآية دلالة على عدم وجوب ستر الوجه كما لا يخفى.
الجَيْبُ: جَيْبُ القَمِيصِ والدِّرْعِ، والجمع جُيُوبٌ.
الحكم: دخول لام الامر يدل على الوجوب، وفجب ضرب الخُمر اي اسدال غطاء الرس على الجيوب هو الشق الذي في الدرع اوما يسمى بالدراعة اوالقميص اوالدشداشة، وفيه دلالة على ستر العنق والصدر .
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالصَّفِيقِ مِنَ الثِّيَابِ فَإِنَّ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِينُهُ لَا يَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وعَلَيْهِ ثَوْبٌ يَشِفُّ تُجْزِئُ الصَّلَاةُ لِلرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَعْقِدُ طَرَفَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وفِي الْقَمِيصِ الصَّفِيقِ يَزُرُّهُ عَلَيْهِ[5].
وعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْخُمُرِ والدُّرُوعِ مَا لَا يُوَارِي شَيْئاً.[6]
وبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: لَا تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ أَو صُفَّ يَعْنِي الثَّوْبَ الْمُصَقَّلَ اي الكثيف اوالغليظ. [7]
شروط اللباس: (لاشف، ولايصف ) لايشف اي شفاف، لا يصف اي لايصف البدن ساترا للعورة .
المعاني:
ثم كرر النهي عن إظهار الزينة تأكيدا وتغليظا واستثنى من ذلك البعل وهو الزوج، وباقي الكلمات واضحة وهو العبارة التي تعرفها العوام، فاستثنى الأزواج وآباء النساء وإن علوا وآباء الأزواج وأبناءهم (نسائهن) يعني النساء المؤمنات لا المشركات .
فقه القرآن، ج2، ص: 129
نساء المؤمنين دون نساء المشركين سواء كن ذميات أوغيرهن فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن إلا إذا كانت أمة وقوله (ما ملكت ايمانهن) يعني الإماء فإنه لا بأس بإظهار الزينة لهؤلاء المذكورين لأنهم محارم وقوله تعالى {أَو التَّابِعينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ} قال ابن عباس هو الذي يتبعك ليصيب من طعامك ولا حاجة له في النساء وهو الأبله وقيل هو العنين وقيل هو المجنون وقيل هو الشيخ الهرم والإربة الحاجة فهو الشيخ الكبير الفاني الذي لا حاجة له في النساء، قوله تعالى (اوالطفل) والطفل الذي لم يظهر على عورات النساء- ويعني الصغار الذين لم يراهقوا فإنه يجوز إبداء الزينة لهم إذا لم يطلعوا بعد على الاستلذاذ والتمتع بهن ولم يروا العورات عورات لصغرهم.
ولم يقل أوأعمامهن أوإخوالهن لأن أولادهم ليسوا ذوي محرم لهن فلعلهم إذا رأوا زينتهن بأن يظهرنها لهم يصفونها لبنيهم فيفتتنوا.
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ قَالَ هو الْأَبْلَهُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ. ِ فَقَالَ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.
ماهي الزينة:
وفِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ: {ولا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} فَهِيَ الثِّيَابُ والْكُحْلُ والْعوام خَاتَمُ- وخِضَابُ الْكَفِّ والسِّوَارُ،
والزِّينَةُ ثَلَاثٌ: زِينَةٌ لِلنَّاسِ وزِينَةٌ لِلْمَحْرَمِ وزِينَةٌ لِلزَّوْجِ، فَأَمَّا زِينَةُ النَّاسِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وأَمَّا زِينَةُ الْمَحْرَمِ فَمَوْضِعُ الْتفسير .
قِلَادَةِ فَمَا فَوْقَهَا- والدُّمْلُجُ ومَا دُونَهُ والْخَلْخَالُ ومَا أَسْفَلَ مِنْهُ- وأَمَّا زِينَةٌ لِلزَّوْجِ فَالْجَسَدُ كُلُّه.
وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ الْخَاتَمُ والْمَسَكَةُ وهو الَّذِي يَظْهَرُ مِنَ الزِّينَةِ الْقَلَائِدَ والْقُرْطَةَ والدَّمَالِيجَ والْخَلَاخِيلَ قَالَ الْمَسَكَةُ هِيَ الْقُلْبُ[8] الْمَسَكُ السِّوَارُ مِنَ الذَّبْلِ والْمَسَكُ السِّوَارُ ويُقَالُ وَاحِدَتُهُ مَسَكَة.
وأما قوله: يقول ولا تضرب إحدى رجليها بالأخرى- ليقرع الخلخال بالخلخال.
ومنه إظهار صوت حليّها للاجانب قال اللّه تعالى: {ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفينَ مِنْ زينَتِهِنَّ}.
(والستر وضدّه التبرّج) الستر بالفتح مصدر سترت الشيء أستره إذا غطيته فاستتر هو وتستّر أي تغطّى والرّجل ستير أي عفيف، والجارية ستيرة، وأمّا الستر بالكسر فهو ما يستر به كالسترة بالضم يعنى أنّ من جنود العقل وصفات العاقل ستر الذّنوب بالتوبة أوسترها عن الناس لقوله (صلّى اللّه عليه وآله): «المذيع بالسيّئة مخذول والمستتر بها مغفور له[9]» أوستر زلّات المؤمنين وعوراتهم ومعايبهم أوستر الحلي والزّينة ومواضعها عن الأجانب مثل السوار للزند والخلخال للساق والدّملج للعضد والقلادة للعنق والقرط للاذن والوشاح للعاتق والكشح، وهذا أظهر الاحتمالات بقرينة ضدّه إذا الظاهر هو أنّ التبرّج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للأجانب وهو حرام عليها قال اللّه تعالى: وقال: {ولا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى} وإذا حرّم إظهارها حرّم إظهارها مواضعها بالطريق الأولى وهو متّفق عليه بين العامّة والخاصّة ومن التبرّج تطييبها وتجمير ثوبها وتزيينها بأثواب فاخرة وخروجها من بيتها وتعرّضها نفسها للرّجال فيطمع منهم من كان في قلبه مرض [10] .
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله): «أيّة امرأة تطيّبت وخرجت من بيتها فهى تلعّن حتّى ترجع إلى بيتها متى رجعت» وقال أبوعبد اللّه عليه السّلام «لا ينبغي للمرأة أن تجمّر ثوبها إذا خرجت من بيتها»[11]
باب التوبة مفتوح الى اخر العمر .
[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 36
[2] ( 6)- الكافي 3- 394- 2، ورواه في التهذيب 2- 217- 855، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
[3] ( 3) الخلاف: كتاب الصلاة، مسألة 144 الا انه لم يذكر فيه القدمين.
[4] ( 4) الجمل والعقود: كتاب الصلاة، في فصل ستر العورة.
[5] وسائل الشيعة، ج4، ص: 389
[6] وسائل الشيعة، ج4، ص: 38821 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ رَقِيقٍ لَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ ولُبْسِ الْمَرْأَةِ مَا لَا يُوَارِي شَيْئاً
[7] ( 8)- التهذيب 2- 214- 837.
[8] ( 3) المسك- بالتحريك-: الخلاخل وأسورة من ذبل أوعاج، والقلب- بالضم-:سوار للمرأة.
[9] ( 4) الكافى كتاب الايمان والكفر باب ستر الذنوب تحت رقم 1.
[10] شرح الكافي-الأصول والروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج1، ص: 349
[11] ( 2) الكافى كتاب النكاح باب التستر تحت رقم 2 و3.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|