المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

رسالته الذهبية في الطب
30-7-2016
المفاهيم الجغرافية الطبيعية عند أفلاطون - جغرافية المعادن - الزجاج
2023-02-17
Introduction to Eukaryotic Transcription Regulation
9-6-2021
حرمة قول آمين آخر الحمد.
14-1-2016
Cellular Dimensions Are Limited by Oxygen Diffusion
26-7-2016
الخمائر العامة General Yeasts
4-6-2018


احكام التيمم  
  
1127   01:30 صباحاً   التاريخ: 2023-06-11
المؤلف : محمد بن علي الاسترابادي
الكتاب أو المصدر : آيات الاحكام
الجزء والصفحة : ص47 - 48
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /

يقول تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43]

في قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) دلالة على أنّ الغسل والوضوء إنّما يكون بالماء لا غير ، وعلى طلب الماء في مثل رحله وحواليه مع اجتهاد ما من غير حرج ، وأما غلوة سهم في الحزنة وغلوتين في السهلة كما قيل (1) ، فلا دلالة عليه فيها ، ولا في الخبر بل سياق بعض الأخبار كالأصل ينفيه، نعم لا بأس بمراعاة ذلك على حسب الاحتياط.

ويدلّ أيضا على وجوب الشراء مع التمكّن من غير حرج لأنّه واجد بل على قبول بذله كذلك ، ونحوه بذل قيمته فتأمل.

وفي قوله (فَتَيَمَّمُوا) دليل على وجوب التيمّم مع العذر واشتراطه وعدم جواز التيمّم بغير الأرض ، واشتراط طهارته بل إباحته أيضا ، وأنّ المسح ببعض الوجه وبعض الأيدي ، لأنّ الباء للإلصاق أو التبعيض ، وعلى التقديرين يصدق بمسح البعض ، ويشعر بأنّ مسح الوجه أوّل أفعال التيمّم إلّا أن يريد بتيمّم الصعيد وضع اليد عليه أيضا ، أمّا الترتيب والموالاة فنحو ما تقدّم في الوضوء ومراعاة العلوق أحوط وربما كان في الروايات إشارة إليه (2) وإلى عدمه ، فليتأمل.

وفيها دلالة أيضا على أنّ تيمّما واحدا يكفي مع اجتماع الحدث والجنابة وأنّ التيمّم عن الجنابة مثل التيمّم عن الحدث الأصغر ، وأنه يكفي فيهما ضربة واحدة ، وهو في أخبار صحيحة أيضا وروي ضربتان مطلقا (3) وللغسل فالأولى حمل الزائد على الاستحباب كما قاله علم الهدى ، وكأنه في الغسل آكد فتأمل.

وفي العجز دلالة على عدم الحرج في أمر الطهارة أصلا ، فلا يبلغ في الطلب حدّ الحرج ، ولا في استعمال الماء ، فلا يجزى مع العذر إلّا في مثل ما إذا أفرط في الطلب فوجد ، لأنّه يجب بعد الوجدان.

ودلالة على أنّ التيمم طهارة ورافع في الجملة ، فينبغي أن يباح به عند العذر ما يباح بالمائيّة ، ويؤيّده ما في الاخبار نحو «يكفيك الصعيد عشر سنين ، والتراب أحد الطهورين ، وربّ الماء وربّ الأرض واحد» (4) وليس رافعا بالكلّيّة ، فان حكمه يزول بزوال العذر ، والتمكّن من المبدل.

وقال شيخنا المحقّق دام ظلّه (5) يحتمل رفعه إلى أن يتحقّق الماء أو يوجد القدرة على استعماله إذ لا استبعاد في حكم الشارع بزوال الحدث إلى مدّة ، فإنّه مجرّد حكم الشارع ، فلعلّ البحث يرجع إلى اللّفظي فليتأمل فيه.

__________________

(1) انظر تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 69.

(2) انظر الوسائل الباب 13 من أبواب التيمم الحديث وهو في ط الإسلامية ج 2 ص 980 المسلسل 3876.

(3) انظر جامع أحاديث الشيعة ج 1 من ص 222 الى ص 224

(4) الاخبار بهذه المضامين كثيرة مبثوثة في أبواب الطهارة.

(5) انظر زبدة البيان ص 21 ط المرتضوي.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .