أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-4-2017
3452
التاريخ: 2023-08-19
1823
التاريخ: 15-6-2018
14640
التاريخ: 3-7-2022
3139
|
تتمثل الأسرار الإدارية فيما يؤتمن عليه الموظفون من الوثائق والمعلومات والبيانات المعالجة إلكترونياً، التي تصل إلى علمه أو يطلع عليها بحكم ممارسته لأعماله الوظيفية في دائرته الحكومية، لذلك يكون من المصلحة العامة المحافظة على ما تتضمنه المعلومات والوثائق من الأسرار من قبل الموظف وعدم تسليمها للغير إلا إذا كان ذا صفة في تلقي تلك الأسرار (1). إن الأسرار الإدارية بمفهوم مبسط هي أسرار الجهات الإدارية الدوائر والمؤسسات الحكومية) التي لا تمس سلامة الدولة في شؤونها الخارجية، إلا إن إفشاءها من شأنه الأضرار بالنظام العام وحسن سير المرافق العامة وانتظام العمل داخلها (2).
لذلك أوجب قانون انضباط موظفي الدولة على الموظف كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو في أثنائها إذا كانت سرية بطبيعتها ، أو يُخشى من إفشائها إلحاق الضرر بالدولة أو بالأشخاص. وتشمل الأسرار الإدارية ما يصدره رؤساء الدوائر الحكومية من الاوامر بشأن الإجراءات والوثائق الإدارية التي ينبغي كتمانها ، فضلاً عن التعليمات التي توضح وتفسر القوانين الصادرة، فهذا الأمر مما يقتضيه ضمان الجودة وحسن تنفيذ قرارات الإدارة وأوامرها وتوجيهاتها بكفاءة وفاعلية، لأن خلاف ذلك قد يعطل تنفيذ خطط الجهات الإدارية في تقديم الخدمات لعموم البلاد والمواطنين (3).
أما في حالة انعدام النص الذي يقضي بإسباغ صفة السرية على معلومات أو وثائق معينه، فأنه لكي يهتدي الموظف إلى كون تلك المعلومات او الوثيقة سرية من عدمه، لا مانع من أن يسترشد في ذلك بمعيار الصالح العام، وما اكتسبه من خبرة في التعامل مع شؤون العمل الوظيفي للتوصل إلى معرفة ذلك (4)، وقد يختلف مضمون الأسرار الإدارية وإطارها من إدارة إلى أخرى، ويَردُ واجب كتمان الأسرار الإدارية في العديد من نواحي العمل الوظيفي اليومي، كسرية إجراءات تحليل العطاءات للمناقصات والعقود (5) ، وفقاً لما تحتاجه الوزارات والدوائر الحكومية الرسمية، وكذلك تظهر السرية في إجراء التحقيقات الإدارية للمخالفات التأديبية وتقارير ترقية وتثبيت الموظفين وتسلم الرواتب من المصارف وغير ذلك من الأسرار ذات الجانب الاقتصادي والإداري والمالي، وقد يكون علم الموظف بهذه الأسرار بشكل غير مباشر كالمراسلات التي تمر على زميله بسبب وجودهما في مكان وعمل واحد تخص جانباً إدارياً معيناً أو المخاطبات التي تتم بين الدوائر والجهات الإدارية الأخرى (6).
وتكتسب المعلومات او الوثائق صفة الأسرار المتصلة بالإدارة، أما بالنظر لطبيعتها التي تلحقها بالأسرار على نحو ما نطقت به القوانين المنظمة لشؤون الوظيفة المقارنة، وأحياناً يقضي العرف الإداري بسرية تلك المعلومات او الوثائق، أو أن تعد سرية وفقاً للنص عليها في القوانين والقرارات والتعليمات الإدارية والرئاسية، وإذا كان واجب الكتمان يقع بالدرجة الأساس على تلك الوثائق والمعلومات التي يحظر إفشاؤها فأن هذا الواجب من باب أولى يلحق مسألة عدم التعجيل بنشر ما تحتويه الوثائق من أسرار إذا كانت هذه الوثائق معدة للنشر لما . يسببه ذلك ضرر بمصلحة الدوائر الرسمية (7) ، وتظهر فلسفة هذا الالتزام في كون تسرب الوثائق والمعلومات للغير يفقد الثقة ما بين الموظف والرئيس الإداري له (8)، فعدم قيام الموظف بإفشاء الأسرار الإدارية التي تعود للدوائر الحكومية والوزارات يصب في المصالح العامة التي تبتغيها تلك الجهات، ولا ضير على الموظف إذا كشف عن المعلومات استناداً لقيام الوزير بإعفائه من هذا الواجب، كونه الرئيس الأعلى لوزارته، بشرط أن تكون سلطة الوزير في هذا التقدير واقعة ضمن حدود المصلحة (9).
__________
1- د. مجدي محمود محب ،حافظ، مصدر سابق، ص177؛ شيماء كريم أحمد، تقسيم الجرائم التأديبية في القانون الإداري، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة النهرين، 2004، ص 171.
2- جريمة إفشاء الأسرار والمسؤولية المهنية، بحث منشور في شبكة الإنترنت على الموقع:
http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2547
آخر زيارة للموقع في (2012/3/2).
3- المادة (4/ف7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي؛ المادة (8/77) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المصري.
4- د. مجدي محمود محب ،حافظ موسوعة جرائم الخيانة والتجسس، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008 ، ص180.
5- المادة (ثالثاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.
6- د. عثمان سلمان غيلان، واجب الموظف العام بالحيادية السياسية وتطبيقاته في شؤون . الوظيفة العامة، ط 2، مطبعة الكتاب، بغداد، 2011 ، ص73.
7- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري قضاء التأديب الكتاب الثالث، دار الفكر العربي، القاهرة، 1971، ص 177؛ د. مجدي محمود محب ،حافظ، مصدر سابق، ص180.
8- واجبات الموظف العمومي مقال منشور في شبكة الإنترنت على الموقع:
http://www.forum.kooora.com/f.aspx?t=9875512.
(آخر زيارة للموقع في 2012/5/11).
9- المادة (14/5) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي؛ المادة (7/77) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المصري؛ د. مجدي محمود محب ،حافظ المصدر السابق، ص 183 وما بعدها.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|