المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



الأسرار الإدارية  
  
1067   01:16 صباحاً   التاريخ: 2023-09-26
المؤلف : وسام كاظم زغير
الكتاب أو المصدر : افشاء الاسرار الوظيفية واثره في المسؤولية الجزائية
الجزء والصفحة : ص 59-62
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تتمثل الأسرار الإدارية فيما يؤتمن عليه الموظفون من الوثائق والمعلومات والبيانات المعالجة إلكترونياً، التي تصل إلى علمه أو يطلع عليها بحكم ممارسته لأعماله الوظيفية في دائرته الحكومية، لذلك يكون من المصلحة العامة المحافظة على ما تتضمنه المعلومات والوثائق  من الأسرار من قبل الموظف وعدم تسليمها للغير إلا إذا كان ذا صفة في تلقي تلك الأسرار (1). إن الأسرار الإدارية بمفهوم مبسط هي أسرار الجهات الإدارية الدوائر والمؤسسات الحكومية) التي لا تمس سلامة الدولة في شؤونها الخارجية، إلا إن إفشاءها من شأنه الأضرار بالنظام العام وحسن سير المرافق العامة وانتظام العمل داخلها (2).

لذلك أوجب قانون انضباط موظفي الدولة على الموظف كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو في أثنائها إذا كانت سرية بطبيعتها ، أو يُخشى من إفشائها إلحاق الضرر بالدولة أو بالأشخاص. وتشمل الأسرار الإدارية ما يصدره رؤساء الدوائر الحكومية من الاوامر بشأن الإجراءات والوثائق الإدارية التي ينبغي كتمانها ، فضلاً عن التعليمات التي توضح وتفسر القوانين الصادرة، فهذا الأمر مما يقتضيه ضمان الجودة وحسن تنفيذ قرارات الإدارة وأوامرها وتوجيهاتها بكفاءة وفاعلية، لأن خلاف ذلك قد يعطل تنفيذ خطط الجهات الإدارية في تقديم الخدمات لعموم البلاد والمواطنين (3).

أما في حالة انعدام النص الذي يقضي بإسباغ صفة السرية على معلومات أو وثائق معينه، فأنه لكي يهتدي الموظف إلى كون تلك المعلومات او الوثيقة سرية من عدمه، لا مانع من أن يسترشد في ذلك بمعيار الصالح العام، وما اكتسبه من خبرة في التعامل مع شؤون العمل الوظيفي للتوصل إلى معرفة ذلك (4)، وقد يختلف مضمون الأسرار الإدارية وإطارها من إدارة إلى أخرى، ويَردُ واجب كتمان الأسرار الإدارية في العديد من نواحي العمل الوظيفي اليومي، كسرية إجراءات تحليل العطاءات للمناقصات والعقود (5) ، وفقاً لما تحتاجه الوزارات والدوائر الحكومية الرسمية، وكذلك تظهر السرية في إجراء التحقيقات الإدارية للمخالفات التأديبية وتقارير ترقية وتثبيت الموظفين وتسلم الرواتب من المصارف وغير ذلك من الأسرار ذات الجانب الاقتصادي والإداري والمالي، وقد يكون علم الموظف بهذه الأسرار بشكل غير مباشر كالمراسلات التي تمر على زميله بسبب وجودهما في مكان وعمل واحد تخص جانباً إدارياً معيناً أو المخاطبات التي تتم بين الدوائر والجهات الإدارية الأخرى  (6).

وتكتسب المعلومات او الوثائق صفة الأسرار المتصلة بالإدارة، أما بالنظر لطبيعتها التي تلحقها بالأسرار على نحو ما نطقت به القوانين المنظمة لشؤون الوظيفة المقارنة، وأحياناً يقضي العرف الإداري بسرية تلك المعلومات او الوثائق، أو أن تعد سرية وفقاً للنص عليها في القوانين والقرارات والتعليمات الإدارية والرئاسية، وإذا كان واجب الكتمان يقع بالدرجة الأساس على تلك الوثائق والمعلومات التي يحظر إفشاؤها فأن هذا الواجب من باب أولى يلحق مسألة عدم التعجيل بنشر ما تحتويه الوثائق من أسرار إذا كانت هذه الوثائق معدة للنشر لما . يسببه ذلك ضرر بمصلحة الدوائر الرسمية (7) ، وتظهر فلسفة هذا الالتزام في كون تسرب الوثائق والمعلومات للغير يفقد الثقة ما بين الموظف والرئيس الإداري له (8)، فعدم قيام الموظف بإفشاء الأسرار الإدارية التي تعود للدوائر الحكومية والوزارات يصب في المصالح العامة التي تبتغيها تلك الجهات، ولا ضير على الموظف إذا كشف عن المعلومات استناداً لقيام الوزير بإعفائه من هذا الواجب، كونه الرئيس الأعلى لوزارته، بشرط أن تكون سلطة الوزير في هذا التقدير واقعة ضمن حدود المصلحة (9).

__________

1- د. مجدي محمود محب ،حافظ، مصدر سابق، ص177؛ شيماء كريم أحمد، تقسيم الجرائم التأديبية في القانون الإداري، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة النهرين، 2004، ص 171.

2- جريمة إفشاء الأسرار والمسؤولية المهنية، بحث منشور في شبكة الإنترنت على الموقع:

http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2547

آخر زيارة للموقع في (2012/3/2).

3- المادة (4/ف7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي؛ المادة (8/77) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المصري.

4-  د. مجدي محمود محب ،حافظ موسوعة جرائم الخيانة والتجسس، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008 ، ص180.

5- المادة (ثالثاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.

6- د. عثمان سلمان غيلان، واجب الموظف العام بالحيادية السياسية وتطبيقاته في شؤون . الوظيفة العامة، ط 2، مطبعة الكتاب، بغداد، 2011 ، ص73.

7- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري قضاء التأديب الكتاب الثالث، دار الفكر العربي، القاهرة، 1971، ص 177؛ د. مجدي محمود محب ،حافظ، مصدر سابق، ص180.

8- واجبات الموظف العمومي مقال منشور في شبكة الإنترنت على الموقع:

http://www.forum.kooora.com/f.aspx?t=9875512.

(آخر زيارة للموقع في 2012/5/11).

 9- المادة (14/5) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي؛ المادة (7/77) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المصري؛ د. مجدي محمود محب ،حافظ المصدر السابق، ص 183 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .