أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-5-2017
7662
التاريخ: 2023-09-01
2834
التاريخ: 24-5-2017
3523
التاريخ: 18-5-2022
2674
|
من المفترض أن يكون الحاضن قد توفرت فيه جميع الشروط العامة والخاصة المطلوبة التي حددها القانون المعني لكي يكون مستحقاً للحضانة، فإذا فقد أحد الشروط تسقط عنه الحضانة ، .... أنها شروط متفق عليها في جميع التشريعات العربية، ولذلك يعتبر فقدان أي شرط مـن الشروط العامة ( العقل والبلوغ والأمانة والقدرة والسلامة من الأمراض المعدية) مسقطاً للحضانة فوراً لثبوت تضرر المحضون .
أن بعض التشريعات العربية أضافت شروط خاصة مطلوبة في الحاضن، كما هو الحال بالشرط السادس الذي أضافته المادة /143 / من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الذي قضى " بألا يسبق الحكم على الحاضن بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض والشروط الإضافية التي ذكرتها المادة / 144 / للحاضن إذا كان «امرأة» أو كان «رجل» ، وجميع القوانين العربية لا تخلو من شروط إضافية مطلوبة في الحاضن. ومن الملاحظ أن تلك الشروط الإضافية لم يجعلها القانون بحد ذاتها مسقطة لحق الحضانة ، وإنما ترك سلطة النظر فيها للقاضي وفق مصلحة المحضون، وعدم توفرها يمكن أن يكون سبباً لإسقاط الحضانة وقد لا يكون ، مثال ذلك شرط عدم زواج الحاضنة من رجل أجنبي عن المحضون ، أو شرط اختلاف الدين بين الحاضن والمحضون، وقد اختلفت الأحكام الواردة في القوانين العربية بشأنها ولذلك سنبين بشيء من التفصيل أسباب سقوط حق الحضانة فيها مع بعض الأسباب الأخرى التي وردت في قوانين الأحوال الشخصية العربية بالفروع التالية:
الفرع الأول: زواج الحاضن من أجنبي عن المحضون.
الفرع الثاني: اختلاف الدين بين الحاضن والمحضون .
الفرع الثالث: السفر بالمحضون.
الفرع الرابع: سكوت مستحق الحضانة عن المطالبة بها.
الفرع الأول
زواج المرأة الحاضن من أجنبي عن المحضون
إن شرط خلو المرأة الحاضن من زوج أجنبي عن المحضون هو من الشروط الخاصة التي وردت في جميع قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية، ويقصد به أن تكون المرأة الحاضن غير متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون، ولم تفرق معظم النصوص القانونية الواردة في التشريعات العربية بين جنس المحضون أكان ذكراً أو أنثى، ولكن اختلفت في اعتبار هذا الشرط موجباً لإسقاط الحضانة بحد ذاته، أو يترك الأمر للقاضي ليحكم فيه وفق مصلحة المحضون .
فمثلاً في المادة 144/1من القانون الإماراتي جاء النص بأن تكون المرأة الحاضن خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، فلا يكفي مجرد وجود عقد زواج وإنما يجب أن يحصل الدخول ، وترك للمحكمة سلطة النظر في رفض طلب إسقاط الحضانة عن الحاضن إذا رأت أن مصلحة المحضون تستوجب ذلك(1)، وورد هذا الشرط في قانون سلطنة عمان والقانون القطري والقانون البحريني (2) حيث تتشابه أحكامها بما ورد في القانون الإماراتي لهذه الناحية. أما النص في المادة / 191 /من القانون الكويتي فلم يترك الخيار للقاضي في إبقاء الحضانة بيد الحاضن بعد الدخول، بل ورد النص مطلقاً بإسقاط الحضانة "إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها "
كما أن القانون العراقي فرق بين الحاضن الأم والحاضن غير الأم، واعتبر أن مجرد زواج الأم من أجنبي لا يسقط حضانتها ، وإنما اشترط ثبوت تضرر المحضون من زواجها، وأورد نصاً خاصاً يعالج حالة وفاة والد المحضون إذا تزوجت والدته الحاضنة من رجل عراقي ، فلا تسقط حضانتها ، وإنما تستمر لها حتى بلوغ المحضون سن الرشد (3) . وفي مدونة الأسرة المغربية ، عالج المشرع زواج الحاضن من أجنبي بشكل مختلف، حيث ميز النص بين الحاضن الأم ووسع لها في بقاء المحضون بيدها، وبين الحاضن غير الأم ونص على أنه تسقط حضانتها إلا في حالتين نصت عليهما المادة /174/ وهما:
1. إذا كان زوجها قريبا محرماً أو نائباً شرعياً للمحضون .
2. إذا كانت هي نائباً شرعياً للمحضون .
وأما إذا كانت الحاضــن أمـاً فتسقط حضانتها إلا في الحالات التي ذكرتهـا المـادة /175/ وهي:
1. إذا كان المحضون صغيراً لم يتجاوز سبع سنوات أو سيلحقه ضرر من فراقها.
2. إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.
3 . إذا كان زوجها قريباً محرماً أو نائباً شرعياً للمحضون .
4. إذا كانت هي نائباً شرعياً للمحضون (4).
وهذه النصوص تبين أن القانون المغربي فرق بين الحاضن الأم والحاضن غير الأم وأعطى الأم حالات خاصة للاحتفاظ بالمحضون ، كما نص على سقوط حق الحاضنة في المطالبة في أجرة سكن المحضون وأجرة الحضانة بعد زواجها واعتبر هذه النفقات قد أصبحت غير لازمة على ولي المحضون .
وبشكل عام فإن التشريعات العربية التي صدرت مؤخراً لم تعتبر زواج الحاضن من مسقطاً للحضانة بحد ذاته ، وإنما يترك الأمر لسلطة القاضي التقديرية فيحكم به تبعاً أجنبي لمصلحة المحضون، فقد يكون المحضون صغيراً لا يستغني عن أمه وقد يكون مريضاً يحتاج لرعايتها ، وقد توجد هناك أسباب كثيرة تجعل مصلحته تقتضي بقاءه مع حاضنته سواء كانت أماً أو غير أم ، وفي هذا التوجه خير للمحضون ، إذ أن المحكمة بموجب سلطتها التقديرية تقرر المناسب لمصلحة المحضون وتحكم بالبقاء مع حاضنته أو إسقاط الحضانة وانتقاله لحاضنة أخرى.
الفرع الثاني
اختلاف الدين بين الحاضن والمحضون
يعتبر اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون شرط من الشروط المطلوبة في الحاضن ، وقد نصت عليه أكثر قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية بشكل صريح ووضعت له أحكام معينة ، كما أن بعض القوانين الأخرى لم ينص على هذا الشرط بشكل صريح ، فلم يرد في القانون السوري والجزائري والمغربي والمصري والموريتاني ، ولكن ذهبت الأحكام القضائية والقواعد الفقهية لاعتبار شرط الأمانة الذي هو من الشروط العامة للحضانة ، شاملاً لمثل هذا الشرط . فالقانون الإماراتي نص على شرط اتحاد الدين بشكل صريح في المادة /144 / منه في الشروط الخاصة للحاضن ، بأن يتحد مع المحضون في الدين، واستثنى في المادة / 145 / الأم من هذا الشرط، حيث أجاز للقاضي بقاء المحضون في حضانة أمه حتى إتمامه سن (5) سنوات ذكراً كان أو أنثى(5) وفي هذه الحالة يجب أن تثبت الأم أو تقتنع المحكمة بوجود مصلحة المحضون (6).
أمـا فـي القـانون الليبي فقد نصت المادة / 64 / على منح الأم الكتابية الحضانة لأولادها المسلمين ما لم يتبين منها تنشئتهم على غير دين أبيهم المسلم (7).
وجاء النص في الفصل /59/ من مجلة الأسرة التونسية (8) على عدم جواز الحضانة للمحضون في حال اختلاف الدين بينهما بعد أن يتم المحضون سن الخامسة من عمره، كما استثنى الأم من هذا الشرط، ومنحها حق استمرار حضانتها لأولادها مع اختلاف الدين بينها وبينهم ولم يحدد سن معينة لنزع المحضون منها، بل ترك الأمر معلقاً حتى صدور تصرفات منها تدل على إرادتها بتعليم المحضون غير دين أبيه المسلم فينزع منها. أما قانون الأحوال الشخصية السوداني فقد نصت المادة /114/ منه «أن المحضون يتبع خير الأبوين ديناً»، وأكدت الفقرة الثانية أنه إذا كانت الحاضنة على غير ديـن أب المحضون المسلم فتسقط حضانتها بعد إكمال المحضون السنة الخامسة من عمره (9) ، كما أن القانون الكويتي نص في المادة /192/ على منح الأم غير المسلمة حق الحضانة حتى يعقل المحضون الأديان فينزع منها على ألا تستمر حضانتها بعد سن السابعة من عمره (10). ومن الملاحظ أن قانون الأحوال الشخصية البحريني، اعتبر في المادة /130/ أن الإسلام شرط من الشروط المطلوبة في الحاضن وذكر هذا الشرط ضمن الشروط العامة للحضانة، ولم يرد فيه أي نص يجيز للأم غير المسلمة أو لغيرها من الحاضنات غير المسلمات حضانة الصغير المسلم مهما كان عمره، علماً أن قانون الأسرة البحريني صدر سنة 2009م ويعتبر من أحدث قوانين الأحوال الشخصية الصادرة في الدول العربية (11) ، وربمـا لـم يـر المشرع البحريني ضيراً في ذلك ، حيث أنه يمكن للقضـاء البحريني أن يحكم باستمرار حضانة الصغير بالبقاء لدى الحاضنة التي تختلف معه بالدين وفقاً لمصلحة المحضون إذا كان الصغير في سن الرضاعة ولكن أرى بأنه لو وجد النص الصريح بمنح الأم استثناء لحضانة ابنها الصغير حتى بلوغه سن التمييز لكان أفضل لمصلحة المحضون .
الفرع الثالث
السفر بالمحضون
يعتبر السفر بالمحضون من أحد أسباب سقوط الحضانة عن الحاضن، والمقصود به سفر الحاضن برفقة المحضون دون إذن ولي النفس ، أو سفر المحضون برفقة ولي النفس دون إذن الحاضن على أن يكون السفر لأي منهما بقصد الإقامة والاستيطان، أما السفر المؤقت للمحضون مع الحاضنة فلا يعتبر مسقطاً للحضانة .
وقد وردت نصوص قانونية تبين سفر المحضون في جميع قوانين الأحوال الشخصية العربية عدا القانون العراقي، فلم نجد فيه نص تحدث حول أحكام سفر المحضون . ويلاحظ أن أحكام السفر الواردة في القوانين العربية أو جبت أن يكون هناك موافقة على سفر المحضون مع الحاضن من ولي النفس ، وفي حال الرفض يرفع الأمر للقاضي ، وبالمقابل لا يجوز لولي النفس أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة دون موافقة الحاضن. وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي نص في المواد 149 و 150 و151 و 152/ على بيان أحكام السفر بالمحضون (12) ، وبمراجعة تلك المواد نجد أنها أوجبت على الحاضن التي ترغب بالسفر مع المحضون خارج الدولة أن تحصل على " موافقة الولي خطياً " . وفي حال امتناعه يرفع الأمر للقاضي، وبيّن القانون أنه بعد طلاق الأم لها أن تسافر بالمحضون داخل الدولة بقصد الإقامة دون موافقة الولي، بشرط أن يكون مكان الإقامة لا يحجب الولي من متابعة المحضون ولا يشكل مضارة له، ويترك ذلك لتقدير المحكمة ، ومن الجدير ذكره أن هناك أحكام كثيرة صدرت من محكمة التمييز بـدبـي قضت برفض طلب إسقاط الحضانة بسبب سفر الحاضن خارج الدولة (13).
كما بين القانون أن الحاضنة غير الأم ليس لها ذلك إلا بالموافقة الخطية من الولي، فتسقط الحضانة عنها إذا خالفت ذلك ، وفي حالة انتقال الأب إلى بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الحاضنة مع المحضون بقصد الاستقرار ، فيجب على الحاضن الانتقال معه وإلا تسقط حضانتها ، إلا أن حضانة الأم لا تسقط إذا كان في ذلك مضارة لها أو كان الأب يستطيع متابعة شؤون المحضون والانتقال بسهولة بوسائط النقل العادية ومتابعة شؤون المحضون وكل ذلك يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة (14).
وأما القانون السوري فقد نص على أحكام السفر بالمحضون في المادة 148/2، 3، 4 وقضى بسقوط الحضانة في حالة سفر الحاضنة بالمحضون ، وأعطى للأم الحاضنة استثناء بأن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها، أو إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى التي تعمل فيها لدى الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة وأعطى الجدة لأم نفس الحق المعطى للأم (15) .
كما نصت المادة /178 / من مدونة الأسرة المغربية على أحكام السفر بالمحضون فيلا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، على أن تراعي المحكمة مصلحة المحضون وظروف الأب أو النائب الشرعي والمسافة التي تفصل بين المحضون ونائبه الشرعي (16) . يتبين من النص أن سفر الحاضن داخل المملكة لا يسقط الحضانة إلا ثبت ضرر المحضون من السفر ، ونصت المادة /179/ على أحكام السفر بالمحضون خارج المملكة فلا يكون إلا بإذن النائب الشرعي وفي حال المعارضة يرفع الأمر للمحكمة. وكذلك وردت نصوص القانون الأردني مشابهة لما عليه الحال في مدونة الأسرة المغربية (17).
وفي القانون السوداني جاء نص المادة 1/119 والمادة / 120 / بأنه لا يجوز للحاضن ولا لولي النفس السفر بالمحضون داخل القطر أو خارجه إلا بإذن وليه، ولم تشترط أن يكون الإذن خطياً كما ورد في القانون الإماراتي. واستثنت الفقرة الثانيـة مـن المـادة /119/ إذا كانت الحاضــن أمـاً، لهـا أن تسافر بالمحضون إلى وطنها الذي عقد عليها فيه، كما جاء نص المادة /121/ وقضى بأنه يسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا استوطنت بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته ، ولم يحدد النص أن يكون السفر داخل الدولة أو خارجها (18).
الفرع الرابع
سكوت مستحق الحضانة عن المطالبة بها
لقد نصت معظم القوانين العربية على أن الحضانة حق مقرر للصغير والحاضن لا يسقط بالإسقاط وإنما يمتنع بموانع ويعود في حال زال المانع، فالأم التي سقطت حضانتها بسبب زواجها من أجنبي ثم طلقت تستطيع المطالبة بحقها في الحضانة واستعادة المحضون إذا توفرت فيها شروط الحضانة الأخرى ، كما أنه إذا تزوجت الأم من أجنبي وعلم مستحق الحضانة الذي يليها في الترتيب بذلك ، فله أن يطلب إسقاط الحضانة عنها ونقلهـا لـه، فهل يبقى هذا الحق قائماً لمن يستحق الحضانة بشكل دائم أم يسقط بعد مدة من الزمن ؟. في الحقيقة إن ترك حق المطالبة بالحضانة لمن يستحقها مفتوحاً قد يشكل عـدم استقرار للمحضون وقد يلحق الضرر به، ويمكن أن يستغل طالب الحضانة ذلك للكيد بالحاضن الأصلي فيطالب به متى شاء ويتركه متى شاء، وقد انتبه المشرع في بعض الدول العربية لهذا الأمر، بينما لم ينتبه له البعض الآخر، ولذلك نصت بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية على تحديد مدة زمنية معينة للمطالبة بالحضانة لمن يستحقها، ويسقط له هذا الحق إذا سكت عن المطالبة بها خلال المدة المحددة بالقانون.
ومن القوانين التي أخذت بهذا المبدأ القانون الإماراتي، حيث نصت المادة 152/3 على أن حق الحاضن في المطالبة بالحضانة يسقط إذا سكت عن المطالبة بها مدة ستة أشهر بدون عذر بعد علمه باستحقاقه للحضانة ، وذلك بشرط أن يكون المحضون ما زال في سن حضانة النساء(19) ، ولم يربط القانون الاماراتي هذا الشرط المسقط للمطالبة بحالة معينة وإنما تركه عاماً ينطبق على كل الحالات التي يسكت فيها مستحق الحضانة مثل زواج الحاضن من أجنبي والسفر بالمحضون وغيره (20)
ومن القوانين الأخرى التي ورد فيها مثل هذا النص قانون سلطنة عمان(21) والقانون البحريني والكويتي والليبي والجزائري والموريتاني، إلا أن مدة السكوت حددتها هذه القوانين بسنة من تاريخ العلم بالسبب المسقط (22).
بينما ربط القانون القطري ومجلة الأسرة التونسية مدة السكوت فقط في حالة زواج الحاضن من أجنبي (23) ولم يكن النص عاماً على حالات سقوط الحضانة الأخرى. أما باقي القوانين العربية فلا يوجد فيها نص مشابه يقضي بسقوط حق الحضانة بسبب السكوت عن المطالبة بها لمدة معينة، وهذا لن يكون في مصلحة المحضون، ونرى ضرورة مثل هذا الشرط لأنه الأفضل لمصلحة المحضون .
____________
1- من قواعد محكمة تمييز دبي من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما تقرره المادة (144/1 ، أ) من قانون الأحوال الشخصية - من أنه يشترط في الحاضنة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن الصغير دخل بها، منوط بمصلحة الصغير وحده، فإن كان في سن هو في حاجة إلى إبقاء حضانته لأمـه رغـم هـذا الزواج فإن زواجها هذا لا يكون – بمجرده – كافياً لإسقاط حضانتها له، ويكون للمحكمة م ة مع . ذلك أن تقضى باستمرار هذه الحضانة ولو تعارض ذلك مع مصلحة الأب .. الطعن رقم 2010 / 43 طعن أحوال شخصية.
2- المادة / 130 / من القانون البحريني " أ- إذا كانت امرأة ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون".
3- راجع نص الفقرة /9/ من المادة /57/ من القانون العراقي - الفصل السابع من هذا القسم.
4- راجع المادتان / 174 - 175 من مدونة الأسرة المغربية - الفصل السابع من هذا الكتاب.
5- المادة رقم 1/144 / ب - ج من القانون الإماراتي بالنسبة للحاضن امرأة»: «ب- أن تتحد مع المحضون في الدين»، مع مراعاة حكم المادة / 145 / من هذا القانون بالنسبة للحاضن الرجل. ج- أن يتحد مع المحضون في الدين. وكان نص المادة / 145/ أعطى الأم على غير دين المحضون سلطة للقاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.
6 - صدر حكم حديثاً لمحكمة الاستئناف في دبي قضى بإسقاط الحضانة عن الأم لاختلاف الدين «إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات حضانة المستأنف ضدها لابنتها مايا والقضاء مجدداً بإسقاط حضانتها وبضم البنت المذكورة لوالدها المستأنف ... الحكم رقم 2017/90 أحوال شخصية ومواريث، وكان عمر الطفلة (3) سنوات ونصف، والدها كان مسيحي وأشهر إسلامه بينما بقيت الأم مسيحية الديانة، وكان هذا الحكم قد ورد في أسبابه أن الأم لم تثبت للمحكمة مصلحة الصغيرة معها.
7- نص المادة /64 / من القانون الليبي تستحق الأم الكتابية حضانة أولادها المسلمين ما لم يتبين منها تنشئة الأولاد على غير دين أبيهم المسلم .
8- نص الفصل /59/ من مجلة الأسرة التونسية إذا كانت مستحقة الحضانة من غير دين أب المحضون فلا تصح حضانتها ، إلا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره وأن لا يخشى عليه أن يألف غير دين أبيه. ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الأم إن كانت هي الحاضنة"
9- نص المادة /114 / من القانون السوداني 1- يتبع المحضون خير الأبوين ديناً. 2- إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم ، فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره ، خشية استغلالها للحضانة لتنشئة المحضون على غير دين أبيه».
10- نص المادة /192 / من القانون الكويتي " الحاضنة غير المسلمة كالمسلمة في حق إمساك ولدها، ما لم يعقل ديناً ، أو يخاف أن يألف غير الإسلام، فإن كان يعقل الأديان ، أو يخشى عليه أن تنشئه على غير الإسلام، فإنه ينزع منها ، لأن في ذلك مصلحة المحضون وفي كل حال ينزع منها إذا بلغ السابعة من عمره، لأن ذلك من التمييز في الأعم الأغلب".
11- نص المادة /130 / من قانون الأسرة البحريني الصادر عام 2009 يشترط في الحاضن: أ. الإسلام. ب العقل . ج . البلوغ. د. الأمانة . هـ. القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه. و السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .
12- يمكن الرجوع لنصوص هذه المواد في الفصل السابع من هذا البحث.
13- حكم من محكمة تمييز دبي قضى بعدم إسقاط الحضانة عن الأم بسبب السفر إلى سلطنة عمان «ذلك أن من المقرر وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة /152 / من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 / لسنة 2005م - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون - أن حق الحاضنة في الحضانة يسقط إذ استوطنت بلداً يعسر فيه على ولي المحضون القيام بواجباته نحوه سواء أكان ذلك البلد داخل الدولة أو خارجها، إذ أن الحضانة يجب ألا تتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس ، ويقع على الأخير عبء إثبات ذلك ... كما أن استناد الحكم في صدر أسبابه على مخالفة الطاعنة للحظـر العـام الوارد بالمادة /149/ من قانون الأحوال الشخصية بسفرها إلى بلدها بالمحضونين دون موافقة الطاعن الولي الشرعي عليهم كمبرر لإسقاط الحضانة عنها هو أيضا استدلال معيب، إذ أن سفر الحاضنة لا يسقط حقها في حضانة الصغير متى كان المحضون غير ضائع عندها لأن سقوط حق الحاضنة ليس هو السفر في حد ذاته وإنما المناط هو تعارضه مع مصلحة المحضون ، وهو ما لـم يـقـم عـلـيـه دلـيـل فـي الأوراق ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه واستند إليه من مبررات لإسقاط حضانة الطاعنة لأولادهما الثلاثة لا يبرأ من عيب الفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفته القانون الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه أيضاً في هذا الخصوص. الطعن رقم 135/2011 طعن أحوال شخصية – محكمة تمييز دبي .
14- صدر حكم المحكمة التمييز بدبي بتاريخ 4/27/ 2010م ، أبقت فيه الحضانة للأم بعد أن سافرت لكي تقيم مع أطفالها في بلدها «سويسرا» والأب يقيم في الدولة، والتي تبعد عن الدولة بأكثر من سبعة آلاف كيلو متر تقريباً. الطعن رقم 2010/31 أحوال شخصية.
15- راجع نص المادة 2/148 و 3 و 4 من القانون السوري – الفصل السابع من الكتاب.
16- راجع نص المادة /178/ والمادة /179 / من مدونة الأسرة المغربية – الفصل السابع من . هذا الكتاب.
17- وردت أحكام السفر في القانون الأردني في المواد 175 و 176 و 177 / المذكورة في الفصل السابع مـن هذا البحث.
18- يمكن الرجوع لنصوص المواد التي وردت في القانون السوداني في الفصل السابع من هذا الكتاب.
19- القاعدة الصادرة عن محكمة تمييز بدبي قضت بأنه (ومن المقرر كذلك وفقاً لنص المادة /156/ محمولة على نص . المادة 3/152 سالفة الذكر - وعلى ما قررته هذه المحكمة - أن مناط سقوط حق مستحق الحضانة إذا سكت عن المطالبة بها مده سته أشهر من غير عذر - وفق ما تقضي به المادة 3/152 من القانون المذكور - أن يكون المحضون مازال في سن حضانة النساء، فإذا تجاوز هذه السن فإنه لا مجال لانطباق النص المشار اليه. الطعن رقم 2010/111 طعن أحوال شخصية.
20- القاعدة الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا ... وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن نص المادة 3/152 من قانون الأحوال الشخصية أكد على أنه يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية: - إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر ... وكان المطعون ضده على علم بسفر الطاعنة وتركها للمحضونين لدى إحدى قريباتها حسبما قرره بصحيفة دعواه المتقابلة .. ولم يتقدم بدعواه المتقابلة المائلة إلا بتاريخ 2014/1/26م بعدما أقامت عليه الطاعنة دعواها الأصلية بتاريخ 2013/10/21م بطلب النفقة لولديها المحضونين ؛ ومن ثم يكون قد أقام الدعوى بعد مضي أجل الستة أشهر من تاريخ علمه بما ذكر خلال سنة 2011م من تحقق أسباب سقوط الحضانة . عن الطاعنة ولم يقدم عذراً مقبولاً لذلك مما يكون حقه قد سقط في المطالبة بحضانة الصغيرين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم أن الحكم المستأنف كان مؤسساً على نص المادة 3/152 من قانون الأحوال الشخصية وقد انتهى في قضائه إلى إلغائه دون التحقق من صحته وهو ما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يوجب نقضه». جلسة الأربعاء الموافق 24 من نوفمبر سنة 2015م الطعن رقم /362/ لسنة 2015م أحوال شخصية.
21- نص المادة 3/135 من قانون سلطنة عمان (3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر"
22- نص القانون الموريتاني المادة /129 / يسقط حق الحاضن بفقدان شرط من الشروط المذكورة في المادة /122/ وفي كل من الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع : 1- إذا زال المانع عادت الحضانة، ما لم يسكت صاحبه بعد زواله سنة ، وما لم يكن المانع اختيارياً». ويلاحظ أن النص المذكور قد بين أن مانع الحضانة الاختياري لمستحق الحضانة لا يعطيه الحق في المطالبة بها مرة أخرى ولو زال المانع.
23- نص المادة / 184 / من القانون القطري إذا سكت من له الحق في الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة بلا عذر ، بعد علمه بالدخول بالحاضنة، فيسقط حقه في المطالبة بالحضانة لحين انتهاء مدتها ، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون».
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يختتم مسابقة دعاء كميل
|
|
|