المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



ارتكاب الفاعل جريمة أشد جسامة من صور مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة  
  
4262   10:06 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : منى محمد عبد الرزاق
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
الجزء والصفحة : ص103-106
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

قد يرتكب الفاعل الاصلي جريمة أشد جسامة من تلك التي قصدها الشريك، فيثار التساؤل عن مدى مسؤولية الشريك عن الجريمة التي وقعت فعل، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن الشريك لا تفرض عليه الا عقوبة الجريمة التي قصد الاشتراك فيها(1). في حين فرق البعض الآخر بين ما إذا كان الفاعل الاصلي قد ارتكب الجريمة المتفق على ارتكابها أبتداء ولكن مقترنة بظروف مشددة، وبين ما إذا كان قد ارتكب جريمة أخرى. ففي الفرض الأول يعاقب الشريك عن الجريمة كما وقعت، إذ كان عليه ان يتوقع ارتكاب الجريمة بالشكل الذي ارتكبت به مقترنة بما يحتمل أن تقترن به من ظروف مشددة. أما الفرض الثاني فالشريك ليس مسؤولا عن الجريمة التي وقعت، كون الجريمة التي قصدها لم تقع(2). وتذهب طائفة ثالثة، إلى إن الشريك يسأل عن الجريمة الأشد التي وقعت ولو كانت غير تلك التي قصد الاشتراك فيها، متى كانت نتيجة محتملة لفعل الاشتراك(3). وان ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأخير هو الرأي المستقر عليه فقها – وهو ما نؤيده – لانه ليس من الضروري أن تطابق جريمة الفاعل الصورة التي أرتسمت في ذهن الشريك عن الجريمة التي اراد الاشتراك فيها، أي لا يشترط توقعه كل تفاصيل المشروع الاجرامي واتجاه ارادته اليها، إذ من النادر – حتى في أبسط الجرائم – أن يطابق الواقع في كل تفاصيله ما توقعه الجاني. على ذلك إذا أختلفت الجريمة في بعض تفاصيلها أو ظروفها عما توقعه الشريك فهو مسؤول عنها طالما إن القانون لا يعلق على هذا الأختلاف أهمية قانونية، أي طالما كان حكم القانون في الوقائع التي تحققت بنشاط الفاعل هو بعينه حكمه في الوقائع التي توقعها الشريك وأرادها. فإذا حرض شخص على سرقة أو إتلاف يكون المحرض مسؤولا عن الجريمة الأشد كقتل الفاعل للمجني عليه الذي حاول مقاومة تنفيذ الجريمة أو يشعل النار في مسكنه أخفاء لمعالم الجريمة. أما التشريعات الجزائية فقد أنقسمت على طائفتين: الأولى تضمنت نصوصا صريحة قررت فيها مسؤولية الشريك عن الجريمة المغايرة الأشد جسامة (النتيجة المحتملة)، ومنها قانون العقوبات الايطالي الذي تنص (م116) منه على (إذا أختلفت الجريمة المرتكبة عن تلك التي ارادها أحد المساهمين، فأنهم يسألون مع ذلك عنها إذا كانت نتيجة لفعلهم أو أمتناعهم، وإذا كانت الجريمة المرتكبة أشد جسامة من الجريمة التي أريدت، خففت العقوبة بالنسبة للمساهم الذي اراد الجريمة الأقل جسامة).قد أستقرت في القانون الانكليزي  قاعدة تقرر بأنه إذا حرض شخص شخصا آخر على ارتكاب جريمة فأرتكب الأخير جريمة مختلفة أشد جسامة، ولكنها محتملة الحدوث نتيجة للتحريض، كان المحرض شريكا في الجريمة المختلفة عن قصده(4). وكذلك قانون العقوبات المصري(5). (م43) وقانون العقوبات الليبي (م103) وقانون العقوبات السوداني (م86) والقانون الكويتي (م53)، فطبقا لنصوص هذه التشريعات يسأل الشريك عن الجريمة المغايرة الأشد جسامة التي يرتكبها الفاعل الاصلي. أما الطائفة الثانية فلم يرد فيها نص صريح يعالج هذه المسألة، تاركة الأمر لأحكام القواعد العامة في المسؤولية الجزائية(6). كالقانون الاردني والسوري واللبناني والجزائري والتونسي والمغربي، فتحديد مسؤولية الشريك عن الجريمة المغايرة الأشد جسامة في هذه الطائفة من التشريعات، يقتضي الرجوع إلى قواعد المساهمة التبعية التي مؤداها إن الشريك لا يسأل عن الجريمة التي يرتكبها الفاعل الا إذا تحققت أركان الاشتراك في تلك الجريمة، ومنها الركن المعنوي.  ومعنى ذلك إن الشريك لا يسأل عن جريمة الفاعل الاصلي الا إذا علم بها وأتجهت ارادته إلى الاشتراك فيها(7). فلو أعطى شخص لآخر سلاحا بقصد التهديد ولكن الفاعل ارتكب جريمة قتل بدل التهديد، فالشريك يسأل عن جريمة القتل تلك لأن قصد التهديد بالسلاح يشمل في الوقت نفسـه جريمة القتل بذلك السلاح، فالقصد بأعتباره يمثل الركـن المعنوي لجريمة الاشتراك هو الذي يحدد نطاق المسؤولية عن النتيجة المحتملة(8).  أما موقف المشرع العراقي من صورة أرتكاب الفاعل جريمة أشد جسامة من التي قصدها الشريك – بناء على القاعدة العامة في القصد الجنائي، فالشريك لا يسأل عن تلك الجريمة - ألا ان المشرع العراقي خرج عن القاعدة العامة وقضى بغير ذلك، إذ تضمن نص (م53) من قانون العقوبات العراقي عقاب المساهم عن الجريمة الأشد التي وقعت ولو كانت غير التي قصدها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التـي حصلت(9). وتطبيـقـا   لـ (م53) من قانون العقوبات العراقي، إذا وقع الاشتراك بوسيلة من الوسائل المنصوص عليها قانونا (التحريض، الأتفاق، المساعدة) في جريمة معينة وأدى ذلك الى وقوع جريمة أخرى أشد جسامة ولكنها نتيجة محتملة لها تبعا للمجرى العادي للأمور، فأن الشريك يعتبر مسؤولا يعده شريكا في الجريمة الأشد الواقعة، وتكون النتيجة محتملة بالمعنى المقصود في (م53) بأن يؤدي إليها المجرى العادي للأمور، وليس من الضروري أن يثبت إن الشريك توقعها فعلا. وقد اتجه إلى ذلك قضاء محكمة التمييز في العراق، فقضت (……ان وقائع الحادثة إذ كانت قد أظهرت بأن اتفاق المتهمين مع أشخاص آخرين على السرقة – كانا يحملان البنادق وأنهما أطلقا النار على المجني عليه (م) ووالداه، فأنهما يصبحان مسؤولين عن جرائم القتل باعتبارها نتائج محتملة لجريمة السرقة منطبقة عليها أحكام المادة (406/ ف1/ ز) عقوبات بدلالة مواد الاشتراك والمادة (53) منه……ألخ)(10).  ويظهر من هذا القرار أن مساءلة الشريك عن جريمة القتل الأشد جسامة على الرغم من أنها ليست الجريمة التي قصدها الشريك وذلك كونها نتيجة محتملة للاتفاق على السرقة.

_________________________

1- G.C.Smith C.B.E  and  Brain  Hogan LL.B, OP, Cit, P.134-136. J.

2- ينظر في ذلك: د.هشام أبو الفتوح، النظرية العامة للظروف المشددة، المصدر السابق، ص348-350.، د.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية، المصدر السابق، ص415.

3- ينظر في ذلك: عوض محمد، المصدر السابق، ص398.، د.مأمون سلامة، المصدر السابق، 469.، د.احمد فتحي سرور، الوسيط  في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص651.، د.محمد محي الدين عوض،  المصدر السابق، ص138 وما بعدها.

4- J.G.C.Smith C.B.E  and  Brain  Hogan LL.B, OP, Cit, P.134-136.

5- قضت محكمة النقض المصرية (إذا لم يكن في الأستطاعة مؤاخذة الشريك في السرقة على أعتبار أنه شريك في القتل بنية مباشرة لعدم قيام الدليل على ذلك، فأن أتفاقه على ارتكاب جريمة السرقة كاف لوحده لمؤاخذته بقصده الاحتمالي فيما يتعلق بجريمة القتل، وعلى أعتبار انه كان يجب عليه ان يتوقع كل ما حصل ان لم يكن توقعه فعلا). نقض مصري20/ 11/ 1978، مجموعة أحكام النقض، س29، ص809.

6- د.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية، المصدر السابق، ص414.

7- د.محمود نجيب حسني، المصدر نفسه، ص414-415.

8- د. نظام توفيق المجالي، المصدر السابق، ص396-397.

9- د. ماهر عبد شويش، المصدر السابق، ص282.

10- ينظر قرار محكمة التمييز 47/ هيئة عامة/ 2001  في 16/9/2001.(غير منشور)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .