أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2016
2583
التاريخ: 2-4-2016
17070
التاريخ: 30-4-2019
13882
التاريخ: 14/11/2022
6175
|
من خلال قراءتنا لقوانين دول مختلفة ، نجد إن أكثرية هذه القوانين لم تورد نصــــــاً يتضمن تعريفاً عاماً للراتب . و إنما كل الذي عثرنا عليه هو حرص هذه القوانين على تضمين قواعدها الأحكام الخاصة برواتب الموظفين من خلال تحديدها درجات الموظفين و لكل درجة حد أدنى و حد أعلى . (1) مع تنظيمها - فضلا عن هذا – ما يحصل عليه الموظف من إضافات نقدية تتخذ تسميات مختلفة معتمدة في هذا التحديد على معايير مختلفة . من هذه القوانين نذكر قانون العاملين في الدولة المصري رقم 47 لسنة 1978 حيث لم ينص هذا القانون على تعريف للراتب و إنما تحدث عن عناصر الراتب و بين المفردات التي يتكون منها . كالبدلات والمكافأت التشجيعية و التعويض عن الأعمال الإضافية .(2) كذلك الحال بالنسبة للقانون العراقي حيث لم نجد في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل نصا يبين لنا تعريف الراتب (3) اما في القوانين والأنظمة الخاصة, فقد عرف قانوناً الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل والخدمة والتقاعد لمنتسبي قوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل الراتب بأنه الراتب الإسمي الشهري الأخير للرتبة او المنصب المدني, بينما عرف الراتب الكامل بأنه الراتب الإسمي مضافا اليه المخصصات .(4).
وفي القانون الليبي فقد عرفه قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1953 (الملغي) بأنه عبارة عن المبلغ الذي يتقاضاه الموظف شهريا في مقابل قيامه بخدمة الإدارة (5).
اما قانون الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1981 فقد عرفه بالآتي (( يقصد بالمرتب كل ما يحصل عليه الموظف من المقابل المالي المحدد بالجداول المرفقة بهذا القانون والتي تصدر بمقتضاه .. الذي يستحق لقاء العمل مضافا اليه سائر العلاوات والبدلات والمزايا المالية الأخرى المستحقة بموجب القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ملزمة بأن تؤدى للموظف مقابل عمله ... أي مقابل إدائه للعمل المكلف به 00 بما يكفل له العيش الكريم بالمظهر اللائق بمكانة الوظيفة الاجتماعية (6).
هذا ونحن نرى إن هذه القوانين لم تأت بتعريف عام شامل للراتب وإنما هي اكتفت ببيان المقصود من الراتب من خلال تحديدها للعناصر التي يشتمل عليها . كذلك لنا وقفة مع ما أورده المشرع الليبي من تعريف للراتب, حيث جعل الراتب يتحدد بالقوانين واللوائح وبذلك يمكن تعديله بالزيادة او بالنقصان دون أن يكون للموظف الاحتجاج بأي حق مكتسب (7) باعتبار إن العلاقة التي تربط الموظف مع الإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح .
____________
1- انظر على سبيل المثال سلسلة الرواتب (الجمهورية اللبنانية مجلس الخدمة المدنية ) الموقع على الانترنيت
www.csb.gov.lb/arabic/mara wated.htm.
2- راجع د. ماجد راغب الحلو / القانون الاداري دار المطبوعات الجامعية 1982 /ص 284 .
3- راجع علي محمد ابراهيم الكرباسي الوظيفة العامة (شرح) قانون الخدمة المدنية دار الحرية للطباعة بغداد 1988 .
4- راجع المادة (1/ف 16-17) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري المنشور في مجموعة القوانين والقرارات الخاصة بالعسكريين مديرية الدائرة القانونية, القسم الأول ط2 بغداد 1984 /ص178 وما بعدها . والمادة (1/ ف16- (17) من قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي قوى الامن الداخلي ( وقائع عراقية 2630 في 1978/1/19
5- راجع د. السيد محمد المدني /القانون الاداري الليبي دار النهضة العربية 1965 ص 252 .
6- راجع د. حسين حمودة المهدوي /شرح احكام الوظيفة العامة / المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 1986 ص 119-120 .
7- يرى بعض الفقه ان الحق لا يعتبر مكتسبا ولا يجوز المساس به الا اذا تولد عن عقد او شبه عقد واما اذا تولد عن القانون بالذات وكان هذا القانون هو الذي اوجد وقرره فلن يعتبر حقا مكتسبا أي انه يظل خاضعا لقانون اليوم وقانون الغد راجع. د. عبد الحميد متولي / الموظفون العموميون مطبعة الجزيرة بغداد 1937 ص 10
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|