المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



اللامركزية الإدارية و اللامركزية السياسية  
  
5856   01:02 صباحاً   التاريخ: 14/11/2022
المؤلف : انتصار شلال مارد
الكتاب أو المصدر : الحدود القانونية لسلطة الادارة اللامركزية الاقليمية
الجزء والصفحة : ص 43.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

اللامركزية السياسية أسلوب من أساليب الحكم ، يتصل بوحدة الدولة السياسية ، فيتضمن سلطة التشريع والتنفيذ والقضاء . وهذا النوع من أنواع النظم لا وجود له إلا في الدول المركبة ، أي المتحدة اتحادا فيدرالياً ، والذي بمقتضاه يكون لكل ولاية من الولايات المكونة لدولة الاتحاد جميع سلطات الدولة من تشريع وتنفيذ وقضاء (1) تمارسها بصورة طبيعية ، و لا يحدها في ذلك إلا ما قد يرد النص عليه على سبيل الحصر في دستور دولة الاتحاد من مسائل تتصل عادة بمرفق الدفاع والأمن القومي ، والتمثيل الدبلوماسي ، وفيما عدا ذلك فيترك لكل ولاية على حده - مباشرته مستقلاً عن دولة الاتحاد (2) وهذا ما يجري العمل به في الولايات المتحدة الأمريكية ، التي تعد أقدم دول العالم تطبيقاً لنظام اللامركزية السياسية (3) . فطبقا للتعديل العاشر للدستور الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية ، الذي يقضي بأن (( السلطات التي لم تفوض للولايات المتحدة ( الحكومة المركزية ) بمقتضى هذا الدستور ، ولم تحظر على الولايات ، يحتفظ بها لكل ولاية على حدة او للشعب ))(4).

وهكذا يبدو واضحاً ان السلطات السياسية في ظل هذا النوع من الاتحادات (5) (الاتحاد المركزي ) تتوزع بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات .

وهذا على عكس الحال في الدولة الموحدة أو البسيطة التي تتسم بوحدة كيانها السياسي ، أي وحدة التشريع والتنفيذ والقضاء ، كما إن أقاليمها ليست ولايات أو حكومات محلية ، بل لا تعدو أن تكون مجرد وحدات إدارية إقليمية يقتصر دورها على ممارسة أنشطة إدارية بحتة ، وفقاً لما يفوض أو ينقل إليها من قبل السلطات الحاكمة في العاصمة المركزية ، ومن ثم لا شأن لها بوظيفتي التشريع أو القضاء ، حيث تظل هذه الأمور مركزة بيد السلطات المركزية في العاصمة (6)

ومن خلال هذه المقارنة (7) المقتضبة يتضح لنا مدى الفرق بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية، وهي فروق تتصل بطبيعة النظامين (8) وجوهرهما .وليس بالمدى كما يذهب إل ى ذلك بعض الشراح (9)، لأن الأساس في هذه الفروق ينبع من الشكل الدستوري في كل دولة من الدول المركبة والدول البسيطة. فاعتناق الدولة للشكل الفيدرالي يستتبعه بالضرورة قيام اللامركزية السياسية باعتبارها نتيجة طبيعية لمثل هذا الشكل من الدول، أما في ظل الدولة البسيطة ، فلا يمكن قيام مثل هذا النوع من اللامركزية ، إنما قد توجد لامركزية إدارية ، وهذه توجد في الدول البسيطة والمركبة على حد سواء .

ونخلص مما تقدم إلى انه إذا كان للامركزية الإدارية تطبيقان مختلفان ، هما  اللامركزية المصلحية واللامركزية الإقليمية ، وان هذه الأخيرة قد تواضع الشراح على تسميتها بالإدارة المحلية ، فأن اللامركزية السياسية ليس لها سوى تطبيق واحد يتمثل في الحكم المحلي الذي يمارس على مستوى الولايات في دولة الاتحاد المركزي (10) وإذا كانت هذه هي حقيقة التفرقة بين اللامركزية الإدارية و اللامركزية السياسية ، فأنها تعد في الواقع ، وفقاً للنتيجة التي انتهينا إليها ، تفرقة بين الادارة المحلية والحكم المحلي ، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء .

غير إن قلة من الفقهاء قد ذهبوا إلى عكس هذا الاتجاه ، بينما ذهب نفر قليل منهم إلى اتخاذ موقف غير واضح يتسم بالاضطراب وعدم التحديد . وبناءاً على ما تقدم فأنه يكون من لوازم البحث ان نعرض بإيجاز دون الخوض في التفاصيل ، لطبيعة هذا الخلاف ومنشئه والرأي الذي ننتهي إليه .

_________________

1- راجع الدكتور سليمان الطماوي: الوجيز في القانون الإداري)دراسة مقارنة( طبعة1989،ص 86 ، والدكتور عادل محمود حمدي : الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه . كلية الحقوق ، جامعة عين شمس 1977 ،ص 88 وما بعدها و De Laubadére : المطول في القانون الإداري ، ، ص 102 والاستاذ الدكتور محمود عاطف البنا :الوسيط في النظم السياسية ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية 1984 - 1985 ،ص 151 .

2- الدكتور الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ،ص 86 - 87 ، 2والاستاذ الدكتور محمود عاطف البنا : الوسيط في النظم السياسية ، المرجع السابق ،ص 153 و. Charles Debbasch : النظم والقانون الإداري ، مرجع سابق ،ص 208 - 209 .

3- الدكتور حسن محمد عواضه : الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الدول العربية ، دراسة مقارنة ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى، 1983 ،ص 19 . والدكتور الطماوي : شرح نظام الحكم المحلي الجديد (القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ) دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ، 1980 ،ص 5 .

4-  أشار إليه الدكتور عادل عبد الرحمن خليل : الحكم المحلي في الولايات والمحليات الأمريكية ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول ، 1985 ،ص 5 .

5- راجع أنواع الاتحادات ، الاستاذ الدكتور محمد كامل ليلة : النظم السياسية (الدولة والحكومة ) دار الفكر العربي ، طبعة 7119 ،ص 110 ،وما بعدها وأيضاً الاستاذ الدكتور محمود عاطف البنا : الوسيط في النظم السياسية ،مرجع سابق ،ص 139 ، والدكتور الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري ، دراسة مقارنة ،طبعة 1988 ،ص 38 وما بعدها .

6-  راجع الدكتور الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ،ص 86 و reéDe Laubad : المطول في القانون الإداري ، مرجع سابق ،ص 102 .

7-  لمزيد من التفاصيل حول الفرق بين الدولة البسيطة والمركبة راجع الدكتور يحيى الجمل : الأنظمة السياسية المعاصرة ، دار النهضة العربية، بدون سنة طبع ،ص 37 وما بعدها وأيضاً الأستاذ الدكتور محمود عاطف البنا : الوسيط في النظم السياسية ، مرجع سابق ،ص 136 - 137 .

8- لمزيد من التفاصيل حول التفرقة بين اللامركزية السياسية ، واللامركزية الإدارية ، أنظر المراجع المشار إليها سابقاً ، وأيضاً الأستاذ الدكتور محمود عاطف البنا : الوسيط في النظم السياسية ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ،1988 ،ص 151 - 156 ، والأستاذ الدكتور فؤاد العطار : نظرية اللامركزية الإقليمية ، بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والإقتصادية ، كلية الحقوقجامعة عين شمس ، العدد الأول ، يناير ، 196 ،ص 67 وما بعدها وأيضاً André Laubadére : المطول في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص 102 وما بعدها.

9- سوف نشير إلى رأي هذا الفريق بمناسبة عرضنا للخلاف الذي أثير حول التفرقة بين الإدارة المحلية والحكم المحلي .

10- راجع حول هذا المعنى ، الدكتور الطماوي ، شرح نظام الحكم المحلي الجديد )القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ( دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ، 198 ، ص 5 والدكتور يحيى الجمل : الأنظمة السياسية المعاصرة ، دار النهضة العربية،

بدون سنة طبع ،ص 41




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .