المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

كيف تؤثر عملية الشتل في منافسة الأدغال؟
8-10-2021
Elements: Defined by Their Number of Protons
23-7-2020
q-Beta Function
26-8-2019
زيارة منصور النمري
23-5-2019
المواد غير المتبلورة Non crystalline materials
2023-10-09
صمام صاد buffer tube
23-2-2018


الدساتير العربية التي نظمت حال العجز النهائي ضمنا  
  
967   11:40 صباحاً   التاريخ: 2023-08-16
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 224-226
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لم ينص كل من الدستور العراقي واللبناني على حال عجز الرئيس عن ممارسة مهام عمله ، لكن هذان الدستوران نصا على خلو سدة الرئاسة لأي ، ، سبب ، ومن المؤكد أن حال العجز النهائي تعد سبباً لشغور سدة الرئاسة فقد نصت المادة (75/ ثالثاً ) من الدستور العراقي على أنه ( يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان ....) . ونصت المادة (74) من الدستور اللبناني على أن ( إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر ..... ) (1) .

ونرى أن العجز الضمني الوارد في المادتين ( 75 / ثالثاً ) و (74) من الدستور العراقي واللبناني ينصرف إلى العجز النهائي دون المؤقت حيث إشارة المادتين المتقدمتين إلى انتخاب مجلس النواب رئيس جديد ، فقد نصت المادة (75 / ثالثاً) على أن ( يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان ، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد .. ). ونصت المادة (74) من الدستور اللبناني على أن ( إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف  ..... .(

ويثير التنظيم الضمني لحال عجز الرئيس العديد من الإشكالات والتساؤلات بشأن من يطلب إعلان حال العجز وإذا لم يبادر الرئيس لتقديم هذا الطلب أو لم يكن قادراً على تقديمه ، ومثل هذا الإشكال أثير في الولايات المتحدة بسبب عدم تنظيمـه فـي المـادة الثانية من الدستور ( نظمت حال العجز ) ، واستقر الرأي على أن الرئيس فقط هو من يحق له الإعلان عن حال العجز (2) ، وليس لأي سلطة إرغامه على هذا الإعلان إذا لم يبادر إليه وإن كان عاجزاً من الناحية الفعلية .

ويبدو الإشكال أكثر تعقيداً إذا كان الرئيس عاجز عن ممارسة مهام عمله ولم يكن قادراً على الإعلان ، ومثل هذا الإشكال حدث مع الرئيس ( جارفيلد ) الذي كان فاقداً للوعي بشكل كامل أثر إطلاق الرصاص عليه ، ومواجهة لهذا الاحتمال صدر التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي عام 1967 وأناط هذا التعديل لنائب الرئيس بالاتفاق مع أغلبية الوزراء أو بالاتفاق مع أغلبية هيئة أخرى يصدر الكونغرس قانون بتشكيلها التقدم بإعلان مكتوب إلى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب ، يعلنون فيه عجز الرئيس عن القيام بمهام منصبه ، وفي هذه الحال يعتلي نائب الرئيس تلقائياً سدة الرئاسة  (3).

ويبقى هذا الإشكال قائماً في العراق ولبنان ( تحديد الجهة التي تتولى تقرير وإعلان حال العجز ) في ظل التنظيم الدستوري الضمني لحال العجز ، ويذهب جانب من الفقه إلى أن مجلس النواب هو من له الحق في تقرير وإعلان عجز الرئيس عملاً بمبدأ ، من يملك الحق في التعيين يملك الحق في العزل (4).

وبشأن الأغلبية التي يقرر فيها مجلس النواب عجز الرئيس ، أنقسم هذا الاتجاه على نفسه ، بين من قال بأن الرئيس يعزل بذات الأغلبية التي يعين بها ( أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس )(5) ، وبين من اكتفى بأغلبية ، ثلثي الأعضاء الحاضرين (6).

وخلال فترة نفاذ الدستور اللبناني ( 1926 – حتى الآن 2010 ) لم يتخذ مجلس النواب قراراً بعزل الرئيس لأسباب صحية (7) ، كما لم يحل نائب الرئيس في العراق محل الرئيس في سدة الرئاسة سبب عجز الرئيس النهائي ( 2005 - 2010 ).

1- تناوب على سدة الرئاسة في لبنان في ظل دستور سنة 1926 كل من  :-

____________

1- عدل هذا النص في 1927/10/17

2- د.احمد كمال أبو المجد - رئيس الولايات المتحدة ( اختياره - سلطانه ) محاضرات القيت على طلبة الدبلوم العالي - القانون العام – 1975 – 1976 – مطبوعة بالروتيو - ص 144

3-Robert K. Carr, Marver Bernstin and walter Murphy - American Democracy -oxford and IBH publishing co- new Delhi-1967-p.304.

4- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا - النظام الدستوري اللبناني - الدار الجامعية – بيروت – 1983 – ص 524 ، كذلك د. مصطفى أبو زيد فهمي - النظام البرلماني في لبنان - الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بيروت - ط 1 – ص 271 .

5- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا - نفس المرجع - ص 524 .

6- د. مصطفى أبو زيد فهمي - نفس المرجع - ص 271 – 272

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .