أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-10-2015
4303
التاريخ: 22-10-2015
18098
التاريخ: 15/12/2022
1142
التاريخ: 28-5-2022
2346
|
لم ينص كل من الدستور العراقي واللبناني على حال عجز الرئيس عن ممارسة مهام عمله ، لكن هذان الدستوران نصا على خلو سدة الرئاسة لأي ، ، سبب ، ومن المؤكد أن حال العجز النهائي تعد سبباً لشغور سدة الرئاسة فقد نصت المادة (75/ ثالثاً ) من الدستور العراقي على أنه ( يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان ....) . ونصت المادة (74) من الدستور اللبناني على أن ( إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر ..... ) (1) .
ونرى أن العجز الضمني الوارد في المادتين ( 75 / ثالثاً ) و (74) من الدستور العراقي واللبناني ينصرف إلى العجز النهائي دون المؤقت حيث إشارة المادتين المتقدمتين إلى انتخاب مجلس النواب رئيس جديد ، فقد نصت المادة (75 / ثالثاً) على أن ( يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان ، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد .. ). ونصت المادة (74) من الدستور اللبناني على أن ( إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف ..... .(
ويثير التنظيم الضمني لحال عجز الرئيس العديد من الإشكالات والتساؤلات بشأن من يطلب إعلان حال العجز وإذا لم يبادر الرئيس لتقديم هذا الطلب أو لم يكن قادراً على تقديمه ، ومثل هذا الإشكال أثير في الولايات المتحدة بسبب عدم تنظيمـه فـي المـادة الثانية من الدستور ( نظمت حال العجز ) ، واستقر الرأي على أن الرئيس فقط هو من يحق له الإعلان عن حال العجز (2) ، وليس لأي سلطة إرغامه على هذا الإعلان إذا لم يبادر إليه وإن كان عاجزاً من الناحية الفعلية .
ويبدو الإشكال أكثر تعقيداً إذا كان الرئيس عاجز عن ممارسة مهام عمله ولم يكن قادراً على الإعلان ، ومثل هذا الإشكال حدث مع الرئيس ( جارفيلد ) الذي كان فاقداً للوعي بشكل كامل أثر إطلاق الرصاص عليه ، ومواجهة لهذا الاحتمال صدر التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي عام 1967 وأناط هذا التعديل لنائب الرئيس بالاتفاق مع أغلبية الوزراء أو بالاتفاق مع أغلبية هيئة أخرى يصدر الكونغرس قانون بتشكيلها التقدم بإعلان مكتوب إلى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب ، يعلنون فيه عجز الرئيس عن القيام بمهام منصبه ، وفي هذه الحال يعتلي نائب الرئيس تلقائياً سدة الرئاسة (3).
ويبقى هذا الإشكال قائماً في العراق ولبنان ( تحديد الجهة التي تتولى تقرير وإعلان حال العجز ) في ظل التنظيم الدستوري الضمني لحال العجز ، ويذهب جانب من الفقه إلى أن مجلس النواب هو من له الحق في تقرير وإعلان عجز الرئيس عملاً بمبدأ ، من يملك الحق في التعيين يملك الحق في العزل (4).
وبشأن الأغلبية التي يقرر فيها مجلس النواب عجز الرئيس ، أنقسم هذا الاتجاه على نفسه ، بين من قال بأن الرئيس يعزل بذات الأغلبية التي يعين بها ( أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس )(5) ، وبين من اكتفى بأغلبية ، ثلثي الأعضاء الحاضرين (6).
وخلال فترة نفاذ الدستور اللبناني ( 1926 – حتى الآن 2010 ) لم يتخذ مجلس النواب قراراً بعزل الرئيس لأسباب صحية (7) ، كما لم يحل نائب الرئيس في العراق محل الرئيس في سدة الرئاسة سبب عجز الرئيس النهائي ( 2005 - 2010 ).
1- تناوب على سدة الرئاسة في لبنان في ظل دستور سنة 1926 كل من :-
____________
1- عدل هذا النص في 1927/10/17
2- د.احمد كمال أبو المجد - رئيس الولايات المتحدة ( اختياره - سلطانه ) محاضرات القيت على طلبة الدبلوم العالي - القانون العام – 1975 – 1976 – مطبوعة بالروتيو - ص 144
3-Robert K. Carr, Marver Bernstin and walter Murphy - American Democracy -oxford and IBH publishing co- new Delhi-1967-p.304.
4- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا - النظام الدستوري اللبناني - الدار الجامعية – بيروت – 1983 – ص 524 ، كذلك د. مصطفى أبو زيد فهمي - النظام البرلماني في لبنان - الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بيروت - ط 1 – ص 271 .
5- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا - نفس المرجع - ص 524 .
6- د. مصطفى أبو زيد فهمي - نفس المرجع - ص 271 – 272
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|