أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2017
2481
التاريخ: 10-5-2022
1746
التاريخ: 26-3-2017
3036
التاريخ: 30-3-2017
3498
|
أشارت المادة (83) من القانون الأساسي العراقي لعام 1925 إلى وظيفة البت في دستورية القوانين والأنظمة التي عهدت بها إلى المحكمة العليا . وهذا يدل على ان القانون الأساسي العراقي قد أخذ بالمذهب الذي يجعل الفصل في هذه المسائل الدستورية من وظيفة محكمة خاصة تنفرد بها من دون سائر المحاكم الاخرى – مركزية الرقابة - ، لذا كان طبيعياً ان يكون الحكم الذي تصدره المحكمة العليا إذا ما تحققت من عدم دستورية قانون ما ، قاضية بالغائه ، ذا حجية مطلقة غير مقصورة على طرفي النزاع (1). وهذا ما أفادت به المادة (86) من القانون الأساسي – قبل تعديلها – بقولها : " كل قرار يصدر من المحكمة العليا مبيناً مخالفة أحد القوانين أو بعض أحكامه لأحكام هذا القانون الأساسي يجب ان يصدر بأكثرية ثلثي اراء المحكمة . وإذا صدر قرار من هذا القبيل يكون ذلك القانون أو القسم المخالف منه لهذا القانون الأساسي ملغياً من الأصل " (2). كما نستفيد من نص المادة (87) من القانون الأساسي بان قرارات المحكمة العليا ملزمة للكافة وغير قابلة للطعن فيها امام أي هيئة اخرى ويجب تطبيق تلك القرارات في جميع المحاكم ودوائر الدولة . يتضح من نصوص المواد السالفة الذكر ان الحكم الصادر من المحكمة العليا بشان دستورية قانون ما ، سواء أكان بعدم الدستورية أم برفض الطعن ، فالنص جاء مطلقاً ، يكون قطعياً غير قابل للاستئناف أو الطعن امام أية جهة اخرى ، وحائزاً الحجية المطلقة فهو ملزم للكافة وعلى جميع دوائر الدولة والمحاكم الالتزام بما ورد فيه . ويرد على هذه القاعدة استثناءً وحيداً – وهذا الاستثناء وجد بعد صدور الدستور الاتحادي بين العراق والاردن 1958 – هو انه إذا كان في قرار المحكمة مساس بأحكام الدستور الاتحادي كأن اصدرت المحكمة العليا قراراً بدستورية قانون عرض عليها على الرغم من مخالفته لأحكام الدستور الاتحادي او احتمال مخالفته لتلك الأحكام ، أو انها حكمت بعدم دستورية القانون على الرغم من انه تطبيق لأحكام الدستور الاتحادي فعندها لا تكون لقراراتها الصفة القطعية ويجوز الطعن فيها عن طريق استئنافها امام المحكمة العليا الاتحادية (م 59/ ف و من الدستور الاتحادي)، وذلك خلال نفاذ الدستور الاتحادي بجانب الدستور العراقي لعام 1925(3). وبخصوص الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بصدد دستورية القوانين ، ومدى تمسك هذه المحكمة بالحجية المطلقة لما ورد في أحكامها ، فإنه لابد من الإشارة إلى أن المحكمة العليا لم تمارس اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين إلا مرة واحدة ، وذلك عندما شكلت المحكمة العليا بموجب الإرادة الملكية المرقمة (367) لسنة 1939 للنظر في مدى توافق قانون منع الدعايات المضرة رقم (20) الصادر بتاريخ 8/3/1938 مع أحكام القانون الأساسي ، والذي قررت فيه المحكمة أنه " عند ملاحظة القانون المشار اليه رأت اكثرية المحكمة ، بان المادة الرابعة منه قد أناطت بمجلس الوزراء حق منع أي شخص من الإقامة في مكان او امكنة داخل العراق ، وجعل الشخص تحت مراقبة الشرطة ، …. ، وحيث أن تكليف الشخص بأن يكون تحت مراقبة الشرطة أو تكليفه بالإقامة في أماكن دون غيرها يدخل ضمن سلطة القضاء ، فبهذا الاعتبار وجدت أكثرية المحكمة ان المادة الرابعة من قانون منع الدعايات المضرة رقم (20) لسنة 1938 قد خولت مجلس الوزراء صلاحيات هي مناطة – بحكم القانون الأساسي – بالسلطة القضائية ، ولما كانت المادة الخامسة من القانون موضوع البحث مرتبطة بالمادة الرابعة آنفة الذكر ، ترى المحكمة أن المادتين المذكورتين مخالفتين للدستور ، وبالنظر للمادة (86) فقد أصبحتا ملغيتين من الأصل " (4). ونستفيد من العبارة الاخيرة الواردة في الحكم سالف الذكر ، ان المحكمة العليا ذكرت الأثر المترتب على مخالفة المادتين (4 و 5) من قانون منع الدعايات المضرة للقانون الأساسي، وذلك بان اعتبرتهما ملغيتين من الأصل . وحكم الإلغاء بطبيعة الحال هو النتيجة الطبيعية المترتبة على تمتع الأحكام الدستورية بالحجية المطلقة تجاه جميع سلطات الدولة .
ثانياً : حجية الحكم بعدم الدستورية في أحكام المحكمة الدستورية العليا– وفقاً لدستور 1968 المؤقت - .
نصت المادة (87) من دستور 21 أيلول 1968 المؤقت على ان " تشكل بقانون محكمة دستورية عليا .. ويكون قرارها ملزماً " .
وبذلك يكون المشرع الدستوري قد أخذ بنظام مركزية الرقابة الدستورية إذ عهد بمهمة البت بدستورية القوانين إلى محكمة متخصصة تنفرد بالنظر في مدى توافق القواعد القانونية مع أحكام الدستور . لذا كان من البديهي أن تكون أحكامها ، في خصوص الدعاوى الدستورية المقامة امامها والتي هي بطبيعتها دعوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون فيها ، قطعية وملزمة وذات حجية مطلقة لا يقتصر أثرها على الخصوم في المنازعة وانما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولة . وهذا هو ما يستفاد منه بوضوح من نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تقضي بان قرار المحكمة بمخالفة قانون او بعض مواده لأحكام الدستور ، يصبح القانون او الجزء المخالف منه ملغياً اعتبارا من تاريخ صدور قرار المحكمة . والإلغاء هو الأثر الطبيعي المترتب على تمتع الأحكام بالحجية المطلقة . هذا ويتم تبليغ قرار المحكمة الدستورية العليا إلى ديوان مجلس الوزراء لنشره في الجريدة الرسمية وتبليغه إلى الوزارات والجهات المختصة للعمل بمقتضاه (المادة 7 من قانون المحكمة). ونشر القرار في الجريدة الرسمية بقصد علم الكافة به وتبليغه إلى الوزارات والجهات المختصة للعمل بمقتضاه، يؤكدان أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ذو حجية مطلقة وملزمة لجميع السلطات العامة في الدولة والكافة من الأغيار . إلى انه في ظل هذا الدستور والقانون الذي صدر بموجبه (قانون المحكمة الدستورية العليا) ، لم تمارس المحكمة الدستورية العليا اختصاصها في البت بدستورية القوانين ، وبالتالي لم يكن بالإمكان معرفة اتجاهها بصدد تمسكها بالحجية المطلقة لأحكامها .
ثالثاً : حجية الحكم بعدم الدستورية في أحكام المحكمة الاتحادية العليا – وفقا لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 -.
بعد ان بينت المادة (44) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والتي من بينها البت في دعاوى دستورية قانون أو نظام أو تعليمات (فقرة ب – 2 -) ، جعلت قراراتها في هذا الخصوص ملزمة (فقرة – د -) ، ومنحت المحكمة مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها والتي من ضمنها إصدار قرار بازدراء المحكمة وما يترتب على ذلك من إجراءات .
ثم جاء قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 ليفصل مهام المحكمة الاتحادية العليا والتي من بينها الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أية جهة تملك حق اصدارها ، وإلغاء التي تتعارض منها مع أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية (المادة 4 / فقرة ثانيا) ، وجعل الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة أي قطعية (المادة 5/ ثانيا) . وهذا ما أكده النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 (5) . إذ جاء في المادة (17) منه ان الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة باتة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن . نستفيد من نصوص المواد سالفة الذكر ، ان أحكام المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بدستورية القوانين والأنظمة والتعليمات باتة أي قطعية ولا يجوز الطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن وهو ما يعني ان التقاضي امام المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بدستورية القوانين يكون على درجة واحدة ، كما ان عدم القابلية للطعن تشمل جميع طرق الطعن العادية وغير العادية وسواء كان الحكم بعدم الدستورية او برفض الدعوى لان النص ورد مطلقاً بهذا الخصوص . كما ان هذه الأحكام تتمتع بالحجية المطلقة فهي ملزمة للسلطات العامة وللكافة وعلى الجميع احترامها وتطبيقها . اما عن اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا بصدد موضوع الحجية المطلقة للأحكام الصادرة منها والمتعلقة بدستورية القوانين ، فانه بالرغم من تشكيل هذه المحكمة بالفعل الا انها لم تمارس اختصاصاتها وقد يعول ذلك على قصر المدة إذ سرعان ما صدر دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005.
رابعاً : حجية الحكم بعدم الدستورية في أحكام المحكمة الاتحادية العليا – وفقاً لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 - .
بينت المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وكان أول هذه الاختصاصات هي الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. اما المادة (94) من الدستور فقد نصت على ان " قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة " . ونستفيد من نص هاتين المادتين أن المشرع الدستوري أخذ بنظام مركزية الرقابة الدستورية إذ أوكل مهمة البت في دستورية القوانين والأنظمة إلى المحكمة الاتحادية العليا ، وبذلك لا يمكن لأي محكمة اخرى ان تمارس هذا الاختصاص ، وفي ذلك ضمان لوحدة الأحكام القضائية المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة . ثم جعل المشرع قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة أي قطعية فلا يجوز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن ، كما جعلها ملزمة لجميع سلطات الدولة . من ذلك نخلص إلى ان أحكام المحكمة الاتحادية العليا ذات حجية مطلقة وليست نسبية ، وهذه الأحكام تتمتع بالحجية المطلقة سواء كانت بعدم الدستورية او بالرفض الموضوعي وذلك لأن نص المادة (94) صريح وواضح وورد مطلقاً .
____________________
1- انظر د. محمد زهير جيرانه ، مذكرات في القانون الدستوري ، مطبعة العهد ، بغداد ، 1936 ، ص 108
2- أصبحت المادة (86/1) بعد تعديلها بموجب قانون التعديل الثاني رقم 69 لسنة 1943 ، تنص على أن " كل قرار يصدر من المحكمة العليا ينص على مخالفة احد القوانين او بعض أحكامه لأحكام هذا القانون يجب أن يصدر باكثرية ثلثي اراء المحكمة . وإذا صدر قرار من هذا القبيل يكون ذلك القانون او القسم المخالف منه ملغى من تاريخ صدور قرار المحكمة على ان تقوم الحكومة بتشريع يكفل إزالة الأضرار المتولدة من تطبيق الأحكام الملغاة " .
ومن الجدير بالذكر ان حجية الأحكام الصادرة من المحكمة العليا فيما يتعلق بدستورية القوانين او عدم دستوريتها، لم تتأثر بتعديل هذه المادة ، إذ بقيت هذه الأحكام ذو حجية مطلقة ملزمة للكافة ولجميع المحاكم ودوائر الدولة.
3- انظر د. اسماعيل مرزة ، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي ، ج1 ، ط1 ، شركة الطبع والنشر الاهلية، بغداد ، 1960 ، ص 228
4- القانون الأساسي مع تعديلاته ، مرجع سابق ، ص ص 106-107
5- الوقائع العراقية ، الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، العدد 3997 ، السنة السادسة والاربعون ، بغداد ، 2 آيار 2005 ، ص 4 وما بعدها
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|