أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-07
1294
التاريخ: 27-9-2018
2461
التاريخ: 26-3-2022
1868
التاريخ: 25-10-2015
6518
|
ينتخب أعضاء البـرلــمــان لمدة تحـدد بالدسـتـور ، ويطلق على هـذه المدة الفـصل التشريعي ، إلا أن الـبرلـمـان لا ينعقد بصفة مستمرة طــول مــدة نـيـابـتـه المـقـررة فــي الـدسـتـور، بـل ينعـقـد لمدة عدة أشـهــر من كل ســنـة ، وتسـمى تلك المدة دورة الانـعـقــاد (1) ، لذا سنـقـسم هـذا الموضوع إلــى الفرعين الآتيين :
الفرع الأول
الفصل التشريعي
الفصل التشريعي هي الـمــدة التي يحددها الدستور لـنـيـابــة أعـضــاء الـبرلـمـان عن الأمة ، وتبدأ مدة الفصل التشريعي مـن تاريخ انعـقـاد أول جــلـسـة للـبرلـمــان ، وتنـتهــي بانتهاء الـمــدة المحددة له بالــدستــور ، (2) ، إذ بعد انتهاء مدة الفصل التشريعي يصار إلى تشكيل مجلس جديد وحسب الطريقة التي ينص عليها الدستور ، وبذلك فـــأن مـــدة الفصل التشريعي تشمل الـمــدة مـــا بـــيــن انعقاد أول جـلـسة للـبـرلـمــان ، ومــا بـيــن انـتـهاء الـمــدة المحــددة لـــه بالـدستــور أو بسبـب حــلـــه قــبــل انـتـهاء مـــدته (3).
تختلف الدساتير في تحديد مدة الفصل التشريعي فقد تحددها بسنتين أو بأربع أو خمس سنوات ، ففي فرنسا تنتخب الجمعية العامة لمدة خمس سنوات ، كذلك بالنسبة لمجلس العموم البريطاني (4) ، ومصر (5).
أمــــا مجلس النواب العراقي فان مـــدة الفصل التشريعي هـــي أربع سنوات تقويمية ، إذ تــبــدأ هـــذه الـمـدة بأول جلسة للمجلس ، وتنتهي بعد مضي أربع سنوات تحتسب من تاريخ أول جلسة للمجلس (6) ، ونــرى إن مــدة نـيــابة مجـلس النواب في العراق لأربع سنوات هــي مدة معقولة حتى يتمكن الناخبون مــن إجــراء رقـــابتـهـم عـلى النواب ، إذ يجـــب أن تكــون مــدة الفصل التـشـريـعـي غـير طويلة على نحو يباعد بـيــن أعـضـاء البـرلـمـان وبـيـــن الناخبـيـن ولا يستحسن أن تكون الـمـدة قصيرة ، إذ إن قصر الـمـــدة يحـــول دون تمـكيــن أعــضـاء الـبرلـمــان مــن تنـفــيذ ووضــع الــبرامج لـقـصــر الـمــدة (7).
الفرع الثاني
ادوار انعـقــاد المجلس
يجتمع المجلس خلال مدة الفصل التشريعي ، وتسمى هذه المدة دور الانعقاد ، ويجتمع المجلس خلال دورة الانعقاد لـعــدة أشـهــر مــن كـل سنـة ، أمــا خارج مــدة الانعـقـاد فيحصل الأعـضـاء عـلـى عـطلة للـراحـة يستعيدون فيها نشاطـهـم ، ويحتوي الفصل التشريعي على عدد من ادوار الانعقاد تساوي عدد سنين الفصل التشريعي المحدد بالدستور ، كذلك تنقسم ادوار الانعقاد إلــى أدوار انعقاد عـادية ، وأدوار انعـقـاد غير عادية (استـثـنـائـية) (8) ، وسنتولى بـيـانهـا بـالآتي:
أوُلَا: ادوار الانعــقـــاد الـعــاديــة : يجتمع المجلس خلال مدة الفصـل التشريعي في أوقات محـددة في الدستور ، أو في النظام الداخلي للبرلمان ، وتسـمـى هـــذه الفـتـرة دورة الانعقاد العادي ، وخلال دور الانعقاد يمارس البرلمان اختصاصاته الدستورية ، أما خارجها فيحصل الأعضاء على عطلة (9).
ففي فرنسا حـددت المادة (28) من دستور سنة 1958 دورة انعقاد الجمعية الوطنية السـنـوية بدورتين عـاديـتين ، تـبــدأ فــي أول يـوم عمل من شهر أكتوبر ، وتنتهي في أخــر يوم عمل من شهر ديسمبر، والدورة الثانية تبدأ في الثلاثاء الأخير من ابريل وتستمر لثلاثة أشهر، وتخصص الدورة الثانـية من السنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ، ولا تنهي ألا بالتصويت على قــانون الـمـوازنـة (10).
أما فـي بـريطانيا تـبــدأ دورة الانعقاد فــي أواخر شهر أكتوبر ، وتستـمـر دورة الانعـقـاد لـمـدة سنة ويتمتع خلالها الأعضاء بالعديد من العطل ، ثم تـبـــدأ الــدورة الثانية ، علـمـا أنـه لا يـوجــد مـوعــد ثـابـت لـبـدايــة دور الانعقاد في مجلس العموم ، إذ عــادة ما يحــل الـبـرلـمـان قـبل انـتـهـاء مـــدة الفصل التـشـريـعـية لتـجـري بعدها الانتخابات واجتـمـاع المجلس الجديد ، وبــدأ دورة انـعـقــاده بعد الانتخابات مباشرة (11).
أما في مصر فبموجب نص المادة (101) من دستور سنة 1971 تبدأ دورة انعقاد مجلس الشعب في شهر نوفمبر مــن كل عام بناء على دعوة من رئيس الجمهورية الذي أتاح له الدستور اختيار اليوم الذي يراه على إلا تتجاوز الخميس الثاني من شهر نوفمبر فان لم يدع الرئيس لهذا الانعقاد يجتمع البرلمان بحكم الدستور في الموعد المحدد ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل ، ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة (12).
أما بموجب دستور سنة 2012 فقد نصت المادة (94) جاء في نصها " يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر ، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة ثمانية أشهر على الأقل ، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس ، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة ".
أمـــا في العراق تكون دورة انعقاد المجلس السنوية لمدة ثمانية أشهر بموجب نص المادة (57) من الدستور " لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهـمـا ثمانية أشهر ، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما ، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة الـعـامـة ألا بعد الموافقة عليها " (13).
نجد أن النص قد حدد دورة الانعقاد السنوية بثمانية أشهر ، وأحال على القانون كيفية انعقادها ، إذ بموجب نص المادة (22) من النظام الداخلي لمجلس النواب تـبـدأ دورة الانعقاد السنوية في آذار ، وتنتهي في (30) حزيران مـــن كل سـنـة ، وتـبـدأ الدورة الـثـانية في (1) أيلول ، وتنتهي فــي (31) كانون الأول ، ويحصل الأعضاء خلال هاتين الفترتين على عطلة ، ألا أن الدستور قـيد انتهاء دورة الانعقاد في حالة مـنـاقشة الموازنة العامة للـدولة ، إذ يستمر دور الانعقاد لحين موافقة البرلمان على الموازنة العامة للدولة .
كـــذلك نجـد نص المادة (58/ ثانياً) من الدستور قد أجازت للمجلس الاستمرار فــي ممـارســة أعـمــاله حتـى بعد انتهاء الـمــدة المـقـررة لدور الانعقاد " يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً ، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك ، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس " .
كذلك نص المادة (26) من النـظــام الـداخــلـي لمجلس الـنــواب في الـعراقي " يستمر المجلس في ممارسة أعماله مع مراعاة أحكام المادة ( 56 ) من الدستور" .
وبالرجوع إلى نص المادة (56/ أولا) من الدستور نجد أنها حددت مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية ، لذا يجب عند مد مدة الفصل التشريعي مراعاة أحكام المادة ( 56) من الدستور بحيث لا تتجاوز مدة الدورة الانتخابية والبالغة أربع سنوات تقويمية ، كذلك نجد أن نص المادة (26) من النظام الداخلي لمجلس النواب في العراق قـد منحت المجلس حق الاستمرار في أعماله في حالة وجود ضرورة لذلك لإنَجاز المهمات التي تستدعي ذلك.
أما الجهات التي يحق لها تـمـديــد مد الفصل التشريعي بموجب المادة (58/ثانيا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هي ( رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس) ، ويتم مد مدة الفصل التشريعي بناءً على طلبٍ يقدم من احد الجهات التي تم ذكرها في أعلاه ، على أن لا تزيد هذه المدة على ثلاثين يوماً ، لإنَجاز المهمات التي تستدعي ذلك ، وان لا تتجاوز هذه المدة مـدة الفصل التشريعي المحددة في نص المادة (56) مــن الـدسـتـور والبالغة أربع سنوات تقويمية .
ثانيا : ادوار الانعقاد غير العادية (الاستثنائية) : قـد تستجد بعض الأمور الطارئة في الدولة خلال عطلة البرلمان تستوجب اجتماع المجلس النيابي بشكل طارئ ودعوة المجلس للانعقاد بدورة انعقاد غير عادية ، وتسمى دورة انعقاد غير عادية لكون المجلس يعقد اجتماعه في غير الوقت المحدد لها ، وبشكل استثنائي (14).
أقــرت معظم الدساتير للبرلمان حق الاجتماع بدورة غير عادية ، ففي فرنسا يجتمع الـبـرلـمـان في دورة غير عــاديــة بـنـاء عـلــى طـلـب رئيـس الوزراء أو أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية ، وفي حالة اجتماع المجلس فانه يقتصر في النظر في جدول أعمال محدد بالنسبة للموضوعات الطارئة التي استوجبت اجتماع المجلس من اجلها ، وبذلك لا يستعيد المجلس خلال دورة الانعقاد الاستثنائية سلطاته كافة بل يقتصر اجتماع المجلس واتخاذ القرارات فقط بالنسبة للموضوعات المحددة ، ويحدد المرسوم الذي على بناءه انعقاد البرلمان في دورة غير عادية كيفية اختتامها بعد أن يكون البرلمان قد تناول جدول الأعمال الذي انعقد من أجله ، أو بعد اثني عشر يوما من أولى جلساته ، أيهما أسبق (15) ، ولا يجوز لغير رئيس الوزراء أن يطلب عقد دورة جديدة قبل نهاية الشهر التالي لصدور المرسوم الذي يقضى باختتام دورة غير عادية (16).
كذلك الأمر في بريطانيا إذ يجتمع المجلس لمعالجة بعض الأمور الطارئة بناء على طلب الحكومة ، ويقدم الطلب إلى رئيس مجلس العموم ، ويجتمع المجلس لمناقشة الموضوعات الطارئة إذا كان في الأيام المحددة لاجتماعه ، أما إذا كان المجلس في عطلة ، فيتم دعوة المجلس للانعـقـاد ، وتجري المناقشات لمعالجة الحالة الطارئة التي أجتمع المجلس من أجلها فقط (17) .
كذلك أخـذ بهذا الاتجاه دستور مصر لسنة 1971 في المادة (102) من الدستور "يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى ، وذلك في حالة الضرورة ، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب ، ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي" .
أما بموجب دستور 2012 نصت المادة (95) " يجوز انعقاد أي من المجلسين في اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل ، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية ، أو الحكومة ، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل ".
كــذلك أخــذ بـالاتجــاه نفسه دســتـور الأردن لسنة 1952 إذ نصت المادة (82) من الدستور على حق الملك وأغلبية مجلس النواب بطـلـب انعـقـاد مجـلـس الأمــة إلــى الاجتماع فــي دورات استثنائية ، ولـمـدة غير محدودة .
كذلك سار فـي الاتجاه نفسه دسـتـور جمهـوريـة الـعــراق لسنة 2005 في نص المادة (58/ أولا) من الدستور " لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من أعـضــاء المـجــلــس ، دعـــــوة مجـلــس الـنـواب إلــى جــلـسة استـثنائـيـة ، ويكــون الاجتـمـاع مقـتـصــراً على الموضوعات التي أوجبت الدعــوة إلـيـه " (18).
إذ نجد أن الـمــادة (58/أولا) مــن الـدسـتـور حــددت الجهات التي يحــق لها طلـب جلــسة استثنائية ، وهي كالآتــي :
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس الوزراء.
- رئيس مجلس النواب أو خمسون عضوا من أعضاء مجلس النواب .
- أمــــا بالـنـسبــة للـمـوضــوعــات التي يجتمع المجلس من اجلها ، إذ بموجب المادة أعلاه يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة ، وبذلك فأن المجلس خلال عقد الدورة غير عادية لا يستعيد اختصاصاته كافة ، بل يقتصر على النظر في الموضوعات التي دعي من اجلها .
__________
1- د. مصطفى أبو زيد فهمي ، النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة ، دار المعارف، الإسكندرية ، 1966 ، ص 525.
2- د. محمد فتح الله الخطيب ، دراسات في الحكومات المقارنة ، ج1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1966، ص 56 .
3- د. محمد عبد المحسن ، مدة الفصل التشريعي وأسباب مده أو امتداده ، مجلة الحقوق ، الكويت ، العدد الثاني ، 1989، ص 29 وما بعدها .
4- د. محمد فتح الله الخطيب ، مصدر سابق ، ص 56 .
5- المادة( 92) من دستور جمهورية مصر لسنة 1971 " مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته"..
كذلك بموجب دستور لسنة 2012 بموجب المادة (115) مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية إذ جاء بنصها المادة (115( "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته".
6- المادة (56/ أولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 " تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة له ، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة " .
7- د. عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1968، ، ص 255.
8 - د. عبد الفتاح حسن ، مصدر سابق ، ص 256.
9- د. مصطفى أبو زيد فهمي ، مصدر سابق ، ص 526.
10- اندرية هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ترجمة علي مقلد (واخرون)، ج1 ، الاهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1974 ، ص 437.
11- بول سيلك ورودرى والترز ، كيف يعمل البرلمان ، مؤلف مترجم تعريب علي الصاوي ، ط1 ، مكتبة الشروق ، القاهرة ، 2004 ، ص 135 وما بعدها .
12- المادة (101) من دستور مصر لسنة 1971.
13- نجد أن نص المادة (57) من الدستور يثير الارتباك إذ أن المقصود في الفقه الدستوري الفصل التشريعي هي مدة الدورة الانتخابية الكلية للبرلمان ، ونرى تعديل النص الدستوري ورفع كلمة (بفصلين تشريعيين) الواردة في نص المادة (57) من الدستور - ينظر في ذلك – محمد حسنين عبد العال ، القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1992 ، ص 235.
14- د. عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1968 ، ص 257 وما بعدها .
15- المادة (29) من دستور فرنسا لسنة 1958 " ينعقد البرلمان في دورة غير عادية بناء على طلب رئيس الوزراء أو أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية ، للنظر في جدول أعمال محدد ، وفي حالة عقد دورة غير عادية بناء على طلب أعضاء الجمعية الوطنية ، يبدأ نفاذ المرسوم الذي يقضي باختتامها بعد أن يكون البرلمان قد تناول جدول الأعمال الذي انعقد من أجله ، أو بعد اثني عشر يوما من أولى جلساته، أيهما أسبق ، ولا يجوز لغير رئيس الوزراء أن يطلب عقد دورة جديدة قبل نهاية الشهر التالي لصدور المرسوم الذي يقضى باختتام دورة غير عادية "..
16- اندريه هوريو، مصدر سابق ، ص 437.
17- Standing orders of house of commons Public business 20111,-op. cit , article (24), p 33 .، كذلك انظر بول سيليك ورودرى والترز ، مصدر سابق ، ص 60.
18- كذلك نصت المادة (28) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي " لمجلس الرئاسة أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من أعضائه دعوته للانعقاد في جلسة استثنائية على أن يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة ".
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|