المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6197 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

علماء تربية النحل (داد Dade, H. A) ( ۱۸۹۷ - ۱۹۷۹ )
2024-03-05
زراعة وحصاد الترمس
10-4-2016
FK506
10-5-2016
Baryon Number Violation
16-12-2015
الماء المحترق Burning Water
11-2-2017
خلاصة التقدم الحالي في التقانة النانوية
28-12-2016


هل يعتبر ذكر السبب في التّوثيق والجرح وحكم تعارضهما؟  
  
1101   08:33 صباحاً   التاريخ: 2023-07-25
المؤلف : الشيخ محمد آصف محسني.
الكتاب أو المصدر : بحوث في علم الرجال.
الجزء والصفحة : ص 184 ـ 186.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / الجرح والتعديل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-08 1104
التاريخ: 29-8-2016 1085
التاريخ: 20/9/2022 1838
التاريخ: 2023-08-22 1172

[في هذا البحث] فوائد:

الأولى: نقل الشّهيد الثّاني في درايته‌ (1) عن المذهب المشهور أنّ التّعديل مقبول من غير ذكر سببه؛ لأنّ أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، وأمّا الجرح، فلا يقبل إلّا مفسرّا مبيّن السبب لاختلاف الناس فيما يوجبه.

ثمّ أورد عليه بأنّ ذلك آتٍ في باب التّعديل؛ لأنّ الجرح كما تختلف أسبابه كذلك التّعديل يتبعه في ذلك.

نعم، لو علم اتّفاق مذهب الجارح والمعتبر بالكسر أي: المنقول إليه - في الأسباب - اجتهادا أو تقليدا- اتّجه الاكتفاء بالإطلاق، وهذا التفصيل هو الأقوى فيهما.

وأيضا مرجع الجرح في الرجال في الغالب المعظم إلى الكذب، وليس له أسباب، وفي القليل سوء الحافظة وتخليط الأسناد والمتون والإدراج ونحوها. وإنّما العدالة هي الّتي اختلفت الآراء فيها، فالجرح الكذبين يقبل مطلقا، وأمّا التّعديل والجرح الفسقين فلا يقبلان إلّا بالمعنى المراد للناقل، فلا بدّ من معرفة مذهبه في العدالة والفسق، ثمّ ترتيب الأثر عليه بنظر المنقول إليه.

وما في الجواهر: لما هو المعلوم من طريقة الشّرع من حمل عبارة الشّاهد على الواقع وإن اختلف الاجتهاد في تشخيصه، غير ثابت عندنا.

فإنّ قيل: على المشهور من اعتبار بيان السبب في الجرح يستلزم سدّ باب الجرح في هذا العلم؛ لأنّ أرباب الكتب الرجاليّة المتداولة قلّ ما يتعرّضون فيها له.

يقال: إنّه لا أقلّ من الشّكّ الموجب لعدم حجيّة رواياته، لكنّه إنّما يتمّ إذا لم يفسّر العدالة بالإسلام وعدم ظهور الفسق، أو لم يكن الجرح المذكور معارضا بالتعديل أو التصديق، وإلّا فتعتبر رواياته ويلغى جرحه على الفرض.

والتحقيق أنّ العدالة وإن لم تكن له أسباب متعدّدة؛ لكنّها بنفسها ذات جهات متعدّدة لاختلاف الأقوال فيها. فهل هي الملكة أو مجرّد العمل والتّرك أو غيره؟

ويترتّب عليه عدالة البالغ في أوّل يوم بلوغه قبل الإطاعة والمعصية وعدمها بناء على الملكة. وهل هي مجرّد ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق أم لا؟

وهل يعتبر فيها المروّة أم لا؟ فلا بدّ للمعدّل من بيان معنى العدالة، حتّى يعلم المنقول إليه معناها، فيقبل أو لا يقبل.

وأمّا الجرح الفسقين، فله أسباب متعدّدة، وهي: ترك الواجبات وارتكاب المحرّمات، والأنظار فيها مختلفة، فلا بدّ من بيان السبب حتّى يُعلَم الحال.

وأمّا الصدق والكذب، فلا أسباب لهما، ولا اختلاف فيهما، فيقبل قول الصّادق فيهما مطلقا. وقد عرفت أنّا نفسرّ كلمة: الثّقة في كلام الكشّي والنجّاشي والشّيخ بمعنى: الصّادق، من باب القدر المتيقّن في كلام الأوّل، ومن باب القرينة في كلام الأخيرين.

وأمّا معنى كلمة: ضعيف في كلامهم، فنفسرّها بمعنى: عدم صلاحية الرّاوي لقبول روايته أمّا لكذبه- كما لعلّه الغالب- وأمّا لضعف ضبطه أو لسفاهته، بحيث تخل بتلقي الرّاوي أو لتخليطه بين الأسناد والمتون، فلا مانع من قبوله بلا بيان السبب.

نعم، يحتمل أنّ التضعيف مستند إلى فسقه العملي في كلام النجّاشي، بل في كلام غير الشّيخ، ومعه لا أثر للضعيف كما مرّ فيكون الرّاوي مجهولا لا ضعيفا، فهل يقدّم التّوثيق عليه أم لا؟ وحينئذ إن قلنا بانصراف كلمة الضعيف إلى الكاذب فهو، وإلّا فالمقام محتاج إلى تأمّل. ولا يبعد تقديم التّوثيق على التضعيف.

الثانية: قال الشّهيد أيضا في درايته:

ولو اجتمع في واحد، جرح وتعديل، فالجرح مقدّم على التّعديل، وإن تعدّد المعدّل، وزاد على عدد الجارح على القول الأصح؛ لأنّ المعدّل مخبر عمّا ظهر عن‌ حاله، والجارح يخبر عن باطن خفيّ على المعدل (2) هذا إذا أمكن الجمع بين الجرح والتعديل وإلّا تعارضا، كما إذا شهد الجارح بقتل إنسان في وقت، فقال المعدّل رأيته بعده حيّا ونحوه (3).

أقول: إن تمّ ما قيل في وجه تقديم الجرح فهو، وإلّا فيتعارضان فيصير الرّاوي مجهول الحال والنتيجة في كلتا الصورتين واحدة، إلّا على وجه سبق منّا في تقديم التوثيق.

واعلم: أنّ اختلاف الشّهود في الجرح والتّعديل، قد يشتمل على قرينة توجب تقدّم أحدهما على الآخر بحسب الدّلالة.

وقد لا يشتمل عليها كما في فرض إطلاقهما: فلان عدل، فلان فاسق، أو: فلان ثقة، فلان ضعيف. وقد يشتمل على التصريح بالتضاد، كما إذا قال المعدّل: زيد كان عادلا في تمام شهر رمضان، وقال الجارح أنّه كان يفطر متعمّدا، أو كان يكذب في شهر رمضان. أمّا الفرض الأوّل، فهو تابع لدلالة القرينة في تقدّم أحدهما على الآخر. كما إذا قال: كان زيد عادلا في شهر رمضان، ولم أر منه صدور كبيرة بعده. وقال الجارح: رأيت منه كبيرة أو كبائر في شوال مثلا، فنبني على صدق كلتا البينتين، ونحكم بفسق زيد. وإن قال الجارح: كان زيد فاسقا في شهر كذا، ولم أر منه التّوبة والاصلاح بعده. وقال المعدّل: رأيت منه الصلاح وعلمت منه ملكة العدلة، فنحكم بعدالة زيد، ولا تعارض بين الشّهادتين.

وفي الفرضين الأخيرين يسقط المدح والذّم للتعارض، فلا يحكم بأحدهما، فيرجع إلى استصحاب الحالة السّابقة- إن كانت- وإلّا فيصبح الفرد مجهولا لا يترتّب عليه أحكام الفسق ولا أحكام العدالة، وهذا هو معنى: التوقّف عن الحكم.

وفي الجواهر: أو يقال: إنّ المراد التوقف عن الحكم أصلا، حتّى بيمين المنكر الّذي لم يعلم حجيّته في هذا الحال باعتبار وجود بيّنة المدعي، وإن كان لا عمل عليها باعتبار معارضتها ببيّنة الجرح، وحينئذ فيكون ميزان الحكم مجهولا لانسياق الأدلّة في غير الفرض فيرجع إلى الصلح أو غيره، فتأمّل.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1.   الدراية: 70.
  2.  أقول: قد يكون عكس ذلك ويكون المخبر عن باطن خفيّ هو المعدّل.
  3.   الدراية: 73.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)