المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

طـرق الخصخصـة (إنـهاء مـلكيـة الدولـة)
2024-10-25
Hofstadter-Conway $10,000 Sequence
28-10-2020
الفعل المجرد
17-02-2015
NON LINEAR RESTORING FORCES
2-12-2020
القوى الأوروبية المؤثرة على الشرق الأوسط (روسيا والاتحاد السوفيتي)
24-1-2016
ابو لهب وامراته الحقود النمامة
18-11-2014


بداية ولاية الرئيس  
  
981   01:51 صباحاً   التاريخ: 2023-07-17
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 141-142
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تباين موقف الدساتير العربية من تنظيم بداية احتساب مدة ولاية الرئيس بين من لم ينظم هذه المسألة وبين من نظمها على وجه الدقة .

فقد نص الدستور الصومالي واليمني على أن تبدأ مدة ولاية الرئيس من تاريخ أداء اليمين ( مدة رئاسة رئيس الجمهورية ست سنوات من تاريخ أدائه القسم ......... )(1) مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ....... )(2).

وحدد الدستور المصري بداية هذه المدة من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ( مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ....... ) (3) .

ونص كل من الدستور السوري والموريتاني على أن هذه المبدأ تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس السابق ( ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ) (4) . ( يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه ) (5) . والملاحظ أن الاتجاه الغالب من الدساتير العربية الجمهورية لم يحدد بداية سريان مدة ولاية الرئيس ) الإماراتي - جزر القمر - الجزائري – التونسي – الجيبوتي – اللبناني - العراقي ) . وأمام هذا الصمت الدستوري يثار التساؤل ، هل أن مدة ولاية الرئيس تبدأ من تاريخ إعلان فوزه في الانتخابات أو الاستفتاء؟ أم من تاريخ انتهاء فترة الاعتراض على نتائج الانتخابات والمصادقة عليها من قبل الجهات المختصة؟ أم أن هذه المدة تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية؟

ونرى أن مدة ولاية الرئيس تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية حيث ألزمت كافة الدساتير العربية التي لم تحدد بداية ولاية الرئيس باستثناء الجيبوتي الرئيس بأداء اليمين قبل ممارسته مهامه الدستورية (6). مما يعني بالضرورة أن ولاية الرئيس تبدأ من تاريخ أداء اليمين وإلا فهل من المنطق أن تبدأ مدة ولاية الرئيس دون أن يكون له الحق في ممارسة مهامه الدستورية . وكان الأولى بالدساتير العربية كافة تحديد بداية مدة ولاية الرئيس حسماً لأي خلاف فقهي أو فعلي قد يحدث بهذا الشأن ولاسيما أن القضاء الدستوري في البلاد العربية غالباً مالا يكون مستقلاً تماماً الاستقلال عن باقي سلطات الدولة ولاسيما التنفيذية وتحديداً رئيس الدولة .

____________

1 - م (1/72) من الدستور الصومالي لسنة 1960

2- م (112) من الدستور اليمني لسنة 1990

3-  م (77) من الدستور المصري لسنة 1971

4- م (85) من الدستور السوري لسنة 1973

5-  م (29) من الدستور الموريتاني لسنة 2001

6-  أنظر م(52) من الدستور الإماراتي ، م (13) من دستور جزر القمر ، م (76) من الدستور الجزائري ، م (42) من الدستور التونسي ، م (50) من الدستور اللبناني م (71) من الدستور العراقي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .