المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في اليابان
2024-11-06
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06



مقدمات الصلاة  
  
1330   08:19 صباحاً   التاريخ: 2023-07-11
المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف المطهر الحلي
الكتاب أو المصدر : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
الجزء والصفحة : ص 36
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-20 1588
التاريخ: 2024-07-16 369
التاريخ: 8-2-2017 1476
التاريخ: 2024-06-05 582

وفيه فصول : الفصل الأول - في إعدادها :

الصلاة الواجبة في كل يوم وليلة خمس: الظهر أربع ركعات في الحضر وفي السفر ركعتان، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث فيهما، والعشاء كالظهر، والصبح ركعتان فيهما.

والنوافل اليومية أربع وثلاثون في الحضر: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان بعدها للعصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء تعدان ركعة، وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة الوتر، وركعتا الفجر.

وتسقط في السفر نوافل النهار (1) والوتيرة خاصة (2).

ومن الصلوات الواجبة: الجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والجنائز، والمنذور، وشبهه (3).

وما عدا ذلك مسنون.

 

الفصل الثاني في أوقاتها:

إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار أربع ركعات، ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر، وإذا غربت الشمس وحده غيبوبة الحمرة المشرقية دخل وقت المغرب إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع فيختص بالعشاء، وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الصبح إلى أن تطلع الشمس.

وأما النوافل: فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، فإذا صارت كذلك ولم يصل شيئا من (النافلة) اشتغل بالفريضة، ولو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة، ووقت نافلة العصر بعد الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، ولو خرج وقد تلبس بركعة زاحم بها وإلا فلا، ووقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربية، ولو ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء، ووقت الوتيرة بعد العشاء وتمتد بامتداد وقتها، ووقت نافلة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، ولو طلع وقد تلبس بأربع زاحم بها الصبح وإلا قضاها، ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل، وتأخيرها إلى طلوعه (4) أفضل، وإذا طلع الفجر (5) زاحم بها ولو إلى طلوع الحمرة المشرقية.

مسائل:

الأولى: تصلى الفرائض في كل وقت إداءا وقضاءا ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم تدخل الفريضة.

الثانية: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها نصف النهار إلى أن يزول إلا يوم الجمعة، وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب (6).

الثالثة: تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل إلا في مواضع (7) ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ولا تقديمها عليه.

 

الفصل الثالث - في القبلة:

وهي الكعبة مع القدرة، وجهتها مع البعد.

والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء، وعلى سطحها يبرز بين يديه بعضها.

وكل قوم يتوجهون إلى ركنهم: بالعراقي لأهل العراق، واليماني لأهل اليمن، والمغربي لأهل المغرب، والشامي لأهل الشام.

وعلامة العراق جعل الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر (8) والشفق لمنكبه الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف والجدي خلف المنكب الأيمن.

ومع فقد الأمارات يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء.

ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد (9).

ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا إعادة، ولو كان إليهما أعاد في الوقت.

ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا.

ولا يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة.

 

الفصل الرابع في اللباس :

يجب ستر العورة أما بالقطن، أو الكتان، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش، أو بالخز الخالص (10)، أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية.

ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكى ودبغ، ولا صوفه وشعره ووبره، ولا الحرير المحض للرجال مع الاختيار (11) ويجوز في الحرب (12) وللنساء، وللركوب، والافتراش له ولا (13) في المغصوب، ولا ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق.

ويكره في الثياب السود إلا العمامة والخف وأن يأتزر فوق القميص وأن يستصحب الحديد ظاهرا، واللثام، والقباء المشدود في غير الحرب واشتمال الصماء (14).

ويشترط في الثوب الطهارة إلا ما عفى عنه مما تقدم والملك أو حكمه (15).

وعورة الرجل قبله ودبره، وجسد المرأة عورة، وسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين، وللأمة والصبية كشف الرأس.

ويستحب للرجل ستر جميع جسده، والرداء (16) وللمرأة ثلاثة أثواب : قميص ودرع وخمار.

ولو لم يجد ساترا صلى قائما بالإيماء إن أمن اطلاع غيره، وإلا قاعدا مؤميا.

 

الفصل الخامس - في المكان:

كل مكان مملوك أو مأذون (17) فيه يجوز فيه الصلاة، وتبطل في المغصوب مع علم الغصب (18).

ويشترط طهارة موضع الجبهة. ويستحب الفريضة في المسجد، والنافلة في المنزل.

وتكره الصلاة في الحمام، ووادي ضجنان، والشقرة، والبيداء، وذات الصلاصل (19)، وبين المقابر، وأرض الرمل (20)، والسبخة، ومعاطن (21) الإبل، وقرى النمل، وجوف الوادي (22) ، وجواد (23) الطريق، والفريضة جوف الكعبة، وبيوت المجوس والنيران، وأن يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي، وإلى باب مفتوح، أو انسان مواجه، أو نار مضرمة، أو حائط ينز من بالوعة.

ولا يجوز السجود إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان مملوكا أو في حكمه خاليا من نجاسة، ولا يجوز على المغصوب مع العلم ولا على نجاسة.

ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود (24).

ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود، أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن.

ويجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج والقير وغيرهما، ومع الحر على الثوب، فإن فقد فعلى اليد.

 

الفصل السادس في الأذان والإقامة :

وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداءا وقضاءا، للمنفرد والجامع، رجلا كان أو امرأة، بشرط أن تسر.

ويتأكدان في الجهرية، خصوصا في الغداة والمغرب.

وصورة الأذان: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله (25)، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله).

والإقامة مثله إلا التكبير فإنه يسقط منه مرتان في أوله، والتهليل يسقط مرة واحدة في آخره، ويزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل. فجميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا.

ولا يؤذن قبل دخول الوقت إلا في الصبح (26)، ويستحب إعادته بعد دخوله.

ويشترط فيهما الترتيب.

ويستحب كون المؤذن عدلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع، مستقبلا للقبلة، رافعا صوته، مرتلا للأذان، محدرا، للإقامة (27)، فاصلا بينهما بجلسة أو سجدة أو خطوة.

ويكره أن يكون ماشيا أو راكبا مع القدرة والإعراب أواخر الفصول، والكلام في خلالهما، والترجيع لغير الأشعار.

الإسراع فيها بتقصير الوقوف على كل فصل من فصوله.

ويحرم قول (الصلاة خير من النوم) (28).

__________

 

(1) أي نوافل الظهر والعصر.

(2) وهي نافلة العشاء، دون نوافل المغرب.

(3) أي المقسم عليه أو المعاهد عليه الله تعالى.

(4) أي طلوع الفجر، ويعني الفجر الأول الكاذب الذي يظهر على الأفق عموديا قائما.

(5) يعني الفجر الثاني الصادق الذي يخرج معترضا على الأفق بعد الكاذب العمودي.

(6) أي الصلوات التي لها سبب خاص ليست مكروهة في الأوقات المذكورة كصلاة الزيارة والحاجة، والاستخارة، والاستسقاء والشكر، وتحية المساجد وأول الشهر، ونحوها.

(7) منها: من له عذر ويتوقع زواله، والصائم الذي ينتظرونه للطعام، والصائم التائق نفسه إلى الطعام، والمفيض من عرفات إلى المشعر.

(8) لا يكون هذا موافقا للقبلة إلا في زمن الاعتدالين، وهو يومان في السنة فقط، وأما سائر الأيام فلا يتم.

(9) في سائر النسخ إضافة: في الوقت وخارجه.

(10) الخز: دابة بحرية ذات أربع، ويطلق اسم الخز على الثياب المتخذة من وبرها.

(11) ولا الذهب للرجال، ولا يجوزان في غير الصلاة أيضا.

(12) في الحرب فقط، فإن أمكن نزعه في حال الصلاة.

(13) والرداء.

(14) وهو: إدخال الثوب تحت الجناح وجعله على منكب واحد.

(15) كالمستعار والمأذون صريحا أو فحوى أو شهد حال قطعي.

(16) في سائر النسخ إضافة (أفضل) ولا معنى لأفضل من الاستحباب.

(17) صريحا أو فحوى أو شاهد حال القطعي.

(18) عينا أو منفعة أو حقا.

(19) أي ذات الصلصل، هي قطع الطين الناعم الجاف، التي توجد في أرض الطين بعد انسحاب الماء منه وإشراق الشمس عليه وجفافه.

(20) الشن.

(21) من العطن بمعنى أوساخ وقذارات الحيوانات.

(22) منحدر الأرض: مجرى السيل.

(23) بتشديد الدال، يدل جمع الجادة، أي الشارع العام.

(24) إذا لم تكن النجاسة متعدية.

(25) لا بأس بقول: (أشهد أن عليا ولي الله) تبركا ورجاءا، من دون أن ينويه جزءا من الأذان أو الإقامة، ولا يكون هذا بدعة، وقد صرح بجوازه أكثر علماء الإمامية، فمن قال بأنه بدعة فقد تحدى القواعد والأصول.

(26) للإعلام لا للصلاة.

(27) ترتيل الأذان: إطالة الوقوف على أواخر فصوله، وتحدير الإقامة.

(28) ويطلق عليه (التثويب).

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.