أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2018
4075
التاريخ: 2023-08-22
1033
التاريخ: 17-5-2017
4267
التاريخ: 2023-05-24
759
|
ان من اهم المبادئ العامة في مرحلة المحاكمة : مبدأ علانية المحاكمة ومبدأ شفوية هي الاجراءات ، ومبدأ المواجهة بين الخصوم ، ومبدأ تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية ، وعدم جواز محاكمة غير المتهم المحال عليها وعدم تكبيله بالقيود في اثناء المحاكمة .
والعلانية تعني : تمكين جمهور الناس بغير تمييز من الاطلاع على اجراءات المحاكمة والعلم بها والسماح لهم بالدخول في قاعة المحاكمة ، و علة علانية المحاكمة. : هي الحرص في اشراك الشعب في المسائل التي تهم الرأي العام في المجتمع وتمكينه من الاطلاع عليها (1).
وقد يثار تساؤل عن القرار الخاص بجعل الجلسة سرية ، هل يصدر من هيئة المحكمة ككل او انه من صلاحيات رئيس المحكمة ومن ضمن ادارته في ضبط الجلسة ؟ ومن خلال التدقيق يتضح ، ان المشرع الاجرائي العراقي أجاز في نطاق ضيق جعل المحاكمة سرية، إذ يصدر القرار بجعل الجلسة سرية من المحكمة في كامل هيئتها ، فلا يجوز ان يصدر عن رئيسها وحده وهذا يفهم من عبارة ( مالم تقرر المحكمة استناداً الى احكام المادة ( 152 ) (2) ، اما فيما يخص ضبط الجلسة و أدارتها ، فلقد نصت المادة (153) (3) الاصولية ، على اجراءات خصت بها رئيس الجلسة فقط ، اذ انه هو الذي يدير الجلسات، وقد منح القانون رئيس الجلسة حق منع اي شخص من مغادرة المحكمة كالشاهد الذي يجب عدم مغادرته الا بعد سماع شهادته (4) .
ومن المبادئ الاساسية ايضاً عند اجراء التحقيق القضائي، تقييد المحكمة بالدعوى الجزائية المعروضة امامها وعدم جواز محاكمة غير المتهم المحال عليها ، وسبب المنع هو ان الدعوى الجزائية ولاسيما في الجنايات والجنح المهمة ، يجب ان يسبق احالتها الى المحكمة المختصة اجراء التحقيق الابتدائي فيها ، عملاً بأحكام المادة ( 155 ) (5) الأصولية .
و تأييداً لذلك قررت محكمة التمييز الاتحادية نقض القرار الصادر من محكمة جنايات في (2020/12/21) لأنه غير صحيح ومخالف للقانون، إذ ان محكمة تحقيق قد احالت المتهم ( ع م د) الى محكمة الجنايات لأجراء محاكمته وفق لأحكام المادة ( 412 ق ع ع) عن جريمة الاعتداء على المشتكية ) هـ م د) الا ان محكمة الجنايات قد وجهت التهمة الى المتهم المذكور وفق احكام المادة (2/412 من القانون نفسه ، فكان على محكمة الجنايات اجراء محاكمة المتهم المذكور عن جريمة الاعتداء على المشتكية المذكورة فقط ولا يجوز محاكمة المتهم عن جريمة لم يحال عنها ... ) (6)
كما ان لمحكمة الموضوع اتخاذ جميع تلك الاجراءات التحقيقية المنصوص عليها في مرحلة التحقيق الابتدائي لتكوين عقيدتها مثل الاستماع للشهود او الخبراء الخ (7) .
ولا بد للمحكمة من الحكم بعلمها من خلال ما يطرح في جلسات المحاكمة ، وتعود علة المنع
الى أن القاضي يجب أن يستقي معلوماته من الأدلة المطروحة عليه في جلسات المحاكمة و أتيح لأطراف الدعوى مناقشتها فاذا اسس حكمه على معلوماته الشخصية خالف بذلك مبدأ الشفوية الذي يسود المحاكمات الجزائية ، على ان هذا القيد يقتضي أن لا يحد من سلطة القاضي الجزائي ودوره الايجابي في البحث عن الحقيقة (8).
الا أن القانون أجاز للقاضي في المادة ( 159) (9) الأصولية الحكم فورا في حالة وقوع جريمة في الجلسة من قبيل الجنح أو المخالفات ، أما اذا كانت جناية فلا تستطيع المحكمة أن تحكم فيها في الحال بل عليها أن تحرر محضرا بالواقعة وترسله مخفوراً الى قاضي التحقيق (10) .
ولنا في جرائم الجلسات رأي لا يتفق مع المادة (159/أ) المذكورة انفاً ، فكان الاجدر لو ان المشرع قد قصر تحريك الدعوى والحكم على المتهم في الحال على جرائم (المخالفات) فقط ، دون جرائم الجنح وأسوة بجرائم الجنايات المذكورة في الفقرة ( ب ) من المادة نفسه وذلك لتحقيق ضمانة اكبر للمتهم وعدالة أنصع من خلال اجراء التحقيق الابتدائي معه ، ولاسيما ان جرائم الجنح تصل عقوبتها الى خمس سنوات وهي مدة ليست قليلة وانسجاماً مع النهج الذي اختطه المشرع لنفسه في فصل جهة الاتهام ( الادعاء ) عن جهة التحقيق وفقاً لأحكام المادة (51) الاصولية.
كما قد يثار تساؤل : لو ان محكمة الموضوع لم تقم بتحريك الدعوى للجرائم المرتكبة في اثناء انعقادها ، فهل يمكن لجهة اخرى تحريك تلك الدعوى ؟ ومن هي تلك الجهة المختصة التي لها الحق بتحريكها ؟
يرى الباحث : ان المشرع الاجرائي العراقي قد اغفل ذكر تلك الحالة فلم ينص عليها من بين نصوص مواده وكان الأجدر به انتهاج منهج المشرع الاجرائي المصري الذي تناولها في المادة (246) (11)، ولكن مما لاشك فيه انه اراد من خلال المادة (159) المذكورة انفاً ، فرض هيبة المحكمة لاسيما اثناء انعقاد المحاكمة، وذلك بمنحها استثناء تحريك تلك الدعاوى الجزائية للجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى ، فاذا ما انتهت تلك المدة وأعلن ختام المحاكمة ، فتعود الاجراءات الى الاصل وينتهي العمل بالاستثناء ، بمعنى اخر يمكن تحريك الدعوى الجزائية للجرائم التي ترتكب اثناء انعقاد المحاكمة من خلال المتضرر من الجريمة
ويرى الباحث : ان المشرع الاجرائي العراقي لم يتطرق الى الافعال التي تصدر عن المحامي كما فعل المشرع الاجرائي المصري الذي كان أكثر تفصيلاً فيم يخص تلك الافعال ، فالمادة (245) من قانون الاجراءات الجنائية المصري نصت اذا) وقع من المحامي اثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام او ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث ، وللمحكمة ان تقرر احالة المحامي الى النيابة العامة لأجراء التحقيق اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً ) ، كما يرى الباحث : ان المادة (30) من قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965) اشترطت اخبار نقابة المحامين بالشكوى التي تقام ضد المحامي (الاخبار وليس الموافقة) ونصت على عدم جواز استجواب المحامي الا بعد اخبار النقابة ، بخلاف المادة (23) من قانون المحاماة في اقليم كوردستان (رقم 17 لسنة 1999 التي نصت على : يجب استحصال موافقة النقابة على اية شكوى تقام ضد المحامي فإذا لم تصدر الموافقة ترفض الشكوى، كما انه لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه او احالته على المحكمة الأبعد الحصول على موافقة النقابة .
ولا يتفق الباحث مع المادة (23) المذكورة آنفاً ، لأن من الواجب بل من المنطق حصر صلاحية تقرير براءة المتهم او ادانته بيد القضاء عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات ، وقد شهد الواقع العملي في الأعوام التي سبقت اصدار القرار رقم ( 8 لسنة 2011 ) عدم احالة الكثير
من المتهمين على المحاكم المختصة بسبب عدم موافقة المرجع ( الوزير المختص ) على اعطاء الاذن بالإحالة مما ادى الى افلات بعض المفسدين من العقاب (12) .
___________
1- د محمود نجيب حسني ، تنقيح د فوزية عبد الستار ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الطبعة السادسة ، 2016 ، ص 949
2- اشارت المادة (152) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الى : يجب ان تكون جلسات المحاكمة علانية مالم تقرر المحكمة ان تكون كلها أو بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للأمن او المحافظة على الآداب ولها أن تمنع من حضورها فئات معينة من الناس. تقابلها المادة (268) مصرية )
3- اشارت المادة (153) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الى : ضبط الجلسة واداراتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يمنع أي شخص من مغادرة قاعة المحكمة وان يخرج منها كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل جاز للمحكمة ان تحكم عليه فوراً بحبسه بسيطاً اربعة وعشرون ساعة أو بغرامة ..)
4- د سليم حربة ، عبد الامير العكيلي ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، العاتك ، القاهرة ، الجزء الثاني ، 2008، ص 102 .
5- اشارت المادة ( 155 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الى : لا تجوز محاكمة غير المتهم الذي احيل على المحاكمة . تقابلها المادة (307) اجراءات جنائية مصري
6- محكمة التمييز الاتحادية ، رقم الحكم ( 4546 / الهيئة الجزائية / 2021 ) ، في ( 2021/3/22) ، غير منشور.
7- د براء منذر لطيف ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، مطبعة بادكار ، السليمانية، الطبعة الخامسة ، 2016 ص 247
8- طه خضير القيسي ، حرية القاضي في الاقتناع ، دار الشؤون الثقافية العامة . بغداد ، 2001، ص 90,89
9- اشارت المادة (159) أ/ الاصولية ( اذا ارتكب شخص في قاعة المحكمة اثناء نظر الدعوى جنحة أو مخالفة جاز للمحكمة ان تقيم الدعوى عليه في الحال ولو توقفت اقامتها على شكوى وتحكم فيها بعد سماع اقوال ممثل الادعاء العام ان كان موجودا ودفاع الشخص المذكور او تحيله مخفورا على قاضي التحقيق بعد تنظيم محضر تقابلها المادة (244) اجراءات جنائية مصري .
10- د جلّال ثروت , سليمان عبد المنعم , اص ول المحاكمات الجزائية , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , الطبعة الاولى 1996 , 19:92.91.90
11- اشارت المادة( 246 ) من قانون الاجراءات الجنائية المصري الى : الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية .
12- انظر قانون رقم ( 8 لسنة 2011) المنشور في الوقائع العراقية بالعدد ( 4193 في 2011/6/13) والذي بموجبه ألغيت الفقرة (ب) من المادة (136) الاصولية التي كانت توجب اذن الوزير المرجع لأحاله المتهم التابع لوزارته .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|