المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



العنصر الموضوعي لليقين القضائي  
  
800   01:51 صباحاً   التاريخ: 2023-05-24
المؤلف : احمد غازي ريشان
الكتاب أو المصدر : مبدأ اليقين القضائي
الجزء والصفحة : ص 20- 21
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

المقصود بالعنصر الموضوعي لليقين هو ان يستند القاضي في قراره او حكمه على دليل يلزم ان يكون قوياً لعده مصدراً للأثبات وتقرير الادانة (1) ، بمعنى اخر : هو المعنى الذي يدرك من خلال واقعة ما ( اي ان الواقعة ذاتها هي العنصر الموضوعي لليقين ) (2).

وتعد عوامل هذا العنصر من المكونات الاساسية او محل النشاط الذهني والعقلي والفكري للقاضي او المحكمة ومنها يبني امتناعه او عقيدته لذا فأن هذا العنصر وعوامله اسبق في وجوده على وجود ذلك العنصر الشخصي ، ولا يتمتع القاضي في خضم ذلك بأي قدر من سلطة اختيار او الحرية لان كل ما يتمتع به القاضي من حرية هو في يقين العنصر الشخصي (3).

فعندما يقع اختيار القاضي عند بناء قناعته على الدليل الاقوى و الافضل لبرهنة او لأثبات الحادثة المطروحة امامه في الجلسة ، فيحمل الدليل بين ثنايا طياته مواطن قوته في القناعة بأن يستسيغه اي شخص يتمتع بالمنطق والعقل ، فأساس دليل الادانة هو صلاحيته في اثبات الحادثة او الواقعة أو نفيها (4). .

فالتقصي عن اليقين والحقيقة يكون من خلال عملية البرهان والاثبات الجزائي التي تتولى تنظيم الادلة المختلفة وتقدير قوتها واستنتاج خلاصة النتيجة من ثقل قيمتها المعتبرة (5)، ولكن الشأن يكون مختلفاً عند الطعن في الدعوى تمييزاً إذ تتم الاجراءات في مواجهة قرار او حكم صادر وليس في مواجهة اطراف النزاع ، وذلك لان التحقيق في دعوى يكون قد استنفذ امام المحكمة وامام قاضي التحقيق ولم يعد أمام محكمة التمييز الأ حكم مطعون فيه ومن واجبها البت في هذا الطعن وصحته وليس تقدير حكم جديد في الموضوع ، لذلك فأن الطعن بالأحكام او القرارات امام محكمة التمييز هو المجال المفضل للمنطق العقلي الاستنتاجي (6).

ومقتضى ذلك ان يتضمن الدليل في ثناياه مواطن قوته في الاقناع ، ووجوب اعتماد المحكمة في حكمه على دليل مسبب ويجد تبريره في الرقابة على استنباط الحكم واستنتاجه والتي تكون هي الطريق المؤدي للكشف عما اختلطت به اجراءات المحاكمة من اخلال بحق الدفاع او بطلانها، ولما تلتزمه هذه الرقابة من تغلغل في مراجعة الادلة المختلفة والحصول او الاستدلال بها ، وان التزام القاضي بتكوين حكمه على اليقين والتثبت وليس التخمين او الظن و يلزم مراقبة خلاصة  النتائج من المقدمات (7)..

وتأييداً لذلك قررت محكمة التمييز الاتحادية انه : ( وإذ تبين من اقوال المدعين بالحق الشخصي والمصاب انها جاءت متناقضة مع بعضها البعض كما انها جاءت متناقضة مع شهادات الشهود وانها جاءت متأخرة جدا على تاريخ الحادث الأمر الذي يجعل هذه الادلة مثار شك ولا يمكن الاطمئنان لها في اصدار الحكم القضائي العادل وآذان المحكمة حسمت الدعوى خلاف ذلك الامر الذي اخل بصحة قراراتها المذكورة عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى .. ) (8) . ومع ذلك فليس هناك الأجانب واحد لبحث القضية القانونية ، فعندما تتجرد الدعوى من سياق الواقع، فأن بحث الدعوى ومناقشتها يميل الى التأكيد على ذات المرتكزات التي تستند عليها مهما كان النطاق الذي يدور فيه النقاش  (9).

وخلاصة ما تقدم : فالعنصر الشخصي لليقين هو في جوهره ، تقدير القاضي للدليل على اساس المنطق وعلى اساس العقل ، في حين ان العنصر الموضوعي لليقين يلزم ان يكون الدليل الذي تستند عليه المحكمة هو اقوى مصدر للأثبات ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم أي المقدمات لا تتفق بطبيعة المنطق والعقل مع خلاصة النتائج ، و كانت الأدلة غير مناسبة لأن ترتب هذه النتائج ، فيبطل ذلك الحكم والأمر يتعلق بمناسبة الأدلة أو الأسباب مع الحكم .

_____________

1- عبد الرؤوف مهدي ، شرح القواعد العامة في الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003 ص 1254

2- د رمزي رياض عوض ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 2004  ، ص 28

3- زينب ماجد محمد علي ، مبدأ الاقتناع القضائي ، ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والانسانية المجلد الأول ، العدد السادس عشر، 2013 ، ص181

4- نورس رشيد طه ، المسؤولية الجنائية الناشئة عن التصوير الخفي ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق، جامعة النهرين 2014  ، ص 103

5-  عبد الرسول الجصاني ، المنطق القضائي ، بغداد ، 1989  ، ص 24

6- عبد الرسول الجصاني ، المنطق القضائي ، بغداد ، 1989  ،  ص 75

7- د رمزي رياض عوض ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة ، مرجع سابق ، ص30

8- محكمة التمييز الاتحادية ( 169 / 2014 ) تاريخ اصدار الحكم ( 2014/3/31 ) ، غير منشور.

9- د عبد الرسول الجصاني، المنطق القضائي ، مرجع سابق ، ، ص 79

21

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .