المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

سُراقة بن مرداس البارقي (الأصغر)
30-12-2015
قطع الرحم عرفي
17-7-2019
الموازنـة القوميـة كأداة للإدارة الاقتـصاديـة والمـتابـعة
2024-07-31
نظر اللَّه إلى اهل الجنة ونظرهم إليه
3-12-2015
Nonlinear Optics
23-1-2021
معنى كلمة صفف
11/9/2022


شروط الوصية الواجبة  
  
6767   08:48 صباحاً   التاريخ: 26-9-2018
المؤلف : ريم عادل الازعر
الكتاب أو المصدر : الوصية الواجبة
الجزء والصفحة : ص54-56
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

اشترط القانون عدة شروط لاستحقاق الوصية الواجبة منها ما يتعلق بالفرع المستحق  للوصية الواجبة ومنها ما يتعلق بالولد المتوفى وهذه الشروط متفق عليها بين القوانين (1)

أولاً شروط الفرع المستحق للوصية :

1- أن يكون فرعاً للميت .

2- أن يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة غير وارث لجده ، فإن كان وارثاً بالفرض كابنت الابن أو بالتعصيب كابن الابن فلا وصية واجبة له ، وسواء أكان هذا الميراث كثيراً أم قليلاً لأن الوصية الواجبة وجبت للفرع تعويضاً عما فاته من ميراث أصله فإذا كان  الفرع نفسه يستحق الميراث بأن كان وارثاً فلا يمنحه القانون شيئاً (2) فلو توفى شخص عن ابنين وابن ابن توفي أبوه قبل جده كان لهذا الحفيد وصية واجبة ، ولو توفى شخص عن أب وبنتين وبنت ابن وابن ابن فلا وصية لأولاد الابن لأنهم يرثون الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ،

ولو مات شخص عن بنت وابن ابن وبنت ابن فلا وصية لأولاد الابن لأن البنت تأخذ النصف فرضاً والباقي لابن الابن وبنت الابن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .

3- ألا يكون الجد المتوفى قد أعطى ذلك الفرع في حياته بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة كأن يوصي له بمقدار حصة أبيه أو يهب له من التركة بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة أو يقف عليه أو يبيعه بيعاً صورياً بلا ثمن مقدار ما يستحقه بالوصية الواجبة فحينئذ لا تجب له وصية .

وإن كان قد أعطاه أقل مما وجب له في التركة فيكمل له المقدار الواجب في الوصية، وإن كان قد أعطاه أكثر مما وجب له بالوصية الواجبة كان الزائد وصية اختيارية ، تطبق عليها أحكام الوصية الاختيارية ، وإن كان أعطى أو وهب أو أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية الواجبة دون البعض الآخر وجبت وصية واجبة لمن لم يعط أو يهب أو يوص له بقدر نصيبه الكامل من الوصية إن كان الثلث يسع الجميع، أما إذا ضاق الثلث كمل له نصيبه مما أوصى  به لغيره (3)

4- أن يكون المستحق للوصية الواجبة موجوداً عند موت الموصي .

5-  أن يكون المستحق للوصية الواجبة غير محجوب بأصله .

6- أن يكون المستحق للوصية الواجبة غير ممنوع من إرث أصله، فإن كان ممنوعاً من ميراث أصله كأن كان قاتلاً أو لاختلاف الدين فإنه لا يستحق وصية واجبة لأن الوصية الواجبة تعتبر تعويضاً عما فاته من ميراث أصله فإنه والحالة هذه لا يستحق شيئاً إذ لم يفته شيء يعوض عنه، وإذا كان الفرع محجوباً بأصله فلا يستحق وصية واجبة لوجود الأصل ولأن الوصية الواجبة تعويض للفرع عما فاته من ميراث أصله فإذا كان الأصل موجوداً  فإن الفرع لن يفوته شيء (4)

7- أن يكون الفرع الوارث من أولاد الظهور أو الطبقة الأولى من أولاد البنات وسيتم بيان ذلك  عند الحديث عن المستحقين للوصية الواجبة(5)

8- أن تكون الوصية الواجبة للأحفاد بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حياً على أن  لا يتجاوز ثلث التركة وسيأتي تفصيله عند الحديث عن مقدار الوصية الواجبة(6)

ثانياً شروط الولد المتوفى :

1- أن يكون الولد المتوفى قد مات في حياة المورث حقيقة أو حكماً أو مات معه، لأنه في هذه الحالة يكون ميتاً عند موت الجد فلا يستحق شيئاً من الميراث وبالتالي يحرم أولاده من ميراث جدهم، أما إذا مات والد الأحفاد بعد أصله فإنه يستحق الميراث من أصله وبالتالي يرث أولاده من تركته ولا يأخذون شيئاً بالوصية الواجبة (7)

2- ن يكون الولد المتوفى في حياة أصله مستحقاً للميراث على افتراض حياته ولم يمنعه مانع من موانع الميراث، فلو كان ممنوعاً من الميراث لقتل أو لاختلاف دين فلا يستحق أولاده وصية واجبة لأن الوصية تعويض عما فاتهم من ميراث بسبب موت أصلهم وهنا لم يفتهم شيء حتى يعوضوا عنه لذا فلا يستحقون وصية(8).

__________

1- القانون المصري : مادة ( 76،77 ) ، القانون السوري : مادة ( 257 ) ، القانون الفلسطيني : مادة ( 1ن 2 )  القانون الكويتي مادة ( 1،2 ) ، القانون الأردني : مادة ( 182 )

2- أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 177 ) ، قاسم : الوجيز في الميراث والوصية ( 265 ) ، بهنس :  الأحوال الشخصية ( 153 ) ، براج : أحكام الميراث (124) .

3- بدران : المواريث والوصية والهبة ( 169 ) ، قاسم : الوجيز في الميراث والوصية ( 266 ) ، عرفة : أحكام التركات والمواريث ( 445 ) ، بهنس : الأحوال الشخصية ( 153 ) ، براج : أحكام الميراث ( 124 )  ، الأشقر : شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ( 319 )

4- قاسم : الوجيز في الميراث والوصية ( 264 )

5- أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 176 ) ، براج : أحكام الميراث ( 123 )

6-  أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 179 ) ، الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته (10/7566)

7-  قاسم : الوجيز في الميراث والوصية ( 267 ) ، أبو البصل : أحكام التركات ( 289 ) ، الأشقر : شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني (318) .

8- قاسم : الوجيز في الميراث والوصية ( 264)




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .