أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-01
1143
التاريخ: 2023-04-28
1629
التاريخ: 2024-08-04
452
التاريخ: 8-3-2021
2995
|
نقصد بفقد الجنسية بالتبعية، أن فقدان الشخص لجنسيته لا يقتصر أثره عليه فحسب وإنما يشمل أفراد عائلته من أولاد وزوجة، إذ يفقدون جنسيتهم بالتبعية أيضا.
وبالرغم من أن غالبية التشريعات تأخذ بفقد الجنسية بالتبعية، غير أن جانبا من الفقه (1)، يرى أن سحب أو إسقاط الجنسية طبقا للمعايير القانونية، يعد جزاء فيه معنى العقوبة، ولذلك يجب أن يكون شخصية ولا يسري إلا على الشخص الذي فقد الجنسية وحده ودون أفراد أسرته مهما كانت أسباب سحب أو إسقاط الجنسية.
وعليه فإن فقد الجنسية يشمل الأولاد الصغار والزوجة. وسنبحث هاتين الحالتين حسب التفصيل الآتي:
أولا: حالة فقد الأولاد غير البالغين سن الرشد جنسيتهم العراقية تبعا للأب: نصت على هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة (14) من قانون الجنسية العراقية النافذ والتي جاء فيها: " إذا فقد عراقي الجنسية العراقية، يفقدها تبعا لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد، ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناء على طلبهم إذا عادوا إلى العراق وأقاموا فيه سنة واحدة، ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم. ولا يستفيد من حكم هذا البند أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951 "
واستنادا لأحكام هذه المادة فإن الأولاد غير البالغين سن الرشد يفقدون جنسيتهم العراقية تبعة لفقدان الأب جنسيته إذا توافرت الشروط الآتية:
الشرط الأول: أن يفقد عراقي الجنسية العراقية سواء كانت جنسيته أصلية أم مكتسبة. وبالرغم من أن المشرع العراقي لم يوضح إن فقد الجنسية بالتبعية، هل يقتصر على الأب أم يشمل فقد جنسية الأم. ذلك أن الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون الجنسية العراقية النافذ عرفت العراقي بأنه: «الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية»، وأن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون اعتبرت عراقية من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية. غير أننا نعتقد أن النص يقتصر على فقد الجنسية بالنسبة للأب ولا يشمل الأم وذلك ضمانة لإعانة الأب للصغير لاسيما وأنه ملزم بالنفقة على أولاده الصغار بحكم القانون(2) ومع ذلك يجب أن يحسم المشرع العراقي هذه المسألة ويقتصرها على الأب لاسيما وأن هناك التباس قد يحصل بسبب ما ورد في الفقرة الأولى من المادة (18) والتي جاء فيها:
لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب الاسترداد الجنسية العراقية (3) .
الشرط الثاني: أن يكون الأولاد ثابتي النسب لأبيهم العراقي. ذلك أن النسب الشرعي لابد من توافره حتى يترتب الأثر القانوني وهو فقدان الجنسية عند فقد الأولاد لجنسية أبيهم. أما إذا كانوا غير ثابتي النسب، فيستفيدون من نص الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية النافذ.
الشرط الثالث: أن يكون الأولاد غير بالغي سن الرشد طبقا لأحكام القانون
العراقي عند فقدان الأب لجنسيته العراقية. إن المشرع العراقي لم يعلق فقد الجنسية للأولاد غير البالغين لجنسيتهم العراقية تبعا لوالدهم على اكتسابهم الجنسية أخرى، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، إذ يجب التأكد من حصولهم على جنسية أخرى وذلك منعا من وقوعهم في حالة انعدام الجنسية (4) . أما الأولاد الذين بلغوا سن الرشد فلا تتأثر جنسيتهم العراقية إذا فقدها والدهم العراقي إلا في حالة أبطال معاملة تجنس الأب بسبب الغش والتزوير، إذ يفقد في هذه الحالة الأولاد الصغار والكبار الذين حصلوا عليها تبعا لذلك استنادا للقاعدة التي تقضي بأن الغش يفسد كل شيء .
ثانيا: حالة فقدان الزوجة لجنسيتها تبعا لفقدان جنسية زوجها: إن فقد الزوجة الجنسيتها تبعا لفقد زوجها الجنسية في غالبية التشريعات المعاصرة يكاد أن يكون محدودة وذلك تأثرا بالاتفاقيات الدولية التي تنادي بحقوق المرأة واستقلالها عن جنسية زوجها، إذ لا تفقدها إلا في حالة واحدة إذا أبطلت معاملة تجنس زوجها بسبب الغش والتزوير، فتفقد المرأة بذلك جنسيتها تبعا لزوجها(5) .
وطبقا لأحكام القانون العراقي فإن الزوجة لا تتأثر لفقد جنسية زوجها سواء كان الفقد إرادية أم غير إرادي، بل أن المشرع العراقي ذهب إلى أبعد من ذلك وقرر عدم فقد المرأة العراقية لجنسيتها بسبب زواجها واكتسابها لجنسية زوجها إلا إذا أعلنت تحريرية تخليها عن الجنسية العراقية(6 ) .
______________
1- د. فؤاد عبد المنعم رياض، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانونين اللبناني والمصري، الجزء الأول، بيروت 1999 ، ص87. فضلا عن ذلك أن الإسقاط يؤدي إلى مخالفة الدولة لالتزاماتها الدولية قبل الدول الأخرى، فهي تلقي بعبء مواطنيها الذين جردتهم من الجنسية على عاتق الدول الأخرى التي لا تلتزم بتحمل هذا العبء .
2- راجع المادتين 59 و 60 من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ والتي الزمت الأب بالاتفاق على الصغير دون الأم .
3- وتجدر الإشارة أنه طبقا لأحكام المادة (14) من قانون الجنسية السويدي فإن الصغير يبقى محتفظة بجنسيته السويدية بالرغم من فقدان احد والديه لجنسيته السويدية إذا كان الأب أو الأم مازالا محتفظين بجنسيتهما السويدية، إذ لا يفرق القانون السويدي بين تبعية الأب والأم للمزيد من التفصيل راجع سناريا محمد نهاد مصطفى الجديد .1950 p 10 والقديم في قانون الجنسية العراقية طه سليمانية 2009 - ص 275
4- د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص279. وتجدر الإشارة إلى أن فقد الجنسية بالتبعية طبقا لأحكام المادة (14) من قانون الجنسية السويدي لا يعمل بها إذا أدت إلى وقوع الأولاد الصغار في حالة انعدام الجنسية، إذ يبقون محتفظين بجنسيتهم السويدية بالرغم من فقد والديه او احدهما الجنسية، راجع سناریا محمد نهاد مصطفی، المرجع السابق، ص279.
5- راجع المادة (15) من قانون الجنسية العراقية النافذ.
6- راجع المادة (12) من قانون الجنسية العراقية النافذ
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|