المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

اثبات القدرة و البرهان العقلي على ذلك
2-07-2015
زكريا بن أبي طلحة الكوفي
3-9-2017
صفر علي اللاهيجاني
17-7-2016
المزدوجات الحرارية Thermocouples
5-7-2020
تفسير الآية (107-109) من سورة يونس
30-4-2020
Elements: Defined by Their Number of Protons
23-7-2020


الحقوق السياسية لاسترداد الجنسية  
  
963   03:25 مساءً   التاريخ: 2023-04-20
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص 118-123
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يعرف البعض الحقوق السياسية على أنها مجموعة حقوق تثبت للفرد باعتباره مواطن ينتمي إلى دولة معينة, وهي تخوله المشاركة في حكم البلد مثل حق الترشح للمجالس النيابية وحق الانتخاب في الانتخابات العامة التي تجري في البلد (1), وان تمتع مسترد الجنسية العراقية بالحقوق السياسية وعدم حرمانه منها بموجب قانون الجنسية العراقية النافذ رقم (26) لسنة 2006 والقوانين ذات الصلة تؤيد الراي الذي ذهبنا اليه ان المشرع العراقي لم يقصد اعتبار الاسترداد اكتساب لاحق للجنسية .

فعند إسترداد الشخص لجنسيته العراقية فإنه يصبح عراقياً من تأريخ عودته أو تقديم الطلب أو من تأريخ عودته والإقامة في العراق أو من تأريخ موافقة الوزير المختص, وسوف نبين في هذا الموضوع الحقوق السياسية التي تمنح للعراقي الذي استرد جنسيته العراقية ومن هذه الحقوق التي تمنح للشخص العراقي الذي استرد جنسيته حقوقه السياسية, وهي حق الانتخاب والترشح للانتخابات النيابية أو البرلمانية, وذلك لعدم مروره بفترة الريبة التي تمنح لمكتسب الجنسية الطارئ لكونه كان عراقياً سابقاً يتمتع بالجنسية العراقية حتى ولو كانت جنسيته التي استرداها قبل فقدانه إياها مكتسبة وليس أصلية, حيث أنه أثبت رغبته الشديدة في العودة إلى الجنسية العراقية من خلال طلب إسترداد جنسيته العراقية فيرفع عنه شرط فترة الريبة المقررة للمتجنس الطارئ والغرض من فترة الريبة هو التأكد والتيقن من ولاء الشخص للدولة والاندماج في الجماعة الوطنية وهي فترة قد تطول وقد تقصر, وقد وضعت هذه الفترة فقط للمتجنس (2).

أما بالنسبة للشخص العراقي الذي استرد جنسيته العراقية فإنه مادام يتمتع بجنسيته العراقية قبل الفقد فإنه لا حاجة لوضعه في الفترة المسماة بفترة الريبة أو فترة الاختبار أو الانتظار كما تسمى في بعض الأحيان, والتي نصت عليها الفقرات (ثانياً وثالثاً) من المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقية التي نصت على ضرورة منح المتجنس بالجنسية العراقية مدة عشر سنوات قبل منحه حق إشغال منصب وزير أو عضو في هيئة برلمانية أو يشغل منصب رئيس الجمهورية العراقية أو منصب نائب رئيس الجمهورية (3), وعليه سوف نبين هذه الحقوق بالشرح في الفقرات القادمة وحسب الآتي :

اولاً: حق الانتخاب :-

إن الفرد عند استرداده الجنسية العراقية يصبح جزءاً أساسياً من القاعدة الجماهيرية لأبناء الشعب, فيجوز لمن استرد جنسيته العراقية أن يمارس حقه بالانتخاب في أي انتخابات تحصل في العراق, سواء كانت برلمانية أم محلية لمجالس المحافظات, وحسب ما هو مقرر قانوناً بالنسبة لشروط المشاركة في الانتخابات إذ أن هذا الحق ورد في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الموحد رقم (45) لسنة 2013 (4).

ومن أهم الشروط المطلوب توافرها في الناخب هو تمتعه بالجنسية العراقية لأن الحقوق السياسية من الحقوق التي لا يسمح للأجانب التمتع بها في أرض الدولة التي يتواجدون فيها, فهي حقوق ذات صفة وطنية تعطى فقط للمواطنين, ويعتبر الانتخاب أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الديمقراطي باعتباره الوسيلة الفعالة لمشاركة الفرد في تكوين السلطة الحاكمة أو تشكيل الحكومة النيابية حيث تستمد الحكومة المشكلة وجودها وبقائها في السلطة من استنادها إلى ركيزة اساسية في النظام الديمقراطي وهي إرادة الشعب (5), يعتبر الانتخاب حق من الحقوق السياسية الأصيلة للمواطن التي يستطيع من خلالها يعبر عن رأيه في اختيار حكامه وممثليه (6).

وقد كفل الدستور هذه الحقوق للمواطن العراقي في نص المادة (20) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 التي منحت حق المشاركة لجميع المواطنين في الشؤون العامة ومنها حق الانتخاب وحق الترشيح (7) فلا يسمح للأجنبي حسب نص المواد المذكورة آنفاً في المشاركة بالانتخابات أو الترشيح وذلك لأن هذه الحقوق تعتبر من الحقوق السياسية الخاصة بالوطنيين فقط, وهو ما يجب أن يبقى محصوراً فقط لأبناء الجنسية الواحدة لارتباطه الوثيق بحرية الدولة بممارسة سيادة الدولة, حيث يجب أن لا يترك أمر تقرير مصيرها إلى أشخاص يحملون الجنسية الأجنبية وذلك لأن الفرد تربطه بالدولة رابطة الجنسية التي تعرف بأنها عبارة عن رابطة سياسية وقانونية تقوم بين الشخص والدولة وعلى النحو المنصوص عليه في القانون(8).

ثانياً: حق الترشح

للفرد بعد استرداده للجنسية العراقية الحق في الترشح للانتخابات, والترشح يوصف بأنه حقاً من الحقوق السياسية الممنوحة للمواطن العراقي الأصلي فقط باعتباره مواطناً أصلياً وليس موطناً طارئاً إذ أن المواطن الطارئ أو المتجنس لا يمنح الحق بالترشح إلا بعد مروره بفترة اختبار أو تجربة للتأكد من ولائه للبلد تسمى بفترة الريبة والشخص الذي يسترد جنسيته العراقية بعد فقدها يعود مواطناً أصلياً إذا كانت جنسيته أصلية أما إذا كانت مكتسبة فإنه يستردها دون المرور بفترة الريبة الثانية باعتبار أن الغرض من ولائه للدولة تحقق من خلال العودة والمطالبة بجنسيته التي فقدها والتي هي بالأصل جنسية مكتسبة وليست جنسية أصلية (9). يعد الترشيح من أهم المبادئ الدستورية التي نص عليها الدستور, وتحرص الدول كافة على إرساء قواعده ووضعها موضع التطبيق, وهو مبدأ بموجبه يتم فتح باب الترشيح للمواطنين على مصراعيه دون التفرقة بين المواطنين على أساس العرق أو الدين القومية أو اللغة أو غيره من العناصر التي يتكون منها الشعب الواحد (10), كما أن حق الترشح حق كفله القانون بالدستور العراقي لكل مواطن عراقي دون التمييز بينهم وقد كان ذلك من ضمن المبادئ التي جاء بها الدستور الجديد النافذ لسنة 2005, وذلك للتغيير الكبير في سياسة البلد من خلال تغيير نظام الحكم السابق, وهذا ما نصت عليه المادة (20) من الدستور العراقي النافذ (11).

أما بالنسبة لقانون الجنسية المصرية فكما سبق وأن أشرنا في الحقوق المدنية, فإنه يترتب على إكمال إسترداد الجنسية المصرية ان يصبح الشخص مصرياً ويجب أن يعامل معاملة باقي مواطني الدولة بحيث يصبح له التمتع بالحقوق والالتزامات كافة من يوم استرداده الجنسية المصرية ودون أن يخضع لما يسمى بفترة الريبة التي يمر بها المواطن الطارئ, على عكس المتجنس الذي فرضت عليه المادة التاسعة من قانون الجنسية المصرية ضرورة أن يمر بفترة الريبة فيما يتعلق بالترشح والانتخاب وتولي المناصب الوزارية  (12).

أما بالنسبة التقنين المدني الفرنسي الذي اعتبر الإسترداد من باب التجنس, أو طبق الأحكام القانونية الخاصة بالتجنس على الإسترداد فإنه جعل الشخص المسترد لجنسيته يتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطن الأصلي في الحقوق المدنية, وكذلك الأمر نفسه في الحقوق السياسية حيث منحه الحق في الترشح وحق الانتخاب وساوى بينه وبين المواطنين السابقين الذين كانوا يتمتعون بالجنسية الفرنسية قبلهم دون تفرقة بين الاثنين (13).

__________

1- أ. سيف جاسم محمد مصلح - الانتخاب والترشح كحق من الحقوق السياسية للموظف العام دراسة مقارنة – رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة الشرق الأوسط - 2017 -  ص 14

2-  أ. هاني عبد الله درويش - آثار اكتساب الجنسية - دار الجامعة الجديدة - الإسكندرية – 2014 – ص 51.

3- تنص الفقرات ثانياً وثالثاً من المادة (9) من قانون الجنسية العراقية على أنه : " ثانيا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لأحكام المواد (4، 6 ، 7 ، 11) من هذا القانون ان يكون وزيرا او عضوا في هيئة برلمانية قبل مضي مدة عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية. ثالثاً : لاً لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لأحكام المواد (4، 6 ، 7 ، 11) من هذا القانون أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه " .

4- تنص المادة (الرابعة) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الموحد في فقرته الأولى على أنه: " أولا- الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ", كما نصت المادة الخامسة في الفقرة أولاً من نفس القانون أعلاه يشترط في الناخب أن يكون :أ ولا عراقي الجنسية .

5-  أ. سيف جاسم محمد مصلح مصدر سابق - ص 16.

6- د. حيدر طالب محمد علي الأمارة – دور القضاء العراقي في حماية حق الترشيح لانتخابات مجلس النواب - بحث منشور في مجلة كلية الحقوق - كلية الحقوق - جامعة النهرين – ص 5

7- تنص المادة (20) من الدستور العراقي النافذ على أنه : " للمواطنين ، رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ..

8- د. حيدر طالب محمد علي الأمارة - مصدر سابق – ص 5 .

9- تنص الفقرة (ثانياً) من المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقية على أنه : " لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقاً لأحكام المواد (11 ، 7 ، 6 ،4) من هذا القانون ان يكون وزيراً او عضو في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية".

10- أ: سيف جاسم محمد مصلح - مصدر سابق – ص 19.

11- المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح " .

12-  د. أحمد عبد الكريم سلامة – القانون الدولي الخاص - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية القاهرة – 2008 – ص 382

13-  تنص المادة (22) من القانون المدني الفرنسي على أنه : " ان الشخص الذي يكتسب الجنسية الفرنسية يتمتع بجميع الحقوق ويلزم بجميع الالتزامات المرتبطة بصفة الفرنسي ، وذلك من تاريخ اكتساب الجنسية الفرنسية"

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .