المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الإنشائي والإعتباري والإنتزاعي‏  
  
851   01:19 صباحاً   التاريخ: 11-6-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : ص85
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 469
التاريخ: 22-5-2019 352
التاريخ: 9-9-2016 347
التاريخ: 8-9-2016 365

قسموا الأمور المتصورة للإنسان، إلى المتأصل وغير المتأصل والثاني إلى الإنشائي ويرادفه الاعتباري وإلى الانتزاعي.

فالمتأصل، هو ما له وجود حقيقي في عالم التكوين معلول عن علل خاصة تكوينية

ولا توجد بإنشائه باللفظ ولا بقصده وإرادته، كالأعيان الخارجية وأوصافها المقولية المتأصلة.

وأما الإنشائي أو الاعتباري،

فهي الأمور المفروضة المقدرة القابلة للوجود في وعاء الفرض وعالم الاعتبار بمجرد الجعل والإنشاء بلفظ أو غير لفظ يعتبر لها أهل العرف والعقلاء بعد تحقق عللها نحوا من الوجود يكون منشأ للآثار وموضوعا للأحكام.

وأما الانتزاعي فقد يظهر من عدة ترادفه مع الاعتباري، وقد يفرق بينه وبين سابقيه بأن الأمر المتأصل له وجود حقيقي وثبات في عالم التكوين، والأمر الاعتباري له تقرر وثبات في عالم الاعتبار فيراه العقلاء أمرا متحققا منشأ للآثار، وأما الانتزاعي فلا تقرر له بنفسه في أي وعاء، ولا يراه العقلاء أمرا متحققا موضوعا لحكم وأثر، وإنما الوجود والتقرر لمنشإ انتزاعه، وذلك كالكليات المنتزعة عن الأعيان الخارجية كان انتزاعها عن مقام الذات أو عن مرحلة اتصافها بإحدى المقولات كالإمكان والوجوب‏ والفوقية والتحتية والمحاذاة ونحوها، فهي أمور تصورية تفترق عن المتأصل في أنها لا تأصل لها ولا وجود وعن الاعتباري في أنها لا تقبل الجعل والإنشاء بل هي تابعة لتحقق منشإ انتزاعها.

فرعان يتعلقان بالاعتباري:

الأول: المعتبر الذي بيده الجعل والإنشاء قد يكون هو الشارع وقد يكون أهل العرف والعقلاء،

والنظر منهما قد يختلف في اعتبار شي‏ء وقد يأتلف، فربما يعتبر الشارع أمرا اعتباريا في مورد لا يعتبره فيه العقلاء وأهل العرف كملكية مال الميت لبعض الوراث وملكية الحبوة للولد الأكبر والزكوات والأخماس للفقراء والسادة والحدث الأكبر والأصغر على قول ونجاسة بعض الأعيان وطهارة بعضها، وقد يعتبره العقلاء دون الشارع كملكية الخمر والخنزير وبعض الأعيان النجسة وتحقق الضمان لمتلفها والزوجية مع بعض المحارم، وموارد التوافق كثيرة.

الثاني: سبب الجعل ومنشأ الاعتبار تارة يكون أمرا تكوينيا، وأخرى فعلا من الأفعال الاختيارية، وثالثة فعلا غير اختياري، ورابعة لفظا من الألفاظ، وخامسة مجرد القصد والإرادة

وقد يتصور غير هذه فهاهنا أقسام:

أولها: كموت المورث ووقوع الصيد في الحبالة وحصول الاحتلام والنوم،

فهي أسباب تكوينية، والملكية والحدث الأكبر والأصغر أمور اعتبارية تعتبر عند حصول تلك الأسباب.

ثانيها: كبيع المعاطاة وحيازة المباحات وصيد الوحوش والجماع والبول وإتلاف مال الغير عدوانا ونحوها،

فهي أفعال اختيارية، والملكية والحدث والطهارة من الحدث والضمان وغيرها أمور اعتبارية تعتبر عند تحقق تلك الأفعال.

ثالثها: كأخذ اللقطة والإتلاف الخطائيّين والقتل بغير عمد ونحوها

فهي أفعال غير اختيارية وضمان العين أو البدل ووجوب الكفارة واشتغال الذمة بدية المقتول أمور اعتبارية تعتبر عند حصول تلك الأفعال.

رابعها: كصيغ الأوامر والنواهي وسائر الكلمات الصادرة من الشارع مثلا المنشإ بها الأحكام التكليفية والوضعية

اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها، ص: 87

فالأسباب ألفاظ والأحكام أمور اعتبارية منشأة بها، فينشئ الشارع بقوله من حاز شيئا ملكه أو من قتل قتيلا فله سلبه ملكية المحوز للحائز والسلب للقاتل.

وبقوله على اليد ما أخذت ضمان الآخذ، وبقوله فإذا قالت نعم فهي زوجتك زوجية المرأة للعاقد، وبقوله جعلته حاكما أو قاضيا منصب الحكومة والقضاوة للفقيه وبقوله ما أدي عني فعني يؤدي حجية خبر الثقة وبقوله يا أبان اجلس في المسجد وأفت للناس حجية فتواه ونحو ذلك.

ومن هذا القسم أيضا صيغ العقود والإيقاعات فينشئ المجري لتلك الصيغ الملكية والزوجية والطلاق والانعتاق والإبراء والخيار والفسخ في العقود والرجعة في الطلاق ونحوها فهي أمور إنشائية وأسبابها ألفاظ صادرة من المكلفين.

ومنه أيضا المتكلم بكلمة أ زيد قائم وليت الشباب يعود ولعل اللّه يشفي المريض وألفاظ المدح والذم ونحوها فإن الاستفهام والتمني والترجي والمدح والذم أمور إنشائية اعتبارية توجد بتلك الألفاظ.

خامسها: كإباحة بعض الأشياء للمكلفين برضا الشارع‏

حيث قلنا بعدم الإنشاء وإباحة الأموال للمتصرف برضا صاحبها وحرمة ما أباحه بعدوله عن رضاه ونحوها.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.