مبدأ ضمان حقوق المساهمين والوظائف الرئيسة لأصحاب حقوق الملكية في حوكمة الشركات |
1218
01:46 صباحاً
التاريخ: 2023-04-11
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-7-2022
1573
التاريخ: 2023-03-13
1397
التاريخ: 2-10-2018
8310
التاريخ: 11-3-2020
2539
|
يجب في اطار حوكمة الشركات العمل على توفير الحماية اللازمة للمساهمين عموماً ولحقوق اقليتهم خصوصاً في ظل ازدياد القرارات التعسفية الصادرة من الهيئات العليا في الشركة المساهمة وان يسهل لهم سبل ممارسة حقوقهم على اكمل وجه (1) عن طريق ضمان المراحل الاتية :
المرحلة الأولى: حق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الهيئة العامة واحاطتهم علماً بما يلي :
1. كافة الضوابط التي تحكم اجتماعات الهيئة العامة، اضافة الى تزويدهم في الوقت المناسب بالمعلومات الكاملة عن كافة المسائل التي يتعين اتخاذ قرارات بشأنها في الاجتماعات(2).
2. ينبغي تمكين المساهمين من التصويت سواء مع اعطاء الاثر نفسه للأصوات التي تم بها الاداء حضورياً او غيابياً (3) ويقصد ضمان حق اقلية المساهمين في التصويت فقد أوصت المبادئ بقبول التصويت بالإنابة فضلاً عن توسيع نطاق الاستخدام الالكتروني في عملية التصويت (4).
المرحلة الثانية: هذا وقد اكد المبدأ المتقدم على مدى حصول المساهمين على معلومات التغيرات التي تطرأ على هياكل الشركة ومن ثم الوصول بها الى مراحل الاندماج او الاستحواذ نتيجة تقلبات أسواق رأس المال ، عندما نص على:( ينبغي الافصاح عن الهياكل والترتيبات الرأسمالية التي تمكن مساهمين معنيين من تملك درجة معينة من السيطرة بشكل لا يتناسب وحقوق ملكيتهم)(5).
المرحلة الثالثة: من مراحل ضمان حقوق اقلية المساهمين في الشركات المساهمة في ظل حوكمة الشركات ، مرحلة اعتماد مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة اذا كان مديروا الشركة يملكون نسبة كبيرة من راس مالها مع احتفاظهم بملكية الأغلبية واطلاعهم التام على المركز القانوني والمالي للشركة فهو امر يحمل معه امكانية استغلال الإدارة لمركزها التنفيذي الذي يمنحها الهيمنة على الأقلية من خلال اصدارها للقرارات التعسفية على اختلافها دون اقامة أي وزن لحقوق تلك الفئة من جهة ثانية فان النظام التقليدي لمجلس ادارة الشركة وهيمنة الأغلبية يولد مصلحتين متعارضتين: مصلحة الأغلبية ومصلحة مساهمي الأقلية ، لذلك جاءت حوكمة الشركات بما يسمى بمبدأ الفصل بين الملكية والإدارة من خلال الاعتماد على :
اولاً: مدراء مستقلين لا تربطهم بملكية الشركة مصالح شخصية تدعوهم الى استغلال مراكزهم الادارية لمصالح خاصة في اجواء تقل فيها سلطة رقابة الأقلية المساهمة .
ثانياً: تعين اعضاء غير تنفيذيين في مجلس ادارة الشركة (6) وينبغي الوقوف عند هاتين النقطتين بشيء من الإيجاز لبيان مدى اهميتها في حماية مساهم الأقلية في الشركة المساهمة وحسب الآتي :
أولاً: الأعضاء (او المدراء) المستقلون: ان ضمان وجود عدد مناسب وكافِ من الأعضاء المستقلون في مجالس الإدارة في الشركات المساهمة بصفة عامة يؤدي الى تحسين عمليات الرقابة في المجلس لكون هؤلاء الأعضاء يقومون بدورهم بشكل مستقل وفعال من هنا فقد اثبت حوكمة الشركات ان كون غالبية اعضاء المجلس المستقلين عن ادارة الشركة يعد من افضل الممارسات العملية لضمان حماية مساهم الأقلية في الواقع العملي للشركات المساهمة (7) وفي اطار حوكمة الشركات فقد عرف العضو المستقل بانه الشخص الذي لا تربطه مصالح خاصة بصورة مباشرة او غير مباشرة في الشركة ومن ثم تأثير تعارضها مع المصالح الاخرى فيها على كفاءة وقدره اداء المسؤولية الادارية في الشركة المساهمة (8)وينبغي القول ان استقلالية العضو بعدّه منتخباً من بين المساهمين في الشركة لا تتأثر بكونه يملك نسبة كبيرة من رأس مال الشركة غير انه كغيره من الأعضاء يمكن ان يفقد استقلالية في الحالات الاتية :
أ. عندما يكون هو واحد اقاربه من الدرجة الأولى موظفاً رئيساً في الشركة في العامين الاخيرين ( كالرئيس التنفيذي ، او المدير العام ، او من يتبعها وفق الهيكل التنظيمي في الشركة ).
ب. عندما تكون له تعاملات مالية مع الشركة تتطلب موافقه الهيئة العامة السابقة وفقاً لما يتطلبه القانون .
ج. عندما تكون له تعاملات مالية غير اعتيادية مع الشركة او الشركة القابضة او الشركات التابعة او فروعها تتم من خلال وسائل اخرى غير المناقصة العامة (9).
وعن موقف المشرع المصري ، فنجد ان قانون الشركات ولائحته التنفيذية لم ينص على وجوب ان تضم مجالس الإدارة في شركات المساهمة اعضاء مستقلين ، الا ان هذا لا ينفي تفعيل المشرع لمبدأ الفصل بين الملكية والإدارة من خلال وضعه لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية في سوقي القاهرة والاسكندرية للأوراق المالية الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 بتاريخ (18/حزيران/2002)م التي من بين ما جاءت به قواعد تتعلق بالزام مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة بأنشاء لجان مراقبة تتشكل عضويتها من اعضاء غير تنفيذين يتعين ان تضمهم تلك المجالس (10)اما بالنسبة لموقف المشرع العراقي فقد كان موقفه سلبياً الى حدٌ ما حيث انه لم ينظم لائحة لحوكمة الشركات يمكن ان تكون مكملة لمجموعة قوانين الشركات كما انه لم يشترط وجوداً لصفة الاستقلال في مجلس ادارة الشركة بصورة صريحة ، بل ذهب الى العكس من ذلك تماماً عندما اكد في نص المادة (106/ثالثاً) من قانون الشركات ان يمتلك عضو مجلس الإدارة ما لا يقل عن الفي سهم من راس مال الشركة (التي تسمى باسهم الضمان ) التي تنتفي بوجودها صفة الاستقلال اكثر فاكثر (11)ومن ثم لم نجد هناك فصل بين الملكية والإدارة حتى في الشركات المساهمة العامة (12) ومع كل ذلك فان استمرار الأعضاء المستقلين في عضوية المجلس لمدة طويلة سيجعل من مصالحهم متماشية مع الاغلبية اكثر مما تتماشى مع مصالح اقلية المساهمين في الشركة ، ومن ثم سيكون وجودهم داعماً لتعسف الأغلبية اكثر من الحد او القضاء عليه ، ومن جهة ايجابية فان وجود مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة وبما يضمن من اختيار الإدارة الكفؤة ، واستقلالية مراقب الحسابات التي تعد ضمانه اكيدة تعمل على حماية حقوق الأقلية في الشركة كان ينبغي على المشرع العراقي ضرورة معالجة الوضع من الناحية القانونية لا يصل معها الوضع الى ما وصل عليه الحال في النتيجة السلبية اعلاه ، ويتم ذلك من خلال وضعه لقواعد منضبطة تكون مناسبة ومعقولة ، حتى تتم الاستفادة من اضافة الأعضاء المستقلين الى مجالس الإدارة في الشركات المساهمة .
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذين : اكدت لجنة كادبوري (Cadbury committee) على ضرورة ان يكون من بين اعضاء مجلس ادارة الشركات راغبة القيد في سوق لندن للأوراق المالية عدد من الأعضاء غير التنفيذين فأشارت الى ان مجلس الإدارة يجب ان يضم عدداً من الأعضاء غير التنفيذين بما فيهم الأعضاء المستقلون حتى يكون لآرائهم وزناً يعمل على الموازنة عند اتخاذ القرارات بالمجلس فوجودهم يعمل على ايجاد موازنة عادلة ، وذلك عن طريق ممارستهم سلطاتهم عند اعداد الاستراتيجيات بالشركة وعند اتصالات الشركة وعمليات التعين وغيرها وناقشت اللجنة المذكورة كافة القواعد الخاصة بالأعضاء غير التنفيذين بما في ذلك المكافاة التي تصرف لهم (13) وقد عرفت المادة (2/ثانياً/ثالثاً) من قواعد حوكمة الشركات غير المقيدة في سوق الاوراق المالية المصرية لسنة (2007) العضو غير التنفيذي : هو الشخص غير المتفرغ لإدارة الشركة ، أي ليس موظفاً فيها، ولا يتعاطى راتباً شهرياً او سنوياً من الشركة وعلى الرغم من نص قانون الشركات المصري ولائحته التنفيذية على وجوب ان يضم مجلس الإدارة عدداً من الأعضاء غير التنفيذيين ، الا انه نص على ذلك صراحةً في المادة (ثانياً/البند الثالث والرابع) من دليل قواعد ومعاير حوكمة الشركات غير المقيدة في سوق الاوراق المالية المصرية لسنة (2007) بالقول:(يجب ان يتضمن مجلس الإدارة أغلبية من الاعضاء غير التنفيذيين في الشركة ويجب ان تكون لدى الأعضاء غير التنفيذيين خبرات او مهارات فنية او تحليلية مما يجلب نفعاً للمجلس والشركة ، وفي جميع الاحوال يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين لأنه شركة مراعاة ان يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته ولا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح اخرى له وما هذا ما اكدته المادة (7) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية في سوقي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية ، عندما الزمت الشركة بوجوب ان يتضمن مجلس ادارتها عدداً من الأعضاء غير التنفيذيين شرط ان لا يقل عددهم عن (ثلث) اعضاء المجلس(14) وتتمثل مهمة الأعضاء غير التنفيذيين في ادراك المسؤوليات والصلاحيات المخولة بالإدارة التنفيذية للشركة والعمل على تقصي التوضيحات وتوجيه التعليمات اليها اثناء اجتماعات مجلس ادارتها(15) ومن الجدير بالقول ان وظيفة الأعضاء غير التنفيذيين لا يترتب عليها مسؤولية عقدية بقدر ما تكون مسؤوليتهم شخصية وذلك لانهم ليسوا موظفي بالشركة يتقاضون راتباً شهرياً او سنوياً منها وان ما تقرره الهيئة العامة ليس الا مكافئات يتقاضونها مقابل الاعمال التي يقومون بها في الشركة .
اما الحال في قانون الشركات العراقي فانه لم يعطِ أي اشارة يمكن ان نلتمس فيها مقدمات التنظيم القانوني لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، على الرغم من اهمية وجودهم وما يمثله من حماية لمساهم الأقلية ازاء تعسف الأغلبية في الشركات المساهمة .
من هذا نقترح عليه ان يقوم بالنص على ان يكون من بين أعضاء مجالس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين مستقلون لا يقل عددهم عن (ثلث) أعضاء مجلس الإدارة لما لوجودهم من أهمية تتعلق بالدور المهم المناط بهم كأعضاء مستقلين في الشركة والذي يعطي وجودهم حماية لا بأس بها لمساهم الأقلية .
أما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فقد ذهب الى ابعد من ذلك في قانون 24 تموز 1966عندما اخذ بما يسمى بنظام الإدارة المزدوج (16) الذي بموجبه يكون هناك مجلسين مستقلين عن بعضهما ، مجلس الإدارة او القيادة والذي يكون مكلف بمهمة ادارة الشركة ويجمع طائفة من المديرين المحترفين المستقلين الذين يقع عليهم (واجباً) في إقامة التوازن مع مجلس المراقبة الذي يتكون من المساهمين فحسب ، ولا يدخل في مهمته ادارة الشركة ولكنه يختص أساساً بمراقبة الإدارة في الشركة بقصد حماية رؤوس اموال المساهمين فيها (17) يستهدف المشرع الفرنسي من وراء اقرار هذا النظام :
أولاً: تأمين إدارة اكثر فاعلية واكثر انضباط من تلك التي تتم في ظل البناء التقليدي لإدارة الشركة المساهمة بعد وضع حداً للخلط القائم في ادارة الشركة المساهمة التقليدي بين المديرين والمراقبين .
ثانياً: الوصول الى إدارة أكثر استقلالاً من خلال الخروج عن القواعد العامة التي تقضي بان من يملك التعين يملك العزل بالنسبة لأعضاء هيئة القيادة او الإدارة ، فبينما يتم تعينهم من مجلس المراقبة فهم لا يعزلون الا من الهيئة العامة للمساهمين وبناءً على اقتراح مجلس المراقبة ، وقد حرص واضعوا القانون الفرنسي على حرمان مجلس الرقابة من عزل اعضاء هيئة الإدارة ليس فقط ، حرصاً على تحقيق الاستقلال بين الجهازين وانما ايضاً خوفاً من ان ينحرف مجلس المراقبة عن مهنته في الرقابة الى فرض إرادته وآرائه على هيئة الإدارة فيما يتعلق بتوجيه نشاط الشركة عن طريق العزل يضاف الى ذلك ارتباط مسألة تعين وعزل جهة الرقابة بالهيئة العامة للشركة المساهمة (18).
ثالثاً: ادخال نظام الإدارة المزدوجة في القانون الفرنسي يخفف من غلو نظام مجلس الإدارة التقليدي وما ينطوي عليه من انتقادات وذلك بسبب الخلط داخل جهاز واحد وهو مجلس الإدارة بين مهمة ادارة الشركة والرقابة عليها(19) الذي يكون مدعاة لتعسف الأغلبية ، عند إصدار قرارات تسير أعمال الشركة وشؤونها التجارية ، وبتقديرنا ان مبدأ الفصل بين المنصبين من الممارسات الجيدة لأنه يساعد على تحقيق توازن مناسب بين السلطات ويزيد من المحاسبة عن المسؤولية ، ويعمل على تحسين قدرة مجلس الإدارة على اتخاذ قرارات مستقلة عن إدارة الشركة وبعيداً عن تعسف الأغلبية المسيطرة . لذا نرى ان عدم تنظيم المشرع العراقي لمثل هكذا نظام لا يحول دون ذلك مطلقاً ان يكون له الاهتداء بموقف المشرع الفرنسي متقدم الذكر .
خلاصة القول ان مبدأ ضمان حقوق المساهمين يشكل في ظل غياب مبدأ الإفصاح عن هيكل الملكية والترتيبات في الشركة المساهمة نقطة انطلاق جوهرية في إعلام المساهمين بما فيهم الأقلية بما لهم من حقوق وكيفية ممارسته حمايتها .
____________
1- د. طارق عبد العال حماد ، حوكمة الشركات ( شركات قطاع عام وخاص ومصارف ) ، الطبعة الثانية ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، 2007 ، ص4
2- د. امير فرج يوسف ، حوكمة الشركات ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، دون ذكر سنة طبع ص105
3- د. احمد علي خضر، حوكمة الشركات، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 2012 ص116
4- د. امير فرج يوسف ، المصدر السابق ، ص106
5- مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات ، بحث متاح على موقع المنظمة ، ص17 ، وكذلك ينظر صبري بو بكر و مجدي حسن ، حوكمة الشركات في تونس ، اطار تشريعي قوي وواقع متواضع ، ص2 وما بعدها ، بحث منشور على موقع مركز المشروعات الدولية الخاصة (2004)
(www.cipe-arabia.org/pdffhelp)
الثلاثاء (22/تشرين الاول/2013)
6- Hohan E. Ekund , corporate Governance and Investment in Scandinavia , In terational Business school and the Royal In statute of technology , Sweden yare , 2002 , p(99, 98)
(www.infra.kth.see) ايلول28/2013
7- د. سالم بن محمد بن خلفان الدرمكي ، النظام القانوني لمجلس ادارة شركات المساهمة العامة في سلطة عمان ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بني سويف ، كلية الحقوق ،2008 ، ص 107 وما بعدها ، ود. عمار حبيب جهلول ، النظام القانوني لحوكمة الشركات ، الطبعة الاولى ، منشورات زين الحقوقية ، العراق ، سنة 2011م ، ص124 وما بعدها
8- د. وجدي سلمان حاطوم ، المصدر السابق ، ص557 ، الا ان مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وضعت تسعة شروط بتقرير لها صادر بتاريخ (10/ايلول/2002)م بينت ان توافرها في العضو يجعل منه متمتعاً بصفة الاستقلالية ، للمزيد ينظر موقع المؤسسة البحث متاح على الموقع الاتي... www.IFC.com
تشرين الثاني/23-2012
وفي اطار قواعد حوكمة الشركات فقد جاءت المادة الأولى من ميثاق تنظيم الشركات والتعاميم الصادرة عن هيئة سوق راس المال في سلطنة عمان بتعريف العضو المستقل بانه الشخص الذي لا يجوز ان تكون له مصلحة مباشرة في الصفات والعقود التي تجريها الشركة لحسابها الا في بعض الحالات التي حددها الميثاق ينظر د. مها محمود رمزي ريحاوي ، الشركات المساهمة ما بين الحوكمة والقوانين والتعليمات ، حالة دراسية لشركات المساهمة العامة العمانية ، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد الاول ، سنة 2008 ، ص106
9- د. سالم بن محمد بن خلقان الدرمكي ، النظام القانوني لمجلس ادارة الشركات المساهمة العامة في سلطنة عمان ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة بني سويف ، سنة 2008م ، ص110
10- قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية في سوقي الاوراق القاهرة والاسكندرية للأوراق المالية الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (30) بتاريخ (18/حزيران/2002)م .
11- المادة (106/ثالثاً) من قانون الشركات العراقي النافذ ، كذلك المشرع المصري فقد اشترط على عضو مجلس ان يكون مالكاً لعدد من الاسهم لا يقل عن خمسة الاف جنيه مصري من القيمة الاسمية لهذه الاسهم المادة (90) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة (1981).
12- زيارة ميدانية الى الشركة العامة للصناعات النسيجية والشركة العامة للصناعات المطاطية التابعتين الى وزارة الصناعة العراقية ، القادسية ، فرع الديوانية ، يوم الاربعاء المصادف (7/ايار/2014).
13- Cadbury committee report , Great Britain : Burgess science press , 1992 , p.(63-64) .
14- المادة (7) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية في سوقي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (30) بتاريخ (18/حزيران /2002)م .
15- المادة (13) من ميثاق وادارة الشركات المساهمة العامة العماني.
16- المواد (118-150) من قانون الشركات الفرنسي الصادر في (24/تموز/1966) والمواد (96-117) من المرسوم التطبيقي الصادر في 23 مارس سنة 1967 للمزيد حول نظام الإدارة المزدوج ينظر د. فؤاد سعدون عبد الله ، المصدر السابق ، ص386 وما بعدها
17- د. محمد بهجت عبد الله قايد ، حول نظام جديد لإدارة شركة المساهمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1993 ، ص4
18- د. محمد بهجت عبد الله قايد ، المصدر السابق ، ص5 ، 6
19- د. لطيف جبر كوماني ، الشركات التجارية ، دراسة قانونية مقارنة ، بغداد ، الجامعة المستنصرية ، سنة 2006م ، ص265
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|