المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24



مشروعية الشركة  
  
2538   01:25 صباحاً   التاريخ: 11-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص22-23
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن الأدلة على مشروعية الشركة في الفقه الإسلامي متوافرة في الكتاب والسنة

والإجماع والمعقول نختار منها ما يلي:

1- من الكتاب: قال الله تعالى: "وان کثيراً من الاخطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات " (ص24)

وجه الاستدلال: لقد فسر جمهور المفسرين(1)، والفقهاء (2)، معنى الخلطاء في الآية بأنهم الشركاء، واستدلوا بها على مشروعية الشركة، ذلك أن المبغوض فيها ظلم الشركاء لبعضهم، وإذا لم يوجد ظلم فهي محمودة ومطلوبة بدليل الاستثناء بقوله تعالى: "إلا الذين آمنوا... "

2- من السنة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما (3).

وجه الاستدلال: إن الحديث يقرر أن الله عز وجل مع الشركاء بالحفظ والرعاية،

يبارك لهما تجارتها ما لم تقع بينهما الخيانة، ولا يبارك الله ويحفظ إلا ما كان مشروعا(4).

٣- من الإجماع: لقد نقل الإجماع على مشروعية الشركة غير واحد من العلماء والفقهاء(5).

4- من المعقول: إن حفظ المال من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية للمحافظة عليها، وحفظ المال يكون بتنميته واستثماره، والمحافظة على أصله من الضياع، والشركة وسيلة من وسائل استثمار المال وتنميته وحفظه ورواجه بين الناس فكانت مطلوبة شرعا(6) .

_______________

1-انظر الآلوسي ، روح المعاني 12/ 174 ، أبو حيان، البحر المحيط 7/377 الشوكاني، فتح القدیر 4/426

2- ابن الهمام، شرح فتح القدير 6/ 152، الماوردي، الحاوي 6/469المطيعي، تكملة المجموع 14/6، ابن قدامة، المغني 5/109، البهوتي ، كشاف القناع 3/ 496 ، المرتضي ، البحر الزخار 5/90

3- أخرجه أبو داود. انظر أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الشركة، حديث رقم 3383،  وأخرجه البيهقي، انظر البيهقي السنن الكبرى، باب الأمانة في الشركة وترك الخيانة 6/ 78، وأخرجه الدارقطني، انظر الدارقطني، سنن الدارقطني، کتاب البيوع 3/ 35، وأخرجه الحاكم، انظر الحاكم، المستدرك، كتاب البيوع 52

هذا الحديث قال عنه الحاكم في المستدرك: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك، وسكت عنه أبو داود والمنذري، وأعله ابن القطان بالجهل بحال والد أبي حيان الذي رواه عن أبي هريرة. انظر في الحكم على الحديث الشوكاني، نيل الأوطار 5/390 العسقلاني، تلخيص الحبير 3/ 10۹، الزيلعي، نصب الراية 3/ 474.

4- انظر ابن بطال، النظم المستعذب 1/ 454، الخفيف، الشركات ص 21.

5- انظر العيني، البناية على الهداية 6/ 825، ابن عبد الرفيع، معين الحكام 2/ 529، الحطاب، مواهب الجليل 5/ 122، الهيتمي، تحفة المحتاج 5/281 ، الرملي، نهاية المحتاج5/3  ابن قدامة، المغني 5/109 ، الرحيباني، مطالب أولى النهي 3/ 494، المرتضی، البحر الزخار 5/90 

6- انظر الكاساني ، بدائع الصنائع 6/58




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .