المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

تعريف العامل لغة واصطلاحاً
2023-05-19
مكان الجغرافيا التاريخية
24-11-2017
The long monophthongs THOUGHT
2024-05-22
أفضل وقت لصلاة الليل
20-7-2020
الملكة أعح حتب.
2024-03-13
رأي المسلمين في التحريف
17-10-2014


خصائص المصرف الجسري  
  
1128   11:21 صباحاً   التاريخ: 2023-03-30
المؤلف : شذى سالم محسن ياسين
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني للمصرف الجسري
الجزء والصفحة : ص 12-18
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

أن للمصرف الجسري خصائص تميزه عن المصارف الأخرى وهذه الخصائص هي:-

اولاً / المصرف الجسري هو مصرف مؤقت بمدة محددة قانوناً : - نصت المادة (6/61) من قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 على أنه ... إنهاء عملياته بعد فترة سنتين من إصدار إجازة (..) ، وكذلك المادة (67) (أ /7) من القانون ذاته نصت على انه (...إنهاء عملياته بعد مرور سنتين على إصدار الترخيص الخاص به..

يتبين لنا من النصوص أعلاه إن المصرف الجسري يمتاز عن المصارف الأخرى بأنه مصرف مؤقت ليس دائمي يمارس الأعمال بصورة مستمرة ، لأنه ينتهي بانتهاء المدة المحددة له وهي سنتين ، كما هو منصوص عليه في المواد المذكورة أعلاه ، وان هذه . هي المدة الطبيعية لانتهائه ، إلا ان القانون استثناء أجاز للبنك المركزي العراقي تمديد عمل المصرف الجسري لمدة أخرى في المادة (61/6) على (..... باستثناء قيام البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتمديد وضعه القانوني لثلاثة أجال اضافية لمدة سنة واحدة ) وكذلك المادة (67 أ/7) منه نص على (...ما لم يقم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره تمدید وجوده القانوني لثلاث فصول إضافية خلال السنة الواحدة، فعبر النصوص أعلاه نلاحظ ابتداءً الاختلاف في العبارات حيث أن المشرع تارة أستعمل عبارة التمديد لثلاث فصول وتارة أخرى لثلاث آجال والسبب في ذلك راجع إلى الترجمة غير الدقيقة حيث أن هذا الاختلاف لا نلاحظه في النسخة الاصلية حيث وردت عبارة (three additional one year terms) وتعني ثلاث فترات إضافية ، لذا ندعو المشرع إلى أعادة صياغة العبارات وتوحيدها كما وردت بالنسخة الاصلية الأجنبية ، وما نلاحظه ايضاً أن المشرع قد أجاز التمديد دون أن يحدد الأسباب التي على أساسها أو من أجلها يتم تمديد عمل المصرف الجسري.

أما عن تأقيت المصرف الجسري في القوانين المقارنة فنلاحظ أن القانون التونسي ذي عدد (48) لسنة (2016) المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ، لم يحدد مدة لمؤسسة المناوبة فقد ذكر في الفصل (116) (احداث مؤسسة مناوبة بصفة وقتية ولمدة محددة ) ، ثم ذكر في الفصل 117 منه إنه (تفقد مؤسسة المناوبة صفتها حالما تعاين لجنة الانقاذ احدى الوضعيات... انتهاء المدة التي حددتها لجنة الانقاذ ، يتبين لنا من خلال النصوص أعلاه أن المشرع التونسي لم يحدد مدة معينة لعمل المؤسسة و إنما أوكل تحديد هذه المدة للجنة الانقاذ وهذا موقف يحسب للمشرع التونسي لان ليس من واجب المشرع تحديد سقف زمني ملزم للمصرف الجسري لكي يتم أعادة التأهيل لان المدة المحددة قد تنتهي ولايزال المصرف المراد تأهيله في مرحلة التعثر، لذ كان الأجدى بالمشرع العراقي ان يوكل جهة تحديد المدة للبنك المركزي العراقي وفق ضوابط محددة يقوم بتوضيحها.

أما في قانون إصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنقاذها الأمريكي لسنة (1989) وفي | المادة (9) منه عد المصرف الجسري مصرف مؤقت ايضاً، ينتهي بانتهاء المدة المحددة له وهي سنتين ، إلا إنه أجاز لمجلس الادارة شركة ضمان الودائع الفيدرالية باعتبارها المؤسسة للمصرف الجسري تمديد عمله ثلاث مرات إضافية، على ان لا تتجاوز هذه الفترات الثلاث سنة واحدة (1) ، وهو بهذا النص أختلف عما جاء به قانون المصارف التنافسية للمساواة الأمريكي لسنة 1987 حيث أن الأخير وفق المادة (10) منه لا يسمح بالتمديد إلا اذا وجد مجلس الادارة ان التمديد يكون لصالح مودعي المصرف والجمهور (2).

لذا وعبر ذلك يتبين لنا أن المشرع الأمريكي جعل مدة وجود المصرف الجسري سنتين ، والملاحظ إنه وعلى الرغم من أن المشرع العراقي أخذ بذات النهج الذي جاء به المشرع الأمريكي في تأقيت وجود المصرف الجسري بمدة معينة ، وتحديداً بمدة سنتين من تاريخ تأسيسه ، وكذلك أمكانية تمديد هذه المدة ، إلا أن المشرع الامريكي وبالأخص في قانون المصارف التنافسية للمساواة لسنة 1987 بخلاف العراقي لم يجيز تمديد عمل المصرف الجسري إلا وفق شروط معينة محددة بالفقرة (10/ب) وهما اولاً أن يكون هناك تشاور بين مجلس إدارة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية وبين مراقب الحسابات ، وثانياً وجوب أن يكون هذا التمديد لصالح مودعي المصرف المتعثر والجمهور ، والذي ترك أمر تحديده إلى مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية ، مما جعله أدق مما نص عليه المشرع العراقي الذي لم يحدد أي سبب من أجله ممكن أن يمدد عمل المصرف الجسري.

أما القانون الانكليزي فانه لا يختلف عن القوانين السابقة فهو عد المصرف الجسري مصرف مؤقت محدد بمدة سنتين أيضاً (3) ، وأجاز تمديد عمل المصرف الجسري كالقانون الأمريكي وفق شروط أيضاً حددتها الفقرة (45) من المادة (9) من مدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون البنوك لسنة (2015) التي نصت على (يجوز لبنك إنجلترا تمديد هذه الفترة لمدة سنة واحدة أو أكثر حيث يكون التمديد ضروريًا لضمان استمرارية الخدمات المصرفية أو المالية الأساسية ، أو أنه سيدعم إحدى النتائج التالية (1) اندماج مع كيان آخر (2) بيع جميع حقوق والتزامات المصرف الجسري لطرف ثالث (4).

ثانياً / المصرف الجسري مستثنى من تحديد رأس المال : - إن إيضاح هذه الخصيصة يقتضي منا ابتداءً بيان المقصود برأس المال والذي عُرف بأنه (مجموعة قيم الأسهم النقدية الأسمية المتساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة والتي تعرض على الجمهور بالاكتتاب العام) (5)، وعرفه البعض بأنه مبلغ من النقود يمثل القيمة الأسمية للحصص النقدية والعينية التي قدمت للشركة عند تأسيسها ، أي هي مجموع الأموال التي أتفق الشركاء على تقديمها لغرض استعمالها في المتاجرة وتحقيق الربح)(6).

ولكل مصرف رأس مال يعد الأساس في عمله ومن هذا المنطلق أتجهت التشريعات كافة إلى تحديد نسبة معينة أو حد أدنى له يجب على المصارف التقييد بنسبة احتفاظها به لتجنبها الوقوع في الأزمات ولحمايتها من جميع المخاطر ، ، فضلاً. عن ذلك انه يعد من أهم العناصر التي يرتكز عليها العمل المصرفي لأنه يمثل الدرع الأول لحماية أموال المودعين وتأمينها تجاه أي خسائر قد تعترض المصرف ، واستناداً لهذه الأهمية تسعى الجهات الرقابية على تحديد حد أدنى لرأس المال يجب على المصارف أن تحتفظ بـه ، فقد أشترط قانون المصارف العراقي على المصارف الاحتفاظ وفي جميع الأوقات برأس مال مدفوع لا يقل عن (250) مليار دينار عراقي (7).

وإذا ما توجهنا صوب قانون البنوك والمؤسسات المالية التونسي ذي العدد (48) لسنة (2016) فنلاحظ أنه أوجب على البنوك في الفقرة (1) من الفصل (32) ان لا يقل رأس مالها عن 50000000خمسين مليون دينار للبنوك المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل بالنسبة للبنوك غير المقيمة (8).

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فانه لم يشترط حد أدنى لرأس المال لا في قانون إصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنقاذها لسنة 1989 ولا في قانون المصارف التنافسية للمساواة لسنة 1987 وإنما اشترط ذلك في قانون اللوائح الفيدرالية (2020) في الباب (12) البنوك والمصارف الفصل الثالث شركة التأمين على الودائع الفيدرالية الجزء (324/ب) حيث جاء فيه ( يجب أن تحافظ المصارف التي تشرف عليها مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية على نسب رأس المال الدنيا التالية : (1) نسبة رأس مال مشترك نسبة %4,5% (2) نسبة رأس مال من الدرجة الأولى 6 %(3) إجمالي رأس المال بنسبة  8 %)(9) ، أما بالنسبة للقانون الانكليزي ففي قانون البنوك لسنة (2009) لم يشترط حد أدنى لرأس المال الذي يجب أن تحتفظ به المصارف.

وإذا كان هذا الأمر يمثل المبدأ أو الأصل العام عند تأسيس أي مصرف ، فأن هذا الأصل مستثنى عند تعلق الأمر بتأسيس المصرف الجسري ، وهو ما نلاحظه في بنود المادة (6/61) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) حيث نصت على إنه (بغض النظر عن الاشتراطات الواردة في المادة (14) ، قد يقوم البنك المركزي وحسب اختياره بتنظيم ترخيص لمصرف جسري ...)، وأيضاً الفقرة (4 / أ) من المادة (67 / أ) التي نصت على انه اعفاء المصرف الجسري من المتطلبات الواردة في المادة (14) والمادة (16) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ) ، وبالرجوع الى المادة (14) من قانون المصارف العراقي نلاحظ أنها اشترطت على المصارف أن تحتفظ وبجميع الأوقات برأس مال لا يقل عن (10) مليار عراقي لذا فان المصرف الجسري استثني من هذه النسبة.

أما بالنسبة للقوانين محل المقارنة فان القانون التونسي هو الآخر استثنى مؤسسة المناوبة من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال حيث جاء في الفصل (118) من القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ذي العدد (48) لسنة (2016) ( تعفى مؤسسة المناوبة من التراخيص المستوجبة لممارسة نشاطها ، ومن واجب احترام قواعد التصرف الجاري بها العمل على صنف المؤسسات المنتمية اليها..)، وبالرجوع إلى الباب الثاني من القانون نفسه و الخاص بقواعد التصرف نلاحظ أن القانون التونسي قد أعفى المؤسسة من جميع التراخيص المستوجبة لممارسة النشاط ، فهو لم يعفي المؤسسة من الحد الأدنى لرأس المال الذي يتطلبه البنك التونسي في الفصل (32) فقط ، وإنما اعفاها عن كل ما تستلزمه ممارسة أعمالها ، لذا ندعو المشرع العراقي أن يخطو ما خطاه المشرع التونسي وأن يعفي المصرف الجسري من التراخيص التي تعرقل ممارسة أعماله وتقف بوجه تحقيق الهدف الذي يسعى اليه.

أما قانون إصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنقاذها لسنة 1989وبالأخص في الفقرة (ج) من المادة (4) هو الآخر أعفى المصرف الجسري من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال(10)، أما قانون البنوك الانكليزي لسنة (2009) و مدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون المصارف لسنة (2015) لم يتضمن نص يعفي المصرف الجسري من الحد الأدنى لرأس المال، لأنه لم يشترطه اساساً على المصارف عموماً.

والسؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا المقام ، هو عن سبب استثناء المصرف الجسري من التقييد بالنسب المحددة لرأس المال؟

ولعل ما يمكن لنا تلمسه كإجابة لتساؤل أعلاه هو اعتقادنا أن الغاية التي يبغاها المشرع من عدم التقييد تكمن في سببين ، الأول أن المصرف الجسري وكما ذكرنا انه مصرف مؤقت وليس دائمي كالمصارف الأخرى ، أما السبب الثاني فيتجلى في أن القانون عندما ب يوجب على المصارف الأخرى أن تحتفظ بحد أدنى من رأس المال ، يكون هدفه من ذلك مساعدة هذه المصارف في مواجهة المخاطر التي تعتريها ، وأيضاً الأزمات التي ممكن أن تتعرض لها ، وهذا غير وارد في المصرف الجسري ، لان قبل مباشرة العمل في المصرف الجسري يجب أن تكون هناك خطة مرسومة من قبل وزير المالية والجهة المؤسسة للمصرف الجسري ، غايتها أن تسهل تحقيق أكبر عوائد لهذه الأصول والخصوم ، وعلى مجلس إدارة المصرف الجسري التقييد بها وعدم دخوله في عمليات من شأنها أن تنعكس سلباً عليه لأن القانون يوجب عليه زيادة قيمتها إلى الحد الذي من الممكن أن يساعد المصرف المراد تأهيله بتنفيذ كل أو أغلب التزاماته (11) .

ثالثاً / المصرف الجسري مستثنى من قيد الاستثمار : تتجه معظم المصارف لتحقيق السيولة المطلوبة إلى استثمار أموالها بصورة تساعدها في ابقائها قائمة لتلبية طلبات الزبائن ، ومن هذا الباب سمحت القوانين للمصارف القيام باستثمار أموالها ، ويعرف الاستثمار المالي بتعاريف مختلفة منها انه استعمال الأموال بغية الحيازة على أصل حقيقي ، أي مادي له صفة الديمومة لمدة طويلة مثل العقار والسلع والذهب ، أو الحيازة على أصـل مـالـي غير حقيقي ، أي بالاستثمار بالأوراق المالية كالأسهم والسندات ) (12) ، وعرف الاستثمار ايضاً بأنه (تخصيص أو توزيع أموال الشركة في هيكل استثماراتها بصورة استثمارات قصيرة الأجل واستثمارات طويلة الأجل) (13).

ونرى أن هذه التعاريف مهما اختلفت إلا أنها تتفق في إطار تعريفها للاستثمار المتمثل بالتخلي عن بعض الأموال المتاحة ولفترة زمنية لتوظيفه بالشكل الصحيح بغية الحصول على عوائد وأرباح مستقبلية تكون الدرع الحصين لمواجهة المخاطر التي قد تواجهها .

ولخطورة الاستثمار اتجهت التشريعات إلى تقييد المصارف بنسبة معينة من أموالها للاستثمار ، ففي العراق وبالأخص في المادة (1/33) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2009) قيد البنك المركزي العراقي المصارف التي ترغب بالاستثمار بنسبة لا تتجاوز (20) من رأس المال والاحتياطيات السليمة (14) ، وكذلك في المادة (16/اولاً) من التعليمات الخاصة بتسهيل قانون المصارف العراقي رقم (4) لسنة (2010).

أما قانون ذي العدد (48) لسنة (2016) التونسي فأنه لم يضع حد أدنى للاستثمار يقيد به البنوك والمؤسسات المالية ، على العكس من قانون المصارف التنافسية للمساواة الامريكي لسنة (1987) ففي المادة (108) منه عدل القسم (5136) من النظام الأساسي رقم (12) لسنة (1824) وأضاف اليه الفقرة (10) التي حددت الاستثمار بنسبة لا تتجاوز 10% من أصول المصرف)(15).

وبالرجوع إلى موضوع بحثنا نلاحظ أن المشرع العراقي في قانون المصارف وفي الفقرة (4/ب) من المادة (67/ أ ) منه أعفى المصرف الجسري من متطلبات المادة (1/33) من قانون المصارف رقم (94) لسنة (2004) وكذلك المادة (16 / اولاً) من التعليمات الخاصة بتسهيل قانون المصارف رقم (4) لسنة (2010) الخاصة بقيود الاستثمار بالأوراق المالية ، ونعتقد أن السبب الذي دفع المشرع الى إعفاء المصرف الجسري من التقييد بهذه النسبة يتمثل برغبته في ترك بعض الحرية للمصرف الجسري خلال المدة القصيرة الممنوحة لعمله ، لتوظيف الأصول والخصوم المنقولة له لتحقيق أفضل النتائج التي تصب في مصلحة الدائنين والمصرف المراد تأهيله بصفة أساسية (16) ، إلا أننا لا نتفق مع المشرع بعدم تقييد المصرف الجسري بالحد الأدنى للاستثمار المالي وندعوه إلى تحديد نسبه معينة يقيد بها المصرف الجسري ، فضلاً عن تحديد سقوف زمنية قصيرة للاستثمار تتناسب مع فترة وجوده.

أما القوانين محل المقارنة فالقانون التونسي لم يورد نص يستثني به مؤسسة المناوبة من قيد الاستثمار لأنه لم يتطلبه اصلاً ، أما قانون إصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنقاذها الأمريكي لسنة 1989 فقد استثنى المصرف الجسري من التقييد بالنسبة المحددة للاستثمار (17) ، أما القانون الانكليزي فهو كالقانون التونسي لم يورد نص يستثني المصرف الجسري من الحد الأدنى للاستثمار.

___________

1- النص باللغة الانكليزية :-

(9).. a bridge bank as such shall terminate at the end of 2-year period following the date it was granted a charte, the board of directors may in its discretion extend the status of the bridge bank as such for 3 additional 1 year periods).

2-  النص باللغة الانكليزية :-

((10/b) extension allowed for 1 year-IF the Board of Directors finds ,after consultation with the Comptroller of the Currency that an extension of time for winding up the affairs of the bank is in the best interest of the depositors of the closed bank and the public the Corporation may extend the time period specified in subparagraph(A)(iv) for not to exceed one year).

3-  النص باللغة الانكليزية :-

 (9.44) The Bank of England may only operate a bridge bank for a two year period...).

4-  النص باللغة الانكليزية :-

9.45 The Bank of England may extend this period by one or more years where the extension is necessary to ensure the continuity of essential banking or financial services, or it would support one of the following outcomes (1) the bridge bank merging with another entity (2) the sale of all or substantially all of the bridge bank's rights assets and liabilities to a third party. https://assets.publishing.service.gov.uk Date of visit:21/12/2018

5- د. خالد الشاوي ، شرح قانون الشركات التجارية العراقي ، ط 1 ، مطبعة الشعب بغداد ،1968، ص 363.

6- د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية ، ج 2، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1993، ص 414.

7- نصت المادة (4/2) من تعليمات منح ترخيص للمصارف المحلية لسنة 2007 على مايلي (دراسة جدوى اقتصادية على أن يحسب رأس المال بما لا يقل عن (250) مليار دينار مدفوع بالكامل ، هذه التعليمات منورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي .

8- يقصد بالبنوك المقيمة (البنوك التي يوجد مقرها في تونس ) ينظر الفصل (2) من قانون ذي العدد (48) لسنة (2017) المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية .

9- النص باللغة الانكليزية :

 (a) Minimum capital requirements. (1) An FDIC-supervised institution must maintain the following minimum capital ratios) (ii) A commmon equity tier 1 capital ratio of 4.5 percent )(ii) A tier 1 capital ratio of 6 percent. (iii) A total capital ratio of 8 percent). https://www.govinfo.gov/content/pkg Date of visit: 10/1/2020.

10-  النص باللغة الانكليزية :

 (5/c) no requirement under section(5138) of the revised statutes or any other provision of law relating to the capital of a national bank apply with respect to any bridge bank).

11-  ينظر الفقرة (7) من المادة (67) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) ، وكذلك نص الفقرة (17) من المادة (12) من مدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون البنوك الانكليزي لسنة (2015).

12-  رضوان وليد العمار ، أساسيات في الادارة المالية (مدخل الى قرارات الاستثمار وسياسات التمويل) ، ط 1 ، دار الميسرة للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، 1997 ص 67

 13-  محمد علي ابراهيم العامري، الادارة المالية 10 ، دار المناهج للنشر والتوزيع ، عمان ، 2000 .

14- نصت الفقرة (1) من المادة (33) نصت على (يكون محظورا على اي مصرف وبدون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي ان يستثمر في الاسهم او سندات مرتبطة باسهم او اي مشروع وبمبلغ يتجاوز 2% من راس المال والاحتياطيات السليمة للمصرف...) ، أن النسبة المحددة في النسخة العربية لقانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) المعدل هي اما في النسخة الانكليزية (الأصلية ) فان النسبة هي ، لذا ندعو المشرع التفات الى هذه المادة وتعديلها لأن وبحسب ما ورد في النسخة الأصلية للقانون المذكور أعلاه أنه في حالة الاختلاف بين النسخة الإنكليزية التي كتب بها والنسخة العربية ، يتم اعتماد النسخة الإنكليزية ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فأن تحديدها بنسبة 20% يتلائم مع الغاية من الاستثمار من خلال تدوير رأس المال للحصول على منافع عنه ، إذ أن نسبة %% من أي مبلغ لرأس المال تعد نسبة قليلة جداً للقول بأنها للاستثمار.

15-  النص باللغة الانكليزية :-

((108) Section 5136 of the Revised Statutes (12 U.S.C.24) is amended by adding at the end thereof the following "Tenth To invest in tangible personal property ,including, without limitation , vehicles, manufactured homes ,machinery equipment ,or furniture for lease financing transactions on a net lease basis,but such investment may not exceed (10) precent of the assets of the association).

16- سارة سنان داوود ، الرسملة في المصارف التجارية واثرها في كفاية الاستثمار (دراسة مقارنة في عينة من المصارف العراقية والأردنية) ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة بابل كلية الادارة والاقتصاد، قسم العلوم المالية والنقدية ،2016 ، ص 26.

17- النص باللغة الانكليزية :

(4/c) no requirement under section 5138 of the Revised Statutes or any other provision of law relating to the capital of a national bank shall apply with respect to a  bridge bank.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .