المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



سوء النية الناتج عن الاكراه المبطل للعقد في الفقه الاسلامي  
  
1643   01:12 صباحاً   التاريخ: 2023-02-21
المؤلف : جيهان حيدر خليل الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : سوء النية واثره على تنفيذ العقد
الجزء والصفحة : ص163-171
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

اولت الشريعة الاسلامية الغراء جل اهتمامها لحرية الاختيار ، وتطرقت للإكراه واثره في التصرفات ، فالإكراه من مظاهر سوء النية في التصرفات الشرعية ، ولا يكاد مذهب من مذاهب المسلمين المتعددة لم يتطرق لموضوع الاكراه وتناوله من جوانب عدة، فبالنسبة لتعريف الاكراه نجد ان بعض فقهاء الجعفرية الاثني عشرية ذهب بالقول الى ان الاكراه هو (حمل الغير على ما يكره بتوعده بالضرر غير المستحق) (1)، وفي هذا التعريف التفاتة بليغة أوردها الفقه الجعفري وهي عبارة ( بالضرر غير المستحق ) ، وهذا توائم مع ما موجود في القانون بشأن التهديد بالوسائل القانونية اذ لا اكراه عندما تستخدم التصرفات المقرة والمثبتة للحقوق ، اما اذا انتفت المصلحة المشروعة يمكن عد التصرف انه اكراه وبالتالي يتسم القائم به بسوء النية .

في حين عرفه بعض فقهاء الأحناف انه ( اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الأهلية في حق المكره أو يسقط عنه الخطاب )(2) ، وما تجدر الاشارة له عند تتبع موقف فقهاء الحنفية انهم يركزون على عنصري الإرادة، الرضا والاختيار. فإذا ما تعرض شخص ما لإكراه لم يكن بمقدوره مقاومته ينتفي رضاه ويفقد حرية اختياره فيكون خاضعاً خضوعاً مطلقاً لشخص المكره لكن هذا الإكراه لا ينتفي به الإدراك ذلك أن المكره يبقى متمتعاً بكامل قواه العقلية إلا أن اختياره ليس حراً (3).

اما بالنسبة لموقف فقهاء المسلمين من مذهب المالكية فمنهم من عرف الإكراه بأنه (ما فعل بالإنسان مما يضره أو يؤلمه من ضرب أو غيره (4) ، وما يبدو على تعريف المالكية اختزاله للإكراه بكل ما يسبب ضرر للإنسان أو يلحق به الالم ، وعرف بعض فقهاء الشافعية الاكراه بانه ( من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به) (5)، ايانه الفعل الذي لا مفر للشخص منه الا الصبر على ما نزل به فأن كان له سبيل اخر يستطيع به التخلص مما وقع عليه من الفعل المشكل للإكراه انتفى وصف الاكراه عند الشافعية .

أما فقهاء الحنابلة فقد ذهب بعضهم ( أن هدد بالقتل ونحوه وأخذ المال قادر يغلب على الظن وقوع ما هدد به فهو إكراه ) (6) ، كما عرفه بعض فقهائهم بانه ( إذا نيل بشيء من العذاب كالضرب والخنق والعصر والحبس والغط في الماء مع الوعيد فإنه يكون إكراها بلا شك)(7)، ويلاحظ على تعريفات الحنابلة انها تعريفات بالمثال ، اي بتعداد الامثلة التي تعد صورا للإكراه . وان الاكراه الذي يعد صورة جلية من سوء النية يعد مؤثرا في التصرفات الشرعية ويمنع من ترتب الآثار عليها ، وهذا كله له دليل في الشريعة الغراء ، اذ قال الله ( جل شانه ) في محكم كتابه (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )(8)، وفي هذه الآية المباركة دليل واضح عدم مشروعية الاكراه في الدين الاسلامي المبارك (9)

كما قال تعالى (مَن كفر بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَن أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْتِن بِالْايَان وَلَكِن مَن شرَحَ بِالكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10)، وفي هذه الآية المباركة دليل واضح على عدم الاخذ بالإكراه كمؤثر على تبديل العقيدة لأن الله ( سبحانه وتعالى ) إنما يؤاخذ الناس بما عقدت عليه قلوبهم لا بما ظهر على لسانهم  (11).

ولم تخل السنة النبوية الشريفة من الاشارة الى حكم الاكراه ، فقد روي عن النبي محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) انه قال أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )(12)، وفي رواية اخرى للحديث النبوي الشريف ان الرسول الكريم محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) انه اقال (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (13).

كما اجمع الفقهاء من شتى المذاهب الاسلامية على أن الإكراه يؤثر بشكل جلي وواضح بالتصرفات التي تقع تحت تأثيره ، لكون المكره ليس بملئه دفع الضرر عن نفسه وكف الأذى الواقع عليه فيخضع خضوعا تاما المكره(14).

والاكراه لدى فقهاء الشريعة الاسلامية ، يقسم باعتبار اثره الى اكراه ملجئ وهو تهديد الانسان بأتلاف نفسه او تعطيل عضو من اعضاء جسمه ، او كان بضرب شديد مبرح او حبس مديد او عمل مهين لذي جاه واعتبار (15) ، وهذا يبلغ عندهم ذروة سوء النية ، او اكراه ناقص او غير ملجئ وهو التهديد بما لا يفوت النفس او يعطل عضو من اعضاء الجسم كالضرب الخفيف الذي لا يوجب الا الماً خفيفاً او ما شابه ذلك (16) ، وهذا التقسيم اقتبسه المشرع العراقي من الفقه الاسلامي في المادة (112) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م حيث نصت على أنه: (( 2 ويكون الإكراه ملجئاً إذا كان تهديداً بخطر جسيم محدق كإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح أو إيذاء شديد أو إتلاف خطير في المال ويكون غير ملجئ إذا كان تهديداً بما هو دون ذلك كالحبس والضرب على حسب أحوال الناس ))، وهو تقسيم اخذ به الزيدية من الشيعة ومعظم فقهاء الأحناف (17) ، في حين كان رأي للشافعية هنا يتبلور في ان الاكراه هو نوع واحد وهو الملجئ اما غير الملجأ فلا يعد اكراها مطلقاً (18) ، والى جانب النوعين المذكورين من الاكراه الملجئ وغير الملجئ يذهب بعض الفقهاء المسلمين الأحناف الى انه هنالك نوع ثالث يندرج تحت التقسيم المذكور واصطلحوا عليه ( الاكراه الادبي )(19) وإكراه معتبر شرعا عن طريق دليل الاستحسان فهو إكراه شرعاً ولا يخرج عن دائرة التقسيم الأول فقد يكون الإكراه الأدبي ملجئ وقد يكون غير ملجئ فقتل الولد وانتهاك العرض يلجئ المكره للتصرف وحبس الولد أو الأخ حبساً مؤقتاً أو ضربهم ضرباً غير متلف لا يلجئ ، وهو إكراه لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار ولكنه يوجب غماً للشخص ذلك كمن هدد بحبس أبيه أو ابنه أو زوجته، في حين انكره جمهور فقهاء

الحنفية معتبرين انه يأخذ معنى الاكراه لغة الا انه لا تترتب احكام الاكراه الشرعية عليه (20) وثمة تقسيمات اخرى منها تقسيم الاكراه باعتبار صحته الى اكراه بحق (21) وهو إكراه على أمر واجب شرعاً، واكراه بغير حق وهو إكراه على أمر منهي عنه شرعاً ،(22) وهو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء المسلمين من مالكية وحنابلة وشافعية (23) ، ونرى ان هذا التقسيم يقابل ما عليه الامر في القانون فالإكراه القانوني على تصرف معين كحالة التنفيذ الجبري فهو يطابق مصطلح الاكراه أو الاكراه الشرعي بحق لدى بعض فقهاء المسلمين اما الاكراه غير القانوني فهو يتناغم بمضمونه مع الإكراه بغير حق او غير الشرعي ، كما ان هنالك تقسيم اخر اخذ به فقهاء المذهب الظاهري ، وهو تقسيم الاكراه الى إلى إكراه على كلام وإكراه على فعل (24)، ولا نرى اهمية عمليه له بقدر التقسيمين سابقي الذكر .

اما بالنسبة لأثر الاكراه على التصرفات في الفقه الاسلامي، فهي موضع خلاف في الفقه الاسلامي ، المكره ذهب الجعفرية الاثني عشرية وباقي جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والظاهرية (25) الى ان العقد الواقع تحت ضغط الإكراه هو عقد باطل بطلاناً مطلقاً. لا يصح حتى وإن زال الإكراه المعني واجازه من وقع عليه الاكراه ، فعندهم بيع المكره واجارته وهباته وكل معاوضاته المالية والتي لا تقبل الفسخ باطلة ، مستدلين بقول الرسول الكريم محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ( بشان الاكراه ) رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).

في حين ذهب الأحناف (26) الى ان العقد الواقع تحت وطئة الإكراه عقداً فاسداً، لأن العقد الذي يعتريه الإكراه هو عقد صحيح في أصله غير صحيح في وصفه، لاقتران العقد بالعيب، إلا أن فساد العقد لا يعني عند الحنفية عدم قابليته لأن يتحول إلى عقد صحيح، فيمكن أن يصبح ا الفاسد عقداً صحيحاً إذا ما أجاز المكره العقد بعد زوال الإكراه الواقع عليه (27)، وأن العقد في الفقه الإسلامي يستلزم شروط تتعلق بالانعقاد وشروط أخرى تتعلق بالصحة، وثالثة بالنفاذ، وأخيراً الشرط الخاص باللزوم. ، فإذا ما اختل في العقد أحد الشروط اللازمة لصحته التي تعتبر متممة للأركان، فسد العقد، وتفسير ذلك عند فقهاء الذهب الحنفي هو أن الاختيار والرضا ركنان معنويان للعقد، فإذا ما تحقق هـ نين الركنين كان العقد صحيحاً اما اذا تخلف الركنين المذكورين عد العقد باطلاً، وإذا ما تحقق الاختيار وفسد الرضا يكون العقد فاسداً، (28) أما غالبية فقهاء المسلمين فأن الفساد والبطلان وجهان لعملة واحدة ، فكل باطل فاسد، وكل فاسد باطل، فالباطل والفاسد عندهم في منزلة واحدة ، وأصل الخلاف كما ذكره بعضهم يرجع إلى أثر النهي في المنهي عنه. فالجمهور يرون أن نهي الشارع عن التصرف يبطل به العقد، سواء كان النهي لذات التصرف أم لوصف، أما الحنفية فيرون أن نهي الشارع في المعاملات أن كان لوصف ملازم للتصرف فيقتضي بطلان الوصف لا التصرف ذاته لكون النهي لم يتعلق به فيكون التصرف فاسداً  (29).

___________

1-محسن الطبطبائي الحكيم، نهج الفقاهة تعليق على كتاب البيع من مكاسب الأنصاري ، المطبعة العلمية، النجف، 1371هـ، ص 190.

2- شمس الدين أبي بكر محمد بن احمد بن سهل السرخسي ، المبسوط ، الجزء الرابع والعشرين ، مطبعة السعادة ، مصر، 1324هـ ، ص 38.

3- من تعريفات الأحناف الأخرى للإكراه انه حمل الغير على فعل بما يعدم رضاه دون اختياره لكنه قد يفسده، وقد لا يفسده) ، ينظر عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي اللباب في شرح الكتاب ، الجزء الثالث المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، ص107.

4- أبو عبد الله محمد بن يوسف الشهير (بالمواق) ، التاج والاكليل لمختصر خليل المطبوع مع مواهب الجليل، الجزء الرابع ، ص 45.

5-  حمد بن احمد المصري، شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي الجزء الأول ، مطبعة دار أحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، مصر، ص72.

6 – ابو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المؤرخ الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، الجزء السابع ، المكتب الإسلامي، دمشق، 1397هـ -1977م، ص 255.

7 - موفق الدين أبي محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المعروف بابن قدامة ، المغني ، الجزء الثامن ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، بيروت، لبنان، 1404هـ - 1984م، ص 261 .

8- سورة البقرة، الآية 256 .        

9- قيل في أسباب نزول الآية: عن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة أي) لا يعيش لها ولد) فتجعل على نفسها أن عاش لها أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله ( لا إكراه في الدين ) ، للاطلاع ينظر ابو جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آية القرآن ، الجزء الثالث ، دار الفكر ، بيروت، 1398هـ - 1978م، ص10، وينظر محمد رشيد رضا ، تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار الجزء الثالث ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العالمية، بيروت، لبنان، 1420هـ - 1999م، ص 30 تفسير سورة البقرة الآية (256).

وأخرج ابن جرير بسنده عن مجاهد قال: كان ناس من الأنصار مستعرضين في بني قريظة فثبتوا على دينهم فلما جاء الإسلام أراد أهلوهم أن يكرهوهم على الإسلام، فنزلت هذه الآية ، للاطلاع محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، فتح القدير الجامع، الجزء الاول ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ص276.

وروي أيضاً بسنده عن ابن عباس أيضاً قوله ( لا إكراه في الدين) قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلاً مسلماً، فقال للنبي (صلى الله عليه واله وسلم) (ألا استكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية فأنزل الله فيه ذلك ) ، للاطلاع ينظر ابو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق سالم مصطفى البدري، المجلد2، ج403، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص182.

10 - سورة النحل، الآية (106)

11 - قيل في سبب نزل الآية: أخرج ابن جرير أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه ياسراً وسمية على الارتداد فأبوا فربطوا سمية بين بعيرين وفوجئت بحربة في موضع عفتها وقالوا إنما أسلمت من أجل الرجال فقتلوها. وقتلوا باسراً وهما أول شهيدين في الإسلام وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوه عليه فقيل يا رسول الله أن عماراً كفر  فقال رسول (صلى الله عليه واله وسلم) كلا أن عماراً مليء إيماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وهو يبكي فقال له رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (فإن عادوا فعد لهم بما قلت" فنزلت هذه الآية ، للاطلاع ينظر محمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي ، الجزء الرابع عشر ، دار أحياء التراث العربي، بيروت، ص146.

وأخرج ابن جرير وابن أبي شيبة عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في أناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم بعض الصحابة بالمدينة أن هاجروا فإنا لا نرى أنكم منا حتى تهاجروا إلينا فخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم قريش في الطريق ففتنوهم فكفروا مكرهين ففيهم نزلت هذه الآية ، للاطلاع عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، تفسير الدر المنثور في التفسير المأثور ، الجزء الخامس ، الطبعة الأولى ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1403هـ - 1983م، ص 171.

12 - الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، الجزء السادس عشر : الطبعة الثالثة ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3، 1418هـ - 1997م ، ص 202.

13- محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الجزء السابع ، الطبعة الأولى ، دار الفكر، بيروت، لبنان، ص 22 . وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بالسند عن عمر بن الخطاب قال: ان النبي محمد (صلى الله عليه واله وسلم) قال ( إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل أمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدينا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه) ، الدلالة واضحة في الحديث على أن مدار الأعمال على النيات ودون وجود هذه النية تعتبر إرادة الإنسان مسلوبة، وما قيامه بالفعل إلا رغماً عنه، فلا يمكن عندها ترتيب أي أثر شرعي او قانوني على الفعل المكره عليه ، للاطلاع ينظر ابو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي ، صحيح البخاري . الجزء الأول ، كتاب بدء الوحي ، دار أحياء التراث العربي، بيروت، ص 3. و أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، صحيح مسلم ، الجزء الثالث ، دار أحياء الكتب العربية، بيروت، لبنان، كتاب الإمارة، باب 44-45 حديث 153-155، ص 1515 .

14- ينظر علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء السابع ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، 1406هـ - 1986م، ص176، وما بعدها. الله عبد وبي محمد بن إدريس الشافعي ، كتاب الام مع مختصر المزني ، الجزء الثالث ، الطبعة الثانية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، 1403هـ ، 1983م ، ص 241. وأبي يعلى محمد بن الحسين بن خلف بن احمد بن الفراء البغدادي الحنبلي ، الجامع الصغير في الفقه ، الطبعة الأولى ، باب الإكراه، دار أطلس للنشر والتوزيع، الرياض السعودية، 1421هـ ، ص 399. مالك بن أنس الأصبحي ، المدونة الكبرى، الجزء الثالث ، كتاب العتق ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1323هـ ،، ، ص 209.

15- ويسمى الاكراه التام ايضاً وقال عنه بعض الفقهاء ( أن يكرهه بما يخاف على نفسه أو على تلف عضو من أعضائه، فإنه يعدم الرضا ويوجب الإلجاء ويفسد الاختيار وجاء في المعنى نفسه بأنه تهديد بإتلاف نفس أو بإتلاف عضو أو بالضرب الشديد المبرح الذي يلجئ المكره إلى ، التصرف المطلوب خوفاً من فوات نفسه أو عضوه ، أن الشخص المكره الواقع عليه ضغط الإكراه لا تبقى له القدرة ولا الاختيار على مجابهة هذا الضغط على الرغم من وجود أصل الإرادة ذلك أن الأذى الموجه إلى المكره من القوة بحيث لا يستطيع المكره دفعه إلا بالقيام بالأمر المكره عليه. وعندها يكون اختياره فاسداً وإرادته معيبة ) ، ينظر فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ، تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق ، الجزء السادس ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، كتاب الإكراه، ص 232 و سليمان الأزميري ، حاشية الأزميري على شرح مرقاة الأصول ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، دار الطباعة العامرة، 1339هـ، ص 461.

16 – وقيل عنه ايضا (وهو نوع لا يوجب الإلجاء أو الاضطرار (وهو الحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه التلف وليس فيه تقدير لازم سوى أن يلحقه منه الإغمام ، ينظر علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء السابع ، مصدر سابق ، ص 175.

وقيل عنه ايضا ( وأما غير الملجئ بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب فهذا معدم للرضا، غير مفسد للاختيار) ، عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، الجزء الثاني ، دار أحياء التراث العربي، بيروت ، ص429 . ومحمد أمين الشهير بأبن) (عابدين) ، حاشية رد المختار على الدر المحتار، شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ، الجزء السادس ، الطبعة الثانية ، دار الفكر 1399هـ - 1979م، كتاب الإكراه، ص 128-129. وينظر فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي . ، تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق ، الجزء السادس ، المصدر والصفحة نفسها . 1

17- ينظر برهان الدين أبي الحسن بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدئ ، الجزء الثالث ، الطبعة الأولى ، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ص269. وينظر الإمام نور الدين أبي الحسن علي بن سلطان محمد الهروي القاري، فتح باب العناية بشرح النقابة ، المجلد الثالث، الطبعة الأولى ، الأرقم للطباعة، 1418هـ - 1997م، كتاب الإكراه، ص 400-401، وينظر شرف الدين الحسيني بن احمد السياغي ، الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، الجزء الرابع ، الطبعة الثانية ، مكتبة المؤيد الطائف، السعودية ، ص162.

18- ينظر ابو يحيى زكريا بن محمد الانصاري المصري الشافعي ، تحفة الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب في فقه الامام الشافعي ، الطبعة الأولى ، منشورات محمد علي بيضون ، طبع دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ص 272 .

19- ينظر عز الدين عبد اللطيف ابن عبد العزيز بن الملك شرح المنار وحواشيه في علم الأصول، على متن المنار في أصول الفقه أبي البركات عبد الله بن احمد المعروف (بحافظ الدين النسفي) ، المطبعة العثمانية، در سعادت، 1315هـ، ص.992. د. محمد سعود المعيني، الإكراه وأثره في التصرفات الشرعية، بحث مقارن بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الطبعة الأولى، 1405هـ - 1985م ، مطبعة الزهراء الحديثة، الموصل، ص163- .164

20- ينظر إبراهيم زين العابدين بن نجم ، البحر الرائق شرح كنز الرقائق الجزء الثامن ، الطبعة الأولى . 14311هـ ، ص 70 . وينظر ايضا لجلال الدين الخوازمي الكولاني ، الكفاية على الهداية ، الجزء الثامن الطبعة الأولى ، من غير ذكر سنة او دار نشر ، ص 167 .

21- وعرف الإكراه بحق ايضا بانه هو الإكراه المشروع أي الذي لا ظلم فيه ولا أثم)، ينظر صالح عبد السميع الأزهري ، جواهر الإكليل بشرح مختصر خليل، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، دار الفكر، بيروت، لبنان، من غير ذكر سنة نشر ، ص 3 .

22-  عبد الله محمد الخرشي . ، مختصر الخرشي على مختصر الخليل للإمام أبي الضياء سيدي خليل، الجزء الرابع الطبعة الثانية ، المطبعة الكبرى ،الأميرية بولاق ، مصر ، 1317هـ، ص34. وقيل في الاكراه بغير حق ايضا وهو إكراه على أمر منهي عنه شرعاً. وجاء في الخرشي على خليل (هو الإكراه ظلماً أو الإكراه المحرم لتحريم وسيلة أو التحريم المطلوب به. وهو على قسمين:- اولا – إكراه على فعل أباح الشارع الإقدام عليه بسبب الإكراه كالإكراه على شرب الخمر وحكمه انقطاع نسبة الفعل عن الفاعل سواء أكان قولاً أو فعلاً . وثانيا إكراه على فعل لم يبح الشارع الإقدام عليه بالإكراه: كالإكراه على القتل والزنا وحكمه أن لا تنقطع نسبة الفعل عن الفاعل فيقتص منه في القتل لمباشرته القتل ويقام عليه الحد في الزنا. لمزيد من الاطلاع ينظر سليمان بن عمرو بن محمد البيجرمي الشافعي ، حاشية البيجرمي على المنهج المسماة بالتجريد لنفع العبيد، الجزء الرابع ، مطبعة الحلبي، 1369هـ، ص4.

23- ينظر ال أبي إسحاق إبراهيم بن علي ابن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي ، المهذب في فقه الإمام الشافعي، الجزء الثاني ، مطبعة عيسى الحلبي، 1343هـ ، ص 79. وينظر ابن قدامة المغني ، مصدر سابق، مطبعة المنار ، 1347هـ، ج1،ص 351 وينظر شهاب الدين القليوبي ومعه حاشية عميرة، حاشية قليوبي على شرح  المحلى على منهاج الطالبين للنووي، الجزء الثاني طبعه محمد علي صبيح واسم الكتاب قليوبي وعميرة ،  ص 156.

24- الإكراه على كلام هو إكراه لا يجب به شيء على المكره وإن قاله كالكفر والقذف والإقرار والنكاح والرجعة والبيع والابتياع والنذر والإيمان والعتق والهبة ونحو ذلك، لأنه في قوله ما أكره عليه إنما هو حاك للفظ الذي أمر أن يقوله ولا شيء على الحاكي، بلا خلاف، ومن فرق بين الأمرين فقد تناقض قوله. وقد قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فصح أن كل من أكره على قول ولم ينوه مختاراً له فأنه لا يلزمه)، إكراه على فعل: وهو على نوعين:- اولا – الإكراه على فعل تبيحه الضرورة: كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه لأن الإكراه ضرورة فمن أكره على شيء من هذا فلا شيء عليه لأنه أتى مباحاً له أتيانه. وثانيا - إكراه على ما لا تبيحه الضرورة كالقتل والجراح والضرب وإفساد المال فهذا لا يبيحه الإكراه. فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان لأنه أتى محرماً عليه إتيانه . للاطلاع ينظر علي بن احمد بن سعيد الظاهري الاندلسي المعروف بابن حزم ، المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار ، بيت الأفكار الدولية ،الجزء الثامن كتاب الاكراه ، عمان - الاردن ، بدون تاريخ نشر ، ص ص 329، مسألة 1403.

25-  ينظر محسن الطبطبائي الحكيم ، منهاج الصالحين ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، ص122-182، وابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي القرشي المطلبي ، الام ، الجزء الثالث ، دون ذكر طبعة او سنة نشر . بيت الأفكار الدولية ، عمان ، الاردن، ص 20 . وأبو عبد الله بن أبي بكر المعروف (بأبن قيم الجوزية)، إعلام الموقعين عن رب العالمين الجزء الرابع ، مطبعة النهضة، القاهرة، 1388هـ - 1968، ص53. عبد الوهاب الشعراني ، الميزان ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، مطبعة الحجازي ، القاهرة ، 1936 ، ص 129 . أبي حامد محمد ابن محمد بن محمد الغزالي المستصفى في علم الأصول ، الطبعة الأولى ، مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة، 1356هـ - 1937م ص 43 .

26- ينظر علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء السابع ، مصدر سابق، ص 186 - 189 . كمال الدين محمد بن محمود البابرتي المطبوع مع : تكملة فتح القدير، الجزء الثامن ، الطبعة الثانية ، دار الفكر، بيروت، ص169.

27- الفاسد هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه ، فالعقد الفاسد هو المشروع بأصله، الممنوع بوصفه. فيقصد بأصله (ركنه أي الصيغة والمحل). وبوصفه الأمور الخارجة عن الصيغة والمحل ، للاطلاع ينظر فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، الجزء الرابع ، مصدر سابق ، ص .44

أما الأصوليين: فقد عرفوا الفساد بقولهم ( أن يكون الفعل موصولاً للغاية الدنيوية باعتبار أركانه وشرائطه باعتبار أوصافه الخارجة ، للاطلاع ينظر علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام ، المجلد الأول ، طبعة خاصة ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - السعودية ، 1423هـ - 2003 م ، ص 94 . كما يعرف بعضهم الفساد بأنه ( اختلال في العقد المخالف لنظامه الشرعي من ناحية فرعية متممة تجعله مستحقاً للفسخ ) ، ينظر : د. مصطفى الزرقاء الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، المدخل الفقهي العام، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، مطبعة الحياة، دمشق، بيروت، بدون سنة طبع، ص 687-688.

28- د. عبد الرحمن الجزيري الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الثاني المكتبة التجارية، مصر، 1969- 1970، ص 166 وما بعدها.

29- ابن نجيم ، الاشباه والنظائر ، مصدر سابق، ص 337 وما بعدها ، هذا ، و هناك العديد من التطبيقات للعقد الفاسد منها: البيع المؤقت أو المجهول جهالة تفضي إلى المنازعة وبيع العين المنقولة قبل قبضها، وبيع المضطر وشراؤه بغبن فاحش وبيع المكره وبيع المغصوب، وتأجير المشاع أو تأجير مال اليتيم وكثير من التطبيقات الأخرى التي ترتبط بالعقود وتنشأ عنها.

إن هذه التطبيقات للعقد الفاسد ترجع إلى أسباب متعددة منها:

اولا - عدم مشروعية المحل كعدم صلاحية الثمن في التعامل به كالدم ونحوه كونه غير مقصود شرعاً ولا فائدة فيه.

ثانيا - اقتران العقد بشرط فاسد لا يقتضيه ولا يلائمه ولم يرد به شرع ولا جری به عرف وليس فيه منفعة لأحد العاقدين ). ويعلل ذلك بأن الشروط الزائدة على مقتضى العقد فيها شبهة الربا، لأنها تقتضي وجود صفقتين في صفقة واحدة كاشتراط البائع أن يسكن في الدار شهراً فهذا إجارة وبيع وقد ورد النهي عن ذلك من الشارع ، للاطلاع ينظر : شمس الدين السرخسي ، المبسوط ، الجزء الحادي عشر ، 118 . و فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ، تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق ، الجزء الرابع ، مصدر سابق ، ص 46 . هذا والأصل في العقد الفاسد أنه لا تلحقه الإجازة، فلا يصح ولا يترتب أي أثر حتى مع الإجازة إلا أن الحنفية استثنوا الحكم في الفساد للإكراه. إذ يجوز للمكره أن يجيز التصرف الواقع تحت ضغط الإكراه عن طريق إجازته وحكمه، عندها يكون حكم العقد الموقوف ذلك أن سبب الفساد تعلق بحماية حق خالص للعبد (المكره) لذلك يستطيع هذا المكره أن يجيز العقد المبرم رغماً عن إرادته بعد زوال الإكراه عنه. وهذا هو ما يهمنا لاتصاله بموضوع بحثنا.

أما إذا كان سبب ، الفساد غير الإكراه، كالربا والغرر، مثلاً، عندها فليس للإجازة أي دور في تحويل العقد الفاسد لأي . سبب من الأسباب المذكورة إلى عقد صحيح ، للاطلاع ينظر : علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء السابع ، مصدر سابق، ص 186 . وينظر محمد زكريا البرديسي، الإكراه بين الشريعة والقانون مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشؤون القانونية والاقتصادية، العند الرابع، السنة الثلاثون، مطبعة جامعة القاهرة، 1960  ص 178.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .