أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-3-2017
5498
التاريخ: 17-10-2017
2419
التاريخ: 14-1-2019
2285
التاريخ: 28-8-2020
6563
|
إن قبول الدائنين لعرض الحائز له صورتان ، كما يترتب على هذا القبول عدة آثار ، ولذلك سنقسم هذا الفرع على فقرتين ، نبحث في الأولى صور القبول ، بينما سنبحث في الثانية أثر قبول العرض .
أولاً :- صور القبول:-
إذا عرض الحائز قيمة العقار المرهون على الدائنين المرتهنين ، كان لهم الحق في قبول العرض أو رفضه ، وقبول العرض إما أن يكون صراحة من قبل جميع الدائنين والكفلاء وهو ما يحدث إذا كان المبلغ المعروض يكفي للوفاء بديونهم جميعاً أو كان يبلغ مقداره حداً لا يتوقع أن يتجاوزه الثمن الذي يؤمل تحصيله إذا بيع العقار بالمزاد العلني. وقد يكون ضمنياً في حالة تركهم للميعاد المقرر للرفض (ثلاثون يوماً من تبليغ آخر إعلان) يمر دون أن يوجه احدهم أو جميعهم إعلانا للحائز يطلب فيه بيع العقار وهذا ما أشارت إليه المادة (1309) مدني عراقي بقولها ((في مدى ثلاثين يوماً من تبليغ آخر اعلان ، يجوز لكل دائن مرتهن ولكل كفيل للحق الموثق ان يطلب بيع العقار المطلوب تحريره....)). ويلاحظ بان القبول الضمني في القانون المدني المصري يكون بمضي مدة ستون يوماً من تاريخ آخر إعلان رسمي ، وهي المدة التي يحق للدائنين و الكفلاء خلالها قبول العرض أو رفضه(1). وبالتالي إذا مضت هذه المدة دون أن يطلب احد الدائنين أو الكفلاء بيع العقار. فان هذا يعد قبولاً ضمنياً لعرض الحائز . إما بالنسبة الى القانون المدني الفرنسي فان القبول يكون ضمنياً بمضي مدة أربعون يوماً من تاريخ آخر إعلان. ويلاحظ بان القانون المدني الفرنسي يقضي بان ميعاد الأربعون يوماً تبدأ بالنسبة الى كل دائن من وقت إعلانه ، ولكن متى طلب احد الدائنين بيع العقار وجب إجراء البيع لمصلحة الجميع(2). وهذا بخلاف ما ذهب إليه القانون المدني المصري إذ إن الميعاد يسري بالنسبة الى جميع الدائنين من وقت آخر إعلان رسمي وجه الى أحدهم (3). وقد اخذ القانون المدني العراقي بالحكم ذاته الذي اخذ به القانون المدني المصري، إذ إن ميعاد الثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ أخر إعلان رسمي وجه الى احد الدائنين أو الكفلاء(4).
ثانياً :- اثر قبول العرض:-
يترتب على هذا القبول صريحاً كان أم ضمنياً عدة آثار منها التزام الحائز شخصياً بدفع المبلغ الذي عرضه على الدائنين المرتهنين ، ويصبح ملتزماً بدفع المبلغ الذي عرضه ليس فقط بضمان العقار المرهون ، وإنما بضمان جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة. وبالتالي يفقد صفته كحائز ولا يمكن أن يتخلى عن العقار، أو أن يطلب انقاص المبلغ نظراً للانخفاض الطارىء في قيمة العقار(5). وبذلك إذا عرض الحائز قيمة العقار المرهون على الدائنين المرتهنين لكي يحرره من الرهن ووافق الدائنون على هذا العرض ولكن الحائز لم يدفع لهم ما عرضه ففي هذه الحالة تنشأ علاقة مباشرة بين الحائز والدائنين. يلتزم الحائز بمقتضاها بان يوفي للدائنين ما تقدم به من عرض وتصبح مسؤولية الحائز مسؤولية شخصية بعد ان كانت مسؤولية عينية بحدود قيمة العقار المرهون، إذ يكون مسؤولاً عن دفع ما عرضه على الدائنين المرتهنين بضمان جميع أمواله. ومن ناحية أخرى ، يثبت حق الدائنين على المبلغ الذي عرضه الحائز عليهم ووافقوا عليه ، وبالتالي إذا تم بيع العقار بالمزاد العلني أو تم بيعه اختيارياً بمبلغ يزيد عما عرضه الحائز عليهم ، فان هذه الزيادة تكون من حق الحائز(6). ويجب النظر، الى أن قبول الدائنين المرتهنين لعرض الحائز ، وان كان يجعل هذا الأخير ملتزم شخصياً بدفع المبلغ الذي عرضه، إلا إن هناك مسألة مهمة، تتمثل بان الحائز شخص من الغير نفذ الرهن في مواجهته. إذ إن مسؤوليته قامت استناداً الى انتقال ملكية العقار المرهون إليه . وبالتالي لا يكون للدائنين المرتهنين حقوق أكثر مما لو بقي العقار المرهون في ذمة الراهن. ولهذا يكون من حق الحائز مناقشة الدائنين في حقوقهم ، في أصلها ومداها وفي نفاذها في مواجهته ، وله أن يحتج بانقضائها، وكذلك يحق له التمسك في مواجهتم بالتقادم أو بالوفاء الجزئي أو بعدم تجديد قيودهم في المدة القانونية(7). وقد يحدث أن يستحق العقار المرهون من تحت يد الحائز استحقاقاً جزئياً بعد العرض وقبول الدائنين فهل يكون للحائز الحق في إنقاص الثمن الذي عرضه على الدائنين ؟ نلاحظ بان الرأي الغالب في فرنسا يجيز للحائز ، بان يدفع في مواجهة الدائنين بالدفوع التي كان له الحق في التمسك بها في موجهة من تلقى منه ملكية العقار ، وبالتالي إذا استحق العقار استحقاقاً جزئياً بعد العرض ، كان للحائز الحق بانقاص الثمن الذي عرضه(8). وهذا الحكم لا وجود له في القانون المدني العراقي، ولكن لا مانع من الأخذ بالحكم ذاته الذي اخذ به القانون المدني الفرنسي ، والذي أجاز للحائز في حالة الاستحقاق الجزئي أن يطلب إنقاص الثمن الذي عرضه، ولأجل ذلك ندعو المشرع العراقي الى إعطاء الحائز في هذه الحالة الحق بإنقاص الثمن الذي عرضه لتحرير العقار. وذلك تحقيقاً للعدالة وللموازنة بين مصلحة الحائز ومصلحة الدائنين المرتهنين ، ونقترح إضافة فقرة رابعة الى المادة (1308) مدني عراقي . لتصبح بالشكل الآتي ((4- على انه إذا استحق العقار من تحت يد الحائز استحقاقاً جزئياً بعد عرضه تحرير العقار وقبول الدائنين المرتهنين جاز له إنقاص الثمن بقدر ما استحق من العقار)). ويترتب على قبول الدائنين لعرض الحائز أخيرا تحرير العقار من الحقوق المسجلة عليه، غير إن هذه النتيجة تتوقف على قيام الحائز بإيداع الثمن في صندوق المحكمة، وهذا ما أشارت إليه المادة (1311) مدني عراقي إذ نصت ((إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزايدة ثمن أعلى بقدر نصف العشر من المبلغ الذي عرضه الحائز استقرت ملكية العقار نهائياً لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي قوم به العقار صندوق المحكمة))(9). فهذه المادة تلزم الحائز بإيداع المبلغ في صندوق المحكمة لكي تقوم بتوزيعه على الدائنين المرتهنين حسب درجة مراتبهم . ويلاحظ ان القانون المدني الفرنسي قد سلك مسلكاً آخر، إذ انه أعطى للحائز الحق إما بدفع المبلغ الذي عرضه الى الدائنين المرتهنين أو إيداعه في صندوق المحكمة وهذا ما نصت عليه المادة (2186) مدني فرنسي بقولها ((إذا لم يطلب الدائنون البيع في المزاد العلني في الميعاد وبالأوضاع المقررة فان قيمة العقار تبقى محددة نهائياً بالثمن المشروط في العقد أو الذي قرره المالك الجديد. الذي يتخلص بناءاً على ذلك من كل امتياز ومن الرهون الرسمية بدفع الثمن المذكور الى الدائنين الذين يحق لهم تسلمه أو إيداعه))(10). ويمكن القول، ان ما ذهب إليه القانون المدني العراقي ، الذي أعطى الحائز الحق بإيداع المبلغ الذي عرض على الدائنين المرتهنين في صندوق الحكمة هو الأقرب الى الصواب ، بخلاف ما ذهب إليه القانون المدني الفرنسي، والتشريعات المدنية الأخرى، التي أعطت الحائز الحق إما بدفع المبلغ للدائنين المرتهنين أو بإيداعه في صندوق المحكمة(11). والسبب في ذلك يرجع الى إن إعطاء الحائز الحق بدفع المبلغ الذي عرضه للدائنين المرتهنين يثير عدة إشكالات. فمن جانب قد يدفع الحائز هذا المبلغ الى دائن متأخر في المرتبة. أو أن يدفع له أكثر مما هو مستحق له، وفي هذه الحالة يلتزم الحائز بان يدفع مرة أخرى للدائنين المتقدمين عليه في المرتبة ، مما يؤدي الى إلزام الحائز بدفع مبلغ العرض مرتين ، وهذا بلا شك يسبب ضرراً للحائز ، ومن جانب آخر قد يكون هناك خلاف بين الدائنين المرتهنين حول تسلسل مراتبهم ، لذلك من الأفضل إيداع المبلغ لدى صندوق المحكمة، لان المحكمة هي الجهة الأكثر قدرة على معرفة الدائنين ومراتب ديونهم ومقدارها، ومن ثم حل الخلاف بين الدائنين.
______________________
1- انظر، المادة(1067) مدني مصري .اذ نصت ((يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوماً من آخر اعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الاصلي للدائن وموطنه المختار، على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوماً أخرى)).
2- انظر، المادة(2185) مدني فرنسي .
3- انظر، المادة(1067) مدني مصري ولمزيد من التفصيل أنظر ، سليمان مرقس ، التأمينات العينية ، مصدر سابق ، ص267.
4- انظر، المادة (1309) مدني عراقي .
5-انظر، د.احمد سلامه، التأمينات المدنية، مصدر سابق ، ص467. جلال محمد إبراهيم ، مصدر سابق ، ص344.
6- انظر، د.غني حسون طه ، محمد طه البشير، مصدر سابق، ص468. د.جلال محمد إبراهيم ، مصدر سابق،ص344.
7- انظر، د .سليمان مرقس ، التأمينات العينية ، مصدر سابق، ص268. د.جلال محمد ابراهيم، مصدر سابق ، ص344. محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص154.
8- انظر في تفصيل ذلك ، د.احمد سلامه ، دروس في التأمينات المدنية ، مصدر سابق ، ص266.
9- تقابلها المادة(1014) مدني كويتي(موافق) .
10- تقابلها المادة (1070) مدني مصري(موافق) ، والمادة(921) مدني جزائري(موافق).
11- انظر، المادة (1070) مدني مصري والمادة (921) مدني جزائري.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|